﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.950
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اما بعد فهذا هو المدني من مجالس شرق روضة الناظر وجنة المناظر بالعلامة ابي محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله وينعقدوا هذا في المسجد النبوي شرح معاني شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الوطيس

2
00:00:25.050 --> 00:00:49.500
الله يأتي كبار العلماء ورضوا اللجنة الدائمة للافتاء السابقة وصلى الله ولوالديه ولجميع المسلمين قال يصنفون واجمعت الامة على ان جميع خصال الكفارة وغير واجب فاني ان كانت الاتصال متساوية عند الله تعالى بالنسبة الى صلاح العبد

3
00:00:49.800 --> 00:01:14.300
فينبغي ان يوجد الجميع تسوية بين المتسليات وان تميز بعضها بنصف ينبغي ان يكون هو الواجب عينها قلنا ولم قلتم ان للافعال صفات في ذاتها لاجلها يوجدها الله سبحانه بل الايجاب اليه له ان يخصص من المتساويات واحدا بالاجابة

4
00:01:14.550 --> 00:01:37.650
وله ان يوجب واحدا غير معين ويجعل مناط التكليف سيارا ليست عليه الامتثال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس

5
00:01:37.800 --> 00:01:59.400
شرح روضة الناظر للعلامة الفقيه ابن محمد ابن قدامة وينعقد في الرابع عشر من شهر رجب من سنة اربع واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف

6
00:01:59.500 --> 00:02:22.550
باش تيدير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكنا اتينا على كلام المصنف في تقسيم الواجب باعتبار التعيين والتأخير باعتبار التعيين والتخييد وذكر المصنف فيه مذهبين الاول ووالذي ينسب للجمهور والثاني نسبه

7
00:02:22.650 --> 00:02:45.900
لمتقدم المتكلمين وصار يجيب عن ذلك. وسبق المقصود بهذه المسألة وان الشريعة من جهة ادلتها وبيانها في الكتاب والسنة متواترة بان من الواجبات ما يكون وقد جاء على التخيير في الاحوال المكلفين واحكام التشريع

8
00:02:46.150 --> 00:03:10.450
كما في مثل احكام الكفارة اي في كفارة اليمين وهذا المعنى من حيث الحكم لا يناجح فيه احد من الفقهاء واهل الاصول وانما يتكلمون في اصل هذه المسألة وسبق ذلك في المجلس الذي سلف وما هو الاصل من جهة علم الكلام والنظر عندهم الذي استدعى ذلك. ثم اشتغل

9
00:03:10.450 --> 00:03:28.450
رحمه الله بعد ذلك بالاجابة عما يعترض به على هذا الكون الذي انتصر له. اما جملة القول الذي انتصر له الموفق رحمه الله في كتابه هذا فانه هو القول الذي عليه العامة من اهل العلم من حيث الحكم

10
00:03:28.950 --> 00:03:47.050
ومن حيث ثبوت التخيير في الشريعة في مثل خصال كفارة اليمين واما ان هذه المسائل التي فصلها من جهة جواب الادلة فانه بالجملة فرعها على جواب صاحب المستشفى وهو الشيخ ابو حامد

11
00:03:47.200 --> 00:04:07.000
رحمه الله وقد كان ابو حامد يجيبه عن طريقة المعتزلة بهذه الطريقة التي يجيب بها متكلمة اهل الاثبات وتعلم ان الموفق رحمه الله ليس على هذه الطريقة ولكنه قلده في هذه الاجوبة ولم

12
00:04:07.250 --> 00:04:30.000
يتعقب هذه الطريقة ببعض القطع لها وذلك كقوله  ولم قلتم ان للافعال صفات في ذاتها لاجلها يوجبها الله فان هذا وما قاله من قابل هذه المقالة انما يفرغ على ما يسمى بالتحسين والتقبيح

13
00:04:30.250 --> 00:04:49.850
وهي مسألة بين المتكلمين وكلا المذهبين سواء المذهب الذي عليه اوائل المتكلمين او المذهب الذي عليه طوائف متكلمة عن الاثبات كلاهما مخالف لاجماع السلف الاول وهو مفرغ عند هؤلاء وهؤلاء على كلامهم

14
00:04:49.900 --> 00:05:06.350
في اصل من مسائل اصول الدين وهو الكلام في القدر وافعال العباد وعلم بهذا ان مثل هذا الجواب لا يكون صحيحا وانما تكون نتيجة هذه المسألة ان الشريعة قد وقع فيها

15
00:05:06.400 --> 00:05:27.100
التخيير في بعض الواجبات وان هذا من رحمة الله بعباده وان مبنى هذا هو ثبوت هذا من جهة الدليل بالكتاب والسنة واما اذا اوردت بعض السؤالات من جهة علم النظر هل الواجب هو المجموع ام ان الواجب يكون واحدا بعينه؟ قيل

16
00:05:27.100 --> 00:05:47.100
ان الله اوجب على عبده اذا اتى هذا ان يأتي بواحد من هذه. واما التعلق الكلي من جهة ما يقع او في القلوب فان هذا لا يتعلق به حكم من جهة التكليف وهذا التصور من جهة التمييز لهذه المتقابلات من

17
00:05:47.100 --> 00:06:09.850
التصورات لم يؤمر المكلفون باعتباره او اعتقاده وهي مسألة في جملتها اضافية وليست من مسائل فصل او مسائل التشريع الاول وانما يقال ان الله اوجب على عبده اذا حنث في يمينه وفيها كفارة وهي اليمين التي تلحقها الكفارة فانه

18
00:06:09.850 --> 00:06:29.500
كونوا مخيرين بين هذا والعرب بك لا مئات تتبين هذا فلما نزل عليهم قول الله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان

19
00:06:29.500 --> 00:06:53.450
اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة علموا وبان لهم ان هذا يقع على سبيل في التخيير في هذه الخصة واذا كان ذلك بينا في كلام العرب وفي التشريع لم يكن لهذه الطرق الكلامية من جهة التزام هذه الشغالات

20
00:06:53.500 --> 00:07:08.700
والرد اليها وردها الى اصول من اصول علم الكلام التي خالفوا فيه النص والاجماع لم يكن هذا ولا هذا صحيحا. واذا لم يكن هذا ولا هذا صحيحا صارت هذه الجوابات عن مثل ادلة

21
00:07:08.700 --> 00:07:29.000
المعتزلة ليست هي الجواب المحكم وعليه فقول المصنف رحمه الله ولم قلتم ان للافعال صفات فيقال هذا جواب لمتكلمة اهل الاثبات والا افإن التحقيق ان الافعال لها صفات وقد دل على ذلك الكتاب والسنة

22
00:07:29.350 --> 00:07:54.600
ولكن هذه الصفات ليست موجبة بدليل العقل كما يقوله اوائل المتكلمين لكن اذا نفي ذلك هذه الصفات ليست موجبة في الشريعة بدليل العقل من جهة الابتداء ولكن اذا نفي ذلك لم يكن القول الذي يقابله على سبيل النقض هو الصحيح وانما هذه المسألة

23
00:07:54.650 --> 00:08:14.350
مقولة بالتظاد وليست مقولة بالتناقض. بل ان لها من الصفات وهذه الصفات بعظها معتبر بدليل العقل وبعظها مقيد بدليل الشرع والشرع حاكم على ذلك كله سواء ما ابتدأه من الحكم على الصفات او ما

24
00:08:14.450 --> 00:08:34.800
اتى به على مقتضى دليل العقل الذي يدركه المكلفون فان المكلفين لا يمكن ان يقع عندهم ان شيئا من الصفات يكون لهذه الافعال قبيحا وتأتي به الشريعة وانما المناط ان المكلفين قد تدرك عقولهم وقد لا تدرك

25
00:08:34.900 --> 00:08:54.900
فحيث انقطع ادراك العقل فان الشرع يكون قاضيا وعليه صار الشرع مهيمنا على مقتضى حكم العقل بكل اعتبار وان ادركه العقل ام لم يدركه. فهذا هو الطريقة التي جاءت بها الادلة وهي التي عليها سلف هذه الامة

26
00:08:54.900 --> 00:09:13.950
وان كان السلف الاول لم يتكلموا بهذا الاصطلاح وهو ما يسمى بمسألة التحسين والتقبيح لانها من فروع علم الكلام واول من بدأ هذه المسألة هم متكلمات قدرية الذين تكلموا في قدر الله ورتبوا على

27
00:09:14.000 --> 00:09:35.150
ما يقولونه في هذا الاصل جملة من المسائل والاحكام ومنها هذا الحكم ثم قابلهم من يقول بضد ذلك من الجبرية والكسفية وصاروا يفرحون على ذلك اقوالا تناقضها وصار هؤلاء المتكلمة وهؤلاء المتكلمة يتوهمون ان المسألة

28
00:09:35.300 --> 00:09:51.950
ان المسألة دائرة بين النقيضين وهذا خطأ من جهة النظر والشريعة. فان المسألة دائرة بين الابدان واذا قيل انها دائرة بين الارداد فان القول الثالث فيها وهو الذي تقتضيه الاصول الشرعية

29
00:09:52.000 --> 00:10:08.300
وهو الذي عليه اصول السلف رحمهم الله يكون هو القول المعتبر وعلى هذا فانه ينبه الى ان الشيخ رحمه الله اعني الامام الموفق هو من السالكين على طريقة السلف الصالح في اصول

30
00:10:08.300 --> 00:10:26.000
ولكنه في هذا الكتاب في مسائل اصول الفقه لما لخص عن كتاب ابي حامد وهو كتاب المستشفى وابو حامد متمكن في علم الكلام والتأويل وله فيه طريقة معروفة يقلد فيها بعض المتكلمين

31
00:10:26.000 --> 00:10:45.200
من ائمة متكلمة اهل الاثبات بل انه يزيد عن طريقتهم الى بعض الطرق التي يكون فيها دونهم في الاعتبار فان طريقة القاضي ابي بكر وامثال هؤلاء ممن سلف يكون اجود من طريقة ابي حامد في هذا

32
00:10:45.400 --> 00:11:03.950
وصار المصنف رحمه الله اذا اجاب عن هذه المسائل سلك في الجواب مسلك النقل عن صاحب المستشفى فهذا لا يلزمه في عقيدته اي لا يلزم الموفق في عقيدته وانما يجري ذلك اجراء اصوليا محظا

33
00:11:04.000 --> 00:11:23.250
والا فانه في مسائل الاصول يعلم له طريقة على طريقة اهل الحديث في الجملة على طريقة اهل الحديث بالجملة وهذا ما بينه رحمه الله في كتبه ومن اخص ذلك ما ذكره في كتابه لمعة الاعتقاد وهو كتاب

34
00:11:23.300 --> 00:11:44.100
اه في مسائل اصول الدين واصول اهل السنة بين فيه هذه الاصول على طريقة اهل الحديث وعلى طريقة المتقدمين من اصحاب الامام  احمد رحمه الله وسلك الامام ابن تيمية على منهجه لما كتب الرسالة الواسطية في الجملة فصارت مواقع هذه الرسالة

35
00:11:44.100 --> 00:12:03.900
التي كتبها شيخ الاسلام على مواقع الرسالة التي كتبها الموفق وهي لمعة الاعتقاد وان كانت الرسالة الثانية التي كتبها شيخ الاسلام ابن تيمية ابلغ تحقيقا وبيانا واستدلالا وحرفا من الرسالة التي كتبها الموفق

36
00:12:04.050 --> 00:12:21.600
فان ابا محمد فاتته بعض الحروف ولكنها ليست في المسائل الاصلية الكلية من مسائل اصول الدين كما عرض ذلك لجملة من فقهاء الحنابلة كالقاضي ابي اعلى وامثاله وان كان حاله يعني ابا محمد

37
00:12:21.700 --> 00:12:41.700
اجود من حال القاضي ابي اعلى وابي الوفاء ابن عقيل وامثال هؤلاء بل هو اقرب الى طريقة ابي بكر الخلال وامثال هؤلاء من كبار اصحاب الامام احمد في مسائل اصول الدين ولا ينتحل طريقة المتكلمين بوجه من الوجوه اذا قرر مسائل

38
00:12:41.700 --> 00:13:01.200
اصول وانما اي مسائل اصول الدين وانما يعرض له ذلك في هذا الكتاب في روضة الناظر نقلا وتبعا لصاحب المستشفى رحمهم الله نعم قال جواب ثاني ان التساوي يمنع التعيين لكونه عبثا

39
00:13:01.300 --> 00:13:21.750
وحصول المصطفى بالواحد يمنع من ايجاب الزائد لكونه اضرارا حصلت المصلحة بدون فيكون الواجب واحدا غير معين. نعم. قالوا ان التساوي يمنع التعيين وهذا مما اعترض به اوائل المتكلمين على المسألة

40
00:13:22.000 --> 00:13:42.350
قالوا ان هذه الخصال لما كانت متساوية في الحكم امتنع ان يكون ان يكون واحدا منها هو المعين هكذا اجاب كلمة اهل الاثبات بالجواب عن طريقة اوائل القدرية. قالوا لما كانت متساوية تل على انها مخيرة

41
00:13:42.600 --> 00:14:01.550
قالوا لما كانت متساوية فاحتجوا اعني طريقة صاحب المستوصف وطريقة المصنف احتج بما احتج بالتساوي على التخييل. قال فانها متساوية في خطاب الشارع. فلما بان في خطاب الشارع ان متساوية

42
00:14:01.650 --> 00:14:24.150
ثبت التخيير بذلك فصار الدليل محصنه ان التساوي دال على التخيير ولكن اولئك اعني اوائل علماء النظر ينازعون في مسألة التساوي ينازعون في مسألة التساوي وكل ذلك كما ترى ليس له محصل من جهة صحة المسألة

43
00:14:24.600 --> 00:14:40.400
بمعنى ان المسألة لا توقف صحتها على تصحيح هذه الطريقة او على تصحيح هذه الطريقة بل عامة ما يذكر في هذه الطريقة او تلك الطريقة من الاوجه والاستدلال جمهور ذلك لا يكون صحيحا

44
00:14:40.750 --> 00:14:59.700
جمهور ذلك لا يكون صحيحا لانه يفرغ على احدى الطريقتين الكلاميتين وكلاهما من جهة الاصل ليست ما على قواعد النص والاجماع وان كان يعرض في استدلال الجمهور ومتكلمة اهل الاثبات

45
00:14:59.800 --> 00:15:21.250
من الصواب في بعض الوجوه ولكن ذلك لا يكون مقيما للمسألة من كل وجه. ولذلك فان هذه المسألة تنظر باعتبار الدليل والعصر وهو ان الكتاب والسنة دل على ذلك اي على وقوع التخييل في بعض الواجب كخصال كفارة اليمين ونحو ذلك

46
00:15:21.400 --> 00:15:41.950
نعم قال فان قيل فالله سبحانه يعلم ما يتعلق به الايجار. ويعلم ما يتأدى به الواجب. فيكون معينا في علم الله هذا؟ هذا اعتراض ايضا ساقط من قول القدرية. قال فان قيل اي فان اعترضوا به

47
00:15:42.000 --> 00:15:59.850
قيل ان الله سبحانه وتعالى اوجب ذلك على العباد وجعل الواجبات يسقط او جعل الوجوب يسقط عن العبد بفعل واحد من ذلك جعل الوجوب يسقط عن العبد بفعل واحد من ذلك لان اهل العلم

48
00:15:59.900 --> 00:16:19.700
اجمعوا على انه لو اطعم عشرة مساكين ولم يكسهم فانه قد كفر كفارة اليمين بالنص والاجماع فعلم ان الوجوب لا يتعلق بثبوت مجموعها ووقوعها وان تعلق بمجموعها من جهات التخيير بها. نعم

49
00:16:20.400 --> 00:16:37.600
قال قلنا الله سبحانه اذا اوجب واحدا ما بعينه علمه على ما هو عليه من نعته ونعشوا انه غير معين فيعلمه كذلك ويعلم انه يتعين بفعل المكلف ما لم يكن متعينا قبل فعله

50
00:16:37.600 --> 00:17:03.550
المقدمة الاولى ليست مسلمة وهي قوله اذا اوجب واحدا لا بعينه فان الله اوجب جملة ذلك على المكلفين ولكن الاجزاء من جهة فعل المكلف يقع بواحد مما شرعه الله فاول هذا الجواب ليس مسلما وتالي هذا الجواب هو نتيجة صحيحة

51
00:17:03.700 --> 00:17:27.900
اول هذا الجواب ليس مسلما لانه لا يقال انه سبحانه اوجب واحدا لا بعينه وانما يقال اوجب هذه  وجعل المكلفين ان يكون كفارة يمينه بواحد منها فان هذه الخصال كلها فان هذه الخصال كلها داخلة فيما

52
00:17:27.900 --> 00:17:46.850
اوجب الله وشرعه ولكن هذا الوجوب من جهة فعل مكلف لم يتعلق بمجموعها كما ان الله لما اوجب الصلوات الخمس كلها واجبة وفعلها كلها واجب كذلك واما هذه الخصال فهي واجبة

53
00:17:46.900 --> 00:18:10.450
ولكنها من جهة الفعل اي اتيان المكلف انما يجب منها انما يجب منها واحد وحده. نعم قال فاصم والواجب ينقسم بالاضافة الى الوقت الى مضيق وموسع وانكر اكثر اصحاب ابي حنيفة التوسيع

54
00:18:10.750 --> 00:18:31.450
وقالوا هو يناقض الوجوب قال رحمه الله والواجب ينقسم اي هذا بالاعتبار الثاني وهنا بان لك ان الواجب عند علماء اصول البقية ينقسم الى جملة تقسيم باعتبارات او بغير اعتبار اي باكثر من اعتبار

55
00:18:31.700 --> 00:18:55.450
فهنا قال والواجب ينقسم بالاضافة الى الوقت الى مضيق وموسع هذا الاسم وهو المضيق والموسع من الاصطلاح ولم ينطق به الشارع. فهذا من الاصطلاح ولكنه من الاصطلاح المفصح عن مراد الشارع من جهة النباة افصاحا ملائما

56
00:18:55.650 --> 00:19:23.750
وعليه يكون وعليه يكون اصطلاحا سائرا على جادة الاصطلاح الصحيحة قالوا الى موسع ومضيق وارادوا بالموسع ما يكون من الوقت يسع لفعل الواجب ويبقى فيه بقية بينة كوقت صلاة العشاء كوقت صلاة العشاء فانه يعلم باجماع الفقهاء ان هذا الوقت وان اختلفوا في بعض

57
00:19:23.750 --> 00:19:47.600
في ابتدائه وفي تمامه فان بين الفقهاء فان بين الفقهاء خلافا في وقت صلاة العشاء من جهة ابتدائه ومن جهة غايته ونهايته ولهم في ذلك اقوال وفي وصفه بوقت الاختيار ووقت الضرورة ايضا من وجه اخر ولكنهم ايضا مختلفون في

58
00:19:47.600 --> 00:20:06.100
قصد وليس بمجرد وقت الاختيار والضرورة فالمقصود انهم مع هذا الاختلاف كله الا انهم مجمعون ان وقت هذه الصلاة يسع لها ويبقى فيه بقية بينة. فمثل هذا فمثل هذا ويقال

59
00:20:06.100 --> 00:20:31.400
وغيره في اوقات اخرى فمثل هذا ارادوا به ما سموه الواجب الموسع وارادوا بالواجب المضيق ما يكون من الوقت لا يمكن ان يزيد عن قدر فعل الواجب كصيام شهر رمضان فانه يكون من الفجر الى غروب الشمس فلا يكون فيه زيادة لا قبله ولا بعده

60
00:20:31.400 --> 00:20:50.050
بل ان الوطن انما يكون بقدره وهو ما يكون من عدة ايام رمضان الى هلال شوال وهو من حيث اليوم انما يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فهذا يسميه اهل الاصول والفقه بالواجب المضيق

61
00:20:50.750 --> 00:21:08.550
هذا هو صورته من جهة وقوعه في الشريعة وترى ان هذه الصورة من جهة الوقوع في الشريعة ومن جهة ترتيب احكام الفقهاء لها الاصل فيها الاستقرار. الاصل فيها الاستقرار. ولكنهم في

62
00:21:08.550 --> 00:21:30.250
اصول الفقه ان بنوا فيها كلاما وخلافا. وهذا الخلاف تارة يتصل بي اوجه علم النظر وتارة يرتبون عليه امرا يتعلق بذمة المكلف وتكليفه تارة يرتبون عليه امرا يتعلق بذمة المكلف وتكليفه

63
00:21:30.550 --> 00:21:57.900
وهذا الذي يرتبونه وهذا اعتبار لابد للناظر في المسائل ان يلتفت له وهذا الذي يرتبونه على سبيل التحقيق تارة في الاطوال المقابلة لقول الجمهور اذا رتبه من رتبه وسكت عنه من يقابله لا يلزم ان القول المقابل لا يقول بهذا الاعتبار

64
00:21:57.900 --> 00:22:19.550
ومن ايضاح ذلك وبيانه ان من قال من الحنفية ومن غيرهم من الفقهاء او المتكلمين بانه لا يقع واجب موسع مع انهم يقررون ان وقت صلاة العشاء او ما هو من نظائره يسع للفعل ويبقى فيه بقية بينة

65
00:22:19.800 --> 00:22:37.050
قالوا لكنه لا بد ان يكون العزم قائما. فهذا من بعضه بيانهم قالوا وان وقع في ذلك الا انه وان رخص بالتأخر الا انه لابد ان يكون العزم بينا. وتعلم ان الاحناف

66
00:22:37.150 --> 00:22:59.150
رحمهم الله مثلا في صلاة الفجر فانهم يرون فيها الاسفار فان الامام ابا حنيفة وائمة اصحابه يذهبون هذا المذهب عملا بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قواه وجوده كثير من اهل الحديث وهو اسفروا بالفجر

67
00:22:59.750 --> 00:23:26.000
فهذه الطريقة في تأخير صلاة الفجر عندهم مع ان الوقت يبدأ قبل ذلك باجماع الحنفية ومع ذلك تأخر فهم لم يفرغوا على قولهم بعدم وجوب الواجب الموسع في الشريعة لم لم يبرعوا على قولهم ما قد يتبادر او يظن من انهم يرون ضرورة فعل الواجب عند اول وقته

68
00:23:26.250 --> 00:23:51.750
بل انهم تارة يستحبون تأخيره الى صلب هذا الوقت. بل انهم تارة يستحبون تأخيره الى صلب هذا الوقت كما استحبوا تأخير صلاة الفجر الى صلب وقتها ولم يندبوا الى فعلها في اول الامر. ومذهب ابي حنيفة في هذا يخالف مذهب الجمهور كما تعلم. وفي المسألة سعة

69
00:23:51.750 --> 00:24:07.100
معروفة عند اهل العلم وما قاله ابو حنيفة قد قاله طائفة من السلف حتى من اهل الحديث وان كان القول الراجح ان صلاة الفجر يبادر فيها في الجملة لحديث عائشة كان نساء المؤمنات

70
00:24:07.150 --> 00:24:26.150
يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن احد من الغلس فهذا هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. المقصود في ذلك انهم لم يوجبوه

71
00:24:26.400 --> 00:24:46.650
بل لم يندبوا على الطرد الى ايقاعه مطلقا في سائر الفروع والاحكام في اول الوقت ولكنهم صاروا يعللون الى مسألة ذمة المكلف اذا الفروع المتحققة اذا الفروع المتحققة كثمرة لهذا الخلاف

72
00:24:46.750 --> 00:25:06.150
بين اصحاب ابي حنيفة والجمهور هي عائدة الى ذمة المكلف وعزمه وليس الى محض فعله وليس الى محض فعله لان الفعل لا يرتبون عليه هذا الاثر من نفي قولهم او قول اكثر الحنفية بما يسمى

73
00:25:06.150 --> 00:25:26.900
الواجب الموس ولا يقال انهم يقررون هذا في مسائل اصول الفقه ثم لا يمضونه في مسائل الفقه فهذا ايضا ليس عدلا في وصف مذهب اصحاب الامام ابي حنيفة رحمه الله. وانما عندهم لذلك من الفرع

74
00:25:26.900 --> 00:25:48.150
ومن الاثر من جهة الثمرة ما هو معتبر بالشريعة ما هو معتبر في الشريعة. واذا قيل ما هو معتبر بالشريعة وهذا مناط التنبيه اذا قيل ما هو معتبر في الشريعة لم يلزم ان القول المقابل الذين قالوا بالواجب الموسع

75
00:25:48.200 --> 00:26:06.800
والواجب المضيق وصوروه واطلقوه وجعلوا له صفة في علم الاصول وهم الجمهور من اصحاب ما لك والشافعي واحمد لم يلزم انهم لا يقولون بهذا الاثر الذي سماه من سماه من فقهاء او نظار الحنفية

76
00:26:07.200 --> 00:26:29.300
كقولهم ان المكلف لابد ان يعزم على فعله قبل نهاية الوقت وجعلوا هذا ثمرة لاختصاصهم بهذا المذهب. فيضع السؤال فيضع السؤال وهل قال اصحابه مالك والشافعي واحمد بانه لا يجب على المكلف وانه يجوز للمكلف

77
00:26:29.300 --> 00:26:46.500
الا ينوي فعله وان الوجوب لا يتعلق به الا في اخر الوقت ولما حصلت المناظرة في هذه المسائل الاصولية في كتب النظار صار بعض اصحابي ما لك واصحاب الشافعي بخاصة

78
00:26:46.800 --> 00:27:07.450
صاروا يجيبون تارة بان الوجوب انما يتعلق باخر جزء من الوقت لا يكفي الا لهذه الصلاة مثلا فصار بعض اصحاب ابي حنيفة ينقضون عليهم هذه الطريقة وانت ترى انه لو قدر ان مذهب الجمهور على هذه الصفة

79
00:27:07.650 --> 00:27:29.350
مما يشير له بعض النظار من اصحاب مالك واصحاب الشافعي لاتجه ان يقال ان مذهب الحنفية ارجح من مذهب الجمهور ولكن التحقيق ان يقال فان هذا الجواب الذي عرظ من بعظ النظار من اصحاب ما لك والشافعي في بعظ اجوبة

80
00:27:29.350 --> 00:27:54.350
لا يلزم طريقة الجمهور مطلقا. والا فان بعض المالكية والشافعية يقول بان الوجوب انما يتعلق باخر قدر يسع لفعل العبادة فصار هذا مما يمكن نقده في كلام اصحاب الامام ابي حنيفة. واذا قارنت بين الوجهين اتجه ان يقال ان مقتضى

81
00:27:54.350 --> 00:28:21.000
الشريعة هو ترجيع الجواب الذي يجيب به الاحناف فيكون التوهم ورد على هذا من جهة عين هذه المسألة او عين هذا الجزء من هذا الجواب وليس الى اصل المسألة والمقصود ان الجمهور من اصحاب الائمة او ان الطريق في مذاهب الائمة الثلاثة لا يقول ائمتها بانه يجوز

82
00:28:21.000 --> 00:28:40.100
مكلف ان يتأخر في عزمه الى ان يبقى جزء ثم يتعلق الوجوب باخر بقية من الوقت. هذا انما ورد جوابا لبعض فكهائهم او نظالهم. وهذا الجواب ليس ما ليس لازما على طريقتهم اجمع

83
00:28:40.400 --> 00:29:00.100
وبهذا يعلم الناظر في كتب الاصول الى انه ليس كل ما فسر به مذهب للجمهور او لامام منهم يكون هو وانت تعلم ان هذا يقع في الفقه اليس كذلك فاذا كان هذا يقع في مسائل الفقه التي فيها انتظام وبيان

84
00:29:00.650 --> 00:29:20.350
وفيها تجرد عن مداخلة علوم النظر فان دخول ذلك في هذه المسائل يكون اشكل وانت ترى ان الموفق هنا صار يجيب ببعض الجوابات التي يعلم ان اصوله بعلم اصول الدين مقتضاها انه لا يطول بها

85
00:29:20.500 --> 00:29:41.600
ولكنهم تارة يجرون على الاتباع في الجواب او على الاتباع والتقليل في الجواب فيظن انه منهج لكثير منهم على التحقيق. ولا يكون الامر كذلك فانما يكون دفعا لسؤال عرظ ولا يريدون به انه يكون هو مناط هذه المسألة

86
00:29:41.950 --> 00:29:58.100
وهذا الذي ذكرته في مثل هذه المسألة هو شائع في كثير من المسائل الاصولية يعرض في بعض جوابها ما يقتضي ان الطريقة الثانية التي في الاصل هي مرجوحة تكون ماذا

87
00:29:58.250 --> 00:30:20.150
تكون راجحة بل قد تكون راجحة رجحانا بينا الى ان يتحقق فيها الجزم بذلك الترجيع على جهة الصواب والخطأ فيكون السبب في ذلك ما عرض من هذا الجواب. فيكون السبب في ذلك ما عرظ من هذا الجواب وليس هو الاصل في هذه

88
00:30:20.150 --> 00:30:39.350
الطريقة والنتيجة ان ما عليه الجمهور ان الواجب ينقسم الى موسع ومضيق وهذا اصطلاح وهو اصطلاح لا يعارض مقتضى الشريعة ولا سائر اللغة او السائل في اللغة ودلائل الشريعة تقتضيه

89
00:30:39.700 --> 00:31:02.200
واذا قيل من جهة الثمرة مع الحنفية خاصة قيل اما مع اصحاب الامام ابي حنيفة فان الثمرة في الجملة تعود الى ذمة المكلف والتعلق بها ولا يرتبون في الجملة على ذلك من الاثار من جهة الفعل. كما سبق الاشارة له في مثل استحبابهم الاسفار

90
00:31:02.200 --> 00:31:22.800
صلاة الفجر مع ان الوقت عند اصحاب ابي حنيفة يبتدأ قبل ذلك. نعم قال قال ولنا ان السيد لو قال لعبده ابن هذا الحائط في هذا اليوم اما في اوله واما في وسطه واما في اخره وكيف اردت

91
00:31:23.100 --> 00:31:44.600
فمهما فعلت امتثلت ايجابي وان تركت عاقبتك كان كلاما معقولا ولا يمكن دعوى انهما اوجبا شيئا اصلا ولا انه اوجب مضيقا لانه صرح بضد ذلك لم يبق الا انه اوجب موسعا. ابو حامد

92
00:31:44.600 --> 00:32:08.350
رحمه الله في المستشفى استعمل كثيرا هذه الطريقة في الاستدلال ويرى ان هذا من باب الاستدلال العقلي وادخل هذا او هذه الصيغة ادخلها على مسائل كثيرة من مسائل الاصول في الاحكام وفي باب الامر والنهي وفي غير ذلك

93
00:32:08.950 --> 00:32:31.350
وهي التي يفتتحها بكونه اذا قال السيد لعبده وصار هذا يسمى بالدليل العقلي لهذه الطريقة او لهذا المذهب ثم هذا المذهب في هذه المسألة او تلك المسألة من مسائل الاصول تراه مذهبا لجمهور اهل الاصول كالمذاهب الثلاثة

94
00:32:31.350 --> 00:32:52.800
مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب احمد ثم يقال بان مثل هذا او ان هذا هو الدليل العقلي لهذه المذاهب هذه طريقة عارضة هذه طريقة عارضة من طرق بعض النظار وابو حامد وابو حامد في هذه الطريقة

95
00:32:52.850 --> 00:33:11.600
آآ ليست طريقته في هذا من جهة علم النظر فضلا عن الشريعة ليست طريقة رفيعة اما من جهة علم الشريعة اما من جهة علم الشريعة فان التقرير لمسائل التشريع التي شرعها الله لعباده

96
00:33:11.650 --> 00:33:30.000
وهم المسمون بالمكلفين في سياق كلام اهل الاصول هذه التشريعات هي من الله لعبده وما يذكره ابو حامد في هذه الصيغة من قوله بين السيد وعبده. فهذا دائر بين الممكنات

97
00:33:30.100 --> 00:33:55.400
واحكام الممكنات لان السيدة ممكن وعبده ممكن فدارت هذه الاحكام بين الممكنات وهذه الاحكام التي بين الممكنات او بين المخلوقين احكامها تختلف ومناطاتها تختلف عما يكون بين الخالق والمخلوق فهذا فيه مادة من قياس الشاهد

98
00:33:55.450 --> 00:34:21.150
على الغائب والنظار من الاوائل واهل هذه الملة المحققون منهم يعلمون ويقررون ان قياس الشاهد على الغائب مثل هذه الطرق ومن القياس الباطل وعلى هذا فهذه الصيغة التي شاعت في كلام ابي حامد بالمستصفى وترى ان الامام الموفق رحمه الله

99
00:34:21.200 --> 00:34:36.850
يذكر ذلك في الروضة فيقول ولنا اذا قال السيد لعبده ويجاب بانه اذا قال السيد لعبده في مسائل كثيرة يقال هذه مبنية على طريقة طائفة من اهل النظر منهم ابو حامد

100
00:34:36.950 --> 00:34:56.750
وهو يستعمل كثيرا مسألة قياس الشاهد على الغائب ولهذا المحققون من اصحابه في علم النظر والكلام قد بينوا فساد هذه الطريقة من جهتها الاصول كالقاضي ابي بكر ابن الطيب. فانه ممن نبه في كتبه بمسائل

101
00:34:56.750 --> 00:35:17.450
علم النظر على فساد هذه الطريقة بل نبه على ذلك ابو الحسن نفسه. وله ببعض كتبه كرسالته الى ثغر ما يدل على فساد هذه الطريقة ولكنها بقية بقيت عند بعض اصحابه بعد ذلك ومنهم ابو حامد

102
00:35:17.650 --> 00:35:39.650
ومنهم ابو حامد ثم ادخلها في علم الاصول والا فهي مبنية على قياس الشاهد على الغائب ولك ان تقول بالخطاب البين ان هذا في احوال المخلوقين وما يكون من حق الخالق والمخلوق لا يناظر من جهة حكمه وترتيب احكامه بما يكون

103
00:35:39.650 --> 00:35:55.100
وبين رجل ورجل ولكن هذا يكون سيدا وهذا عبدا حتى لو كان هذا السيد اعلى رتبة من عبده في قياس بعض بني ادم فان هذا ليس هو المناظر الذي تعتبر به

104
00:35:55.100 --> 00:36:12.250
التكليف والتشريع المقصود ان هذا ليس هو الدليل العقلي للجمهور ولهذا من جاء ونظر هذا في كلام ابي حامد مع علو تحقيقه في مسائل اصول الفقه ومع ما له من العلوم النافعة

105
00:36:12.600 --> 00:36:40.000
والديانة المعروفة الا انه في مثل هذه الطريقة طريقته ضعيفة من جهة المدارك العقلية وعلم النظر وهي معارضة من جهة قواعد الشرع ولكن المصنف رحمه الله عن ابا محمد آآ الموفق لم يتتبع ما في كلام ابي حامد بالاستدراك. الا انه ترك الصريح مما يخالف الاصول

106
00:36:40.000 --> 00:37:02.050
من كلامه ترك الصريح الهين مما يخالف الاصول من كلامه. واما هذه الاوجه التي يفصلها في الاستدلال فان ابا محمد سلك نقلها ولا نقول سلة تصويبها وانما سلك نقلها على سبيل النقل لذلك يتقي منها ما يتقيه في بعظ

107
00:37:02.050 --> 00:37:25.700
طريقته في الروضة فهذه الطريقة تعتبر كقاعدة في النظر في روضة الناظر وابين من ذلك فيك النظر في كتاب المستصفى وان كان في المستشصاة من التحقيق كما تعلم وهو من اجود ما كتب في علم الاصول ولا سيما في النظرية الاصولية

108
00:37:26.350 --> 00:37:45.550
لان كتب المتأخرين في الاصول منها ما يكون تقريرا لفروع في الاصول على المذاهب  ومنها ما يكون انما يقرر فيه نظريات وان بنيت على مذهب من المذاهب الاربعة الا انه يغلب على الكتاب النظرية

109
00:37:45.750 --> 00:38:02.450
واذا ذكر هذا النوع من الكتب فان كتاب المستقصى من اجود ما يذكر في هذا النوع ومثله كتاب الواضح لابن عقيل لابي الوفاء ابن عقيل الحنبلي فانك اذا نظرت في كتاب واضح لابي الوفاء

110
00:38:02.650 --> 00:38:20.200
ونظرت مثلا في بعض المتأخر من كتب الحنابلة كشرح الكوكب بان لك عنا الواضح في الجملة هو نظريات وان كان يرتبها ابو الوفاء على المختار عنده من طريقة الحنابلة او طريقة الامام احمد رحمه الله

111
00:38:20.550 --> 00:38:44.350
والست ادراك والبيان لا يوجب سقوط ما يقابل ذلك مطلقا. نعم قال وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبا بدليل ان الصلاة تجب في اول الوقت. يعني الاعتراض على هذه هذا الاستدلال بما اشرت له

112
00:38:44.500 --> 00:39:05.600
من جهة ويجاب عنه او يعترض عليه ايضا بجواب اخر وهو ان ما استقر في العلم حتى ارتفع في ثبوته الى درجة ثم يستدل له بعد ذلك بدليل يقتضي دون هذه الدرجة

113
00:39:05.750 --> 00:39:26.100
فان هذا في قواعد الشريعة بل وفي قواعد علم النظر يعتبر استدلالا ليس صحيحا اي قاصرا وان كان من جهة المادة في مثل هذا النوع يكون صحيحا من جهة الذات لكنه يكون قاصرا من جهة ترتيب ما معنى ذلك

114
00:39:26.600 --> 00:39:45.850
يعني ما كان من العلم ثابتا ثبوتا قطعيا لا يمكن ان يقال ان من اخص دليله او اعلى دليله ما يجعل من الدليل النظري في الاستدلال على الضروري على الضروري بالنظر او على القطع بالظن هذا يظعفه

115
00:39:45.950 --> 00:40:05.650
هذا يضعفه. فاذا جيء الى مثل هذه المسألة وهي انه يقع في الشريعة ما يكون مضيقا وما يكون موسعا ثم استدل عليه بمثل هذه الطريقة من الكلمة والصيغة قيل هذا على كل تقدير هو من الاستدلال بالمفارق

116
00:40:06.150 --> 00:40:30.700
لأنه استدلال بأحوال الممكنات والاستدلال بالمفارق يوجب ضرورة الا يكون الدليل يوجب الا يكون الدليل ماذا يوجب الا يكون الدليل قطعيا والا يفيد ضروريا هذي قاعدة في قواعد علم النظر ان الاستدلال بالمفارق

117
00:40:31.200 --> 00:40:45.550
اي على سبيل المقايسة او الشبه ان الاستدلال بالمبادرة كالاستدلال بين هذا وهذا يوجب الا يكون ذلك على سبيل القضاء. يوجب الا يكون ذلك على سبيل القطع. فهذا كله اضعاف

118
00:40:45.550 --> 00:41:06.000
لهذا الاصل وهو ان الواجب منه ما هو موسع في الشريعة ومنه ما هو مضيق في الشريعة نعم  قال وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبا بدليل ان الصلاة تجب في اول الوقت. قال وقد عهدنا من الشارع

119
00:41:06.100 --> 00:41:30.450
تسمية هذا القسم واجبة بدليل ان الصلاة تجب في اول الوقت وكذلك انعقد الاجماع نعم. قال ولذلك انعقد الاجماع على انه على انه يثاب ثواب الفضل وتلزمه نيته ولو كانت نفلا لاجزأت نية النفل. نعم اذا المصنف

120
00:41:31.100 --> 00:41:54.650
كانه استدل هنا بدليل العقل وبالنص وبالاجماع اما دليل العقل فهو ما سماه فيما يلخصه عن ابي حامد وسبق الاشارة له وما يدخل عليه من الاعتراض فان قيل الا يقع من الدليل العقلي الصحيح ما يصدق هذه المسألة؟ قيل بلى ولكنه ليس بهذه الطريقة

121
00:41:54.950 --> 00:42:22.500
ثم ان هذه في الاصل مسألة شرعية محضة تعبدية لانه مسألة شرعية محضة تعبدية ولذلك قوله وقد عهدنا من الشارع هذا استدلال رفيع اي انه باستقراء الشريعة علم ان الشارع يوجب على المكلفين ما يوجبه ويكون منها ما يتداركه الوقت بالاغلاق ويكون منها ما لا يكون كذلك

122
00:42:24.100 --> 00:42:45.200
وهو الذي عبر عنه الموفق رحمه الله بقوله وقد عهدنا من الشرع او من الشارع قد عهدنا من الشارع اي في دلائل الكتاب والسنة فهذا استدلال متين ان ذلك واقع في دلائل الكتاب والسنة كقول الله جل وعلا اقم الصلاة لدلوك الشمس

123
00:42:45.300 --> 00:43:07.450
الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. وكقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي اخرجه مسلم وغيره وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحظر العصر ووقت العصر

124
00:43:07.450 --> 00:43:29.350
ما لم تضطر الشمس فمثل هذا هو وقت صلاة العشاء مثلا قال فيه عليه الصلاة والسلام قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط. هكذا في حديث عبدالله بن عمرو. فهذا كما تعلم تقع فيه الصلاة ويبقى فيه

125
00:43:29.350 --> 00:43:49.900
فهذا هو الذي اراده الموفق رحمه الله بقوله وقد عهدنا من الشارع اي انه يجعل الواجب على هذه الطريقة مع قال وكذلك انعقاد الاجماع وكذلك انعقاد الاجماع على وقوع ذلك في الشريعة

126
00:43:50.050 --> 00:44:11.900
وان ثواب بنية الفعل وان لم يفعل المكلف يقع له ذلك في ثواب الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين اي انه اذا حضرت صلاة العشاء ودخل وقتها عزم المكلف وصار في قلبه نية لفعلها. وان تأخر ذلك

127
00:44:11.900 --> 00:44:29.250
الساعة عن اول وقتها وقد يشرع ذلك كما تعلم كما شرع ذلك في صلاة العشاء وجاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مما هو محفوظ عند ائمة الحديد لا يختلفون في ثبوته

128
00:44:29.500 --> 00:44:47.850
وهو ما يقع من بعض التأخير لصلاة العشاء بما لا يشق على الناس. فالمقصود ان هذا واقع ومع ذلك فانما يكون في نفوس المؤمنين والمسلمين انهم اذا دخل وقت الصلاة عسى عسى مات نفوسهم وقلوبهم

129
00:44:47.850 --> 00:45:09.100
وعلى فعلها وان لم يكن هذا من جهة الحركة والفعل فهذه العزيمة التي تكون في القلوب والنفوس هي من الاعمال الصالحة التي يثابون عليها وتعلم ان الشريعة قضت بان من هم بالحسنة كتبت له حسنة فكيف بمن عزم على ذلك

130
00:45:09.250 --> 00:45:34.650
واقبل قلبه على فعل ذلك ولكنه تحرى وقتا لسبب تقتضيه الحال او التماسا لفضيلة من فضيلة الشريعة كالتأخير حينما يشرع التأخير كما في امر صلاة العشاء او صلاة الظهر اذا اشتد الحر على ما في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيح وغيره

131
00:45:34.650 --> 00:45:55.700
تشتد الحر فابردوا عن الصلاة. والمقصود ان الاجماع الذي اشار له الموفق يعتبر استدلالا مثبتا لهذه الطريقة وبهذا علم ان هذه الطريقة هي مقتضى النص والاجماع ولكن يقع هنا سؤال في الاصول

132
00:45:55.750 --> 00:46:17.400
وهو ان الموفق رحمه الله استدل على مسألة خلافية بين الجمهور وبين اصحاب الامام ابي حنيفة بالاجماع  الا يعد ذلك من استصحاب الاجماع في موارد الخلاف وتعلم ان الجمهور يقولون وهو القول الراجح بان استصحاب الاجماع

133
00:46:17.450 --> 00:46:37.900
من جهة بته لمسائل الخلاف لا يقع قالوا لان مورد الخلاف لان المسألة مورد الخلاف يعلم ظرورة انها خارجة عن محل الاجماع والا لم تكن مسألة مختلفا فيها. قيل هذا صحيح قيل هذا

134
00:46:37.900 --> 00:46:59.100
صحيح اذا اوردت على هذه الطريقة واما استصحاب الاجماع من جهة الشهود واما استصحاب الاجماع من جهة الشهود لتصحيح الفروع فهذا ليس فهو المسألة التي الجمهور يقولون فيها بانه لا يصح استصحاب الاجماع في مورد الخلاف

135
00:46:59.350 --> 00:47:19.450
ولذلك فان ابا حامد نفسه قد استعمل هذه الطريقة من الاجماع. مع انه لما جاء لمسألة الاستصحاب او لما يسمى بدليل الاستصحاب عند طائفة من اهل الاصول في المستصفى نفسه قال ان الاستصحاب على درجات ثم ذكر ابو حامد

136
00:47:19.450 --> 00:47:41.250
مدمن درجات الاستصحاب في استصحاب الاجماع في مولد الخلاف ثم بين ابو حامد بان هذه الطريقة وان استعملها بعض الفقهاء الا انها طريقة غير صحيحة فهذا لا يمكن ان تقول به بان ابا حامد

137
00:47:41.500 --> 00:47:57.350
قد تناقض في طريقته فهو هنا كما ينقل او يلخص عنه المصنف في دروع كثيرة من كتاب المستشفى وينعكس هذا في كتاب الروضة. وان كان بعض موارد الاجماع التي سماها الموفق ليست نقلا عن ابي حامد

138
00:47:57.350 --> 00:48:15.850
ولابد انما المقصود ان ابا حامد في المستشفى استعمل هذه الطريقة مع انه في باب الاستصحاب يقول بان من الاستصحاب ما يستعمله بعض الفقهاء وهو استصحاب الاجماع في مورد الخلاف ثم يقول ابو حامد

139
00:48:16.100 --> 00:48:44.450
بانه استصحاب غير صحيح ويقطع ويجزم بسقوطه وعدم صحة استعماله فهذا شيء وهذا شيء وعليهم استصحاب الاجماع في مورد الخلاف من جهة الشهود للاصل فهذا متجه عملوا المتقدمين من الائمة في الفقه عليه عمل المتقدمين من الائمة في الفقه عليه وقواعد الشريعة تقتضيه

140
00:48:44.900 --> 00:49:06.750
وهو من جنس استصحاب القواعد العامة في الشريعة وهو من جنس السصحاب القواعد العامة في الشريعة مع انه يعلم ان المسألة الخلافية لا يقطع بدخولها بعينها ما في هذه القاعدة الثابتة ثبوتا قطعيا لانه لو علم ذلك لم تكن مسألة خلافية

141
00:49:07.500 --> 00:49:29.450
وعلى هذا فلا يتوسع في مسألة عدم تصحيح استصحاب الاجماع في موارد الخلاف لما في كتب المحققين من اهل الاصول بانه لا يصح نعم هو من وجه لا يصح ويعلم ان مورد الخلاف لم يدخل في مورد

142
00:49:29.500 --> 00:49:51.800
الاجماع والا لم تكن في المسألة لم يكن في المسألة خلاف هذا صحيح واما استصحابه على جهة الشهود فهو من جنس استصحاب القواعد الكلية ولو عطل هذا المعنى واشترط المطابقة بالعين بين محل الاجماع او بين القاعدة

143
00:49:51.850 --> 00:50:17.650
ومحل الخلاف لظاق الاستدلال بالاصول الشرعية وبقواعد الشريعة والاجماع مورد منها والاجماع مورد منها فهذا فرق غاية في الاهمية والفقه هذا فرض غاية في الاهمية والفقه والبصراء من المحققين من اهل الفقه والاصول يعلمونه علما جليا

144
00:50:17.650 --> 00:50:38.000
ولهذا يقررون في كلامهم بانه لا يستصحب الاجماع في مورد الخلاف ويستعملونه بنفس الكتب ولكن ما نفوه على مناط وما استعملوه على مناط اخر واذا تأملت في كثير من اختيار شيخ الاسلام في مسائل فروع الشريعة

145
00:50:38.050 --> 00:51:02.400
وجدته يستعمل هذه الطريقة وهي استصحاب الاجماع على جهة الشهود ومن باب اولى ان ذلك يستعمل في فصل الخطاب في المسائل المحدثة عند المتأخرين من المسائل المتعلقة بمسائل اصول الدين كمسألة التحسين والتقبيح فانهم يحتجون

146
00:51:02.400 --> 00:51:22.400
صيحها اعن المحققين المتأخرين الملتزمين بمذهب سلف هذه الامة كلمة ابن تيمية يفصلون امرها الى نظروا فيها كما في منهاج السنة لشيخ الاسلام في تقريره لهذه المسألة فانه في مسألة التحسين والتقبيح اكثر ما حقق

147
00:51:22.400 --> 00:51:42.400
فهذه المسألة وبينها بكتاب منهاج السنة. ومع ذلك في كلامه في هذه المسألة وهي في مواضع من منهاج السنة ابدأ فيها فكما يقال واعاد ولكنه استعمل استصحاب الاجماع. استعمل استصحاب الاجماع ويستعمله في فروع. حتى لما

148
00:51:42.400 --> 00:52:05.100
جاء لرأيه وهو اجتهاد فيه خلاف مشهور ولكن من باب ذكر الشواهد لما جاء لرأيه بان الجورب وان الخف المخرب يجوز المسح عليه استعمل فيه قاعدة ماذا استصحاب الاجماع فاستصحب الاجماع هنا في مورد الخلاف مع انه في فرع يسير

149
00:52:05.600 --> 00:52:25.600
هذا لا يناقض ما قرره ابو حامد واهل الاصول وشيخ الاسلام تبع لهذه الطريقة او بعبارة اصدق هو على هذه الطريقة من عدم صحة استصحاب الاجماع في مولد الخلاف الذي يستعمله بعض المتأخرين من الفقهاء وهم الذين نعى عليهم ابو حامد

150
00:52:26.150 --> 00:52:46.150
في كلامه في باب الاستصحاب وبين فساد هذه الطريقة من جهة الفقه والنظر فهما امران مختلفان وان اشتركا في الالفاظ وبعظ المادة وان اشتركا في الالفاظ وبعظ المادة ولابد لك ان تقول وبعظ

151
00:52:46.150 --> 00:53:05.350
المادة لان المادة فيها قدر من الاشتراك لان المادة فيها قدر من الاشتراك وليس هو من المشترك بمجرد الاصطلاح. نعم قال فان قيل الواجب ما يعاقب على تركه والصلاة فيها ساعة

152
00:53:06.450 --> 00:53:27.950
نعم قال فان قيل الواجب ما يعاقب على صرفه والصلاة مضيفة الى اخر الوقت فيعاقب على صرفها فتكون والدة حينئذ وان اغيلت الى اوله فيخير بين فعلها وتركها وفعلها خير من تركها وهذا حد من

153
00:53:28.400 --> 00:53:47.200
الى هذا ليس بلازم. هذا الاعتراض الذي اعترض به بعض اصحاب الامام ابي حنيفة رحمهم الله ليس بلازم ولا يقتضي المقام ذلك لانه اذا قيل بانه واجب موسع من جهة اول الوقت

154
00:53:47.450 --> 00:54:03.200
فانه لا يعني ذلك انه لو شرع فيها لكان قد شرع في مندوب بل انه اذا شرع فيها اي من شرع وبالصلاة في اول وقتها. من شرع في الصلاة في اول وقتها

155
00:54:03.950 --> 00:54:18.500
فان ذلك ماذا؟ من شرع في الصلاة في اول وقتها فان ذلك اذا شرع فيها صارت في حقه ماذا بمجرد شروعه قد دخل في واجب بالاجماع. لا يقال انه دخل

156
00:54:18.550 --> 00:54:36.950
في مندوب واما قبل الشروع واما قبل الشروع فان السعة لا تزال قائمة فان الساعة لا تزال قائمة ولهذا قد يقال او او يقال في مسائل التطبيق والاحكام بان فعلها في اول وقتها افضل

157
00:54:37.200 --> 00:54:57.200
وفعلها في اول وقتها افضل وهذا يقوله جميع الفقهاء في الصلوات وان كانوا يختلفون في بعض الصلوات كالفجر من جهة الى الشعر وعدمه ولكن الجمهور يقولون بان فعل اول الوقت اكد او يقولون افضل. فلا يريدون بذلك ان هذه الصلاة

158
00:54:57.200 --> 00:55:19.700
اذا فعلت في اول وقتها انما ادى المكلف المندوب وان صلاها في اخر الوقت انما ادى الواجب. هذا لا يقول به احد هذا لا يقول به احد. بل ان انه اذا شرع فيها في اول وقتها فقد شرع في فرض وواجب وان كان ابتداء شروعه قبل ان يشرع فيها لم يكن

159
00:55:19.700 --> 00:55:36.700
من عليه ان يصليها في اول وقتها لان هذا قد وسع فيه الشارع لان هذا قد وسع فيه الشارع كقول النبي ما لم تصفر الشمس في وقت صلاة العشاء ولهذا كره الجمهور من السلف

160
00:55:36.950 --> 00:55:52.700
ان يؤخر صلاة العصر عن اصفرار الشمس. مع ان وقتها كما في حديث جبريل الى غروب الشمس. ولكنهم يجعلون ما بعد ما بعد الاصرار هو من وقت الحاجة او وقت الظرورة

161
00:55:52.750 --> 00:56:17.200
واما من جهة الاختيار فان حدها الى اصفرار الشمسين. قيل فاصرار الشمس ما ساعته بالساعة المعاصرة؟ قيل هو تختلف بين الشتاء اين هو يختلف بين الشتاء والصيف؟ نعم قال وانما اثير ثواب الفضل ولزمته نيته بان مآله الى الفرضية

162
00:56:17.350 --> 00:56:38.150
فهو كمؤجل الزكاة والجامع بين الصلاتين في وقت هذا الجواب هذا الجواب ليس تاما قال وانما اثيب ثواب الفرض. كان اثابته ثواب الفرض حصلت على جهة البدن وكان الاصل انه لم يكن على فرض بل يقال

163
00:56:38.300 --> 00:57:00.150
بل يقال انه اثيب ثواب الفرظ لانه اتى فرظا فان التخيير ليس بوجوب الصلاة وانما التخيير او السعة تعلق بشرط من شروطها وهو ماذا وهو الوقت حب في الجمع بينهما هذا بدعة محدثة

164
00:57:00.300 --> 00:57:18.050
ولهذا لم يشرع بالاجماع نعم نقف على هذا القدر من كلام الامام الموفق رحمه الله وعند قوله رحمه الله قلنا الاقسام ثلاثة لان هذا لا بد له من بيان مفصل

165
00:57:18.150 --> 00:57:48.900
يضيق عنه الوقت وننتقل بتوفيق الله وعونه الى كلام صاحب الروظ في درس الفقه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام للمسجد النبوي الشريف

166
00:57:48.950 --> 00:58:10.900
مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الروض المربع للعلامة موصول ابن يونس البهوتي رحمه الله وخدنا اتينا على كلام المصنف في الماء اذا بلغ القلتين عند قوله واذا بلغ قلتين. نعم

167
00:58:11.100 --> 00:58:34.650
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اما بعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح الروضة للعلامة منصور البهوتي رحمه الله وينعقد هذا في المسجد النبوي لشرح معالي الشيخ يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة

168
00:58:34.650 --> 00:58:58.600
سابقا غفر الله له ولوالديه وللمسلمين قال رحمه الله تعالى وان بلغ الماء قلتين تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا والمراد هنا عراقي تقريبا فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين واربعمئة ارادوا

169
00:58:58.900 --> 00:59:18.850
اه الموازين المعروفة التي سبق الاشارة لها في مسائل الاصول هذه مقدمة وهي ان الاصل في الماء الطهارة بدليل الكتاب والسنة ثم بعد ذلك اذا كان الماء كثيرا ثم هذا الكثير له اوصافهم ولا تناهي له

170
00:59:19.450 --> 00:59:36.350
ثم قدره الاعلى لا تناهي له فانك تقول ان مياه البحار من الكثير. اليس كذلك وهي لا يقصد الى تقديرها بوجه لا بكلام اهل الفقه ولا في كلام غيرهم. ولكن القدر الادنى من الكثير هذا هو الذي يتكلم عنه

171
00:59:36.350 --> 01:00:00.200
وان كانوا مختلفين في التقدير فالمشهور في مذهب الامام احمد فبان لك ان الكثير ايضا في تقدير ادناهم صلات ولكن هذه الطريقة التي ذكرها المصنف انما بنيت لا على العرف فان الطريقة التي يذكرها الاحناف يلتمسونها من جهة العرف

172
01:00:00.550 --> 01:00:22.000
اذا قالوا ان الكثير ما اذا تحرك هذا الحديث الذي هو حديث عبدالله بن عمر دونه وكذلك بعض المحققين من المتأخرين من الحفاظ كالطحاوي والخطابي وكذابي وكالنووي. هؤلاء ايضا يقوونه

173
01:00:22.450 --> 01:00:47.050
وبعض اهل العلم يقول ان فيه اضطرابا في اوجه روايته ويجعلونه معلا او معلولا ومن هؤلاء من الحفاظ المتأخرين الحافظ ابن دقيق العيد من الشافعية وابيه كلام واسانيده بعضها بعضها اسانيده بعضها صالح ولكنه من جهة

174
01:00:47.050 --> 01:01:12.350
اختلاف الرواية فيه فاذا توجه اعلانه فاعلاله من جهة الاختلاف فاعلاله من جهة الاختلاف. والا فان له بعض الاوجه من جهة الاسانيد هي اسانيد صالحة ولكنك تعلم من جهة علم الرواية ولا سيما على طريقة التحقيق المشهورة عند المتقدمين من اهل الحديث ان الوجه الواحد

175
01:01:12.350 --> 01:01:35.250
اول اثنين من الاوجه الصالحة بمفردها لا يوجب ان تكون الرواية رواية محفوظة بل ربما دخل عليها من الاختلاف ما يجعلها معنتا او معلولتين كما يقال. فهذا وارد على حديث القلتين كما يلقبه من يلقبه من الفقهاء. ففيه اختلاف

176
01:01:35.750 --> 01:01:54.500
وهذا التنبيه على اختلاف الحفاظ فيه هذا ليبين ان القول بكونه محفوظا ليس قولا مستقرا ظاهر البيان. كما ان القول بانه معلول او وعل ليس ايضا منتظما مستقرا بل فيه احتمال

177
01:01:54.700 --> 01:02:12.600
ولهذا هذا مما يحتمله امر الرواية وان كان اذا احكمت عليه طريقة المتقدمين من اهل الحديث فهو الى الاعلال اقرب اذا احكمت عليه طريقة المتقدمين من اهل الحديث فهو الى الاعلان اقرب

178
01:02:13.950 --> 01:02:30.350
وان كان فيما يظهر والله تعالى اعلم انه صالح للاحتجاج لما توارد عليه من العمل عند السلف الاول. ولهذا ظاهر اجوبة الامام احمد انه يحتج به. طائرات اجوبة الامام احمد

179
01:02:30.400 --> 01:02:53.900
انه يحتج به ويجعله مما ينجبر امره من جهة الرواية ويكون على هذا مما يصلح للاحتجاج عنده لانه يلاقي الاصول الصحيحة في الشريعة لانه يلاقي الاصول الصحيحة في الشريعة وهذا التعليل لابد ان يستصحب لانه يؤثر في امر الرواية

180
01:02:54.100 --> 01:03:15.400
وقد كان يظن تارة ان هذا الحديث ناقل عن الاصل ولكنه فيما يظهر كما سيأتيه هو يلاقي الاصل الصحيح الذي تقتضيه الشريعة وهو التفريق بين القليل والكثير وهو التفريق بين القليل والكثير. فالنتيجة ان هذا الحديث

181
01:03:15.450 --> 01:03:31.250
مما يحتج به وقد احتج به اعيان الفقهاء وطائفة من اهل الحديث ومنهم فيما يظهر من جوابه الامام احمد رحمه الله وان كان كلامه فيه ليس ككلامه في حديث بئر بضاعة

182
01:03:31.350 --> 01:03:50.050
فان تصحيح الامام احمد من جهة الرواية لحديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا مجلسه شيء وهو ما يعرف عند بعض الفقهاء بحديث بئر البضاعة تصحيح الامام احمد له بين من جهة الرواية

183
01:03:50.200 --> 01:04:09.500
فانه وبعض المتقدمين كابن كيحيى ابن معين وطائفة من المحققين يصرحون بتصحيحه وحديث بئر بضاعة اسانيد صحاح بخلاف حديد الكلتين ففيه بعض الاختلاف الذي تحتمله النظر من جهات علم الرواية

184
01:04:09.850 --> 01:04:24.400
وعلى هذا فالاحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله يشار اليها من جهة علم الرواية بذلك الاول وهو حديث اذا بلغ الماء قلتين ان لم يحمل الخبث هذا هو حديث عبدالله ابن

185
01:04:24.400 --> 01:04:49.600
وقال المصنف قال الحاكم على شرط الشيخين هو الحاكم يصححه كما صححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم كما سبق واما انه على شرط الشيخين فانه ليس كذلك عند التحقيق ثم قال رحمه الله حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا هو المشهور بحديث بئر وباع وهو حديث صحيح صححه احمد

186
01:04:49.600 --> 01:05:08.500
يحيى بن معين وجملة من اهل الحديث واسانيده بينة في الصحة. وان كان بعضهم اعله. وان كان بعضهم اعله. لكن بحفظه وانه محفوظ بين من جهة قواعد الرواية واعلاله بعيد. اعلاله

187
01:05:08.550 --> 01:05:29.400
بعيدة عن حديث بئر مضاعفة وان كان وبعض الرواية فيه فيها اعلان لبعض سياقه من جهة سبب وروده بمعنى المتحقق المحفوظ فيما يذكر هو في روايته على هذه الصفات ان الماء طهور لا ينجسه شيء

188
01:05:29.600 --> 01:05:47.650
لكن في سياق وروده حصل فيه بعض الاختلاف وهو قولهم انا نتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها المتن والحيض وفي بعض الروايات شحوم الكلاب. فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. بعض هذه الاوجه

189
01:05:48.100 --> 01:06:05.000
بسبب وروده فيها اعلان. اما الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان الماء طهور لا ينكسه شيء فان هذا محفوظ بين وعلى هذا ينبه الى ان تصحيح الامام احمد

190
01:06:05.050 --> 01:06:21.200
له وبعض المتقدمين لا يستلزم التصحيح لسائر او وجوه سبب وروده لان في بعضها من الدلالة على بعض الاحكام الفقهية ما يستدل به وتكون من هذه الجهة من الاوجه المعلولة

191
01:06:21.750 --> 01:06:37.950
ثم ذكر بعد ذلك قال وحديث الماء لا ينجسه شيء الا ما غلبه على ريحه وطعمه ولونه هذا حديث رواه البيهقي وغيره ويروونه في حديث ابي سعيد ويروى من حديث ابي امامة هو حديث

192
01:06:37.950 --> 01:06:58.750
معلول ظاهر الاعلان وهو الاستثناء هذا الاستدراك جاء في حديث ولكنه معلول او معل ظاهر الاعلان وصارت الاحاديث التي ذكرها المصلين حديث القلتين فيه الاحتمال الذي ذكرناه احياء ابن معين واما حديث الماء لا ينجسه

193
01:06:58.750 --> 01:07:20.650
شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه فهو بهذا الاستثناء حديث يكاد ان يكون متروكا ان اعلاله مستحكم فهذا الاستثناء لا يقبل التصحيح ولا ينجبر بالاعتبار والاحتجاج. لا ينجبر بالاعتبار والاحتجاج. هذا من جهة

194
01:07:20.700 --> 01:07:39.800
اصل المسألة من جهة في الرواية اما من جهة الحكم اما من جهة الحكم فان جمهور العلماء رحمهم الله وهو مذهب الامام ابي حنيفة وهو مذهب الامام الشافعي وهو مذهب الامام احمد

195
01:07:39.950 --> 01:07:58.350
في الراجح من مذهبه بل ان هذا هو المستقر وهو نص الامام احمد رحمه الله. ان الماء اذا كان ليس كثيرا ووقعت فيه نجاسة فانه يكون نجسا. وهو الذي يسمونه بالماء اليسير

196
01:07:58.500 --> 01:08:17.850
ولا ينظر في هذا الى مسألة التغير في لونه او طعمه او رائحته بل يقولون ان الماء اذا كان يسيرا وقد تبين لك انهم مختلفون في قدر اليسير والكثير ولكنه في مذهب احمد والشافعي على حديث الكلتين

197
01:08:18.200 --> 01:08:41.900
ويقدرون به قالوا اذا كان الماء يسيرا ووقعت فيه نجاسة فانه يكون نجس يكون نجسا بوقوعها فيه  ولا ينظر في البحث في مسألة تغيره الرواية الثانية عن الامام احمد وهي رواية عن الامام مالك

198
01:08:42.050 --> 01:08:58.550
كما ان القول الاول الذي ذكرناه عن الائمة الثلاثة هو ايضا رواية عن الامام مالك واحد القولين في مذهب الامام مالك الرواية الثانية عن الامام احمد وهي الرواية الاخرى عن الامام ما لك

199
01:08:58.650 --> 01:09:17.550
وهي المشهورة عند كثير من المدنيين من اصحاب ما لك يذهب فيها او يذهبون فيها الى ان الماء اذا كان يسيرا ووقعت فيه نجاسة ولم يظهر تغيره او يعبر بعض المتأخرين بقولهم ولم يتغير

200
01:09:17.800 --> 01:09:35.550
فانه يكون باقيا على الطهارة انه يكون باقيا على الطهارة. هذان مذهبان مشهوران لاهل العلم وهما روايتان عن الامام احمد والمسألة في باب المياه تعد من كبار مسائل احكام الطهارة

201
01:09:35.750 --> 01:09:59.850
والخلاف فيها بين الفقهاء خلاف قوي مشهور الخلاف فيها بين الفقهاء خلاف قوي مشهور وانما يقال ذلك بانه خلاف قوي ومشهور لان الجزم والبث باحد القولين على سبيل البت او على سبيل توهم ان القول الاخر كما قد يعبر لا دليل عليه او انه يخالف

202
01:09:59.850 --> 01:10:21.200
او انه استدل وقدم المفهوم على المنطوق او نحو ذلك من الصيغ هذا ليس حكيما ولا معتدلا في النظر الفقهي بل هذه مسألة ثمانية فصل مسائلي مسائل الطهارة وفيها مذهبان مشهوران للفقهاء هما روايتان عن الامام مالك

203
01:10:21.300 --> 01:10:41.900
رحمه الله وهما ايضا روايتان عن الامام احمد وهما قولان مشهوران الفقهاء بل في مذهب الاحناف بعض الاختلاف. وكذلك في مذهب الشافعية بعض الاختلاف. فلم يستقر مذهب استقرارا مطردا على احد القولين وان كان يعلم ان مذهب الحنابلة

204
01:10:42.000 --> 01:11:02.800
والشافعية والحنفية هو على هذا وهذا هو منصوص الامام احمد رحمه الله في مثل هذه المسألة او في هذه المسألة فهي محفوظة في اجوبته حفظ مبينا انه يذهب الى حديث عبدالله ابن عمر وهو المعروف عندهم بحديث ذي القلتين

205
01:11:03.500 --> 01:11:25.750
اما اذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم يظهر تغيره فانه يكون عند الائمة الاربعة ماء طاهرا واما اذا تفارق الماء فحش فهذا اجماع مستقر عند المسلمين قاطبة وانما نازع من نازع من بعض الفقهاء في ادنى الكثير

206
01:11:25.850 --> 01:11:46.600
وانما نازع من نازع من الفقهاء في ادنى الكثير فهذه مسألة اخرى اذا عدنا الى المسألة الاولى وهي المسألة التي قوي فيها الخلاف واشتهر وهي مسألة الماء اليسير اذا وقعت فيه نجاسة فان تغير فالاجماع منعقد على انه نجس

207
01:11:46.650 --> 01:12:10.950
لان الكثير لو تغير كان نجسا ثم يشار هنا الى مسألة لابد منها وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالتغير وما هي الاوصاف التي تكون مناط التغير فان المتأخرين من الفقهاء من اصحاب احمد وغيرهم يجعلون مناط التغير على هذه الاوجه الثلاثة

208
01:12:11.200 --> 01:12:35.650
يقولون لونه او طعمه او رائحته وبعضهم يحتج بذلك الحديد الذي جاء من حديث ابي امامة وسبق ان هذا حديث ظاهر الاعلان وهو متروك من جهة الرواية وبعضهم يقول ان هذا من جهة العرف والاستقراء في العلامة والبيان وليس من تحديد الشارع وليس من تحديد الشارع

209
01:12:36.450 --> 01:12:56.050
فيقال ان هذه الطريقة من جهة اثر النجاسة عليه هي طريقة لما لم تثبت في وجه شرعي على سبيل القصر لما لم تثبت وجه شرعي على سبيل القصر فعلم انها طريقة ليست بلازمة على الاحكام الشرعية

210
01:12:56.350 --> 01:13:17.150
فان تغير اللون وطعم الرائحة بما هو من اثر النجاسة يقضي بثبوت كون الماء نجساء لكن اذا لم تقع احد هذه العلامات وهل الشريعة دالت على انه لا يكون نجساء؟ ظاهر حديث عبد الله ابن عمر بل وظاهر الاصول الشرعية انه يكون نجسا

211
01:13:17.450 --> 01:13:39.450
لم؟ لانك تقول اذا وقعت فيه نجاسة فظهر تغيره وورده المكلف والعلامة التغير ظاهرة فيه حكم بنجاسته بالاجماع. اليس كذلك فانه يقال ونظير ذلك من جهة اقتضاء الحكم الشرعي اذا علم المكلف

212
01:13:39.500 --> 01:13:56.450
اذا علم المكلف ان النجاسة قد وقعت فيه وهو يسير فان علمه قد يكون اتم من جهة تحقق نجاسة من بعض اللون او الرائحة التي قد تتأثر بمجاور او نحو ذلك

213
01:13:57.400 --> 01:14:23.150
فانهم يقولون اذا تغيرت رائحته مع ان الرائحة قد يضع فيها اشتباه وتكون رائحة مجاورة اليس كذلك بخلاف اذا علم المكلف ان هذا الماء وهو يسير وقعت فيه نجاسة فيقال كما قضي بكونه نجسا بتلك العلامات واحدة منها مع ان بعضها قد يدخله اشتباه في بعض الحال الا ان

214
01:14:23.150 --> 01:14:45.550
ان علم المكلف بان هذا الماء قد وقعت فيه نجاسة يوجب ان يكون هذا العلم وهو يسير الى الماء ابلغ من العلامة في كثير من حالها وعلى هذا قيل بان حديث القلتين ليس ناقلا عن الاصل وانما هو على مقتضى الاصل

215
01:14:46.000 --> 01:15:01.100
وظهر فيما يظهر والله اعلم مع قوة الخلاف في المسألة وجلالها الا ان الراجح فيها ما ذهب له الامام احمد رحمه الله والجمهور من الفقهاء وهو احدى الروايتين عن الامام مالك

216
01:15:01.100 --> 01:15:27.850
وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي ان الماء اذا كان يسيرا فعلم المكلف ان النجاسة قد وقعت فيه صار ماذا محكوما بنجاسته. فان قيل انه لم يتغير فان قيل انه لم يتغير قيل هذه جملة ليست من خطاب الشريعة ولا من اقتضائها وضرورتها وانما هي جملة

217
01:15:27.850 --> 01:15:48.650
عبر من عبر بها من المتأخرين من الفقهاء عبر من عبر بها من المتأخرين من الفقهاء. والا فان نفي التغير من جهة الماهية فيه تعذر فانه قد تقع فيه النجاسة ويكون لونها لون الماء ولا يكون لها رائحة بينة

218
01:15:48.750 --> 01:16:10.850
ومع ذلك لا تظهر عليه علامة من هذه العلامات وانت ترى في المثال والبيان ولضرورة البيان ربما صار اكرم الله المسجد والسامعين ربما صار بول الادمي لونه مفارقا للون الماء فاذا وقع في الماء اليسير شيء منه غير لونه اليس كذلك

219
01:16:10.900 --> 01:16:32.900
وهنا يحكم بانه نجس بالاجماع وربما وقع من بول الادمي الذي يوافق لونه لون الماء ما يكون اكثر مما وقع في الاول ولا يظهر فيه تغير من جهة لونه ومقتضى ذلك ان يقال لم يظهر لونه ولا طعمه ولا رائحته فهل سيحكم

220
01:16:32.900 --> 01:16:52.900
طهارتي لو حكم بطهارته لكان هذا من الاضطراب في تقرير الاحكام ومن باب اعطاء الاعلى ما هو او من باب اعطاء الادنى من الحكم ما يستلزم تأخر الاعلام في اقتضائه عنه وهذا مما لم يذهب له فقيه ولا تأتي

221
01:16:52.900 --> 01:17:15.850
الشريعة والشريعة تنزه عن مثل هذا الاضطرار فهذا يدلك على ان ما عبر به فضلاء الفقهاء المتأخرين رحمهم الله بقولهم ولم يتغير انه تعبير ليس  وانما حقيقته لم يظهر تغيره بما ذكروه من العلامات الثلاث

222
01:17:16.300 --> 01:17:38.300
لم يظهر تغيره بما ذكروه من العلامات الثلاث وعدم ظهور التغير بالعلامات الثلاث لا يوجب ان الحكم قد ارتفع وانتفى لان ذلك يوجب اضطراب الاحكام وعليه فان الراجح من مذاهب ائمة الفقهاء رضي الله عنهم اجمعين

223
01:17:38.350 --> 01:17:58.000
وهو مذهب جمهور الائمة الاربعة رحمهم الله ورضي عنهم ان ان الماء اذا كان يسيرا وعلم وقوع النجاسة فيه ولم يظهر عليه علامة من الثلاث فانه فانه نجس فانه نجس. والقول الاخر

224
01:17:59.050 --> 01:18:20.200
الذي قرره اصحابه ونسبوه لمذهب الامام مالك رحمه الله برواية بعض اهل المدينة عنه انه يجعله من الطاهر ومن باب لا يوصف بالنجاسة مع ان تحقيق ذلك من جهة الطرد على مذهب الامام مالك يحتاج الى قدر من التتبع

225
01:18:20.400 --> 01:18:41.150
هذا من جهة الاحاديث الواردة في المسألة ومن جهة الجملة الراجحة في المسألة بقي في المسألة بعد ذلك طريقة الاستدلال في حديث ابي سعيد وحديث الكلتين وهل بينهما عموم وخصوص ام ان هذا عام وهذا عام؟ وهل هذا من باب المنطوق وهذا من

226
01:18:41.150 --> 01:19:07.150
من باب المفهوم هذه مسائل تطبيقية وكأنها ان شاء الله من التطبيق الذي قصد في في اجتماع درس اصول الفقه مع درس الفقه في عصر واحد اي في وقت واحد بعد العصر لنمضي او يحاول في المجلس امضاء النظر الاصولي على طريقة التطبيق

227
01:19:07.150 --> 01:19:24.200
الاستدلال هل هذا من باب العموم المتقابل؟ هل هذا من باب المنطوق والمفهوم؟ هل الجمهور لما قدموا معه اقتضاه حديث القلتين قدموا المفهوم على المنطوق في حديث ابي سعيد. وهو حديث بئر بضاعة. هذه سؤالات وبحوث اصولية

228
01:19:24.200 --> 01:19:44.950
لا يسع الوقت الان لها ولكن نستقبل بها ان شاء الله المسألة في مجالس قادمة باذن الله هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يرضيه. وان يجعلنا هداة مهتدين. اللهم لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن

229
01:19:44.950 --> 01:20:08.900
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة

230
01:20:08.900 --> 01:20:28.900
حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك ان تحفظ على عبادك المسلمين اجمعين. في كل مكان دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم. وان تجمع كلمتهم على الحق على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه واله

231
01:20:28.900 --> 01:20:48.900
فيه وسلم اللهم يا ذا الجلال والاكرام اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. الله ثم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والاكرام نسألك ان توفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لهداك

232
01:20:48.900 --> 01:21:08.900
وان تجعل عملهما في رضاك. اللهم سددهما في اقوالهما واعمالهما. اللهم اجعلهما نصرة لدينك وشرعك اللهم انصر بهم دينك وشرعك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم سددهم واعنهم على امور دينهم ودنياهم يا حي يا قيوم. اللهم انا نسألك

233
01:21:08.900 --> 01:21:31.900
يا ذا الجلال والاكرام ونعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين يا ذا

234
01:21:31.900 --> 01:21:51.900
الجلال والاكرام اللهم اصلح احوال المسلمين وارخص اسعارهم يا حي يا قيوم. اللهم انزل رحمة من رحمتك في هذه الساعة المباركة على اهل القبور من المسلمين في قبورهم اللهم نور قبورهم يا ذا الجلال والاكرام واجعلها روضة من رياض الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين

235
01:21:51.900 --> 01:22:07.007
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه وسلم