﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.450
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في السادس عشر من شهر شعبان من سنة اربع واربعين واربعمئة والف

2
00:00:22.850 --> 00:00:43.300
من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشرح كتاب روضة الناظر للعلامة الفقيه ابي محمد

3
00:00:43.500 --> 00:01:13.200
ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اما بعد فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح روضة الناظر وجنة المناظر للعلامة ابي محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله. وينعقد هذا في المسجد النبوي لشرح معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفير

4
00:01:13.200 --> 00:01:36.550
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء السابقة غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين قال قلنا الاقسام ثلاثة فعل لا يعاقب على تركه مطلقا وهو المندوب. وقسم يعاقب على تركه مطلقا. وهو الواجب المضيق. وفعل

5
00:01:36.550 --> 00:01:55.650
يعاقب على تركه بالاضافة الى مجموع الوقت. ولا يعاقب بالاضافة الى بعض اجزاء الوقت وهذا قسم ثالث يفتقر الى عبارة ثالثة فحقيقته لا تعد الوجوب. لا تعد الوجوب والندب واولى عباراته الواجب الموسع

6
00:01:55.950 --> 00:02:18.100
قالوا نعم هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله كان في سياق تقرير مسألة الواجب الموسع الذي ذكره جمهور اهل الاصول وذكر في ابتداء هذه المسألة ان اصحاب الامام اه

7
00:02:18.300 --> 00:02:42.000
ابي حنيفة رحمه الله اعترضوا على هذا بان الواجب لا يوصف بكونه موسعا وقد ابتدأ بالمسألة في المجلس الذي سبق في الشهر الذي سلف ويشار هنا الى بعض المقدمات اه مع استتمام ما ذكره المصنف في هذه المسألة

8
00:02:42.400 --> 00:03:03.300
ولكن يشار الى بعض المقدمات التي اما ان المصنف رحمه الله لم يشر اليها او انه اشار اليها ولكن يحتاج الى بيان مقصوده من اشارته اليها المقدمة الاولى ان ركوع التوسعة في الوقت في الشريعة

9
00:03:03.650 --> 00:03:25.700
من حيث دلالته العامة المطبقة في فقه الشريعة وفروعها هذا لا ينازع به احد من جهة معنى محصله ان اوقات الشريعة لم تقع على درجة واحدة ولهذا وقعت التوسعة في الصلاة في مواقيتها

10
00:03:26.000 --> 00:03:44.950
ووقعت التوسعة في اداء المناسك في مواقيتها فان وقت الرمي يسع له ويبقى فيه بقية الى غير ذلك وكذلك اذا فرضته مثلا في صلاة العشاء من الصلاة بان لك ذلك فهذا التحقق من المعنى لا ينازع فيه احد

11
00:03:45.650 --> 00:04:02.700
هذا التحقق من المعنى هذا لا ينازع فيه احد من الفقهاء لا من اصحاب ابي حنيفة ولا من غيرهم ولا ينازع فيه ايضا احد من النظار ولا من المتكلمين في مسائل

12
00:04:02.850 --> 00:04:21.350
الفقه فهذا قدر محكم الثبوت لانه متحقق الانتظام في الشريعة فانها الاجماع منعقد على ان من صلى في هذا الجزء من الوقت او في هذا الجزء من الوقت فقد صلى في وقت الصلاة

13
00:04:22.700 --> 00:04:42.000
قد يعترض على هذا باعتراض ان بعضهم سمى ما بعد الجزء الاول من الوقت يكون قضاء وهذا انما وقع في بعظ اجوبة المتأخرين والا ليس هو في بعظ الاصول الاولى

14
00:04:42.600 --> 00:04:58.900
المقصود ان وقوع ذلك في سياق الشريعة حتى لا ينخرم المقصود في ترتيب الاحكام الشريعة ان وقوع ذلك في سياق الشريعة امر يعلم تحققه. ويكاد ان يكون اجماعا لولا بعض

15
00:04:59.000 --> 00:05:22.700
اجابات بعض المتأخرين عما ورد عليهم في اقوالهم المستغربة فصاروا يجيبون عنها ببعض الاجوبة التي قد يتحصل عنها عدم انتظام هذا الاجماع ولكن نقول بان هذا هو اجماع قديم وهذه الاجابات التي عرضت كقول بعضهم انه يكون قضاء بعد الجزء الاول

16
00:05:22.750 --> 00:05:41.100
هذه لا تنفي ثبوت هذا المعنى في الشريعة لان تشريع الاحكام في الشريعة قد انتظم على انه بين هذا وهذا من درجة الوقت والفعل انما يحتاج له بجزء منه فهذا من جهة وقوع التشريع به

17
00:05:41.250 --> 00:05:58.700
لا خلاف عليه. ولهذا الذين يقولون انه قضاء الذين يقولون انه قضاء من المتأخرين في بعض جواباتهم من الفقهاء من اصحاب ابي حنيفة او من النظار تجد انهم لا يعطونه حكم القضاء

18
00:05:59.000 --> 00:06:17.850
مع انه يقع على سبيل العمد لانه اذا وقع ترك الواجب على سبيل العمد كان تاركه الى القضاء اثما ومع ذلك لا يؤثمونه في مثل هذا فاذا هم لا يطردون حقيقة القول بانه يقع قضاء

19
00:06:18.100 --> 00:06:37.150
لان القضاء اذا قلت انه قضاء معناه انه يكون مفرطا بتركه ويكون عاثما بتركه الى اخره من الاحكام اللازمة ضرورة لهذا فصاروا يجيبون بهذا على سبيل التسمية فهذه مقدمة محكمة ثابتة

20
00:06:38.800 --> 00:06:59.200
المقدمة الثانية ان اقتضاء سياق بيان الشريعة هو اقرار الواجب الموسع ان اقتضاء سياق بيان الشريعة وخطابها هو اقرار الواجب الموسع اي هو القول بالواجب الموسع لوقوع ذلك شاهدا في

21
00:06:59.250 --> 00:07:16.950
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد مضى الاجماع على الاعتبار به في بيان احكام التكليف كما سبق اشارة له في المقدمة الثانية المقدمة الثالثة ان الذي حمل

22
00:07:18.100 --> 00:07:41.550
ان الذي حمل من خالف في هذه التسمية وفي حقيقتها تارة من خالف في هذه التسمية وفي حقيقتها تارة تفرع هذا عن سببين السبب الاول ما وجدوه من المنافاة بين الوجوب وبين التوسعة

23
00:07:42.050 --> 00:08:04.700
فان الوجوب يقتضي العزم واللزوم والتوسعة تقتضي جواز الفعل والترك قالوا وهذا هو حكم الاباحة قالوا ان التوسعة في حقيقتها تكون مباينة لمعنى الوجوب فلا تجتمع والوجوب وانما تجتمع التوسعة مع المباح

24
00:08:05.150 --> 00:08:25.500
ولهذا عبر عن المباح بانه ما وسع في حكمه. كما عبر عنه بعض الفقهاء في تعريفه فاذا السبب الذي تولدت عنه هذه المسألة مع استقرار اصلها كما اشير له في المقدمة الاولى هو ما وجده

25
00:08:26.050 --> 00:08:45.400
ما وجده كثير من النظار واهل الكلام وبعض الفقهاء من اصحاب الامام ابي حنيفة ومن غيرهم لان الخلاف في هذه المسألة لا يختص بالحنفية كما سيأتي ان شاء الله في المقدمة التي بعدها

26
00:08:46.350 --> 00:09:07.100
فاذا السبب هنا تولد عن جهتين او هما سببان. السبب الاول ما وجدوه من المنافاة بين الوجوب والتوسعة ومن هنا منعوا كونه واجبا موسعا لان التوسعات تنافي الوجوب السبب الثاني

27
00:09:08.450 --> 00:09:28.500
والسبب الاول هذا هو الغالب على النظار والمتكلمين السبب الاول هو الغالب على تسبيب من يخالف في هذه المسألة من النظار والمتكلمين واستعمله من استعمله من الاصوليين من اصحاب ابي حنيفة وغيرهم

28
00:09:29.050 --> 00:09:52.350
ولكنه في اصله من مناطق علم النظر والكلام السبب الثاني وهو الغالب على محقق الحنفية الذين ينازعون في هذه المسألة وهو رعاية التكليف قالوا فتقرير الواجب الموسع وجعله مقرن في الشريعة

29
00:09:52.650 --> 00:10:10.150
ينقص من رعاية التكليف لانك اذا جعلته موسعا على معنى التخير في اوقاته وقع على هذا من التفريط الى اخر جزء من الوقت فيكون مباحا تركه الى اخر جزء من الوقت

30
00:10:10.350 --> 00:10:34.150
وهذا فيه تعريض للتكليف الواجب لانقاصه او فوات مقصوده او فوات وقته لكثرة العوارض قالوا واما اذا قيد بشيء فان هذا التقييد سيكون حكما لابد ان ينصب له دليل فتتداخل الواجبات بسبب هذا التقدير

31
00:10:35.350 --> 00:10:54.650
اذا قالوا ان الواجب الموسع اذا قرر على اطلاقه كما ذكره الجمهور قالوا هذا يوجب ان يكون فيه عدم رعاية للتكليف وتحصل من هذا ان هذه المسألة انما خالف فيها من خالف

32
00:10:55.200 --> 00:11:18.050
من النظار والمتكلمة سواء متكلمة النفاة او متكلمة للاثبات او من فقهاء الحنفية هؤلاء الذين خالفوا الجمهور فيها تولد خلافهم عن سببين الاول وهو الغالب على تسبيب النظار واهل الكلام

33
00:11:18.350 --> 00:11:42.200
المنافاة بين الوجوب والتوسعة فانهما لا يجتمعان الثاني رعاية مقام التكليف وكأن هذا هو التسبيب الفقهي لاصحابه من الفقهاء ولهم في ذلك بيان والمصنف عن الموفق رحمه الله اشار الى شيء من ذلك

34
00:11:42.950 --> 00:11:59.750
كقوله مثلا في مسألة العزم هل اذا قيل بالواجب الموسع يجب العزم على فعله الى حين فعله؟ ام ان هذا العزم لا بد له من دليل يوجبه؟ هذه مسألة تدخل في السبب الثاني وبيانه والجواب عنه

35
00:11:59.750 --> 00:12:21.650
وهو ما يتعلق برعاية بالتكليف ومعرفة اسباب المسائل الاصولية هذا من اجود العلم واجود الفقه في الاصول وان كان لا ينص عليه كثيرا في كتب الاصول لا ينص عليه كثيرا في كتب الاصول ولكنه يتحرى

36
00:12:21.800 --> 00:12:46.850
بالاستقراء يتحرى بالاستقراء فتغرف المناطات التي عليها مدار الاقوال او هي الاسباب لهذه الاقوال المقدمة الرابعة ان الخلاف في هذه المسألة ذكره المصنف رحمه الله بين الجمهور واصحاب الامام ابي حنيفة

37
00:12:47.800 --> 00:13:15.650
وقول الحنفية في هذا قول مشهور ولكن في هذا تنبيهان. التنبيه الاول التنبيه الاول ان هذا الخلاف لا يختص بالحنفية من الفقهاء بل خالف في بعض اجزاء هذه المسألة غيرهم من خالف في هذا بعض الحنابلة وبعض الشافعية في اطراف هذه المسألة

38
00:13:16.500 --> 00:13:40.600
واجزائها فان هذه المسألة مسألة الواجب الموسع لها اجزاء واطراف كما يأتي في المقدمة الخامسة فاذا في اجزائها واطرافها خلاف لا يختص بمذهب الحنفية بل وقعت جملة منه في مذهب غيرهم من الشافعية والحنابلة وغيرهم

39
00:13:42.000 --> 00:14:05.700
التنبيه الثاني ان الخلاف في هذه المسألة لا يختص بفقهاء الحنفية من جهة ان كثيرا من نظار النفاة ونظارة المثبتة من اصحاب ابي الحسن وغيرهم يخالفون في هذه المسألة باقتضاء علم النظر وعلم الكلام

40
00:14:05.850 --> 00:14:31.950
وتارة باقتضاء علم اصول الدين فاذا الخلاف فيها ليس مختصا بالحنفية هذان تنبيهان وتتمة ذلك بثالث ايضا وهو ان الحنفية بينهم خلاف في كثير من هذه المسألة الحنفية بينهم خلاف في كثير من هذه المسألة

41
00:14:32.200 --> 00:14:57.750
متحقق ان الجمهور من الحنفية لا يقولون بالواجب الموسع هذه جملة معروفة عند جمهور الاحناف ولكن اذا جئت الى تفصيلها ومسائلها فان بين الحنفية في ذلك خلافا مشهورا ذكره غير واحد من اهل الاصول من الحنفية وغيرهم كابي زيد

42
00:14:57.950 --> 00:15:19.900
الدبوسي غيره كالزركش من علماء الشافعية في البحر المحيط وغير هؤلاء الخلاف في هذا مشهور بين الاحلام في تفاصيل هذه المسألة. المقدمة الخامسة ان هذه المسألة لما ابتدأت مجملة وهي مسألة الواجب الموسع

43
00:15:19.950 --> 00:15:42.750
تفرع عنها مسائل كثيرة اتصلت بها هذه المسائل على وجهين اما انها اجزاء لها واما انها مولدة عنها بينهما فرق كما تعلمون وهذه المسائل اشار لها المصنف لبعض منها كبقيه لمسألة العزم وجوبه

44
00:15:43.200 --> 00:16:08.250
وذكرها علماء الاصول منثورة ومن اكثر من جمع هذه المسائل التي هي اما اجزاء واما مولدة عن هذه المسألة من اكثر من جمعها من كتب اهل الاصول واقوالهم بدر الدين الزركشي من علماء الشافعية في كتابه المعروف البحري المحيط في الاصول

45
00:16:09.200 --> 00:16:29.850
فانه جمع في هذه المسألة مسائل كثيرة كلها اما اجزاء او هي متفرعة عن هذه المسألة  اذا تبين لك هذا اذا تبين لك هذا بان هذه المسألة لابد ان تحرر فيها الاقوال على قصور اصحابها

46
00:16:30.450 --> 00:16:51.600
لانه من حيث النتائج الفقهية تكاد ان تكون جمهور النتائج متحققة عند اصحاب المذاهب الاربعة ولكن فيها بعض الفروض التي ليست غالبة بمعنى ليست دائرة بين الاثبات والنفي كما هو ظاهر بعض الاقوال

47
00:16:51.750 --> 00:17:20.400
الاصولية المصنف بهذا التقسيم الذي ذكره جعله جوابا امن اعترض على طريقته وهي طريقة الجمهور بذكر الواجب الموسعة فقال ان هنالك المندوب وهو الذي لا يعاقب تاركه هنالك الواجب المعين الذي وقته يكون ضيقا فهذا يؤخذ على الحتم ولا سعة فيه. قال وهنالك ما

48
00:17:20.400 --> 00:17:43.050
يكون بينهما قال وهو الواجب قال وهو الواجب الموسع فكان المصنف رحمه الله جعل في الواجب الموسع وجها من الندب وان كان الاصل فيه انه الوجوب وانما مناط الندب عنده باعتبار ان اداء العبادة في اول الوقت

49
00:17:43.300 --> 00:17:58.950
الاصل فيه في مذهب الامام احمد الاصل فيه في مذهب الامام احمد انه هو المندوب والافضل الا بما سموه من المسائل المستثناة. فان الاصل في مذهب الحنابلة وهو قول كثير

50
00:17:58.950 --> 00:18:18.550
من الفقهاء ان جميع الواجب الموسع افضله اول الوقت الا مجسدناه في بعض المسائل كصلاة العشاء بشروط قيدوها في ذلك المقصود هنا ان هذا الوجه من الندب هو مناط التركيب الذي جعل المصنف

51
00:18:18.700 --> 00:18:37.750
يجعل الاقسام ثلاثة فان قيل لي ما لجأ المصنف الى هذا؟ قيل لان قوما اعترضوا من مخالفي الجمهور من الحنفية وبعض النظار وقالوا ان هذا القول بالواجب الموسع تكون حقيقته القول بالندر

52
00:18:38.400 --> 00:18:59.000
او ان هذا الواجب خرج عن الوجوب الى كونه مندوبا من وجه وواجبا من وجه اخر هذا اعتراض اعترض به نفاة الواجب الموسع قالوا انه يكون واجبا من جهة مندوبا من جهة اخرى

53
00:18:59.150 --> 00:19:22.350
فلا يكون واجبا وجعله موسعا كأنه على هذا الاعتراض بمثابة قولك واجبا مندوبا على الاعتراظ اريد به ان هذا يوجب التناقض وهذا ما ذكرته في ان سبب الخلاف في هذه المسألة تولد عن احد جهتين

54
00:19:22.950 --> 00:19:40.300
وهم يقولون في اعتراضهم الذي اجاب عنه المصنف بهذا الجواب وهو التقسيم بقوله قلنا الاقسام ثلاثة قلنا اي جوابا عن الاعتراظ هذا الاعتراض يقول اربابه من نواة الواجب الموسع بان القول بالمواجب الموسع

55
00:19:40.400 --> 00:20:02.500
وقولكم في الجواب عن اول الوقت انه مندوب في اول الوقت قالوا كأن حقيقتها هذا صار يسمى واجبا مندوبا. لا واجبا موسعا لم قالوا؟ لانه ركب من الندب ومن الوجوب وصار واجبا مندوبا

56
00:20:02.950 --> 00:20:24.050
المصنف يقول رحمه الله يقول هذه الجملة معيارها في العلم والفقه يخالف ان تكون واجبا مندوبا اي قولك واجبا موسعا لا يماثل في المعنى قولك ماذا واجبا مندوبا وجواب المصنف رحمه الله كما ترى

57
00:20:24.200 --> 00:20:42.300
جواب محقق فانهم انما ذكروا الندب لما قام سؤال له وجه من الانفكاك هذه الاجزاء المتعددة من الوقت ايها افضل في طلب الشارع او في طلب الشريعة فاجيب عن هذا

58
00:20:42.400 --> 00:21:03.100
بالقول بان فعل العبادة في اول الوقت يكون افضل فهذا لم يدخل على ماهية الوجوب بالانقاص ليكون واجبا مركبا من الوجوب والندب لان الماهية لو تركبت من الوجوب والندب لكانت ماهية متناقضة

59
00:21:03.300 --> 00:21:24.750
لا يمكن وقوعها في احكام الشريعة وانما هي من فرض الذهن لان الوجوب والندل بينهما تضاد والجمع بين الظدين كما تعلم ممتنع وانما هذا فرض يفرضه العقل فهذا كله من جهة الاعتراظ الذي نشأ عن السبب الجوهر

60
00:21:24.900 --> 00:21:46.950
للمسألة وهو التظاد بين الوجوب والتوسعة فكيف ارادوا تقرير التظاد بين الوجوب والتوسعة جروا التوسعة الى معنى الندب فلما جروها الى معنى الندب صار التركيب بين ماذا وماذا صار التركيب والاظافة بين الوجوب

61
00:21:47.200 --> 00:22:11.050
والندب بين الوجوب والندب تضاد لا يجتمعان المصنف اجاب عن هذا بان الندب لا يلاقي التوسعة من جهة ومن جهة اخرى فان الندب الذي تعلق بالواجب الموسع في قول الحنابلة وغيرهم لا يراد به الدخول على ماهية الوجوب وانما هو منفك

62
00:22:11.550 --> 00:22:32.050
انما هو منفك وجوابه رحمه الله جواب محكم عن هذا الاعتراض وينبه الى منهجه الامام ابن قدامة في روضة الناظر من جهة ذكره للاقوال فان امام ابا حامد الغزالي في المستشفى

63
00:22:32.250 --> 00:22:53.550
اذا ذكر الاقوال يذكرها في الجملة على التسمية ويصرح بان هذا قول فيقول قالت المعتزلة او قال بعض اصحاب ابي حنيفة او قال بعض وقد يقول ابو حامد قالت طائفة لكنه بالجملة يشير الى القول

64
00:22:54.550 --> 00:23:18.200
طريقة الموفق يكثر فيها انه يظمن الاقوال على جهة الاعتراض المجاب عنه وقد لا يسمي بعظ الاقوال المخالفة ولكنه يقدر اعتراضا على تقريره للمسائل ثم يقول او ثم يقول بعد ذلك او يقوم بعد ذلك بالجواب عن هذا الاعتراض

65
00:23:18.950 --> 00:23:39.950
فهذه الاعتراضات التي يذكرها هي في الجملة ادلة لاصحاب القول الاخر الذي ربما لم يسمه وتارة يسميه ولكنه لا يسمي دليله وحجته وانما يقول وانما يجعله اعتراضا ولا يجعله دليلا لطائف

66
00:23:40.500 --> 00:24:02.850
على خلاف منهجه لما ذكر المسائل الفقهية في كتاب المغني فانه ذكر الاقوال بالتسمية وذكر الادلة لمخالفي المذهب بالتسمية الى غير ذلك وطريقته هذه فيها تظمين فيها تظمين كثير. فغالب هذه الاعتراظات في كتابه

67
00:24:02.950 --> 00:24:20.800
هي ادلة لاقوال ولكنه يسوقها ملخصة على جهة الاعتراض المجاب عنه ولربما ان السبب في هذا اما ان يكون من باب الاختصار وتأويل وقد يكون مستصحبا لكن اظنه ابلغ من ذلك

68
00:24:21.050 --> 00:24:42.650
وهو انه لا يرى لهذه الاطوال سعة وانتظاما فانه يبعد عنها بهذه الطريقة كانه وجه من المباعدة عن هذه الاقوال وعن الاخذ بها نعم قال قلنا بل حد الندب ما يجوز سرقه مطلقا

69
00:24:42.700 --> 00:25:03.200
وهذا لا يجوز الا بشرط وهو الفعل بعده او العزم على الفعل وما جاز تركه بشرط فليس بندم. كما ان كل واحد من خصال الكفارة يجوز تركه الى بدل ومن امر بالاعتاق قال ان المندوب لا يدخل هنا على الواجب الموسع

70
00:25:03.500 --> 00:25:24.600
قال لان الندم يجوز تركه مطلقا. المندوب في الشريعة يجوز تركه مطلقا بالاجماع وهذا هو الذي جعل حقيقته مندوبا نعم قال وان قال ومن امر بالاعتاق فما من عبد الا يجوز تركه بشرط عتق ما سواه

71
00:25:24.850 --> 00:25:45.450
ولا يكون ندبا بل واجبا مخيرا هذا هذا يسمى واجبا موسعا. يعني استدل المصنف بالتسوية بين الواجب الموسع والواجب المخير وهو يقول كما انه شوهد بالشريعة الواجب المخير فانه شهد بالشريعة الواجب

72
00:25:45.600 --> 00:26:09.100
الموسع وانما احتج بهذه الطريقة تبعا لابي حامد في المستشفى لسببين ان من المخالفين في الواجب الموسع من لا يخالف في الواجب المخير فاستدلوا بمقار بمقام التسليم عندهم بالواجب المخير على ما خالفوا في

73
00:26:09.150 --> 00:26:29.850
بالواجب الموسع هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الاستدلال بالواجب المخير اظهر في بيان الدليل من الواجب الموسخ لان الواجب الموسع تلحقه سؤالات كثيرة يلحقه سؤالات كثيرة حتى على طريقة الجمهور

74
00:26:30.300 --> 00:26:56.250
اذا هو استدل بالواجب المخير على تصحيح الواجب الموسع وقال انهما سواء اللي مسألة هذه الطريقة قيل لي وجهين الاول ان من المخالفين للواجب الموسع من يسلم بالواجب المخير فانه يقول ما سلمتم به مطابق في ماهيته

75
00:26:56.300 --> 00:27:19.850
ووروده في الشريعة للواجب الموسع هذا استدلال هذا استدلال وهذا اذا رد لما يسمى او لطرق علم النظر والمنطق هذا من الاستدلال القياس الاصغر او بالحد الاصغر الذي سماه ابو حامد

76
00:27:20.000 --> 00:27:44.900
ببعض كتبه في علم المنطق سماه بالتعادل. ثم قال ان التعادل ثلاثة الاكبر والاوسط والاصغر وزعم ابو حامد ان هذه هي الموازين المذكورة في القرآن وهي خمسة كما ربما يأتي ان شاء الله الاشارة لها

77
00:27:45.900 --> 00:28:01.750
ولا نبعد عن هذا حتى لا نبتعد عن مسألتنا انما هو استدل بهذا على هذا اي استدل بالواجب المخير على الواجب الموسع لهذا الوجه وللوجه الاخر ان ظهور الواجب المخير في الشريعة

78
00:28:02.150 --> 00:28:21.450
اظهر من ثبوت الواجب الموس وان كان هذا وهذا من الثابت كما سبق للمستقر ولكن الواجب الموسع يرد على تقرير التوسعة فيه سؤالات حتى على طريقة الجمهور ولهذا اختلف الجمهور فيها

79
00:28:22.250 --> 00:28:48.050
ولهذا اختلف الجمهور فيها اي في اجوبتها وعليه سؤالات مشهورة فظهور المسألة الاولى اظهر من المسألة الثانية وهذا يتجه ان يكون استدلالا بالأظهر على الادنى من الاستدلال بالابهر على الادنى وان كان المنازع لا يسلم بما سمي الابهر

80
00:28:48.550 --> 00:29:12.500
ولكن استدلاله يكون ضعيفا وهذه ايضا طريقة من طرق علم النظر وهو ان يستدل بالمسلم به على المختلف فيه الثانية ان يستدل بالأظهر على الادنى مع المنازعة فيهما مع المنازعة ليعلم المرجح بين الطريقتين

81
00:29:12.950 --> 00:29:34.100
انه لما بان له ان المسألة الاظهر قول القائل فيها كان مرجوحا انجر المرجح الى التسوية بينها وبين الثانية بهذا التسفيب او بهذا القياس وهما من الطرق المستعملة في علم النظر. نعم

82
00:29:35.150 --> 00:29:51.850
العلماء قال وما جاز تركه بشرط يفارق ما جاء ما جاز تركه مطلقا وما لا يجوز تركه مطلقا فهو قسم ثالث واذا كان المعنى متفقا عليه وهو الانقسام الى الاقسام الثلاثة

83
00:29:51.900 --> 00:30:11.850
فلا معنى للمناقشة في العبارة. يعني كأن ابا محمد رحمه الله يقول ان المعنى صار متحققا وانما بقي بقية وهي العبارة اي تسميته واجبا موسعا قال والعبارة لا يوقف عندها الى هذه الدرجة

84
00:30:12.700 --> 00:30:30.800
هل الخلاف بين الجمهور وبين من خالف من الحنفية والنظار في هذه المسألة هو خلاف عبارة ابو محمد يعلم ان الامر ليس كذلك لان بين الحنابلة انفسهم بعظ الاختلاف في اجزاء هذه المسألة او مولداتها

85
00:30:31.300 --> 00:30:55.550
ولكنه اراد بمثل هذه الطريقة ان كثيرا مما يعد جوهرا ان كثيرا مما يعد جوهرا في اعتراض المعترض او في اختلاف المختلف وهو في حقيقته عند التحقيق اختلاف عبارة فاذا بان ان بعض جوهر كلام المعترض على المسألة

86
00:30:55.700 --> 00:31:17.350
هو من اختلاف العبارة عند التحقيق بان ان هذا القول لم يبنى على اصل صحيح فيه اضطرات لان الاصل الصحيح الذي يكون فيه اضطراب لا ينتهي الى مثل هذه النتيجة وهو انه يسلم بالمعاني ولكنه يمسك عن العبارة

87
00:31:17.650 --> 00:31:41.800
وهو يقول ان مخالفيهم اي مخالفي الجمهور بالواجب الموسع يسلمون بهذه المعاني المتعددة التي هي عند ابي محمد رحمه الله من ماهية قول الجمهور قال فلما صاروا يسلمون بها وهي من ماهية قول الجمهور بل هي جوهر قول الجمهور

88
00:31:42.000 --> 00:32:05.300
بل هي جوهر قول الجمهور قال دل ذلك على ان جملة من الخلاف انما هو خلاف عبارة بل في جوهر هذه المسألة فان قيل اذا كان بعض الخلاف فيها خلاف عبارة ايرتفع الخلاف بارتفاع بعضه قيل لا يرتفع بارتفاع بعضه ولكنه يوجب

89
00:32:05.300 --> 00:32:32.300
واخلالا على القول بالمخالفة يوجب اخلالا على القول بالمخالفة وهذه من طرق المناظرة الرفيعة المؤثرة في بيان حقائق الاقوال والا والا فان الاقوال التي يراد ابطالها او يراد ان الخلاف بينها وبين من خالفها هو من الخلاف اللفظي

90
00:32:32.450 --> 00:32:50.400
لا يلزم ان تكون هذه الاقوال في جميع الموارد ما يلزم ان تكون هذه الاقوال في جميع الموارد خلية عن جملة من الصواب او جملة او جملة من الاثر المفرط

91
00:32:50.700 --> 00:33:10.450
على الحقيقة وليس على الخلاف اللفظي فانه قد يرد قول من الاقوال وفيه بقية من الصواب ولكن هذه البقية لا تجعل له تسمية لا تجعل له تسمية. هذا كثير في اقوال الطوائف وقد ذكره شيخ الاسلام

92
00:33:10.450 --> 00:33:28.200
ابن تيمية رحمه الله في المقالات كثيرا وكرره وبينه ولكن هذه البقية لا تنصب هذه الاقوال ولا تقتضي لها ادنى تسمية لا تقتضي لها ادنى تسمية وانما هي قدر كلي مشترك

93
00:33:28.450 --> 00:33:50.900
وانما هي قدر كلي مشترك بين المقالات وانما هي قدر كلي مشترك بين المقالات فهذا القدر الكلي مشترك لا يؤثر الى نصف الاقوال ولا يرتقي اليها. نعم قال واما تعديل الزكاة فانه يجب بنية التعجيل

94
00:33:51.000 --> 00:34:11.300
وما نوى احد من السلف في الصلاة في اول الوقت غير ما نواه في اخره ولم يفرقوا اصلا فهو مقطوع به هذا استدلال وهو ان الزكاة يجوز تعجيلها ودل على ذلك ما جاء

95
00:34:11.650 --> 00:34:32.300
في فعل العباس رضي الله تعالى عنه  الصلاة في اول الوقت في الواجب الموسع لا تقع بنية التعجيل وهو يقول ان ثمة فرقا عند السلف من الصحابة والتابعين واهل القرون الثلاثة بين هذين الحكمين

96
00:34:32.700 --> 00:34:51.350
فان الزكاة اذا قدمها قبل الحول فقد قدمها قبل ثبوتي مقتضيها من الشريعة وهو الحول فيما يلزم فيه الحول فيكون تعجيلها لابد له من نية والا وقعت صدقة لانها وقعت

97
00:34:52.100 --> 00:35:13.300
لانها اديت قبل وجوبها والاصل عدم ذلك والاصل بالشريعة عدم ذلك ولهذا نازع من نازح من الفقهاء في مسألة تعجيل الزكاة ولكن لما جاء الدليل من السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

98
00:35:13.650 --> 00:35:35.100
وعلم ان للشريعة طريقة في امر الزكاة وانه يجوز تعديلها ولكن من عجلها لا بد ان ينوي بها الزكاة لابد ان ينوي بها الزكاة. قال بخلاف الصلاة في اول الوقت كصلاة العشاء فان من صلاها اول الوقت

99
00:35:35.300 --> 00:35:53.450
قال لم يكن احد من السلف يأمره بان ينوي بها تعجيل الصلاة ينوي بها تعجيل الصلاة. قال هذا لم يكن احد من السلف يأمره به قال فدل على انهم يرون هذا واجبا وموسعا

100
00:35:53.750 --> 00:36:15.950
ولا يستوي هو والمسألة الاخرى في مسألة الزكاة. هذا الجواب يدفع به ابو حامد يدفع به ابو حامد قول طائفة من مخالف الجمهور فان مخالف الجمهور من الحنفية  انه الظار اختلفوا بعد ذلك لما نفوا الواجب الموسع

101
00:36:16.100 --> 00:36:32.200
هذا ليس بقول في الحقيقة لانه نفي هذا ليس بقول وانما هو نفي لقول بقي بعد ذلك ماذا بقي تقرير القول عندهم. اليس كذلك هم نفوا الواجب الموسع هذا نفي

102
00:36:32.400 --> 00:36:53.500
لكن يعود السؤال فما هو ماهية هذا النوع بالشريعة الذي تقرون بتطبيقه في الاحكام بالجملة بعض الحنفية بل تقول ان الحنفية بينهم اختلاف في ذلك ان الحنفية بينهم اختلاف في ذلك وكذلك النظار فمنهم من يقول

103
00:36:53.700 --> 00:37:19.600
بان الوجوب يقع في اول الوقت وما بعد ذلك يكون من باب القضاء وبعضهم عكس ذلك وقال ان الوجوب يتعلق باخر جزء من الوقت وما قبل ذلك انما هو اطلاق ولم يتعلق به الوجوب فلا واجب موسع لان الوجوب انما تعلق

104
00:37:19.700 --> 00:37:45.450
باخر جزء من الوقت قالوا فان فعله قبل ذلك قالوا تكون الشريعة اذنت له بتعتيله تكون الشريعة اذنت له بتعجيله كما اذنت لصاحب الزكاة بتعجيل الزكاة هذا الذي جعل المصنف يورد هذه المقارنة بين المسألتين هنا دفعا لقول من يقول

105
00:37:46.150 --> 00:38:10.100
دفعا لقول من يقول لا واجب موسع وانما يتعلق الوجوب باخر جزء من الوقت يقع به الفعل وما قبل ذلك تعجيل هذا قول قاله كثير من الحنفية بل قرر بعض علماء الحنفية انه هذا المعتبر عند اصحاب ابي حنيفة

106
00:38:11.000 --> 00:38:30.750
هذا المعتبر عند اصحاب ابي حنيفة وقابلهم بعض الحنفية وقرروا ما يقابل ذلك فاذا في مذهب الاحناف كما اشرت بالمقدمات اختلاف لانهم لما قالوا لا واجب موسع اولا هذا ليس اجماعا عند الحنفية

107
00:38:31.400 --> 00:38:48.350
وهو بل هو قول جمهور الاحناف ثم الجمهور من الحنفية الذين قالوا بعدم الواجب الموسع او بنفي الواجب الموسع كثر بينهما الاختلاف في تقرير ماهية هذا النوع بعد ذلك وتفسيره

108
00:38:48.900 --> 00:39:09.700
ومن اشهر الطرق عندهم في ذلك هذه الطريقة ومن اشهر الطرق عندهم في التقرير هذه الطريقة وهي قول طائفة من الحنفية ويوافقهم عليها بعض النظار واهل الكلام من النفاة ومتكلمة اهل الاثبات من اصحاب ابي حنيفة وغير اصحاب ابي

109
00:39:09.700 --> 00:39:32.550
حنيفة وهي ان الوجوب يتعلق باخر جزء من الوقت وما قبل ذلك اطلاق قالوا ولما قلنا ما قبل ذلك اطلاق يعني ليس على درجة الوجوه. قالوا فان فعله المكلف لم يقل احد منهم ويلتزم انه يكون باطلا

110
00:39:33.150 --> 00:40:01.300
لم يلتزم احد بالبطلان لمنافاته للصريح بيان الشريعة فراحوا يجيبون عن هذا بقولهم ان هذا وقع من باب التعجيل قالوا والتعجيل واقع في الشريعة كتعجيل الزكاة والتعديل واقع في الشريعة كتعجيل الزكاة فيقال هذا غير صحيح وهذا جزء من الجواب الذي اشار له المصنف كما

111
00:40:01.300 --> 00:40:26.150
صحيفة اخرى من اصحاب هذه هذه المقالات ما انعكس ذلك وقال ان الوجوب يتعلق باول جزء من الوقت وما بعده اطلاق قالوا فان فعله المكلف بعده فصار اقرب عبارات اقرب جواب يلجأون له

112
00:40:26.350 --> 00:40:43.450
الى ان من ترك ما وجب وانتهى وقته وجب ان يكون ما بعده ماذا من باب القضاء فاجاب كثير منهم بان هذا من باب القضاء وبين كما سلف في اول المجلس بان ماهية القضاء

113
00:40:43.550 --> 00:41:04.600
مختلفة هنا لانهم لم يقولوا باثمه لم يقولوا بايش اذا تعمد تأخيره الى الجزء الثاني او الثالث او الرابع فسميتموه قضاء لم تقولوا بانه ترك الواجب اثم وفعله من باب القضاء

114
00:41:05.450 --> 00:41:27.450
واستقرار حكم الشريعة بان الواجب لا يجوز تأخيره عمدا الى صفة القضاء هذا استقرار تام في الشريعة اليس كذلك هذا استقرار تام في الشريعة فلا يصح ان يسمى قضاء ثم يفرغ عما هية القضاء

115
00:41:27.800 --> 00:41:50.950
ثم يفرغ عن ماهية القضاء ولا ينتقض ذلك ببعض القضاء الذي لا يلحق صاحبه الاثم في الشريعة ولا ينتقض ذلك ببعض القضاء الذي لا يلحق صاحبه الاثم بالشريعة وهو قضاء ماذا

116
00:41:51.200 --> 00:42:19.700
قضاء الصوم للحائض وكذلك قضاء المسافر. فان هذا انما وضع على جهة الاذن بالنقل خارج الوقت بالنقل خارج الوقت وهؤلاء لما نازعوا في الواجب الموسع لم يقولوا ان هذا لم يكن اصلا من وقته في الشريعة بمنزلة المسافر الذي يفطر في رمظان ثم يقظي في

117
00:42:19.700 --> 00:42:38.950
شهر رجب ولا بمنزلة الحائض التي تفطر في اليوم السابع من الشهر ثم تقضي بعد ذلك لم يجعلوا هذا وهذا متكافئا فاذا هو لا يطابق ماهية القضاء لا القضاء الذي يقع على سبيل التعمد

118
00:42:39.100 --> 00:42:58.600
لان الشريعة ما جعلت له السبب الموجب للترك او الاذن بالترك كما في حال الحائض وحال المسافر فاذا هو لا يطابق القضاء على ماهية برودة في الشريعة ولا ماهية التعجيل على ماهية روده بالشريعة بل هي ماهية

119
00:42:58.750 --> 00:43:16.900
متكلفة اصطلاحية للتعجيل والقضاء لا تلاقي معناها الشرعي. نعم قال فان قيل قولكم انما جاز تركه بشرط العزم او الفعل او الفعل بعده باطل. فانه لو ذهل او غفل عن العزم

120
00:43:16.900 --> 00:43:42.350
ومات لم يكن عاصيا ولان الواجب العزم هنا دخل على المسألة لان الجمهور اعترض عليهم اذا قلتم بالواجب الموسع فهل تركه ما بين دخول الوقت وفعله فانه يفعله في الجزء الثاني او الثالث او الرابع الى اخره

121
00:43:42.950 --> 00:44:04.500
فعلوا ما بين الفعل ودخول وقته هل يكون على الاباحة فاجاب بعض اصحاب هذه البطالة وهم الجمهور قالوا انه يجب عليه العزم انه يجب عليه العزم على الفعل لئلا ينفك عن الوجوب

122
00:44:05.400 --> 00:44:27.000
وبعض المخالفين اعترضوا على هذه الطريقة بل بعض الجمهور اعترضوا على هذه الطريقة وهي مسألة العزل وهي مسألة العزم حتى صار الخلاف في وجوب العزم على قول الجمهور فيه خلاف بين الجمهور انفسهم

123
00:44:27.700 --> 00:44:48.800
هل يجب العزم اذا عرفت ان الجمهور يقولون بالواجب الموسع؟ فهل يجب العزم في اول الوقت الى حين الفعل فيكون مستصعبا فيكون مستصحبا العزم؟ ام ان هذا العزم ليس بواجب؟ من قال انه واجب ارادوا به حفظ التكليف

124
00:44:49.950 --> 00:45:13.400
من قالوا واجب ارادوا به حفظ التكليف وحفظ الوجوب وهو نفس المناطق الذي سبب به الاحناف من جهة ماذا من جهة عدم قول كثير منهم او اكثرهم بالواجب الموسع فمن اراد حفظ التكليف وحفظ الوجوب من الجمهور قالوا

125
00:45:14.400 --> 00:45:41.650
قالوا ماذا قالوا يجب العزم اعترض على ذلك من المخالفين واعترض من الموافقين اما المخالف فهذا له طريقة في اعتراضه ولكن الموافق بعض الموافقين يقول ان هذا العصم لابد ان يكون عليه دليل لانه لو فاته هذا العسل في اي جزء من اجزاء الوقت

126
00:45:42.400 --> 00:46:06.450
كما كان اتما وتاركا لواجب في الشريعة والذي حمل طائفة على القول بالحزم انهم جعلوا ما يقابل العزم هو العدم و العدم وبعضهم يقول بان ما يقابل العزم هو مطلق الاستصحاب

127
00:46:07.200 --> 00:46:26.600
ومطلق بالاستصحاب الذي هو دون درجة العزم الذي نص عليها من نص من الفقهاء المقصود ان هذه المسألة وهي مسألة الحزم هي من مولدات هذه المسألة الاصل وهي مسألة الواجب

128
00:46:26.850 --> 00:46:52.700
الموسع وفيها خلاف بين الحنابلة وبين الشافعية وبين المالكية فضلا عن الحنفية ببيت مذهب الشافعي قولان وفي مذهب المالكية قولان وفي مذهب الحنابلة قولان والاحناف لهم اعتراضات واقوال عليها حتى ان بعض المالكية

129
00:46:53.350 --> 00:47:13.100
وهو المازري ناظر بعظ اصحابه من المالكية في هذه المسألة وهي وجوب العزم وعدم الوجوب. وكان المازني رحمه الله يقول بوجوب العزم ويناظر بعظ اصحاب مالك في عدم الوجوب الذين يقولون بعدم الوجوب وهم على قول واحد

130
00:47:13.500 --> 00:47:36.500
وهم على قول واحد في اصل المسألة في الواجب الموسع واستدل عليه واستدل عليه بحديث اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بمنع وهو عجز مدن وانما اخذ بالعزم الشاهد في هذا ان اجزاء المسائل ومولدات المسائل

131
00:47:36.600 --> 00:47:57.450
كثيرة ولهذا هذه المسألة اجزائها ومولداتها اه تكاد ان تصل الى نحو عشرين مسألة في كتب الاصول مطولة الاجزاء بعض هذه الاجزاء ليس ظروريا ولكنه استكمال احتجاج ولكنه استكمال احتجاج لكن لها اجزاء كثيرة

132
00:47:57.550 --> 00:48:25.800
قال ولان قوله صلي في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم اصلا فايجابه زيادة قال قلنا هذا الاعتراض قال والعزم هذا حكم مستأنف وايجابه ماذا وايجابه زيادة وهذا يقول من يخالف الجمهور قالوا لما قلتم بهذه الطريقة

133
00:48:25.950 --> 00:48:48.900
التي لم ينص عليها في الشريعة وهي الواجب الموسع. قالوا لما قلت بها ترتب على ذلك القول باحد امرين اما بايجاب زيادة واما بعدم رعاية التكليف هذا محصل الاعتراض من مخالف الجمهور. قالوا لما قلتم بالواجب الموسع

134
00:48:48.950 --> 00:49:12.800
ترتب على ذلك احد امرين اما القول بالعزم وهو زيادة كما يجيب به بعضهم واما عدم القول بالعزم فانه يوجب عدم رعاية التكليف نعم وبهذا يتبين لك ايضا ان كثيرا من كلام الفقهاء رحمهم الله ولو خالفوا

135
00:49:12.900 --> 00:49:32.400
الجماهير ان لهم مقاصد من المقاصد العظيمة في الشريعة ولهذا اكثر كلام الفقهاء من الحنفية الذين لا اختصوا بالفقه الحنفي ولم ينقلوا كلام النظار في هذا وانما ارادوا تقرير المسألة من جهة الفقه واصول الفقه

136
00:49:32.600 --> 00:49:49.250
على طريقة الامام ابي حنيفة المدار عندهم في هذه المسألة على رعاية التكريم غرضهم في هذا هو رعاية التكليف وانتظام ذمة المكلف. ويقول اذا قلت واجب وسع طيب ذمة المكلف اين هي

137
00:49:50.100 --> 00:50:02.950
هل يقع له في ذمته انه مطالب من اول الوقت ام ليس مطالبا؟ اذا قلت انه مطالب ماذا يترتب على هذه المطالبة اللي يترتب عليها عزم او يترتب عليها استصحاب

138
00:50:03.050 --> 00:50:20.500
هل يترتب عليها وجوب الفعل في الاول وما بعده قضاء هل يترتب عليها التأخير وما قبله تعجيل؟ هذه السؤالات هي التي اغلقت عند محقق الحنفية هذه المسألة لرعاية مقام التكليف

139
00:50:21.250 --> 00:50:42.650
والنظار للتظاد بين الوجوب والتوسعة هذا هو جوهر هذه المسألة. نعم قال قلنا انما لم يكن عاصيا لان الغافل لا يكلف فاما اذا لم يغفل فلا يترك العزم على الفعل على الفعل الا عازما على الترك مطلقا

140
00:50:42.800 --> 00:51:00.850
وهو حرام وما لا خلاص عن الحرام الا به يكون واجبا فهذا دليل وجوبه وان لم تدل عليه الصيغة والله اعلم. نعم قال اذا اخر الواجب الموسع ان نقف على هذا القدر في

141
00:51:01.200 --> 00:51:27.150
ختام هذا الجزء من هذه المسألة ولها اجزاء تأتي في المجلس القادم باذن الله وبالله التوفيق. نعم الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا

142
00:51:30.250 --> 00:51:53.850
اما بعد فينعقد هذا المجلس في السادس عشر من شهر شعبان من سنة اربع واربعين واربعمئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة الان بالمسجد النبوي الشريف. مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الروض المرضع

143
00:51:54.000 --> 00:52:20.850
للعلامة الفقيه موسى الحجاوي وهو شرح لزاد المستقنع من مقنع الامام الموفق ابي محمد اختصر عنه الشيخ المحقق موسى الحجاوي رحمهم الله نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اما بعد فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح الروض

144
00:52:20.850 --> 00:52:39.400
ربع للعلامة منصور البهوتي رحمه الله وينعقدوا هذا في المسجد النبوي شرح معالي الشيخ الدكتور يوسف ابن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة الافتاء سابقا غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

145
00:52:39.850 --> 00:53:03.900
قال رحمه الله تعالى او خالطه البول او العذرة من ادمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ومفهوم كلامه ان ما لا يشق نزعه ينجس ببول الادمي او عذرته المائعة او الجامدة اذا ذابت فيه ولو

146
00:53:03.900 --> 00:53:21.850
قلتين وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين قال في المبدع ينجس على المذهب وان لم يتغير لحديث ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه

147
00:53:21.900 --> 00:53:40.050
وروى الخلال باسناده ان علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فامرهم بنزحها وعنه ان البول والعذرة كسائر النجاسات. فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين الا بالتغير. قال في التنقيح

148
00:53:40.050 --> 00:53:59.450
اختاره اكثر المتأخرين وهو اظهر انتهى. لان نجاسة بول الادمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب قال ولا هذه المسألة وهي من اصول مسائل المياه ان الماء اذا كان كثيرا

149
00:54:00.300 --> 00:54:23.550
ووقعت فيه نجاسة المصنف يقول خالطته نجاسة اي وقعت في التعبير بالوقوع اجود اذا وقعت فيه نجاسة ولم يظهر تغيره ولم يظهر تغيره واوصاف التغير المشهورة عند الفقهاء ثلاثة وهي اللون والطعم والرائحة

150
00:54:23.900 --> 00:54:43.300
ولم يظهر تغيره فانه يكون باقيا على طهوريته فانه يكون باقيا على طهوريته اذا كان كثيرا وهذا الذي عليه العامة من اهل العلم والسواد من اهل العلم وان كانوا يختلفون في الفرق بين القليل

151
00:54:43.400 --> 00:54:58.600
والكثير وسبق ان المشهور في مذهب الامام احمد وهو المشهور ايضا في مذهب الامام الشافعي ان هذا يعتبر بالقلتين عملا بالحديث الذي ورد في هذا وهو حديث عبد الله ابن عمر

152
00:54:58.800 --> 00:55:20.650
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهذا الحديث كما سلف متكلم فيه صححه طائفة وجوده واعله اخرون ففيه كلام مشهور. وممن قدمه وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان

153
00:55:20.800 --> 00:55:43.050
والخطابي والبيهقي والحافظ ابن حجر والذهبي وجماعة وممن اعله وممن احله ابن دقيق والحافظ ابو عمر ابن عبد البر من المالكية والاظهر فيه آآ انه محتمل واحتج به الامام احمد رحمه الله

154
00:55:43.700 --> 00:56:03.700
ولكن هذا الحديث وهو حديث القلتين المشهور هو اعتبر به التقدير وهذي اخص المسائل التي بنيت على حديث القنتين اخص المسائل التي مناطها حديث القلتين هي هذه المسألة وهي مسألة التقدير

155
00:56:04.250 --> 00:56:22.750
واما ما فوق ذلك فان حديث القلتين ليس هو المناط لها وان كان من ادلتها وشواهدها وهذا تفريق مهم في المسألة وهذا تفريق مهم في المسألة لان لما ذكرنا حكم الكثير

156
00:56:22.850 --> 00:56:42.700
المستقر عند الجمهور او عند السواد من اهل العلم فيه بعض الخلاف والتفصيل اشهر ما في مسألة الكثير هو مسألة عند الحنابلة خاصة وهي اذا كان اذا كانت النجاسة ليست بول ادمي او عذرته المائلة

157
00:56:43.850 --> 00:57:06.500
ويفرقون بين بول الادمي وعذرته وبين غيرها. مع ان المذهب قد استقر على ان البول ان بول الادمي في بعض اوجه الكثير لا يؤثر في بعض اوجه الكثير لا يؤثر في مذهب الامام احمد وانما هو اي الاختلاف الذي جعل المصنف

158
00:57:06.600 --> 00:57:30.500
ليستثني من ذلك وهو قول صاحب الزاد او خالطه البول او العذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور فجعلوا لبول الادم وعذرة الماء حكما على الاختصاص في بعض الكثير وليس في جميع الكثير فلم يقل احد من الحنابلة في جميع الكثير باثر

159
00:57:30.700 --> 00:57:49.000
لم يقل احد لا ببول الادمي ولا بغيره وهو الكثير الذي يفرط كثرته الذي يفرط وتكسب وتفحش كثرته فهذا مما لا ينازع فيه لكن ارادوا بقولهم بول الادمي وعذرت المائعة هو في

160
00:57:49.250 --> 00:58:14.050
اوائل الكثير اوائل الكثير وليس في متفارق وفاحش الكثير كمياه البحار والانهار وما الى ذلك ولذلك يخرج الجاري عندهم من الاصل يخرج الجاري عنده من الاصل لكن تعلم ان مياه البحار مثلا ليست جارية البحيرات كثير منها لا يكون جاريا الى اخره فهم لا يريدون

161
00:58:14.050 --> 00:58:38.700
الادمي مطلقا او بول الادمي مطلقا. هذا تنبيه نلاحظ في مقصود فقهاء الحنابلة هل التفريق بين بول الادمي وغيره من النجاسات محفوظ؟ نعم هذا نص عليه الامام احمد رحمه الله وهو محفوظ في المذهب ما لم يشق نزحه ما لم يشق نزحه. هل اراد صاحب الزاد بقوله ما

162
00:58:38.700 --> 00:58:54.850
الم يشك نزحه ان هذا هو ادنى القدر ام ان اراد بذلك ان هذا ام اراد بذلك ان هذا نوع مما يخفف به الثاني وهو ان هذا نوع مما يخفف

163
00:58:55.000 --> 00:59:17.100
فيه في المذهب وعن الامام احمد رواية انه لا فرق بين بول الادمي وعذرة المائعة وبين بقية النجاسات وعلى هذه الرواية يكون حكم الكثير واحدا على هذه الرواية يكون حكم الكثير واحدا. على كل حال حكم الكثير في الجملة بين

164
00:59:17.800 --> 00:59:40.650
بالجملة بين فيه بعض التفصيل كتفصيل هذه المسألة عند الحنابلة المسألة الثانية قد ابتدأنا فيما اظن باوائلها في المجلس الذي سلف في الشهر السالم ولم تستكمل وهي ما يقابل الكثير وهو القليل

165
00:59:41.100 --> 01:00:01.600
اذا وقعت النجاسة اذا وقعت النجاسة في ماء قليل على صفة الفقهاء في القليل التي سبق التفريق فيها بين مذهب الحنفية وبين مذهب الحنابلة والشافعية اذا وقعت النجاسة بماء قليل قالوا ولم تغيره

166
01:00:02.050 --> 01:00:22.550
واشرت الى ان هذا التعبير الذي استحمله كثير من الفقهاء فيه نظر والله اعلم هو مستعمل عند المتأخرين والاجود بالتعبير ان يقال ولم يظهر تغيره لان نفي التغير عنه بانتفاء العلامات الثلاث

167
01:00:22.900 --> 01:00:41.550
لا يكون محكما لا من جهة الحس ولا من جهة الشريعة اما من جهة الشريعة فان الشريعة ليس بها ما يدل على قصر الاعتبار للمكلفين بهذه العلامات الثلاث بل الشريعة ما سمت هذه العلامات الثلاث

168
01:00:41.900 --> 01:00:58.200
والحديث الذي جاء بتسميتها فيما روى البيهقي حديث متروك لا يقبل الجبر بوجه من الوجوه الا ما غلب على لونه او طعمه او رائحته هذا شديد الضعف لا يقبل الجبر

169
01:00:58.500 --> 01:01:22.150
فاذا الشريعة ما سمتها ومن جهة الحس ودلالة الحس فان هذه الامارات الثلاث ليست مضطربة ولا منعكس ليست مطردة ولا منعكسة وعلى هذا يتفرع ان التعبير الاجود ان يقال ولم يظهر تغيره

170
01:01:22.350 --> 01:01:45.050
ولا يقال ولم يتغير فانه لو انتفى عنه التغير انتفاءا تاما لو انتبه عنه التغير انتباعا تاما لحكم بكونه على الاصل وانه طهور وقد وقعت فيه النجاسة وقد وقعت فيه النجاسة وانت تعلم ان الحس وقانونه

171
01:01:45.250 --> 01:02:06.200
ونظامه بالتجارب يشهد لوجود التغير بغير العلامات الثلاث اليس كذلك هذا امر معروف في الحس التجارب والتطبيق. وعلى هذا لا يلائم ان يقال ذلك فان قيل هل لهذا الاستدراك يعني حاجة

172
01:02:06.550 --> 01:02:28.250
ام ان الفقهاء كانوا يتجوزون في العبارة فيما يظهر ان هذا الاستدراك له اثر عند قراء هذه المختصرات لانه اذا اراد نظر هذه المسائل وقع له ان ماهية المسألة ان ماء قليلا وقعت فيه نجاسة ولم

173
01:02:28.900 --> 01:02:48.100
ولم يتغير فبقي على الاستمساك بالدليل الاصل انه ماء لم يتغير عن اصله فكيف يحكم بكونه او فكيف يحكم بكونه ماذا؟ فكيف يحكم بكونه ليس طهورا او ليس على طهارته

174
01:02:49.900 --> 01:03:09.550
عبارة انه لم يتغير صار لها ماهية اليس كذلك لكن اذا قلت لم يظهر تغيره بينهما بالدلالة كانك تنفي العلم الظاهر من جهة العلامات الثلاث لانه اذا قيل لم يتغير

175
01:03:09.750 --> 01:03:28.900
وقع السؤال بما يقع التغير قيل باللون والطعم والرائحة ويعود السؤال هل هذه الامارات الثلاث؟ سمتها الشريعة او قضى بها قانون الحس ليس هذا ولا هذا هي صحيحة من جهة الحس لكنها لا تضطرد

176
01:03:29.500 --> 01:03:51.100
ولا لا تضطرد ولا تنعكس فلما كانت لا تضطرد ولا تنعكس معنى انها قاصرة لا يصح بنفيها ان يوصف الماء بانه لم يتغير وقد علم وقوع النجاسة فيه والمظنة الغالبة

177
01:03:51.600 --> 01:04:15.950
انها مؤثرة فيه لكونه قليلا بخلاف الكثير فانه علم وقوع النجاسة فيه ولما لم تظهر امارة من الامارات انتفت المظنة لكثرته فان الكثرة توجب ارتفاع المظنة والقلة توجب ثبوت المظنة

178
01:04:17.200 --> 01:04:39.600
وبينهما كما تعلم فرق بين وعلى هذا فيقال ولم يظهر تغيره الجمهور من العلماء وهو مذهب الائمة الثلاثة هو مذهب الامام احمد صريحا وهو الراجح المحكم في المذهب  ان كان عن الامام رواية اخرى

179
01:04:39.850 --> 01:04:59.500
بخلاف ذلك لكن هو الراجح المحكم في المذهب وكذلك هو مذهب الامام الشافعي والشافعية هو احد الروايتين عند الامام مالك او عن الامام مالك وهو قول لطائفة من اصحابه وهو المشهور ايضا في مذهب

180
01:04:59.500 --> 01:05:24.550
ابي حنيفة واصحابه فالجماهير يقولون ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة حكم بنجاسته بمحض العلم ولا يلتفت لغير ذلك سواء تغير في ظاهر الامر فتتأكد ويقطع بذلك او لم يظهر ذلك ولكنه علم وقوع النجاسة فيه قضي عليه بالنجاسة

181
01:05:26.850 --> 01:05:43.700
القول الاخر وهو رواية اخرى عن مالك قال بها بعض اصحابه من المتقدمين والمتأخرين وهو رواية عن الامام احمد قال بها طائفة من الحنابلة وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله

182
01:05:43.900 --> 01:06:07.600
بان المال يكون نجسا اعتبارا بالاصل اعتبارا بالاصل وعلى حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء هل هذه المسألة فيها نص خاص يميز حكمها اقوى ما جاء فيها من النص الخاص هو حديث القلتين

183
01:06:08.950 --> 01:06:31.200
واما حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه فانه من الاحاديث الصحاح وهو حديث بئر بضاعة رواه الخمسة الا ابن ماجة وهو حديث صحيح ثابت صححه الامام احمد وابن معين وبعض المتقدمين فضلا عن كثير من الحفاظ المتأخرين

184
01:06:31.800 --> 01:06:54.250
ولكن حديث بئر بضاعة وهو حديث ابي سعيد الخدري هو في تقريره وفي تقرير اصل وليس شاهدا معينا في هذه المسألة وانما دلالته دلالة عموم وانما دلالته دلالة وعموم وهو من جنس دلالة العموم المذكورة في كتاب الله

185
01:06:54.400 --> 01:07:15.400
المذكورة في كتاب الله بايات كثيرة في وصف الماء اما حديث القلتين فهو حديث معين في المسألة ولكنه تكلم فيه كما سبق وان كان قد احتج به الامام احمد ولكنه هو الدليل المعين في هذه المسألة

186
01:07:16.550 --> 01:07:39.050
يقع بعد ذلك اسئلة وجوابات لهذه الاسئلة لعله يكون ذلك من باب ملاقاة عنوان هذا المجلس وهو التطبيق للأصول على الفقه السؤال الاول هل حديث الكلتين هو المناط لقول الجمهور

187
01:07:39.400 --> 01:07:55.350
فاذا قيل بضعفه كما يقوله طائفة من الحفاظ الذين قالوا بانه مضطرب وهذا قول مشهور الاعتراض على الحديث من جهة الاسناد اعتراض مشهور هل اذا قيل به ظعف قول الجمهور

188
01:07:55.750 --> 01:08:19.600
الجواب حديد القلتين ليس هو المناط لهذه المس وانما هو المناط لمسألة تقدير الكثير والقليل فمناط الحنابلة والشافعية في حد القليل والكثير هو حديث قلتين اما انه مناط لحكم المسألة فليس كذلك

189
01:08:19.950 --> 01:08:43.300
ولكنه دليل من ادلتها ولا يرتفع ما تقتضيه من الحكم بارتفاعه اي اذا قيل انه ضعيف لا يصح الاحتجاج به السؤال الثاني اذا قيل اذا كان حديث القلتين ليس هو المناط لهذه المسألة بالترجيح

190
01:08:43.400 --> 01:09:09.350
فتكون دائرة مع ثبوت اسناده او ثبوت روايته وجودا وعدما فكيف يرتب حكمها على تقدير الحكم بعدم الاحتجاج بالحديث فيقال في جواب ذلك ان ادلة الشريعة قاضية بان النجاسة مؤثرة

191
01:09:10.000 --> 01:09:33.350
وان الماء النجس المجمع على ثبوته بالشريعة ليس له ماهية الا انه ماء لاقته نجاسة الماء النجس الاصل في المياه الطهارة اليس كذلك؟ والماء النجس هو ماء لاقته نجاسة فاذا قيل ان النجس هو الماء الذي لاقته نجاسة فتغير

192
01:09:34.000 --> 01:09:55.150
فتغير بها فقيل العلم بالتغير قد يعتبر بالامارة الظاهرة قد يعتبر بالامارة الظاهرة ولما انضبط الاعتبار بها مع انها لا تضطرد ولا تنعكس لانه قد يعتبر باللون ويكون السبب في اللون ليس هو النجاسة

193
01:09:56.250 --> 01:10:14.900
وقد يعتبر بالرائحة وتكون الرائحة من مجاور ليست من النجاسة التي وقد يكون بالطعام ويكون الطعام بسبب اخر في باطن الارض او في ظهر الارض التي يحيط بها الماء او يغمرها الماء

194
01:10:15.350 --> 01:10:42.800
ما هي ليست مطردة ولا منعكسة كذلك فانه لما علم وقوع النجاسة والمظنة الراجحة لكونه قليلا تدل على تغيره حكم بالتغير او حكم بما باثر النجاسة عليه هذه طريقة في تحصيل الحكم

195
01:10:42.850 --> 01:11:11.200
على قواعد الاصول طريقة الثانية وهي ارفع منها ان يقال انه لما علم وقوع النجاسة فيه وهو يسير صار الاصل فيه انه ماء مجتنب اصابته نجاسة والعلم بعدم تغيره بها

196
01:11:12.000 --> 01:11:36.400
غير متحقق العلم بعدم تغيره بها علم غير متحقق فنبقى على استصحاب الاصل وهذا يبين لك ان الاصل في هذه المسألة ليس ان الماء باق على اصله وعلى هذا ايراد حديث ابي سعيد على هذه المسألة

197
01:11:36.900 --> 01:12:00.450
يراد حديث ابي سعيد هو في غير محله بالاصل لما؟ لان هذا ماء يسير وقعت فيه نجاسة والعادة والحس يكون قاضيا باثرها عليه يكون قاضيا باثرها قال ايه فلا يرتفع هذا الاثر الا بيقين او ظن راجح

198
01:12:02.150 --> 01:12:20.200
كما ارتفع هذا الاثر في الماء الكثير باليقين تارة وبالظن الراجح تارة فان الماء الكثير وتأمل هذا فان الماء الكثير لما لم يحكم بنجاسته وقد وقعت فيه النجاسة قيل لان

199
01:12:20.650 --> 01:12:39.200
الحس يكون قاضيا بما اما بيقين ان النجاسة لم تؤثر فيه كما لو وقعت في ماء كبحيرة كبيرة طرفها الاخر لا علاقة له بذلك اليس كذلك؟ فهذا من باب اليقين

200
01:12:40.550 --> 01:12:59.100
يعني من توظأ من ذلك الطرف يقينا انه لا علاقة له بها. ولا تسند نجاسة له او انه اغتفر فيما دون ذلك من الكثير عند السواد من اهل العلم طبعا باثر ادلة الشريعة لان الحس المعتبر هنا يقضي

201
01:12:59.250 --> 01:13:27.500
بان الغالب على الظن هو استحالة النجاسة فيه لكثرته فلما غلب هذا وهذا تارة باليقين بالمتفارق الكثرة وتارتا بغلبة الظن في القاصر الكثرة لم يوجد لا هذا ولا هذا او تقول لما تحقق هذا اليقين وتحققت غلبة الظن في قاصر الكثرة

202
01:13:27.550 --> 01:13:55.100
ارتفع الاصل فهو انه ماء اصابته ماذا نجاسة فلم يؤثر ذلك على حكمه وبقي على طهارته واستصحاب حديث ابي سعيد في هذا هو الاستصحاب صحيح والاستدلال به هو الاستدلال الصحيح واذا تأملت في سبب ورود حديث ابي سعيد فانه في الماء الكثير جزما

203
01:13:56.300 --> 01:14:14.400
حديث ابي سعيد في بئر بضاعة وبئر بضاعة ماء ماذا ماء كثير ليس ماء يسيرا اما ايراد حديث ابي سعيد على ما دون القلتين او على اليسير مع اختلافهم في اليسير

204
01:14:14.500 --> 01:14:29.850
فهذا بعيد لما اشير له وعلى هذا تكون الطريقة الثانية في الاستدلال لقول الجماهير وهو ظاهر مذهب الائمة الثلاثة او هو مذهب الائمة الثلاثة واحدى الروايتين عن مالك انه ماء

205
01:14:30.150 --> 01:14:50.900
وقعت فيه نجاسة والاصل في الشريعة ان النجاسة تقضي حكما او تقتضي حكما اليس كذلك ولم يرتفع ذلك لا بيقين ولا بما ولا بمظنة فلما لم يرتفع ذلك لا بيقين ولا بمظنة

206
01:14:51.050 --> 01:15:11.250
بقي على الاصل ان النجاسة قضت فيه بالحكم واذا اردت ان تتمم هذا الاستدلال لك ان تزيده فتقول بل المظنة بل المظنة شاهدة باثر النجاسة عليه. وان لم تظهر باحد العلامات

207
01:15:11.800 --> 01:15:35.800
الثلاث وعلى هذا فالذي يظهر ان هذا القول هو القول الراجح من جهة ادلة الشريعة هنالك طريقة يجيب بها البعض او يذكرها البعض في هذه المسألة ثم يجعل الجواب الاصولي الذي يذكره فيها مبينا او كاشفا لرجحان القول المخالف للجمهور

208
01:15:36.300 --> 01:15:55.350
فيقولون استدل من يقول بان الماء اذا لم يتغير او لم يظهر تغيره وهو قليل بوقوع النجاسة فيه على الطهورية بحديث ابي سعيد. واستدل الجمهور القائلون بانه يكون نجسا بحديث

209
01:15:55.550 --> 01:16:17.150
القلتين ثم يقال في الاستدلال وحديث القلتين انما هو بالكثير اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قالوا واما دلالته على القليل فهي دلالة مفهوم وحديث ابي سعيد دلالة منطوق

210
01:16:17.600 --> 01:16:37.850
هكذا تقارن يقارن الاستدلال وهذا ذكره بعض اهل العلم والفقه رحمهم الله ثم يقولون والقاعدة بالاصول ان المنطوق مقدم على المفهوم فربما ظن الناظر في المسألة ان مدار هذه المسألة على هذين الحديثين

211
01:16:38.900 --> 01:17:01.550
ثم يقال في الترجيح بينهما المقدمة الاولى يظن ان وهذا ترى داخل فيما سمي بالتطبيق الاصولي. وهو ان يعرف الناظر في الفقه المدار الاصولي للمسألة من اهم ما يكون للناظر في الفقه ان تعرف ايش

212
01:17:02.200 --> 01:17:20.000
مدارها الاصولي لما؟ لما؟ لان كل مسألة لها مدار من حيث الادلة ولها شواهد ولها ايش لا شواهد اشبه ما يكون بطرق الاحاديث التي فيها الشواهد وفيها المتابعات وفيها الاسانيد الاصل

213
01:17:20.200 --> 01:17:39.400
ومع وجود الفرق لكن فيه اشتراك في هندسة هذه المسائل كما يقول ابو حامد رحمه الله هذه الطريقة الان مدار هذه المسألة من حيث الاصول اذا ظن ان مدارها على هذين الحديثين

214
01:17:39.950 --> 01:18:01.050
ثم قيل بعد فرض هذا المدار بان حديث ابي سعيد ارجح سندا وقد صححه نصا الامام احمد وابن المدينة واسانيده ظاهرة من جهات الثبوت والمحققون على حفظه بخلاف حديث القلتين فان الطعن فيك قديم

215
01:18:01.100 --> 01:18:24.000
من المتقدمين والمتأخرين قالوا فترجح سندا ترجح دلالة من جهة ان هذا منطوق وهذا مفهوم فاذا تحقق للباحث المختصر البحث ان مدار المسألة على هذين الحديثين وان حديث ابي سعيد

216
01:18:24.100 --> 01:18:39.750
الذي يرجح خلاف قول الجمهور او قضي بانه يرجح خلاف قول الجمهور اقوى في جهتي الدليل لان الدليل كما تعلم فيه جهتان ثبوت وماذا والدلالة؟ قالوا فهو اقوى ثبوتا واقوى

217
01:18:40.100 --> 01:19:05.050
دلالة ماذا ستكون النتيجة ستكون النتيجة ان قول الجمهور يكون مرجوحا لانهم بنوا على حديث متكلم فيه وبنوا على دلالة مفهوم مع وجود دلالة المنطوب طبعا من يقول بالقول الاخر خلال قول الجمهور هل هو قول ضعيف؟ لا ليس قولا ضعيفا

218
01:19:05.350 --> 01:19:21.450
هذا قول لطائفة من فقهاء المذهب رحمهم الله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو رواية مشهورة عن الامام مالك وقال به طائفة من محققي اهل العلم فمن رجح هذا القول فترجيحه

219
01:19:21.500 --> 01:19:40.000
على قواعد العلم ليس ضعيفا لكن البحث ليس بهذا لا يراد ان يقال في هذا المجلس في هذا اليوم وفي غيره لا يراد ان يقال عن قول من من من مشاهير اقوال اهل العلم لا في الاصول ولا في الفقه

220
01:19:40.400 --> 01:19:59.150
انه يقصد الى حصره الى جهة ضيقة من الضعف. هذا منهج ليس حكيما في العلم ولا في الفقه وفي الغالب يدل على قصور العقل وقصور العلم في بشهور الاكوان التي لها سلف قديم

221
01:19:59.400 --> 01:20:13.850
لها سلف قديم من الائمة المتفوعين الى اخره هذا ليس منهجا مقصودا. فاذا هذا قول له اعتباره وهو رواية عن الامام احمد كما اسلفت الى اخره ولكن الذي يراد بيانه ماذا

222
01:20:13.950 --> 01:20:37.100
ان قول الجمهور ليس ضعيفا بل ان قول الجمهور فيما يظهر هو الاظهر ولعل من سبب فوات ذلك هو عدم تحقيق عدم تحقيق ايش معرفة مدار المسألة اذا عرفت مدار المسألة من جهة الادلة

223
01:20:37.150 --> 01:21:02.750
يقع لك بعد ذلك النظر فيها اما سبق النظر بتقدير مدار هذا يقع به تأخر في تحقيق الفقه ثم في باب اصول الفقه لابد للناظر في الفقه ان يعرف مدار المسألة

224
01:21:03.750 --> 01:21:21.000
من جهة الادلة ومن جهة الاصل من جهة الادلة المفصلة ومن جهة الاصل اذا حقق هذا المدار من جهة الادلة المفصلة ومن جهة الاصل استطاع بعد ذلك ان ينظر فيها نظرا بصيرا

225
01:21:23.150 --> 01:21:48.450
اذا على هذا فالذي يظهر والله تعالى اعلم في المسألة هو ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة فانه يحكم بنجاسته للعلم بوقوع النجاسة فيه  وما قضى به عامة اهل العلم بل حكي الاجماع فيه في بعض موارده من اعتباره النجاسة

226
01:21:48.600 --> 01:22:07.500
باللون او الطعم او الرائحة انما هو اعتبار باثر لا يضطرد ولا ينعكس ومع ذلك قضي به حفظا لاحكام الشريعة فلا ان يقضى بالعلم الذي جزم بثبوته من جهة الوقوع

227
01:22:08.350 --> 01:22:26.900
توجب بثبوته لان المكلف يعلم ان النجاسة وقعت في الماء بخلاف ما فيه لون او طعم او رائحة ولا يعلم الا بالامارة والعلم بالثبوت الاول اقوى من العلم بما بالامارة وهذه الامارة اما انها تفيد اليقين

228
01:22:27.050 --> 01:22:50.950
او تفيد ماذا المظنة ولا يرتفع حكمها الا بيقين او بمظنة تقظي باستحالتها وعدم سريان اثرها كما في الكثير فاحشه وقصده واما ما دون ذلك فهو على الاصل وبهذا يتبين لك ان قول الجمهور هو على الاصل

229
01:22:51.650 --> 01:23:09.800
ان قول الجمهور هو على الاصل وان حديث بئر بضاعة هو في تقرير امرين حديث بئر بضاعة فيه تقرير امرين او حكمين الحكم الاول بيان الاصل وهو ان الماء طهور

230
01:23:10.450 --> 01:23:30.200
لا ينجسه شيء. الحكم الثاني وهو الذي اختص ببيانه حديث بئر بضاعة بعض الايات المطلقة في القرآن اه اعتبارا بسبب وروده وان كان ذلك يوفى من دلالات ايات الكتاب ولكنه في بئر بضاعة جاء على التصريح

231
01:23:31.150 --> 01:23:57.800
وهو ان الشريعة اذا استفاضت المظنة في الماء الذي وقعت فيه نجاسة بعدم سريان اثرها عليه لا تحكم بنجاسته تخفيفا عن  ان الشريعة اذا استفاضت المظنة بان الماء الذي وقعت فيه نجاسة

232
01:23:57.900 --> 01:24:17.400
لم يسري اثرها فيه فانها لا تحكم بنجاسته على المكلفين تخفيفا وهذا من سعة الشريعة ويسرها لانه لو وقع فيها خلاف ذلك لشق ذلك عليهم هذا الذي قظى به حديث بئر بضاعة

233
01:24:18.100 --> 01:24:45.650
ولان اتقاء ذلك قد يعز ولا سيما مع حاجة الناس وفقرهم ومخالطة احوالهم لبعض احوال التي تكون فيها النجاسة او تحملها تطلعات يحملون الكلاب فهذا مما يريدون المياه وتشرب منها الكلاب الى غير ذلك وقد تدخلها وربما بالت فيها

234
01:24:45.900 --> 01:25:06.900
فهذا كله مما يعرظ في احوال الناس. لان الغالب على بني ادم اما انهم اصحاب زرع او اصحاب ماذا او اصحابه ماشية اصحاب زرع او اصحاب ماشية واصحاب الزرع واصحاب الماشية يشق عليهم ذلك وهو الغالب على بني ادم

235
01:25:06.950 --> 01:25:32.850
حتى جاءت التحول المعاصرة والصناعة عصر الصناعة الى اخره. فكبرت المدن الى اخره. الا اذا رجعت الى التاريخ الذي ليس بعيدا وجدت ان المدن كانت يسيرة ببنائها جدا والمقصود ان هذا من يسر الشريعة وقد جاءت هذه الشريعة المباركة بالتيسير باحكامها. هذا ونسأل الله الكريم رب

236
01:25:32.850 --> 01:25:52.850
العظيم ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومناهيه. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم

237
01:25:52.850 --> 01:26:11.750
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك ان تجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا يا ذا

238
01:26:11.750 --> 01:26:36.150
الجلال والاكرام اللهم احفظ بلادنا يا ذا الجلال والاكرام بحفظك التام. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك ان توفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بهداك وان تجعل عملهم في رضاك. اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنهم على امور دينهم ودنياهم. اللهم

239
01:26:36.150 --> 01:26:56.150
وفقهم يا ذا الجلال والاكرام في امرهم وفي عملهم وفي شأنهم كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام واجعلهم نصبة لدينك وشرعك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك ان تنزل في هذه الساعة المباركة من رحمتك على اهل القبور من المسلمين في قبورهم

240
01:26:56.150 --> 01:27:15.200
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء اللهم لك الحمد الى السماوات

241
01:27:15.250 --> 01:27:35.250
وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حكم ما قال عبد وكلنا لك عبد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله

242
01:27:35.250 --> 01:27:37.350
وصحبه اجمعين