هذا التحقق من المعنى هذا لا ينازع فيه احد من الفقهاء لا من اصحاب ابي حنيفة ولا من غيرهم ولا ينازع فيه ايضا احد من النظار ولا من المتكلمين في مسائل قد يعترض على هذا باعتراض ان بعضهم سمى ما بعد الجزء الاول من الوقت يكون قضاء وهذا انما وقع في بعظ اجوبة المتأخرين والا ليس هو في بعظ الاصول الاولى اختاره اكثر المتأخرين وهو اظهر انتهى. لان نجاسة بول الادمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب قال ولا هذه المسألة وهي من اصول مسائل المياه ان الماء اذا كان كثيرا من جهة الادلة ومن جهة الاصل من جهة الادلة المفصلة ومن جهة الاصل اذا حقق هذا المدار من جهة الادلة المفصلة ومن جهة الاصل استطاع بعد ذلك ان ينظر فيها نظرا بصيرا وصحبه اجمعين الفقه فهذا قدر محكم الثبوت لانه متحقق الانتظام في الشريعة فانها الاجماع منعقد على ان من صلى في هذا الجزء من الوقت او في هذا الجزء من الوقت فقد صلى في وقت الصلاة لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في السادس عشر من شهر شعبان من سنة اربع واربعين واربعمئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشرح كتاب روضة الناظر للعلامة الفقيه ابي محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اما بعد فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح روضة الناظر وجنة المناظر للعلامة ابي محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله. وينعقد هذا في المسجد النبوي لشرح معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء السابقة غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين قال قلنا الاقسام ثلاثة فعل لا يعاقب على تركه مطلقا وهو المندوب. وقسم يعاقب على تركه مطلقا. وهو الواجب المضيق. وفعل يعاقب على تركه بالاضافة الى مجموع الوقت. ولا يعاقب بالاضافة الى بعض اجزاء الوقت وهذا قسم ثالث يفتقر الى عبارة ثالثة فحقيقته لا تعد الوجوب. لا تعد الوجوب والندب واولى عباراته الواجب الموسع قالوا نعم هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله كان في سياق تقرير مسألة الواجب الموسع الذي ذكره جمهور اهل الاصول وذكر في ابتداء هذه المسألة ان اصحاب الامام اه ابي حنيفة رحمه الله اعترضوا على هذا بان الواجب لا يوصف بكونه موسعا وقد ابتدأ بالمسألة في المجلس الذي سبق في الشهر الذي سلف ويشار هنا الى بعض المقدمات اه مع استتمام ما ذكره المصنف في هذه المسألة ولكن يشار الى بعض المقدمات التي اما ان المصنف رحمه الله لم يشر اليها او انه اشار اليها ولكن يحتاج الى بيان مقصوده من اشارته اليها المقدمة الاولى ان ركوع التوسعة في الوقت في الشريعة من حيث دلالته العامة المطبقة في فقه الشريعة وفروعها هذا لا ينازع به احد من جهة معنى محصله ان اوقات الشريعة لم تقع على درجة واحدة ولهذا وقعت التوسعة في الصلاة في مواقيتها ووقعت التوسعة في اداء المناسك في مواقيتها فان وقت الرمي يسع له ويبقى فيه بقية الى غير ذلك وكذلك اذا فرضته مثلا في صلاة العشاء من الصلاة بان لك ذلك فهذا التحقق من المعنى لا ينازع فيه احد المقصود ان وقوع ذلك في سياق الشريعة حتى لا ينخرم المقصود في ترتيب الاحكام الشريعة ان وقوع ذلك في سياق الشريعة امر يعلم تحققه. ويكاد ان يكون اجماعا لولا بعض اجابات بعض المتأخرين عما ورد عليهم في اقوالهم المستغربة فصاروا يجيبون عنها ببعض الاجوبة التي قد يتحصل عنها عدم انتظام هذا الاجماع ولكن نقول بان هذا هو اجماع قديم وهذه الاجابات التي عرضت كقول بعضهم انه يكون قضاء بعد الجزء الاول هذه لا تنفي ثبوت هذا المعنى في الشريعة لان تشريع الاحكام في الشريعة قد انتظم على انه بين هذا وهذا من درجة الوقت والفعل انما يحتاج له بجزء منه فهذا من جهة وقوع التشريع به لا خلاف عليه. ولهذا الذين يقولون انه قضاء الذين يقولون انه قضاء من المتأخرين في بعض جواباتهم من الفقهاء من اصحاب ابي حنيفة او من النظار تجد انهم لا يعطونه حكم القضاء مع انه يقع على سبيل العمد لانه اذا وقع ترك الواجب على سبيل العمد كان تاركه الى القضاء اثما ومع ذلك لا يؤثمونه في مثل هذا فاذا هم لا يطردون حقيقة القول بانه يقع قضاء لان القضاء اذا قلت انه قضاء معناه انه يكون مفرطا بتركه ويكون عاثما بتركه الى اخره من الاحكام اللازمة ضرورة لهذا فصاروا يجيبون بهذا على سبيل التسمية فهذه مقدمة محكمة ثابتة المقدمة الثانية ان اقتضاء سياق بيان الشريعة هو اقرار الواجب الموسع ان اقتضاء سياق بيان الشريعة وخطابها هو اقرار الواجب الموسع اي هو القول بالواجب الموسع لوقوع ذلك شاهدا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد مضى الاجماع على الاعتبار به في بيان احكام التكليف كما سبق اشارة له في المقدمة الثانية المقدمة الثالثة ان الذي حمل ان الذي حمل من خالف في هذه التسمية وفي حقيقتها تارة من خالف في هذه التسمية وفي حقيقتها تارة تفرع هذا عن سببين السبب الاول ما وجدوه من المنافاة بين الوجوب وبين التوسعة فان الوجوب يقتضي العزم واللزوم والتوسعة تقتضي جواز الفعل والترك قالوا وهذا هو حكم الاباحة قالوا ان التوسعة في حقيقتها تكون مباينة لمعنى الوجوب فلا تجتمع والوجوب وانما تجتمع التوسعة مع المباح ولهذا عبر عن المباح بانه ما وسع في حكمه. كما عبر عنه بعض الفقهاء في تعريفه فاذا السبب الذي تولدت عنه هذه المسألة مع استقرار اصلها كما اشير له في المقدمة الاولى هو ما وجده ما وجده كثير من النظار واهل الكلام وبعض الفقهاء من اصحاب الامام ابي حنيفة ومن غيرهم لان الخلاف في هذه المسألة لا يختص بالحنفية كما سيأتي ان شاء الله في المقدمة التي بعدها فاذا السبب هنا تولد عن جهتين او هما سببان. السبب الاول ما وجدوه من المنافاة بين الوجوب والتوسعة ومن هنا منعوا كونه واجبا موسعا لان التوسعات تنافي الوجوب السبب الثاني والسبب الاول هذا هو الغالب على النظار والمتكلمين السبب الاول هو الغالب على تسبيب من يخالف في هذه المسألة من النظار والمتكلمين واستعمله من استعمله من الاصوليين من اصحاب ابي حنيفة وغيرهم ولكنه في اصله من مناطق علم النظر والكلام السبب الثاني وهو الغالب على محقق الحنفية الذين ينازعون في هذه المسألة وهو رعاية التكليف قالوا فتقرير الواجب الموسع وجعله مقرن في الشريعة ينقص من رعاية التكليف لانك اذا جعلته موسعا على معنى التخير في اوقاته وقع على هذا من التفريط الى اخر جزء من الوقت فيكون مباحا تركه الى اخر جزء من الوقت وهذا فيه تعريض للتكليف الواجب لانقاصه او فوات مقصوده او فوات وقته لكثرة العوارض قالوا واما اذا قيد بشيء فان هذا التقييد سيكون حكما لابد ان ينصب له دليل فتتداخل الواجبات بسبب هذا التقدير اذا قالوا ان الواجب الموسع اذا قرر على اطلاقه كما ذكره الجمهور قالوا هذا يوجب ان يكون فيه عدم رعاية للتكليف وتحصل من هذا ان هذه المسألة انما خالف فيها من خالف من النظار والمتكلمة سواء متكلمة النفاة او متكلمة للاثبات او من فقهاء الحنفية هؤلاء الذين خالفوا الجمهور فيها تولد خلافهم عن سببين الاول وهو الغالب على تسبيب النظار واهل الكلام المنافاة بين الوجوب والتوسعة فانهما لا يجتمعان الثاني رعاية مقام التكليف وكأن هذا هو التسبيب الفقهي لاصحابه من الفقهاء ولهم في ذلك بيان والمصنف عن الموفق رحمه الله اشار الى شيء من ذلك كقوله مثلا في مسألة العزم هل اذا قيل بالواجب الموسع يجب العزم على فعله الى حين فعله؟ ام ان هذا العزم لا بد له من دليل يوجبه؟ هذه مسألة تدخل في السبب الثاني وبيانه والجواب عنه وهو ما يتعلق برعاية بالتكليف ومعرفة اسباب المسائل الاصولية هذا من اجود العلم واجود الفقه في الاصول وان كان لا ينص عليه كثيرا في كتب الاصول لا ينص عليه كثيرا في كتب الاصول ولكنه يتحرى بالاستقراء يتحرى بالاستقراء فتغرف المناطات التي عليها مدار الاقوال او هي الاسباب لهذه الاقوال المقدمة الرابعة ان الخلاف في هذه المسألة ذكره المصنف رحمه الله بين الجمهور واصحاب الامام ابي حنيفة وقول الحنفية في هذا قول مشهور ولكن في هذا تنبيهان. التنبيه الاول التنبيه الاول ان هذا الخلاف لا يختص بالحنفية من الفقهاء بل خالف في بعض اجزاء هذه المسألة غيرهم من خالف في هذا بعض الحنابلة وبعض الشافعية في اطراف هذه المسألة واجزائها فان هذه المسألة مسألة الواجب الموسع لها اجزاء واطراف كما يأتي في المقدمة الخامسة فاذا في اجزائها واطرافها خلاف لا يختص بمذهب الحنفية بل وقعت جملة منه في مذهب غيرهم من الشافعية والحنابلة وغيرهم التنبيه الثاني ان الخلاف في هذه المسألة لا يختص بفقهاء الحنفية من جهة ان كثيرا من نظار النفاة ونظارة المثبتة من اصحاب ابي الحسن وغيرهم يخالفون في هذه المسألة باقتضاء علم النظر وعلم الكلام وتارة باقتضاء علم اصول الدين فاذا الخلاف فيها ليس مختصا بالحنفية هذان تنبيهان وتتمة ذلك بثالث ايضا وهو ان الحنفية بينهم خلاف في كثير من هذه المسألة الحنفية بينهم خلاف في كثير من هذه المسألة متحقق ان الجمهور من الحنفية لا يقولون بالواجب الموسع هذه جملة معروفة عند جمهور الاحناف ولكن اذا جئت الى تفصيلها ومسائلها فان بين الحنفية في ذلك خلافا مشهورا ذكره غير واحد من اهل الاصول من الحنفية وغيرهم كابي زيد الدبوسي غيره كالزركش من علماء الشافعية في البحر المحيط وغير هؤلاء الخلاف في هذا مشهور بين الاحلام في تفاصيل هذه المسألة. المقدمة الخامسة ان هذه المسألة لما ابتدأت مجملة وهي مسألة الواجب الموسع تفرع عنها مسائل كثيرة اتصلت بها هذه المسائل على وجهين اما انها اجزاء لها واما انها مولدة عنها بينهما فرق كما تعلمون وهذه المسائل اشار لها المصنف لبعض منها كبقيه لمسألة العزم وجوبه وذكرها علماء الاصول منثورة ومن اكثر من جمع هذه المسائل التي هي اما اجزاء واما مولدة عن هذه المسألة من اكثر من جمعها من كتب اهل الاصول واقوالهم بدر الدين الزركشي من علماء الشافعية في كتابه المعروف البحري المحيط في الاصول فانه جمع في هذه المسألة مسائل كثيرة كلها اما اجزاء او هي متفرعة عن هذه المسألة اذا تبين لك هذا اذا تبين لك هذا بان هذه المسألة لابد ان تحرر فيها الاقوال على قصور اصحابها لانه من حيث النتائج الفقهية تكاد ان تكون جمهور النتائج متحققة عند اصحاب المذاهب الاربعة ولكن فيها بعض الفروض التي ليست غالبة بمعنى ليست دائرة بين الاثبات والنفي كما هو ظاهر بعض الاقوال الاصولية المصنف بهذا التقسيم الذي ذكره جعله جوابا امن اعترض على طريقته وهي طريقة الجمهور بذكر الواجب الموسعة فقال ان هنالك المندوب وهو الذي لا يعاقب تاركه هنالك الواجب المعين الذي وقته يكون ضيقا فهذا يؤخذ على الحتم ولا سعة فيه. قال وهنالك ما يكون بينهما قال وهو الواجب قال وهو الواجب الموسع فكان المصنف رحمه الله جعل في الواجب الموسع وجها من الندب وان كان الاصل فيه انه الوجوب وانما مناط الندب عنده باعتبار ان اداء العبادة في اول الوقت الاصل فيه في مذهب الامام احمد الاصل فيه في مذهب الامام احمد انه هو المندوب والافضل الا بما سموه من المسائل المستثناة. فان الاصل في مذهب الحنابلة وهو قول كثير من الفقهاء ان جميع الواجب الموسع افضله اول الوقت الا مجسدناه في بعض المسائل كصلاة العشاء بشروط قيدوها في ذلك المقصود هنا ان هذا الوجه من الندب هو مناط التركيب الذي جعل المصنف يجعل الاقسام ثلاثة فان قيل لي ما لجأ المصنف الى هذا؟ قيل لان قوما اعترضوا من مخالفي الجمهور من الحنفية وبعض النظار وقالوا ان هذا القول بالواجب الموسع تكون حقيقته القول بالندر او ان هذا الواجب خرج عن الوجوب الى كونه مندوبا من وجه وواجبا من وجه اخر هذا اعتراض اعترض به نفاة الواجب الموسع قالوا انه يكون واجبا من جهة مندوبا من جهة اخرى فلا يكون واجبا وجعله موسعا كأنه على هذا الاعتراض بمثابة قولك واجبا مندوبا على الاعتراظ اريد به ان هذا يوجب التناقض وهذا ما ذكرته في ان سبب الخلاف في هذه المسألة تولد عن احد جهتين وهم يقولون في اعتراضهم الذي اجاب عنه المصنف بهذا الجواب وهو التقسيم بقوله قلنا الاقسام ثلاثة قلنا اي جوابا عن الاعتراظ هذا الاعتراض يقول اربابه من نواة الواجب الموسع بان القول بالمواجب الموسع وقولكم في الجواب عن اول الوقت انه مندوب في اول الوقت قالوا كأن حقيقتها هذا صار يسمى واجبا مندوبا. لا واجبا موسعا لم قالوا؟ لانه ركب من الندب ومن الوجوب وصار واجبا مندوبا المصنف يقول رحمه الله يقول هذه الجملة معيارها في العلم والفقه يخالف ان تكون واجبا مندوبا اي قولك واجبا موسعا لا يماثل في المعنى قولك ماذا واجبا مندوبا وجواب المصنف رحمه الله كما ترى جواب محقق فانهم انما ذكروا الندب لما قام سؤال له وجه من الانفكاك هذه الاجزاء المتعددة من الوقت ايها افضل في طلب الشارع او في طلب الشريعة فاجيب عن هذا بالقول بان فعل العبادة في اول الوقت يكون افضل فهذا لم يدخل على ماهية الوجوب بالانقاص ليكون واجبا مركبا من الوجوب والندب لان الماهية لو تركبت من الوجوب والندب لكانت ماهية متناقضة لا يمكن وقوعها في احكام الشريعة وانما هي من فرض الذهن لان الوجوب والندل بينهما تضاد والجمع بين الظدين كما تعلم ممتنع وانما هذا فرض يفرضه العقل فهذا كله من جهة الاعتراظ الذي نشأ عن السبب الجوهر للمسألة وهو التظاد بين الوجوب والتوسعة فكيف ارادوا تقرير التظاد بين الوجوب والتوسعة جروا التوسعة الى معنى الندب فلما جروها الى معنى الندب صار التركيب بين ماذا وماذا صار التركيب والاظافة بين الوجوب والندب بين الوجوب والندب تضاد لا يجتمعان المصنف اجاب عن هذا بان الندب لا يلاقي التوسعة من جهة ومن جهة اخرى فان الندب الذي تعلق بالواجب الموسع في قول الحنابلة وغيرهم لا يراد به الدخول على ماهية الوجوب وانما هو منفك انما هو منفك وجوابه رحمه الله جواب محكم عن هذا الاعتراض وينبه الى منهجه الامام ابن قدامة في روضة الناظر من جهة ذكره للاقوال فان امام ابا حامد الغزالي في المستشفى اذا ذكر الاقوال يذكرها في الجملة على التسمية ويصرح بان هذا قول فيقول قالت المعتزلة او قال بعض اصحاب ابي حنيفة او قال بعض وقد يقول ابو حامد قالت طائفة لكنه بالجملة يشير الى القول طريقة الموفق يكثر فيها انه يظمن الاقوال على جهة الاعتراض المجاب عنه وقد لا يسمي بعظ الاقوال المخالفة ولكنه يقدر اعتراضا على تقريره للمسائل ثم يقول او ثم يقول بعد ذلك او يقوم بعد ذلك بالجواب عن هذا الاعتراض فهذه الاعتراضات التي يذكرها هي في الجملة ادلة لاصحاب القول الاخر الذي ربما لم يسمه وتارة يسميه ولكنه لا يسمي دليله وحجته وانما يقول وانما يجعله اعتراضا ولا يجعله دليلا لطائف على خلاف منهجه لما ذكر المسائل الفقهية في كتاب المغني فانه ذكر الاقوال بالتسمية وذكر الادلة لمخالفي المذهب بالتسمية الى غير ذلك وطريقته هذه فيها تظمين فيها تظمين كثير. فغالب هذه الاعتراظات في كتابه هي ادلة لاقوال ولكنه يسوقها ملخصة على جهة الاعتراض المجاب عنه ولربما ان السبب في هذا اما ان يكون من باب الاختصار وتأويل وقد يكون مستصحبا لكن اظنه ابلغ من ذلك وهو انه لا يرى لهذه الاطوال سعة وانتظاما فانه يبعد عنها بهذه الطريقة كانه وجه من المباعدة عن هذه الاقوال وعن الاخذ بها نعم قال قلنا بل حد الندب ما يجوز سرقه مطلقا وهذا لا يجوز الا بشرط وهو الفعل بعده او العزم على الفعل وما جاز تركه بشرط فليس بندم. كما ان كل واحد من خصال الكفارة يجوز تركه الى بدل ومن امر بالاعتاق قال ان المندوب لا يدخل هنا على الواجب الموسع قال لان الندم يجوز تركه مطلقا. المندوب في الشريعة يجوز تركه مطلقا بالاجماع وهذا هو الذي جعل حقيقته مندوبا نعم قال وان قال ومن امر بالاعتاق فما من عبد الا يجوز تركه بشرط عتق ما سواه ولا يكون ندبا بل واجبا مخيرا هذا هذا يسمى واجبا موسعا. يعني استدل المصنف بالتسوية بين الواجب الموسع والواجب المخير وهو يقول كما انه شوهد بالشريعة الواجب المخير فانه شهد بالشريعة الواجب الموسع وانما احتج بهذه الطريقة تبعا لابي حامد في المستشفى لسببين ان من المخالفين في الواجب الموسع من لا يخالف في الواجب المخير فاستدلوا بمقار بمقام التسليم عندهم بالواجب المخير على ما خالفوا في بالواجب الموسع هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الاستدلال بالواجب المخير اظهر في بيان الدليل من الواجب الموسخ لان الواجب الموسع تلحقه سؤالات كثيرة يلحقه سؤالات كثيرة حتى على طريقة الجمهور اذا هو استدل بالواجب المخير على تصحيح الواجب الموسع وقال انهما سواء اللي مسألة هذه الطريقة قيل لي وجهين الاول ان من المخالفين للواجب الموسع من يسلم بالواجب المخير فانه يقول ما سلمتم به مطابق في ماهيته ووروده في الشريعة للواجب الموسع هذا استدلال هذا استدلال وهذا اذا رد لما يسمى او لطرق علم النظر والمنطق هذا من الاستدلال القياس الاصغر او بالحد الاصغر الذي سماه ابو حامد ببعض كتبه في علم المنطق سماه بالتعادل. ثم قال ان التعادل ثلاثة الاكبر والاوسط والاصغر وزعم ابو حامد ان هذه هي الموازين المذكورة في القرآن وهي خمسة كما ربما يأتي ان شاء الله الاشارة لها ولا نبعد عن هذا حتى لا نبتعد عن مسألتنا انما هو استدل بهذا على هذا اي استدل بالواجب المخير على الواجب الموسع لهذا الوجه وللوجه الاخر ان ظهور الواجب المخير في الشريعة اظهر من ثبوت الواجب الموس وان كان هذا وهذا من الثابت كما سبق للمستقر ولكن الواجب الموسع يرد على تقرير التوسعة فيه سؤالات حتى على طريقة الجمهور ولهذا اختلف الجمهور فيها ولهذا اختلف الجمهور فيها اي في اجوبتها وعليه سؤالات مشهورة فظهور المسألة الاولى اظهر من المسألة الثانية وهذا يتجه ان يكون استدلالا بالأظهر على الادنى من الاستدلال بالابهر على الادنى وان كان المنازع لا يسلم بما سمي الابهر ولكن استدلاله يكون ضعيفا وهذه ايضا طريقة من طرق علم النظر وهو ان يستدل بالمسلم به على المختلف فيه الثانية ان يستدل بالأظهر على الادنى مع المنازعة فيهما مع المنازعة ليعلم المرجح بين الطريقتين انه لما بان له ان المسألة الاظهر قول القائل فيها كان مرجوحا انجر المرجح الى التسوية بينها وبين الثانية بهذا التسفيب او بهذا القياس وهما من الطرق المستعملة في علم النظر. نعم العلماء قال وما جاز تركه بشرط يفارق ما جاء ما جاز تركه مطلقا وما لا يجوز تركه مطلقا فهو قسم ثالث واذا كان المعنى متفقا عليه وهو الانقسام الى الاقسام الثلاثة فلا معنى للمناقشة في العبارة. يعني كأن ابا محمد رحمه الله يقول ان المعنى صار متحققا وانما بقي بقية وهي العبارة اي تسميته واجبا موسعا قال والعبارة لا يوقف عندها الى هذه الدرجة هل الخلاف بين الجمهور وبين من خالف من الحنفية والنظار في هذه المسألة هو خلاف عبارة ابو محمد يعلم ان الامر ليس كذلك لان بين الحنابلة انفسهم بعظ الاختلاف في اجزاء هذه المسألة او مولداتها ولكنه اراد بمثل هذه الطريقة ان كثيرا مما يعد جوهرا ان كثيرا مما يعد جوهرا في اعتراض المعترض او في اختلاف المختلف وهو في حقيقته عند التحقيق اختلاف عبارة فاذا بان ان بعض جوهر كلام المعترض على المسألة هو من اختلاف العبارة عند التحقيق بان ان هذا القول لم يبنى على اصل صحيح فيه اضطرات لان الاصل الصحيح الذي يكون فيه اضطراب لا ينتهي الى مثل هذه النتيجة وهو انه يسلم بالمعاني ولكنه يمسك عن العبارة وهو يقول ان مخالفيهم اي مخالفي الجمهور بالواجب الموسع يسلمون بهذه المعاني المتعددة التي هي عند ابي محمد رحمه الله من ماهية قول الجمهور قال فلما صاروا يسلمون بها وهي من ماهية قول الجمهور بل هي جوهر قول الجمهور بل هي جوهر قول الجمهور قال دل ذلك على ان جملة من الخلاف انما هو خلاف عبارة بل في جوهر هذه المسألة فان قيل اذا كان بعض الخلاف فيها خلاف عبارة ايرتفع الخلاف بارتفاع بعضه قيل لا يرتفع بارتفاع بعضه ولكنه يوجب واخلالا على القول بالمخالفة يوجب اخلالا على القول بالمخالفة وهذه من طرق المناظرة الرفيعة المؤثرة في بيان حقائق الاقوال والا والا فان الاقوال التي يراد ابطالها او يراد ان الخلاف بينها وبين من خالفها هو من الخلاف اللفظي لا يلزم ان تكون هذه الاقوال في جميع الموارد ما يلزم ان تكون هذه الاقوال في جميع الموارد خلية عن جملة من الصواب او جملة او جملة من الاثر المفرط على الحقيقة وليس على الخلاف اللفظي فانه قد يرد قول من الاقوال وفيه بقية من الصواب ولكن هذه البقية لا تجعل له تسمية لا تجعل له تسمية. هذا كثير في اقوال الطوائف وقد ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في المقالات كثيرا وكرره وبينه ولكن هذه البقية لا تنصب هذه الاقوال ولا تقتضي لها ادنى تسمية لا تقتضي لها ادنى تسمية وانما هي قدر كلي مشترك وانما هي قدر كلي مشترك بين المقالات وانما هي قدر كلي مشترك بين المقالات فهذا القدر الكلي مشترك لا يؤثر الى نصف الاقوال ولا يرتقي اليها. نعم قال واما تعديل الزكاة فانه يجب بنية التعجيل وما نوى احد من السلف في الصلاة في اول الوقت غير ما نواه في اخره ولم يفرقوا اصلا فهو مقطوع به هذا استدلال وهو ان الزكاة يجوز تعجيلها ودل على ذلك ما جاء في فعل العباس رضي الله تعالى عنه الصلاة في اول الوقت في الواجب الموسع لا تقع بنية التعجيل وهو يقول ان ثمة فرقا عند السلف من الصحابة والتابعين واهل القرون الثلاثة بين هذين الحكمين فان الزكاة اذا قدمها قبل الحول فقد قدمها قبل ثبوتي مقتضيها من الشريعة وهو الحول فيما يلزم فيه الحول فيكون تعجيلها لابد له من نية والا وقعت صدقة لانها وقعت لانها اديت قبل وجوبها والاصل عدم ذلك والاصل بالشريعة عدم ذلك ولهذا نازع من نازح من الفقهاء في مسألة تعجيل الزكاة ولكن لما جاء الدليل من السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعلم ان للشريعة طريقة في امر الزكاة وانه يجوز تعديلها ولكن من عجلها لا بد ان ينوي بها الزكاة لابد ان ينوي بها الزكاة. قال بخلاف الصلاة في اول الوقت كصلاة العشاء فان من صلاها اول الوقت قال لم يكن احد من السلف يأمره بان ينوي بها تعجيل الصلاة ينوي بها تعجيل الصلاة. قال هذا لم يكن احد من السلف يأمره به قال فدل على انهم يرون هذا واجبا وموسعا ولا يستوي هو والمسألة الاخرى في مسألة الزكاة. هذا الجواب يدفع به ابو حامد يدفع به ابو حامد قول طائفة من مخالف الجمهور فان مخالف الجمهور من الحنفية انه الظار اختلفوا بعد ذلك لما نفوا الواجب الموسع هذا ليس بقول في الحقيقة لانه نفي هذا ليس بقول وانما هو نفي لقول بقي بعد ذلك ماذا بقي تقرير القول عندهم. اليس كذلك هم نفوا الواجب الموسع هذا نفي لكن يعود السؤال فما هو ماهية هذا النوع بالشريعة الذي تقرون بتطبيقه في الاحكام بالجملة بعض الحنفية بل تقول ان الحنفية بينهم اختلاف في ذلك ان الحنفية بينهم اختلاف في ذلك وكذلك النظار فمنهم من يقول بان الوجوب يقع في اول الوقت وما بعد ذلك يكون من باب القضاء وبعضهم عكس ذلك وقال ان الوجوب يتعلق باخر جزء من الوقت وما قبل ذلك انما هو اطلاق ولم يتعلق به الوجوب فلا واجب موسع لان الوجوب انما تعلق باخر جزء من الوقت قالوا فان فعله قبل ذلك قالوا تكون الشريعة اذنت له بتعتيله تكون الشريعة اذنت له بتعجيله كما اذنت لصاحب الزكاة بتعجيل الزكاة هذا الذي جعل المصنف يورد هذه المقارنة بين المسألتين هنا دفعا لقول من يقول دفعا لقول من يقول لا واجب موسع وانما يتعلق الوجوب باخر جزء من الوقت يقع به الفعل وما قبل ذلك تعجيل هذا قول قاله كثير من الحنفية بل قرر بعض علماء الحنفية انه هذا المعتبر عند اصحاب ابي حنيفة هذا المعتبر عند اصحاب ابي حنيفة وقابلهم بعض الحنفية وقرروا ما يقابل ذلك فاذا في مذهب الاحناف كما اشرت بالمقدمات اختلاف لانهم لما قالوا لا واجب موسع اولا هذا ليس اجماعا عند الحنفية وهو بل هو قول جمهور الاحناف ثم الجمهور من الحنفية الذين قالوا بعدم الواجب الموسع او بنفي الواجب الموسع كثر بينهما الاختلاف في تقرير ماهية هذا النوع بعد ذلك وتفسيره ومن اشهر الطرق عندهم في ذلك هذه الطريقة ومن اشهر الطرق عندهم في التقرير هذه الطريقة وهي قول طائفة من الحنفية ويوافقهم عليها بعض النظار واهل الكلام من النفاة ومتكلمة اهل الاثبات من اصحاب ابي حنيفة وغير اصحاب ابي حنيفة وهي ان الوجوب يتعلق باخر جزء من الوقت وما قبل ذلك اطلاق قالوا ولما قلنا ما قبل ذلك اطلاق يعني ليس على درجة الوجوه. قالوا فان فعله المكلف لم يقل احد منهم ويلتزم انه يكون باطلا لم يلتزم احد بالبطلان لمنافاته للصريح بيان الشريعة فراحوا يجيبون عن هذا بقولهم ان هذا وقع من باب التعجيل قالوا والتعجيل واقع في الشريعة كتعجيل الزكاة والتعديل واقع في الشريعة كتعجيل الزكاة فيقال هذا غير صحيح وهذا جزء من الجواب الذي اشار له المصنف كما صحيفة اخرى من اصحاب هذه هذه المقالات ما انعكس ذلك وقال ان الوجوب يتعلق باول جزء من الوقت وما بعده اطلاق قالوا فان فعله المكلف بعده فصار اقرب عبارات اقرب جواب يلجأون له الى ان من ترك ما وجب وانتهى وقته وجب ان يكون ما بعده ماذا من باب القضاء فاجاب كثير منهم بان هذا من باب القضاء وبين كما سلف في اول المجلس بان ماهية القضاء مختلفة هنا لانهم لم يقولوا باثمه لم يقولوا بايش اذا تعمد تأخيره الى الجزء الثاني او الثالث او الرابع فسميتموه قضاء لم تقولوا بانه ترك الواجب اثم وفعله من باب القضاء واستقرار حكم الشريعة بان الواجب لا يجوز تأخيره عمدا الى صفة القضاء هذا استقرار تام في الشريعة اليس كذلك هذا استقرار تام في الشريعة فلا يصح ان يسمى قضاء ثم يفرغ عما هية القضاء ثم يفرغ عن ماهية القضاء ولا ينتقض ذلك ببعض القضاء الذي لا يلحق صاحبه الاثم في الشريعة ولا ينتقض ذلك ببعض القضاء الذي لا يلحق صاحبه الاثم بالشريعة وهو قضاء ماذا قضاء الصوم للحائض وكذلك قضاء المسافر. فان هذا انما وضع على جهة الاذن بالنقل خارج الوقت بالنقل خارج الوقت وهؤلاء لما نازعوا في الواجب الموسع لم يقولوا ان هذا لم يكن اصلا من وقته في الشريعة بمنزلة المسافر الذي يفطر في رمظان ثم يقظي في شهر رجب ولا بمنزلة الحائض التي تفطر في اليوم السابع من الشهر ثم تقضي بعد ذلك لم يجعلوا هذا وهذا متكافئا فاذا هو لا يطابق ماهية القضاء لا القضاء الذي يقع على سبيل التعمد لان الشريعة ما جعلت له السبب الموجب للترك او الاذن بالترك كما في حال الحائض وحال المسافر فاذا هو لا يطابق القضاء على ماهية برودة في الشريعة ولا ماهية التعجيل على ماهية روده بالشريعة بل هي ماهية متكلفة اصطلاحية للتعجيل والقضاء لا تلاقي معناها الشرعي. نعم قال فان قيل قولكم انما جاز تركه بشرط العزم او الفعل او الفعل بعده باطل. فانه لو ذهل او غفل عن العزم ومات لم يكن عاصيا ولان الواجب العزم هنا دخل على المسألة لان الجمهور اعترض عليهم اذا قلتم بالواجب الموسع فهل تركه ما بين دخول الوقت وفعله فانه يفعله في الجزء الثاني او الثالث او الرابع الى اخره فعلوا ما بين الفعل ودخول وقته هل يكون على الاباحة فاجاب بعض اصحاب هذه البطالة وهم الجمهور قالوا انه يجب عليه العزم انه يجب عليه العزم على الفعل لئلا ينفك عن الوجوب وبعض المخالفين اعترضوا على هذه الطريقة بل بعض الجمهور اعترضوا على هذه الطريقة وهي مسألة العزل وهي مسألة العزم حتى صار الخلاف في وجوب العزم على قول الجمهور فيه خلاف بين الجمهور انفسهم هل يجب العزم اذا عرفت ان الجمهور يقولون بالواجب الموسع؟ فهل يجب العزم في اول الوقت الى حين الفعل فيكون مستصعبا فيكون مستصحبا العزم؟ ام ان هذا العزم ليس بواجب؟ من قال انه واجب ارادوا به حفظ التكليف من قالوا واجب ارادوا به حفظ التكليف وحفظ الوجوب وهو نفس المناطق الذي سبب به الاحناف من جهة ماذا من جهة عدم قول كثير منهم او اكثرهم بالواجب الموسع فمن اراد حفظ التكليف وحفظ الوجوب من الجمهور قالوا قالوا ماذا قالوا يجب العزم اعترض على ذلك من المخالفين واعترض من الموافقين اما المخالف فهذا له طريقة في اعتراضه ولكن الموافق بعض الموافقين يقول ان هذا العصم لابد ان يكون عليه دليل لانه لو فاته هذا العسل في اي جزء من اجزاء الوقت كما كان اتما وتاركا لواجب في الشريعة والذي حمل طائفة على القول بالحزم انهم جعلوا ما يقابل العزم هو العدم و العدم وبعضهم يقول بان ما يقابل العزم هو مطلق الاستصحاب ومطلق بالاستصحاب الذي هو دون درجة العزم الذي نص عليها من نص من الفقهاء المقصود ان هذه المسألة وهي مسألة الحزم هي من مولدات هذه المسألة الاصل وهي مسألة الواجب الموسع وفيها خلاف بين الحنابلة وبين الشافعية وبين المالكية فضلا عن الحنفية ببيت مذهب الشافعي قولان وفي مذهب المالكية قولان وفي مذهب الحنابلة قولان والاحناف لهم اعتراضات واقوال عليها حتى ان بعض المالكية وهو المازري ناظر بعظ اصحابه من المالكية في هذه المسألة وهي وجوب العزم وعدم الوجوب. وكان المازني رحمه الله يقول بوجوب العزم ويناظر بعظ اصحاب مالك في عدم الوجوب الذين يقولون بعدم الوجوب وهم على قول واحد وهم على قول واحد في اصل المسألة في الواجب الموسع واستدل عليه واستدل عليه بحديث اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بمنع وهو عجز مدن وانما اخذ بالعزم الشاهد في هذا ان اجزاء المسائل ومولدات المسائل كثيرة ولهذا هذه المسألة اجزائها ومولداتها اه تكاد ان تصل الى نحو عشرين مسألة في كتب الاصول مطولة الاجزاء بعض هذه الاجزاء ليس ظروريا ولكنه استكمال احتجاج ولكنه استكمال احتجاج لكن لها اجزاء كثيرة قال ولان قوله صلي في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم اصلا فايجابه زيادة قال قلنا هذا الاعتراض قال والعزم هذا حكم مستأنف وايجابه ماذا وايجابه زيادة وهذا يقول من يخالف الجمهور قالوا لما قلتم بهذه الطريقة التي لم ينص عليها في الشريعة وهي الواجب الموسع. قالوا لما قلت بها ترتب على ذلك القول باحد امرين اما بايجاب زيادة واما بعدم رعاية التكليف هذا محصل الاعتراض من مخالف الجمهور. قالوا لما قلتم بالواجب الموسع ترتب على ذلك احد امرين اما القول بالعزم وهو زيادة كما يجيب به بعضهم واما عدم القول بالعزم فانه يوجب عدم رعاية التكليف نعم وبهذا يتبين لك ايضا ان كثيرا من كلام الفقهاء رحمهم الله ولو خالفوا الجماهير ان لهم مقاصد من المقاصد العظيمة في الشريعة ولهذا اكثر كلام الفقهاء من الحنفية الذين لا اختصوا بالفقه الحنفي ولم ينقلوا كلام النظار في هذا وانما ارادوا تقرير المسألة من جهة الفقه واصول الفقه على طريقة الامام ابي حنيفة المدار عندهم في هذه المسألة على رعاية التكريم غرضهم في هذا هو رعاية التكليف وانتظام ذمة المكلف. ويقول اذا قلت واجب وسع طيب ذمة المكلف اين هي هل يقع له في ذمته انه مطالب من اول الوقت ام ليس مطالبا؟ اذا قلت انه مطالب ماذا يترتب على هذه المطالبة اللي يترتب عليها عزم او يترتب عليها استصحاب هل يترتب عليها وجوب الفعل في الاول وما بعده قضاء هل يترتب عليها التأخير وما قبله تعجيل؟ هذه السؤالات هي التي اغلقت عند محقق الحنفية هذه المسألة لرعاية مقام التكليف وقد يعتبر بالرائحة وتكون الرائحة من مجاور ليست من النجاسة التي وقد يكون بالطعام ويكون الطعام بسبب اخر في باطن الارض او في ظهر الارض التي يحيط بها الماء او يغمرها الماء والنظار للتظاد بين الوجوب والتوسعة هذا هو جوهر هذه المسألة. نعم قال قلنا انما لم يكن عاصيا لان الغافل لا يكلف فاما اذا لم يغفل فلا يترك العزم على الفعل على الفعل الا عازما على الترك مطلقا وهو حرام وما لا خلاص عن الحرام الا به يكون واجبا فهذا دليل وجوبه وان لم تدل عليه الصيغة والله اعلم. نعم قال اذا اخر الواجب الموسع ان نقف على هذا القدر في ختام هذا الجزء من هذه المسألة ولها اجزاء تأتي في المجلس القادم باذن الله وبالله التوفيق. نعم الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا اما بعد فينعقد هذا المجلس في السادس عشر من شهر شعبان من سنة اربع واربعين واربعمئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة الان بالمسجد النبوي الشريف. مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الروض المرضع للعلامة الفقيه موسى الحجاوي وهو شرح لزاد المستقنع من مقنع الامام الموفق ابي محمد اختصر عنه الشيخ المحقق موسى الحجاوي رحمهم الله نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اما بعد فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح الروض ربع للعلامة منصور البهوتي رحمه الله وينعقدوا هذا في المسجد النبوي شرح معالي الشيخ الدكتور يوسف ابن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة الافتاء سابقا غفر الله له ولوالديه وللمسلمين قال رحمه الله تعالى او خالطه البول او العذرة من ادمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ومفهوم كلامه ان ما لا يشق نزعه ينجس ببول الادمي او عذرته المائعة او الجامدة اذا ذابت فيه ولو قلتين وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين قال في المبدع ينجس على المذهب وان لم يتغير لحديث ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه وروى الخلال باسناده ان علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فامرهم بنزحها وعنه ان البول والعذرة كسائر النجاسات. فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين الا بالتغير. قال في التنقيح ووقعت فيه نجاسة المصنف يقول خالطته نجاسة اي وقعت في التعبير بالوقوع اجود اذا وقعت فيه نجاسة ولم يظهر تغيره ولم يظهر تغيره واوصاف التغير المشهورة عند الفقهاء ثلاثة وهي اللون والطعم والرائحة ولم يظهر تغيره فانه يكون باقيا على طهوريته فانه يكون باقيا على طهوريته اذا كان كثيرا وهذا الذي عليه العامة من اهل العلم والسواد من اهل العلم وان كانوا يختلفون في الفرق بين القليل والكثير وسبق ان المشهور في مذهب الامام احمد وهو المشهور ايضا في مذهب الامام الشافعي ان هذا يعتبر بالقلتين عملا بالحديث الذي ورد في هذا وهو حديث عبد الله ابن عمر آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهذا الحديث كما سلف متكلم فيه صححه طائفة وجوده واعله اخرون ففيه كلام مشهور. وممن قدمه وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان والخطابي والبيهقي والحافظ ابن حجر والذهبي وجماعة وممن اعله وممن احله ابن دقيق والحافظ ابو عمر ابن عبد البر من المالكية والاظهر فيه آآ انه محتمل واحتج به الامام احمد رحمه الله ولكن هذا الحديث وهو حديث القلتين المشهور هو اعتبر به التقدير وهذي اخص المسائل التي بنيت على حديث القنتين اخص المسائل التي مناطها حديث القلتين هي هذه المسألة وهي مسألة التقدير واما ما فوق ذلك فان حديث القلتين ليس هو المناط لها وان كان من ادلتها وشواهدها وهذا تفريق مهم في المسألة وهذا تفريق مهم في المسألة لان لما ذكرنا حكم الكثير المستقر عند الجمهور او عند السواد من اهل العلم فيه بعض الخلاف والتفصيل اشهر ما في مسألة الكثير هو مسألة عند الحنابلة خاصة وهي اذا كان اذا كانت النجاسة ليست بول ادمي او عذرته المائلة ويفرقون بين بول الادمي وعذرته وبين غيرها. مع ان المذهب قد استقر على ان البول ان بول الادمي في بعض اوجه الكثير لا يؤثر في بعض اوجه الكثير لا يؤثر في مذهب الامام احمد وانما هو اي الاختلاف الذي جعل المصنف ليستثني من ذلك وهو قول صاحب الزاد او خالطه البول او العذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور فجعلوا لبول الادم وعذرة الماء حكما على الاختصاص في بعض الكثير وليس في جميع الكثير فلم يقل احد من الحنابلة في جميع الكثير باثر لم يقل احد لا ببول الادمي ولا بغيره وهو الكثير الذي يفرط كثرته الذي يفرط وتكسب وتفحش كثرته فهذا مما لا ينازع فيه لكن ارادوا بقولهم بول الادمي وعذرت المائعة هو في اوائل الكثير اوائل الكثير وليس في متفارق وفاحش الكثير كمياه البحار والانهار وما الى ذلك ولذلك يخرج الجاري عندهم من الاصل يخرج الجاري عنده من الاصل لكن تعلم ان مياه البحار مثلا ليست جارية البحيرات كثير منها لا يكون جاريا الى اخره فهم لا يريدون الادمي مطلقا او بول الادمي مطلقا. هذا تنبيه نلاحظ في مقصود فقهاء الحنابلة هل التفريق بين بول الادمي وغيره من النجاسات محفوظ؟ نعم هذا نص عليه الامام احمد رحمه الله وهو محفوظ في المذهب ما لم يشق نزحه ما لم يشق نزحه. هل اراد صاحب الزاد بقوله ما الم يشك نزحه ان هذا هو ادنى القدر ام ان اراد بذلك ان هذا ام اراد بذلك ان هذا نوع مما يخفف به الثاني وهو ان هذا نوع مما يخفف فيه في المذهب وعن الامام احمد رواية انه لا فرق بين بول الادمي وعذرة المائعة وبين بقية النجاسات وعلى هذه الرواية يكون حكم الكثير واحدا على هذه الرواية يكون حكم الكثير واحدا. على كل حال حكم الكثير في الجملة بين بالجملة بين فيه بعض التفصيل كتفصيل هذه المسألة عند الحنابلة المسألة الثانية قد ابتدأنا فيما اظن باوائلها في المجلس الذي سلف في الشهر السالم ولم تستكمل وهي ما يقابل الكثير وهو القليل اذا وقعت النجاسة اذا وقعت النجاسة في ماء قليل على صفة الفقهاء في القليل التي سبق التفريق فيها بين مذهب الحنفية وبين مذهب الحنابلة والشافعية اذا وقعت النجاسة بماء قليل قالوا ولم تغيره واشرت الى ان هذا التعبير الذي استحمله كثير من الفقهاء فيه نظر والله اعلم هو مستعمل عند المتأخرين والاجود بالتعبير ان يقال ولم يظهر تغيره لان نفي التغير عنه بانتفاء العلامات الثلاث لا يكون محكما لا من جهة الحس ولا من جهة الشريعة اما من جهة الشريعة فان الشريعة ليس بها ما يدل على قصر الاعتبار للمكلفين بهذه العلامات الثلاث بل الشريعة ما سمت هذه العلامات الثلاث والحديث الذي جاء بتسميتها فيما روى البيهقي حديث متروك لا يقبل الجبر بوجه من الوجوه الا ما غلب على لونه او طعمه او رائحته هذا شديد الضعف لا يقبل الجبر فاذا الشريعة ما سمتها ومن جهة الحس ودلالة الحس فان هذه الامارات الثلاث ليست مضطربة ولا منعكس ليست مطردة ولا منعكسة وعلى هذا يتفرع ان التعبير الاجود ان يقال ولم يظهر تغيره ولا يقال ولم يتغير فانه لو انتفى عنه التغير انتفاءا تاما لو انتبه عنه التغير انتباعا تاما لحكم بكونه على الاصل وانه طهور وقد وقعت فيه النجاسة وقد وقعت فيه النجاسة وانت تعلم ان الحس وقانونه ونظامه بالتجارب يشهد لوجود التغير بغير العلامات الثلاث اليس كذلك هذا امر معروف في الحس التجارب والتطبيق. وعلى هذا لا يلائم ان يقال ذلك فان قيل هل لهذا الاستدراك يعني حاجة ام ان الفقهاء كانوا يتجوزون في العبارة فيما يظهر ان هذا الاستدراك له اثر عند قراء هذه المختصرات لانه اذا اراد نظر هذه المسائل وقع له ان ماهية المسألة ان ماء قليلا وقعت فيه نجاسة ولم ولم يتغير فبقي على الاستمساك بالدليل الاصل انه ماء لم يتغير عن اصله فكيف يحكم بكونه او فكيف يحكم بكونه ماذا؟ فكيف يحكم بكونه ليس طهورا او ليس على طهارته عبارة انه لم يتغير صار لها ماهية اليس كذلك لكن اذا قلت لم يظهر تغيره بينهما بالدلالة كانك تنفي العلم الظاهر من جهة العلامات الثلاث لانه اذا قيل لم يتغير وقع السؤال بما يقع التغير قيل باللون والطعم والرائحة ويعود السؤال هل هذه الامارات الثلاث؟ سمتها الشريعة او قضى بها قانون الحس ليس هذا ولا هذا هي صحيحة من جهة الحس لكنها لا تضطرد ولا لا تضطرد ولا تنعكس فلما كانت لا تضطرد ولا تنعكس معنى انها قاصرة لا يصح بنفيها ان يوصف الماء بانه لم يتغير وقد علم وقوع النجاسة فيه والمظنة الغالبة انها مؤثرة فيه لكونه قليلا بخلاف الكثير فانه علم وقوع النجاسة فيه ولما لم تظهر امارة من الامارات انتفت المظنة لكثرته فان الكثرة توجب ارتفاع المظنة والقلة توجب ثبوت المظنة وبينهما كما تعلم فرق بين وعلى هذا فيقال ولم يظهر تغيره الجمهور من العلماء وهو مذهب الائمة الثلاثة هو مذهب الامام احمد صريحا وهو الراجح المحكم في المذهب ان كان عن الامام رواية اخرى بخلاف ذلك لكن هو الراجح المحكم في المذهب وكذلك هو مذهب الامام الشافعي والشافعية هو احد الروايتين عند الامام مالك او عن الامام مالك وهو قول لطائفة من اصحابه وهو المشهور ايضا في مذهب ابي حنيفة واصحابه فالجماهير يقولون ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة حكم بنجاسته بمحض العلم ولا يلتفت لغير ذلك سواء تغير في ظاهر الامر فتتأكد ويقطع بذلك او لم يظهر ذلك ولكنه علم وقوع النجاسة فيه قضي عليه بالنجاسة القول الاخر وهو رواية اخرى عن مالك قال بها بعض اصحابه من المتقدمين والمتأخرين وهو رواية عن الامام احمد قال بها طائفة من الحنابلة وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله بان المال يكون نجسا اعتبارا بالاصل اعتبارا بالاصل وعلى حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء هل هذه المسألة فيها نص خاص يميز حكمها اقوى ما جاء فيها من النص الخاص هو حديث القلتين واما حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه فانه من الاحاديث الصحاح وهو حديث بئر بضاعة رواه الخمسة الا ابن ماجة وهو حديث صحيح ثابت صححه الامام احمد وابن معين وبعض المتقدمين فضلا عن كثير من الحفاظ المتأخرين ولكن حديث بئر بضاعة وهو حديث ابي سعيد الخدري هو في تقريره وفي تقرير اصل وليس شاهدا معينا في هذه المسألة وانما دلالته دلالة عموم وانما دلالته دلالة وعموم وهو من جنس دلالة العموم المذكورة في كتاب الله المذكورة في كتاب الله بايات كثيرة في وصف الماء اما حديث القلتين فهو حديث معين في المسألة ولكنه تكلم فيه كما سبق وان كان قد احتج به الامام احمد ولكنه هو الدليل المعين في هذه المسألة يقع بعد ذلك اسئلة وجوابات لهذه الاسئلة لعله يكون ذلك من باب ملاقاة عنوان هذا المجلس وهو التطبيق للأصول على الفقه السؤال الاول هل حديث الكلتين هو المناط لقول الجمهور فاذا قيل بضعفه كما يقوله طائفة من الحفاظ الذين قالوا بانه مضطرب وهذا قول مشهور الاعتراض على الحديث من جهة الاسناد اعتراض مشهور هل اذا قيل به ظعف قول الجمهور الجواب حديد القلتين ليس هو المناط لهذه المس وانما هو المناط لمسألة تقدير الكثير والقليل فمناط الحنابلة والشافعية في حد القليل والكثير هو حديث قلتين اما انه مناط لحكم المسألة فليس كذلك ولكنه دليل من ادلتها ولا يرتفع ما تقتضيه من الحكم بارتفاعه اي اذا قيل انه ضعيف لا يصح الاحتجاج به السؤال الثاني اذا قيل اذا كان حديث القلتين ليس هو المناط لهذه المسألة بالترجيح فتكون دائرة مع ثبوت اسناده او ثبوت روايته وجودا وعدما فكيف يرتب حكمها على تقدير الحكم بعدم الاحتجاج بالحديث فيقال في جواب ذلك ان ادلة الشريعة قاضية بان النجاسة مؤثرة وان الماء النجس المجمع على ثبوته بالشريعة ليس له ماهية الا انه ماء لاقته نجاسة الماء النجس الاصل في المياه الطهارة اليس كذلك؟ والماء النجس هو ماء لاقته نجاسة فاذا قيل ان النجس هو الماء الذي لاقته نجاسة فتغير فتغير بها فقيل العلم بالتغير قد يعتبر بالامارة الظاهرة قد يعتبر بالامارة الظاهرة ولما انضبط الاعتبار بها مع انها لا تضطرد ولا تنعكس لانه قد يعتبر باللون ويكون السبب في اللون ليس هو النجاسة ما هي ليست مطردة ولا منعكسة كذلك فانه لما علم وقوع النجاسة والمظنة الراجحة لكونه قليلا تدل على تغيره حكم بالتغير او حكم بما باثر النجاسة عليه هذه طريقة في تحصيل الحكم على قواعد الاصول طريقة الثانية وهي ارفع منها ان يقال انه لما علم وقوع النجاسة فيه وهو يسير صار الاصل فيه انه ماء مجتنب اصابته نجاسة والعلم بعدم تغيره بها غير متحقق العلم بعدم تغيره بها علم غير متحقق فنبقى على استصحاب الاصل وهذا يبين لك ان الاصل في هذه المسألة ليس ان الماء باق على اصله وعلى هذا ايراد حديث ابي سعيد على هذه المسألة يراد حديث ابي سعيد هو في غير محله بالاصل لما؟ لان هذا ماء يسير وقعت فيه نجاسة والعادة والحس يكون قاضيا باثرها عليه يكون قاضيا باثرها قال ايه فلا يرتفع هذا الاثر الا بيقين او ظن راجح كما ارتفع هذا الاثر في الماء الكثير باليقين تارة وبالظن الراجح تارة فان الماء الكثير وتأمل هذا فان الماء الكثير لما لم يحكم بنجاسته وقد وقعت فيه النجاسة قيل لان الحس يكون قاضيا بما اما بيقين ان النجاسة لم تؤثر فيه كما لو وقعت في ماء كبحيرة كبيرة طرفها الاخر لا علاقة له بذلك اليس كذلك؟ فهذا من باب اليقين يعني من توظأ من ذلك الطرف يقينا انه لا علاقة له بها. ولا تسند نجاسة له او انه اغتفر فيما دون ذلك من الكثير عند السواد من اهل العلم طبعا باثر ادلة الشريعة لان الحس المعتبر هنا يقضي بان الغالب على الظن هو استحالة النجاسة فيه لكثرته فلما غلب هذا وهذا تارة باليقين بالمتفارق الكثرة وتارتا بغلبة الظن في القاصر الكثرة لم يوجد لا هذا ولا هذا او تقول لما تحقق هذا اليقين وتحققت غلبة الظن في قاصر الكثرة ارتفع الاصل فهو انه ماء اصابته ماذا نجاسة فلم يؤثر ذلك على حكمه وبقي على طهارته واستصحاب حديث ابي سعيد في هذا هو الاستصحاب صحيح والاستدلال به هو الاستدلال الصحيح واذا تأملت في سبب ورود حديث ابي سعيد فانه في الماء الكثير جزما حديث ابي سعيد في بئر بضاعة وبئر بضاعة ماء ماذا ماء كثير ليس ماء يسيرا اما ايراد حديث ابي سعيد على ما دون القلتين او على اليسير مع اختلافهم في اليسير فهذا بعيد لما اشير له وعلى هذا تكون الطريقة الثانية في الاستدلال لقول الجماهير وهو ظاهر مذهب الائمة الثلاثة او هو مذهب الائمة الثلاثة واحدى الروايتين عن مالك انه ماء وقعت فيه نجاسة والاصل في الشريعة ان النجاسة تقضي حكما او تقتضي حكما اليس كذلك ولم يرتفع ذلك لا بيقين ولا بما ولا بمظنة فلما لم يرتفع ذلك لا بيقين ولا بمظنة بقي على الاصل ان النجاسة قضت فيه بالحكم واذا اردت ان تتمم هذا الاستدلال لك ان تزيده فتقول بل المظنة بل المظنة شاهدة باثر النجاسة عليه. وان لم تظهر باحد العلامات الثلاث وعلى هذا فالذي يظهر ان هذا القول هو القول الراجح من جهة ادلة الشريعة هنالك طريقة يجيب بها البعض او يذكرها البعض في هذه المسألة ثم يجعل الجواب الاصولي الذي يذكره فيها مبينا او كاشفا لرجحان القول المخالف للجمهور فيقولون استدل من يقول بان الماء اذا لم يتغير او لم يظهر تغيره وهو قليل بوقوع النجاسة فيه على الطهورية بحديث ابي سعيد. واستدل الجمهور القائلون بانه يكون نجسا بحديث القلتين ثم يقال في الاستدلال وحديث القلتين انما هو بالكثير اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قالوا واما دلالته على القليل فهي دلالة مفهوم وحديث ابي سعيد دلالة منطوق هكذا تقارن يقارن الاستدلال وهذا ذكره بعض اهل العلم والفقه رحمهم الله ثم يقولون والقاعدة بالاصول ان المنطوق مقدم على المفهوم فربما ظن الناظر في المسألة ان مدار هذه المسألة على هذين الحديثين ثم يقال في الترجيح بينهما المقدمة الاولى يظن ان وهذا ترى داخل فيما سمي بالتطبيق الاصولي. وهو ان يعرف الناظر في الفقه المدار الاصولي للمسألة من اهم ما يكون للناظر في الفقه ان تعرف ايش مدارها الاصولي لما؟ لما؟ لان كل مسألة لها مدار من حيث الادلة ولها شواهد ولها ايش لا شواهد اشبه ما يكون بطرق الاحاديث التي فيها الشواهد وفيها المتابعات وفيها الاسانيد الاصل ومع وجود الفرق لكن فيه اشتراك في هندسة هذه المسائل كما يقول ابو حامد رحمه الله هذه الطريقة الان مدار هذه المسألة من حيث الاصول اذا ظن ان مدارها على هذين الحديثين ثم قيل بعد فرض هذا المدار بان حديث ابي سعيد ارجح سندا وقد صححه نصا الامام احمد وابن المدينة واسانيده ظاهرة من جهات الثبوت والمحققون على حفظه بخلاف حديث القلتين فان الطعن فيك قديم من المتقدمين والمتأخرين قالوا فترجح سندا ترجح دلالة من جهة ان هذا منطوق وهذا مفهوم فاذا تحقق للباحث المختصر البحث ان مدار المسألة على هذين الحديثين وان حديث ابي سعيد الذي يرجح خلاف قول الجمهور او قضي بانه يرجح خلاف قول الجمهور اقوى في جهتي الدليل لان الدليل كما تعلم فيه جهتان ثبوت وماذا والدلالة؟ قالوا فهو اقوى ثبوتا واقوى دلالة ماذا ستكون النتيجة ستكون النتيجة ان قول الجمهور يكون مرجوحا لانهم بنوا على حديث متكلم فيه وبنوا على دلالة مفهوم مع وجود دلالة المنطوب طبعا من يقول بالقول الاخر خلال قول الجمهور هل هو قول ضعيف؟ لا ليس قولا ضعيفا هذا قول لطائفة من فقهاء المذهب رحمهم الله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو رواية مشهورة عن الامام مالك وقال به طائفة من محققي اهل العلم فمن رجح هذا القول فترجيحه على قواعد العلم ليس ضعيفا لكن البحث ليس بهذا لا يراد ان يقال في هذا المجلس في هذا اليوم وفي غيره لا يراد ان يقال عن قول من من من مشاهير اقوال اهل العلم لا في الاصول ولا في الفقه انه يقصد الى حصره الى جهة ضيقة من الضعف. هذا منهج ليس حكيما في العلم ولا في الفقه وفي الغالب يدل على قصور العقل وقصور العلم في بشهور الاكوان التي لها سلف قديم لها سلف قديم من الائمة المتفوعين الى اخره هذا ليس منهجا مقصودا. فاذا هذا قول له اعتباره وهو رواية عن الامام احمد كما اسلفت الى اخره ولكن الذي يراد بيانه ماذا ان قول الجمهور ليس ضعيفا بل ان قول الجمهور فيما يظهر هو الاظهر ولعل من سبب فوات ذلك هو عدم تحقيق عدم تحقيق ايش معرفة مدار المسألة اذا عرفت مدار المسألة من جهة الادلة يقع لك بعد ذلك النظر فيها اما سبق النظر بتقدير مدار هذا يقع به تأخر في تحقيق الفقه ثم في باب اصول الفقه لابد للناظر في الفقه ان يعرف مدار المسألة اذا على هذا فالذي يظهر والله تعالى اعلم في المسألة هو ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة فانه يحكم بنجاسته للعلم بوقوع النجاسة فيه وما قضى به عامة اهل العلم بل حكي الاجماع فيه في بعض موارده من اعتباره النجاسة باللون او الطعم او الرائحة انما هو اعتبار باثر لا يضطرد ولا ينعكس ومع ذلك قضي به حفظا لاحكام الشريعة فلا ان يقضى بالعلم الذي جزم بثبوته من جهة الوقوع توجب بثبوته لان المكلف يعلم ان النجاسة وقعت في الماء بخلاف ما فيه لون او طعم او رائحة ولا يعلم الا بالامارة والعلم بالثبوت الاول اقوى من العلم بما بالامارة وهذه الامارة اما انها تفيد اليقين او تفيد ماذا المظنة ولا يرتفع حكمها الا بيقين او بمظنة تقظي باستحالتها وعدم سريان اثرها كما في الكثير فاحشه وقصده واما ما دون ذلك فهو على الاصل وبهذا يتبين لك ان قول الجمهور هو على الاصل ان قول الجمهور هو على الاصل وان حديث بئر بضاعة هو في تقرير امرين حديث بئر بضاعة فيه تقرير امرين او حكمين الحكم الاول بيان الاصل وهو ان الماء طهور لا ينجسه شيء. الحكم الثاني وهو الذي اختص ببيانه حديث بئر بضاعة بعض الايات المطلقة في القرآن اه اعتبارا بسبب وروده وان كان ذلك يوفى من دلالات ايات الكتاب ولكنه في بئر بضاعة جاء على التصريح وهو ان الشريعة اذا استفاضت المظنة في الماء الذي وقعت فيه نجاسة بعدم سريان اثرها عليه لا تحكم بنجاسته تخفيفا عن ان الشريعة اذا استفاضت المظنة بان الماء الذي وقعت فيه نجاسة لم يسري اثرها فيه فانها لا تحكم بنجاسته على المكلفين تخفيفا وهذا من سعة الشريعة ويسرها لانه لو وقع فيها خلاف ذلك لشق ذلك عليهم هذا الذي قظى به حديث بئر بضاعة ولان اتقاء ذلك قد يعز ولا سيما مع حاجة الناس وفقرهم ومخالطة احوالهم لبعض احوال التي تكون فيها النجاسة او تحملها تطلعات يحملون الكلاب فهذا مما يريدون المياه وتشرب منها الكلاب الى غير ذلك وقد تدخلها وربما بالت فيها فهذا كله مما يعرظ في احوال الناس. لان الغالب على بني ادم اما انهم اصحاب زرع او اصحاب ماذا او اصحابه ماشية اصحاب زرع او اصحاب ماشية واصحاب الزرع واصحاب الماشية يشق عليهم ذلك وهو الغالب على بني ادم حتى جاءت التحول المعاصرة والصناعة عصر الصناعة الى اخره. فكبرت المدن الى اخره. الا اذا رجعت الى التاريخ الذي ليس بعيدا وجدت ان المدن كانت يسيرة ببنائها جدا والمقصود ان هذا من يسر الشريعة وقد جاءت هذه الشريعة المباركة بالتيسير باحكامها. هذا ونسأل الله الكريم رب العظيم ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومناهيه. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك ان تجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم احفظ بلادنا يا ذا الجلال والاكرام بحفظك التام. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك ان توفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بهداك وان تجعل عملهم في رضاك. اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنهم على امور دينهم ودنياهم. اللهم وفقهم يا ذا الجلال والاكرام في امرهم وفي عملهم وفي شأنهم كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام واجعلهم نصبة لدينك وشرعك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك ان تنزل في هذه الساعة المباركة من رحمتك على اهل القبور من المسلمين في قبورهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء اللهم لك الحمد الى السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حكم ما قال عبد وكلنا لك عبد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله