﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقدوا هذا المجلس في السابع عشر من شهر شعبان من سنة اربع واربعين واربعمئة والف

2
00:00:20.850 --> 00:00:44.500
من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشرح كتاب روضة الناظر للعلامة الفقيه ابي محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله

3
00:00:44.650 --> 00:01:12.800
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد ما بعده فهذا العلامة المقدسي رحمه الله نعقد هذا في المسجد النبوي بشرح من معالي شيخنا محمد الرخيص عضو هيئة كبار العلماء

4
00:01:12.800 --> 00:01:31.450
الاجنحة الداعمة للافتاء السابقة. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين قال فصل اذا اخر الواجب موسعا فمات في اثناء رأسه قبل ذيته لم يمت عاصيا لانه فعل ما ابيح له فعله

5
00:01:31.500 --> 00:01:51.700
لكونه جوز له التأخير انما جوز له التأخير بشرق سلامة العاقبة منذ هذا المحال فان العاقبة مستورة عنه ولو سألنا فقال عليه صوم يومين فهل يحل لي تأخيره الى غد؟ فما جوابه

6
00:01:51.900 --> 00:02:08.650
ان قلنا نعم وان قلنا لا فخلاف الاجماع وان كنا اكثار في علم الله انك سنموت قبل غد لم يحل والا فهو يحل فيقول وما يدريه ما في علم الله

7
00:02:09.350 --> 00:02:33.400
فلابد من الجزم بجوار فاذا معنى الضيوف وتحقيقه انه لا يجوز له التخفيض الا بالشرط العاصم ولا يؤخر الا الى الا اذا يغلب على ظنه البقاء اليه. والله اعلم هذه المسألة من فروع مسألة الواجب الموسع

8
00:02:33.900 --> 00:02:53.300
ومحصلها انه اذا اخر الواجب الموسع ثم مات في اثنائه قبل ضيقه وقول المصنف رحمه الله قبل ضيقه اي قبلها ضيق الوقت عن ادائه اي قبل ضيق الوقت عن ادائه لان لا

9
00:02:53.650 --> 00:03:11.600
ليصير الى وجه من التفريط. فاذا كان قبل ضيق الوقت عن ادائه فانه لم يقع منه تفريط لانه استعمل الواجب الموسع على ما اذنت به الشريعة فهذا لا يكون عاصيا وهذه المسألة في الاصل لم تنصب ابتداء

10
00:03:11.650 --> 00:03:34.700
وانما نصب سؤالا بين المختلفين في اصل ثبوت الواجب الموسع ونفاته ونتيجتها انه اذا مات في اثنائه قبل ضيقه فلا يكون عاصيا لان المعصية ترك ما وجب وهذا لم يجب عليه الفعل لكون الواجب واجبا موسعا

11
00:03:34.850 --> 00:03:54.850
والا لو قدر انه قيل بكونه عاصيا لكان هذا او لعاد هذا بالنقض على ثبوت الواجب الموسع في الشريعة لو قيل بانه اذا مات اثناء الواجب الموسع قبل ضيقه كان عاصيا لعاد ذلك بالنقض على ثبوت

12
00:03:54.900 --> 00:04:17.000
الواجب الموسع في الشريعة والامر ليس والامر ليس كذلك واما اذا كان قد تضايق الوقت وماذا وماتها المكلف عند تضايقه او مع تضايقه فهذه مسألة قد صاحب المكلف فيها التفريط. فهذه مسألة

13
00:04:17.100 --> 00:04:44.050
قد صاحب المكلف فيها التفريط اي ان التفريط صاحب المكلف التفريط صاحب المكلف فيكون اثما بجعله الفعل الى وقت لا يتمكن فيه من الاداء. فاذا هي من جهة الوقت على حالين ان قدر انه مات قبل ذلك اي قبل ضيقه فلا يكون عاصيا لانه

14
00:04:44.200 --> 00:05:05.050
فعل ما امر به من جهة الواجب الموسع واما ان اخره الى فوق ذلك فقد دخل في التفريط فيلحقه الاثم. فيلحقه الاثم حيا لانه قد الى ما زاد على ذلك من اذن الشريعة. فاذا مات ولم يؤده

15
00:05:05.450 --> 00:05:21.900
قيل انه كان عاصيا قبل موته بتركه ذلك الى هذا الظيق المخل بحق الواجب في الشريعة فان الشريعة لما جعلت الواجب الموسعة لم ترد من المكلفين ان يتركوه الى حصره وتضايقه

16
00:05:22.150 --> 00:05:42.550
وانما ارادت الشريعة ان يكون ذلك من التوسعة عليهم وتعلم ان الشريعة فيها قصور ولهذا لو اخر الواجب الموسع حتى ما بقي من وقت العشاء الى الفجر الا ان يكبر تكبيرة الاحرام او ان يأتي بركعة منها. قيل هذا قد اثم

17
00:05:42.700 --> 00:06:04.550
بفعله لانه اضطر بالتأخير الى وقت ظرورة من جهة ولانه لم يترك من الوقت ما يكون كافيا على الانبعاث ما يكون كافيا على الانبساط لاداء الفعل فاذا القاعدة هنا او النتيجة هنا ان الواجب الموسع

18
00:06:04.750 --> 00:06:21.250
مع القول به على ما قضى به لو قضت به الادلة ومضى عليه جمهور العلماء آآ الا انه لا يجوز للمكلف تركه الى قدر من الحصر حتى لو كان هذا الحصر

19
00:06:22.250 --> 00:06:39.800
اذا قيل الى وجه من الحصري للضيق فهذا الظيق على درجتين اما ان يكون حصرا مخلا بفعله اما ان يكون حصرا مخلا بفعله اي لا يسع له فهذا لا شك انه يكون قد ترك ما وجب

20
00:06:40.200 --> 00:06:58.200
ويكون عاصيا بفعله سواء قدر موته او غير ذلك يعني سواء قدر المكلف قد مات اثناء ذلك او لم يمت فاذا تركه الى هذا الى هذه الدرجة من الضيق فهو على هذه الدرجة من ترك الواجب

21
00:06:58.750 --> 00:07:15.850
واما اذا تركه المكلف وهي السورة الاخص ويندر الاشارة اليها في كتب او يقل الاشارة اليها بعبارة في كتب الاصول وهو انه اذا ترك الواجب الموسع الى وقت يمكنه فعله

22
00:07:16.550 --> 00:07:35.450
الى وقت يمكنه فعله وهذا ما يعبر به كثير من اهل الاصول من اصحاب الائمة الثلاثة بجوازه فيقولون يجوز تركه الى ما يمكنه فعله فيه ويجعلون هذا من ثمرة نبوذ الواجب الموسع في الشريعة

23
00:07:35.950 --> 00:07:56.000
وهذا الاطلاق من جهة قصره على محض الامكان فيه نظر فانه اذا كان لا يقع له من فعله الا قدر الامكان مع مصاحبة الحصر له فان هذا يكون قد وقع في المخالفة للشريعة لانه تخطى مقصود الشريعة

24
00:07:56.050 --> 00:08:18.150
من الواجب الموسع لانه تخطى مقصود الشريعة من الواجب الموسع وهل ذلك على سبيل الكراهة او على سبيل التحريم فيه احتمال هذا فيه احتمال والاظهر انه في باب الفرائض الاظهر انه في باب الفرائض الكبرى كالصلوات الخمس

25
00:08:18.250 --> 00:08:36.200
بخلاف ادنى الواجبات لكن في اصول الفرائض فان ذلك يكون مما يدخل في ترك الواجب لانه تعريض للواجب الى ترك بعض شرطه او ركنه او ما الى ذلك من حقوقه الشرعية

26
00:08:37.550 --> 00:09:04.200
فاذا تركه الى درجة من الامكان قاصرة وهي الدرجة التي يقدر فيها امكان الفعل بادنى الواجب فهذا مخالف لمقصود الشريعة من سعة الواجب الموسع هذا مخالف لمقصود الشريعة من سعة الواجب الموسع. وعليه فهاتان الدرجتان يعتبران في المخالفة او تعتبران في

27
00:09:04.200 --> 00:09:26.000
المخالفة الاولى ظاهرة في انها من باب ترك الواجب واما الثانية ففيها احتمال ويتجه اذا كان ذلك في باب اصول الفرائض ان يكون من ترك ما وجب. ان يكون من ترك ما وجب لان اصول الفرائض هذه كالصلاة وامثالها محاطة في الشريعة

28
00:09:26.000 --> 00:09:47.300
الصيانة وقصرها على ادنى الامكان من الوقت استعمالا لما جاءت به الشريعة من الواجب الموسع فيه افتيات على مقصود الشريعة وترك لغرضها من هذا القصد الذي اريد به التوسعة على المكلفين مع حفظ جانب الفرائض

29
00:09:47.950 --> 00:10:07.550
واما اذا قيل اذا كانت هذه الدرجة وتلك الدرجة قد منعت فما هي الدرجة الجاهزة لاستعمال الواجب الموسع فقيل في جواب ذلك ان يتركه الى قدر يمكنه فعله فيه على قدر من الانبساط

30
00:10:08.200 --> 00:10:32.700
ان يتركه اي ان يترك او ان يؤخر مع ان كلمة التأخير من حيث الاصطلاح تشكل هنا ولكن اذا استعملت محض الترك المجرد كان اولى من هذا الاعتبار وان كان اسم التأخير ارفق بالنظر لكنه من جهة الاصطلاح يشكل فالمقصود ان الجائزة من ذلك

31
00:10:32.950 --> 00:10:57.300
كنتيجة للقول بالواجب الموسع ان يتركه الى قدر من الوقت يمكنه فعله فيه على قدر من الانبساط وقولك على قدر من الانبساط هو المميز لهذا الامكان عن الامكان الاول وبهذا تعلم ان الامكان على وجهين امكان مخالف للشريعة

32
00:10:57.800 --> 00:11:17.800
وهو الامكان المحصور وامكان سائغ في الشريعة ويلاقي مقصودها وامكان سائغ في الشريعة ويلاقي مقصودها وهو ان يتركه الى قدر من الامكان الذي يصاحبه الانبساط والمقصود بالامكان الذي يصاحبه الانبساط

33
00:11:18.200 --> 00:11:35.250
اي انه يؤدي الواجب على قدر من الترفق وعلى قدر من القيام بحقه ومشروعه بدون ان يكون الوقت مضطره او ملجأه الى استعجال. فاذا اضطره الوقت الى قدر من الاستعجال

34
00:11:35.350 --> 00:11:57.550
وقد انفك عن مادة الانبساط فاذا انفك عن فاذا لاحقه الوقت بالالجاء والاستعجال فقد انفك عن مادة الانبساط ووقع في المخالفة لمقصود الشريعة وغرضها تارة على وجه من الكراهة وتارة على قدر من التحريم

35
00:11:58.350 --> 00:12:18.550
تارة على وجه من الكراهة وتارة على قدر من التحريم. اما استعمال ذلك في وقت الاختيار والاضطرار فهذه مسألة  للفقهاء فيها كلام في الاوقات التي مضى فيها عندهم ما يسمى بوقت الاختيار وبوقت الاضطرار كصلاة العشاء

36
00:12:18.600 --> 00:12:35.100
فهذه مسألة اخرى لكن انما يقرر ما سبق على اصل مسألة الواجب الموسع وهذا تنبيه مهم وقل من يعرظ له من اهل العلم وان كان من حيث الاستقراء يعرف في قصودهم وبيانهم

37
00:12:35.750 --> 00:12:59.150
نعم فاذا هذا خلاصة هذه المسألة. نعم  لا يكون الواجب الا به تصميم الى ما ليس الى مكلف بالقدرة واليد بالكتابة بحضور الامام والعدد في الجمعة فلا يوصف بالوجود الى ما يتعلق باختيار العبد

38
00:12:59.250 --> 00:13:16.200
بالطهارة للصلاة والسعي الى الجمعة وغسل جزء من الرأس مع الهدى ويساكن جزء من الليل مع نهارك في الصوم فهو واجب هذا اولى من قولي ان يجب التوصل الى الواجب منها ليس بواجب

39
00:13:16.450 --> 00:13:46.300
يجد ما ليس بواجب سنعقده ان الاصل وجب بالايجاب قصدا الوسيلة بواسطة وجوب المعصوم فهو واجب وان سبقت علته ايجابهما  تارك المرور والصوم لا يوفقه على ما ترك من صومه الليل

40
00:13:46.550 --> 00:14:06.750
ومن احبابكم ان ثواب القريب الى البيت الى البيت في الحج مثل ثواب بعيد. واما الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة العقوبة فانه يعاقب على ترك الوضوء والصوم ودامت تتوزع على

41
00:14:06.900 --> 00:14:30.950
فلا معنى لاضافته والتفصيل هذه المسألة وهي مسألة ما لا يتم الواجب الا به وهي مسألة مشهورة عند متأخر اهل الاصول ويعبرون عنها بمثل هذه الصيغة التي ذكرها الموفق ويعبر عنهم بعضهم ويعبر عنها بعضهم بقوله ما لا يتم الوجوب الا به

42
00:14:31.150 --> 00:14:50.350
ويتقون كلمة الواجب الى كلمة الوجوب وهذا طائفة من اهل الاصول يستعملونه في جملة من استعمالهم حتى اذا سموا الاحكام التكليفية قالوا الوجوب ولم يقولوا الواجب وبعضهم يتجوز بين الكلمتين وبعضهم يتجوز

43
00:14:50.450 --> 00:15:07.000
بين الكلمتين كما هي طريقة اكثر اهل الاصول المقصود في هذا ان هذه المسألة فيها اجمال من جهة تسميتها ولهذا اذا ذكر فيها الخلاف فانه قبل ان ينظر في الخلاف فيها

44
00:15:07.150 --> 00:15:28.250
لابد من المعرفة بمقصود هذه المسألة ومدار النظر فيها. فان مدار النظر في هذه المسألة من جهتين. الجهة الاولى هل الواجب الاول قضى الامر فيه بوجوب الثاني ام لا المسألة الثانية هل ينفك

45
00:15:28.400 --> 00:15:49.150
واجب هل ينفك واجب عن الدليل الموجب له ويكون وجوبه بوجوب الاول ام لا فهذا هو جوهر النتيجة من هذه المسائل. هذا هو جوهر النتيجة من هذه المسألة وما زاد على ذلك

46
00:15:49.250 --> 00:16:05.850
فهي في الجملة من الخلاف اللفظي وما زاد على ذلك فهي بالجملة من الخلاف اللفظي. ولهذا اذا حقق فيما زاد تميز انه في الجملة متفق عليه اذا حقق فيما زاد تميز

47
00:16:05.900 --> 00:16:24.400
بالجملة انهم متفق عليه وعاد القول الى جوهر هذه المسألة وهو هل الامر الاول الذي هو اقتضاء الاصل للتابع هل يكون التابع داخلا في هذا الامر او لا يكون داخلا فيه

48
00:16:26.500 --> 00:16:51.800
المسألة الثانية اذا قدر التابع منفكا عن الدليل فهل يتحقق وجوبه بالثائب الاول؟ فهل يتحقق وجوبه اي الثاني بالاول ويكون هو مناط وجوبه ام ليس كذلك اما المسألة الاولى فانها تعم ما ثبت فيه امر من التابع وما ليس كذلك

49
00:16:52.400 --> 00:17:12.200
فان التوابع للواجبات المفارقة لماهيتها او لك ان تقول عند تمييز هذه المسألة وتحرير مدارها ان الواجب اما ان يكون داخلا في الماهية او خارجا عنها اذا اردت ان تميزها فتجريها على هذه الطريقة

50
00:17:12.350 --> 00:17:28.950
فتقول الواجب اما ان يكون داخلا في ماهيتها اي في ماهية هذا الذي وجب كالصلاة او غيرها اما ان يكون داخلا في الماهية او خارجا عنها وما كان داخلا في الماهية فانه لا يدخل في هذا الخلاف

51
00:17:29.550 --> 00:17:46.750
ما كان داخلا في الماهية فانه لا يدخلها في هذا الخلاف وادخاله في هذا الخلاف كانه من قياس السفسطة الذي لا محصل له فانه لا يتجه ان تقول ان الركوع وهو ركن او السجود

52
00:17:46.900 --> 00:18:03.500
او التشهد الاول وهو واجب ان ولا تتم الصلاة الا به فيكون واجبا. لان هذا تفريق للماهية وما الماهية الا مجموع وهذا وهذا اي ماهية الصلاة المفروضة الا جمع هذا وهذا من الاركان

53
00:18:03.550 --> 00:18:25.600
والواجبات فاذا خرج هذا القدر وهو الواجب الذي يكون داخل الماهية وان كان من حيث قضاء الشريعة لا تتم الصلاة الا به فاذا نظرته الى محض عبارة وصيغة المسألة توهم من توهم انه داخل فيها اي في نظرها الاصولي وهو ليس كذلك

54
00:18:25.600 --> 00:18:48.650
فلا يتوهم النظر الاصولي هنا فيقول الناظر لا يتوهم في النظر الاصولي فيقول الناظر ان الركوع مثلا لا تتم الصلاة الا به فيدخل في هذه المسألة قيل هذا قد تعالى عنها. قيل هذا قد تعالى عنها لاستقرار امره لدخوله في الماهية

55
00:18:48.800 --> 00:19:16.300
والا عاد التابع ناقضا للاصل المجتمع والا عاد التابع ناقضا للاصل مجتمع فاذا ما كان من الواجب داخل الماهية الواجبة سواء سمي ركنا على الاصطلاح عند الفقهاء او سمي واجبا فيها كالتشهد الاول في مذهب الامام احمد وطائفة فان هذا لا يكون داخلا في هذه المسألة

56
00:19:16.300 --> 00:19:40.500
ان وجوبه قد استقر بانتظامه في الماهية  الدرجة المقابلة وقد وهنا ترى انك اجريتها على درجتين بينهما انضباط اما ان يكون داخل ماهية واما ان يكون خارجها فاذا قدر انه خارج عن الماهية

57
00:19:40.650 --> 00:20:04.450
فهذا الذي هو خارج عن الماهية على درجتين الدرجة الاولى ما سمت الشريعة وجوبه لها ما سمت الشريعة وجوبه لها اي للاول كالطهارة الواجبة للصلاة. كالطهارة الواجبة للصلاة فان الصلاة لا تتم الا بها كما هو

58
00:20:04.600 --> 00:20:25.350
اه في كتابك او كما دل عليه الكتاب والسنة والاجماع. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وفي قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيح وغيره

59
00:20:25.400 --> 00:20:46.550
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ والاجماع منعقد على هذا وهذه التي يسميها كثير من الفقهاء بالشروط بعد عصر الاصطلاح فيقولون ان الطهارة شرط لصحة الصلاة والمقصود ان ما كان من الواجب خارج الماهية

60
00:20:46.600 --> 00:21:14.700
وقد سمت الشريعة وجوبه كالطهارة للصلاة فان هذا من حيث الحكم قد استقر وبقي النظر هل وجوب الصلاة يكون اي هل الدليل الذي قضى بوجوب الصلاة يكون دليلا له فتقول ان الطهارة من دليلها قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى

61
00:21:14.700 --> 00:21:34.450
مرافق الاية التي فيها الامر بالطهارة ويكون من دليل الطهارة الامر بالصلاة. فهل هذه الادلة وهذه الادلة كلها تكون قاضية ويكون الامر بالواجب امرا بشرطه. وان كان شرطه منفكا عنه من حيث المائية

62
00:21:34.900 --> 00:22:00.200
فهل الامر كذلك؟ هذا من حيث قصود الشريعة نعم وفي كلام النظار طريقتان منهم من يثبته ومنهم من ينفيه منهم من يثبته ومنهم من ينفيه. وظاهر طريقة السلف بل المستقر في طريقة السلف الاول رحمهم الله ان الادلة الدالة على الواجب هي دالة على شروطه بعد التسمية

63
00:22:00.500 --> 00:22:18.800
هي دالة على شروطه بعد التسمية لان الادلة الدالة على الواجب لا تنشئوا او لا يدخل فيها من حيث الابتداء الشرط الشرط لابد له من تسمية من الشريعة ولكن لما علم تسمية الشريعة لشرطه

64
00:22:19.000 --> 00:22:36.500
صار الامر بالزكاة والامر بالصلاة يدخل في ذلك ما يكون من شرطها الذي كلف المكلف بفعله فان الشروط على وجهين في الشريعة شروط كلف المكلف بجلبها وشروط لم يكلف المكلف

65
00:22:36.600 --> 00:22:59.000
بجلبها ولكن هذه وهذه كلاهما داخل في ماهية التشريع. كلاهما داخل في ماهية التشريع. فان قيل فالشروط التي امرت الشريعة بجلبها دخولها في معية التشريع بين دخولها في مهية التشريع بين لانه صار كالمتصل بها

66
00:22:59.750 --> 00:23:20.850
ولا تصح شرعية الا به. فان الله امر بالصلاة التي ارادها الله من عباده ولا تقع الصلاة التي ارادها الله من عباده الا بالطهارة كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ فلما علم

67
00:23:21.200 --> 00:23:39.950
بصريح الشريعة ونصها واجماعها ان الصلاة لا تقبل الا بها. علم ان الامر بالصلاة في كتاب الله او بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي الصلاة التي تصيب هذا الشرط من الطهارة الذي امر المكلف بفعله

68
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
وهنا يتحصل نتيجة وهو ان الامر بالصلاة امر بشرطها بعد تسمية الشريعة له. وقال طائفة من النظار بان انه ليس كذلك لانفكاك الدلالتين وبعضهم قال ان هذا من باب اللزوم والاظهر انه من باب المتضمن وليس من باب

69
00:24:00.150 --> 00:24:15.050
الا زم فهذه ثلاث طرق من جهة النظر والفقه منهم من جعل الدليل الاول لا يقضي على الثاني ومنهم من جعله يقضي عليه من جهة اللزوم ومنهم من جعله داخلا به

70
00:24:15.150 --> 00:24:38.100
الدليل داخلا في الدليل الاول من جهة التضمن وهذا هو اصح الطرق وهو الذي يظهر من طريقة السلف في استدلالهم فان الصلاة انما امر الله بها هي الصلاة التي شرعها الله سبحانه ولم يشرع الله صلاة بغير طهور او بغير طهارة

71
00:24:38.100 --> 00:24:57.800
كما هو معروف في الشريعة هذا من جهة الاستدلال وان كان يعلم ان الواجب او ان ما سمي شرطا للعبادة كالصلاة فانه قد وجب بدليل مختص فان الادلة العامة لا تسمي الشروط فان الادلة العامة

72
00:24:57.850 --> 00:25:18.850
والمطلقات الامر بالصلاة على العموم او بالاطلاق لا تسمي الشروط المفصلة وانما تسمى الشروط من جهة الشريعة على الاختصاص ويعلم ان الاسباب والشروط الشرعية الاسباب والشروط الشرعية مقصور تسميتها على الشريعة

73
00:25:19.150 --> 00:25:41.750
ولهذا لا يصح فيها القياس على الصحيح لا يصح فيها القياس على الصحيح لانها موقوفة على نصب الشريعة وتسميتها هذا فيما يتعلق بالشرط الذي امرت الشريعة بجلبه وبان لك ان الظاهر من جهة دلائل الشريعة وطريقة السلف الاول انه

74
00:25:41.750 --> 00:26:00.400
داخل من جهة التضمن في الامر الاول وان كان له دليله المختص به الذي سماه ونصبه شرطا واما ما كان من الشرط الذي لم تأمر الشريعة بجلبه كالحول في الزكاة فانه شرط في بعض المال

75
00:26:00.650 --> 00:26:16.150
فانه في بعض فانه شرط في بعض المال الذي تجب فيه الزكاة وانما يقال في بعض المال لانك تعلم ان الشريعة بينة من جهة ادلتها واجماعها بان الحول لا يطرد شرطا

76
00:26:16.150 --> 00:26:38.500
في جميع الاموال الزكوية فان بعضها له سبب له صفة اخرى غير الحول وهو مضي السنة المقصود ان هذا سمي عند الفقهاء شرطا ومع ذلك فان المكلف لا يستطيعه ولا يد له فيه ولم يؤمر بجلبه او قطعه الى غير ذلك

77
00:26:38.950 --> 00:26:53.500
فاذا كان كذلك فهل هذا يكون ايضا داخلا في ماهية الزكاة التي امر الله بها على ما سبق ذكره قيل وما كان كذلك من الشروط فهو كذلك من جهة التعلق

78
00:26:53.750 --> 00:27:18.450
فهو كذلك من جهة التعلق لانه قبله لا تكون الزكاة واقعة لانه قبله لا تكون الزكاة واقعة الا اذا قدر تعجيلها كما هو معلوم وعليه فان الامر بالفعل يكون يكون الشرط سواء قدر شرطا مأمورا بجنبه او ليس كذلك

79
00:27:18.550 --> 00:27:39.850
متضمنا في هذا الامر لانه اتصل بمائية العبادة التي فرضها الله فهذا من جهة هذا من جهة الواجب المفارق للماهية الذي سمت الشريعة وجوبه الذي سمت الشريعة وجوبه كالشروط سواء قدرت

80
00:27:40.000 --> 00:27:56.400
مما امر المكلف بجلبه كالطهارة او لم يكن كذلك كالحول في الزكاة وهنا في هذا النوع بان لك ان اثر مسألة ما لا يتم الواجب الا به متصل بالادلة وليس بالثبوت

81
00:27:56.950 --> 00:28:20.800
متصل بسريان الادلة وليس بالثبوت لان الثبوت لا يستطاع بالاول لان الثبوت لا يستطاع بالاول فان الشروط انما تسمى بتوقيف الشريعة القسم او الدرجة الثانية مما كان خارجا عن الماهية ما لم تسم الشريعة وجوبه

82
00:28:21.450 --> 00:28:42.950
اي ان الشريعة ما نصبته شرطا ولا سببا الشريعة لم تنصبه سببا ولا شرطا ولكن الشريعة اطلقت الانفكاك عن ذكره حتى صار مقلبا بين المكلفين من جهة لزومه وعدم لزومه

83
00:28:43.300 --> 00:29:03.550
كالسفر للحج فان الحج فرض على كل مسلم وكما هو فرض على الافاقيين فانه فرض على اهل مكة كما هو مستقر في دلائل الشريعة وصريحها ومع ذلك اهل مكة لا يسافرون للحج لانهم من اهلها

84
00:29:03.900 --> 00:29:23.000
ولان المشاعر بين ايديهم ولا يقع لهم سفر الى مكة ولا الى المشاعر ايضا على قول عامة اهل العلم ولا الى المشاعر على قول عامة اهل العلم وان كان قد اشار الشيخ تقي الدين الى وجه من الرأي في ذلك

85
00:29:23.200 --> 00:29:47.300
المقصود بالمسألة الاصولية ان السفر للحج لا تراه كالطهارة من جهة الصلاة ولك الحول من جهة الزكاة فهذا الذي مثل به طائفة من اهل الاصول وقالوا كالسفر للحج فانه لا يتم الحج الا به من في حق اهل الافاق وهم عامة المسلمين

86
00:29:47.950 --> 00:30:08.850
وتعلم ان الشريعة ان لما شرعت الحج وفرضته ما سمت السفر فيه وذلك لان احوال الناس قد مضت على لزوم مثل ذلك ولانه اذا امر بفعل فما كان من ضرورته فهو متظمن في هذا الامر

87
00:30:09.450 --> 00:30:27.550
وهذا في الجملة هو الذي يقع فيه مدار من البحث والتدقيق من جهة الاصول لانك اذا قلت انه يكون واجبا لم يكن كالمسألة الاولى او كالدرجة الاولى التي سمت الشريعة فيه الوجوب

88
00:30:27.650 --> 00:30:54.300
بالشروط وانما صار الوجوب منشأ بالدليل الاول ولا يوجد دليل انشأه غيره ولا يوجد دليل انشأه انشأه غير ذلك الدليل اذا كان كذلك فهل يقال انما كان من ظرورة هذا الواجب فانه يكون واجبا

89
00:30:54.500 --> 00:31:14.600
هذه يعود الكلام فيها الى الخلاف اللفظي في الجملة لان الجمهور الذين قالوا انه يكون واجبا ارادوا بذلك انه لا يقع الفعل الا به فيجب لذلك ومن قال انه لا يكون واجبا

90
00:31:15.500 --> 00:31:35.050
قال لان نصبه على الاختصاص بالوجوب يحتاج الى يحتاج الى دليل وانما كان الدليل في وجوب الحج والمكلف وجب عليه اداؤه. فكل ما كان من ضرورته فهو داخل في هذا الامر

91
00:31:36.300 --> 00:31:55.650
وهنا يتبين لك وهنا يتبين لك ان هذا ان هذا اشبه ما يكون بالخلاف اللفظي لانهم اداروه على وجهين اما ان يكون من باب اللازم واما ان يكون من باب المتظمن

92
00:31:56.300 --> 00:32:10.600
بمعنى انه لم يقل احد من اهل العلم البتة ان الافاقي لا يجب عليه الذهاب للحج لكونه افاقيا بحاجة الى سفر وليس في السفر دليل. هذا لم يقل به احد

93
00:32:10.600 --> 00:32:28.950
من اهل العلم بل القرآن قد بين ان الناس يسعون الى الحج كذلك اي وهم افاقيون واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقوله عميق لقول الله

94
00:32:28.950 --> 00:32:48.250
وهذا يدل على بعد الامصار ولربما على شدة الطريق ايضا وان بعد الامصار وشدة الطريق لا يمنع الحج ما لم يكن ظررا بينا مرتفعا والا عوارض المشقات بالسعي الى الحج لا يمنع ذلك

95
00:32:49.000 --> 00:33:08.300
ولهذا قال الله سبحانه واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا والراجل هو الذي يمشي ولا شك ان المشي الى الحج فيه مشقة ومع ذلك امر به لئلا تدع كثير من النفوس الحج بحجة المشقة

96
00:33:08.450 --> 00:33:31.850
فكأن القدر الظاهر من المشقة وبين انه لا يعذر صاحبه بترك الحج وهذا من تمام بيان الكتاب المبين. لان الله قال فيه لان الله قال فيه يأتوك رجالا واذن في الناس بالحج. والاذان هو الاعلام وقوله في الناس في العموم

97
00:33:31.900 --> 00:33:50.250
وعامتهم ليسوا من اهل مكة وفي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي في الافاق فقال يأتوك رجالا وقوله يأتوك رجالا تعظيما لفعلهم من جهة وبيانا انهم يسعون اليه مع المشقة

98
00:33:50.550 --> 00:34:08.900
انهم يسعون اليه مع المشقة. ثم لما ذكر الراكبين وهم الذين يركبون الابل وهم الذين يركبون الابل قال وعلى كل ظامر وكون هذه الابل ظامرة دال على انها قد جهدت

99
00:34:09.150 --> 00:34:29.500
دال على انها قد جهدت تعظيما لهذا المنسك العظيم الذي قال الله فيه ولكل امة جعلنا منسكا هم ناسكون فهذا منسك اهل التوحيد وهو الحج الى بيت الله الحرام على على المناسك التي شرعها الله ورسوله صلى الله

100
00:34:29.500 --> 00:34:55.000
عليه واله وسلم المقصود في هذا ان ما كان كذلك كالسفر للحج فانه باجماع اهل العلم لم يقل احد بتمييزه ثم القول بعدم وجوبه الى اباحة فعله وتركه الذي نتيجته ترك الواجب وهو الحج. هذا لم يذهب اليه احد

101
00:34:56.250 --> 00:35:13.900
هذا لم يذهب اليه احد لا من اهل الفقه بل ولا من اهل النظر والكلام وهذا مخالف للاجماع كافة وانما هذا النوع هو على درجتين منهم من يقول ما لا يتم الواجب الا به هكذا

102
00:35:14.100 --> 00:35:38.450
فانه يكون واجبا ويثبت وجوبه بالاول ويثبت وجوبه بالاول وهؤلاء اهل هذه الطريقة فقهاؤهم فيها ومحققوهم فيها يقصدون به انه كان لازما وتعلم ان اللازم خارج عن الملزوم فيقولون ان

103
00:35:38.600 --> 00:36:01.100
جعله لازما انما علم بدليل الاول فالدليل الاول هو الذي اعلم بلزومه ولكنه خارج عن المائية قالوا لان السفر خارج عن معية الحج وانما يكون الحج بالتلبس بالاحرام كما هو معروف في كلام الفقهاء

104
00:36:01.400 --> 00:36:20.100
ومنهم من قال بانما لا يتم الواجب الا به هكذا لا نسميه واجبا لان المائية لا تقع للمكلف الا به قالوا لانه لو طرد ذلك لتسلسل تسمية واجبات هي داخلة في القصور ظرورة

105
00:36:20.300 --> 00:36:38.200
كجلب الماء والذهاب الى الماء للوضوء وهكذا ثم تنصب مسائل لا تتناهى مع بيانها في الشريعة وانضباطها ولهذا هذه المسألة اذا حقق الامر فيها بان انها غير مؤثرة على الاحكام

106
00:36:38.350 --> 00:37:00.000
عند التحقيق وانما اثرها على وانما اثرها على اضطراب الادلة وانتظامها ما بين العموم والخصوص ما بين العموم والخصوص ومنهم من يقول ان الثاني مختص بدليله ولا يسيء له الدليل الاول

107
00:37:00.050 --> 00:37:16.300
دليل العموم ومنهم من يقول انه يسري له وهذا كما اشرت انه هو القول الظاهر من آآ الادلة الشرعية ومن طريقة الائمة رحمهم الله لان الصلاة انما هي الصلاة المشروعة

108
00:37:16.450 --> 00:37:39.150
ولهذا كلما ذكرت الصلاة او الحج في الكتابة والصوم في الكتاب فانه الصوم المشروع كما هو معلوم ولهذا تجريده عن بعض صفته او لازمه تجريد مخالف لمقصود الشريعة منه ولهذا يعلم غلط المرجئة الذين اخرجوا العمل عن مسمى الايمان وقالوا

109
00:37:39.250 --> 00:37:54.950
ان العمل لا يدخل في مسمى الايمان فيقال في هذه الطريقة التي عليها طوائف المرجئة وكل طوائف المرجئة تذهب هذا المذهب وهم ثنتا عشرة طائفة كما ذكرهم ابو الحسن للمقالات

110
00:37:55.200 --> 00:38:19.550
فيذهبون هذا المذهب منهم الغلاة ومنهم المقتصدة ومنهم المتوسطة ولكن يجمعهم هذا الاصل يجمعهم هذا الاصل وهو ان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان فهذا من الباطل المخالف للكتاب والسنة والاجماع بل والمخالف لدليل المعقول بل والمخالف لدليل المعقول من جهة عقل الشريعة

111
00:38:19.800 --> 00:38:36.300
فان الشريعة لما سميت نظر لها المكلفون من جهة المعقول بما وصفت على ماهيتها الشرعية ولا يوجد في الشريعة او لك ان تقول ان الادلة على ثبوت العمل في مسمى الايمان كثيرة

112
00:38:37.100 --> 00:38:52.750
وان العمل اصل في الايمان وانه داخل فيه هذا مقام. المقام الثاني وهو المقصود بالاشارة هنا المقام الاول مشهور. والجواب الاول شور عند اهل العلم. الجواب الثاني ان يقال لا يوجد في الشريعة

113
00:38:52.800 --> 00:39:13.250
كالصلاة لا يوجد فيها العمل المحض الذي هو محض الحركة الذي هو ماحض الحركة من القيام او الركوع فان الصلاة ليست محض حركة والحج ليس هو محض حركة والصيام ليس هو محض حركة من جهة الامساك

114
00:39:14.000 --> 00:39:39.000
بترك الاكل والشرب ويعلم عند جميع اهل الاسلام من سائر الطوائف انه لابد لذلك من نية اليس كذلك؟ ولابد لذلك من جملة من الاقوال والاعمال القلبية ولابد لذلك لجملة من الاقوال والاعمال القلبية فهذا امر مستقر في الشريعة عند السلف وعند

115
00:39:39.000 --> 00:40:05.950
الطوائف من اهل الاسلام واذا كان كذلك علمت انه لم تقع صلاة على محض العمل المحض بل ما هيتها معية مركبة غير منقسمة. ولذلك لو قدر ان الركوع من حيث هو حركة يكون كذا وان الامر المتعلق بالقلب يكون كذا. قيل هذا تقسيم لمائية واحدة يمتنع تقسيم

116
00:40:05.950 --> 00:40:30.650
وهذي الشريعة فانما هي ايمان بهذه الصفة ولهذا سماها الله ايمانا وما كان الله ليضيع ايمانكم لان الايمان فيها اصل فانها لا تقع الا بيقين ونية فانها لا تقع الا بيقين ونية واخلاص لله سبحانه وتعالى والا لم تكن صلاة

117
00:40:30.950 --> 00:40:55.300
والا لم تكن صلاة شرعية كصلاة المنافقين فانها ليست صلاة شرعية مع استقامة حركتها في الظاهر فانها لا تسمى ايمانا وعليه فليس بالشريعة العمل المحض ليس بالشريعة العمل المحض وبهذا تعلم ان طريقة المرجئة مخالفة للكتاب والسنة

118
00:40:55.300 --> 00:41:15.800
اجماع السلف الاول بل ومخالفة للمعقول من جهة النظر في عقل الشريعة وخطابها هذا هو محصل هذه المسألة وهي مسألة ما لا يتم الواجب الا به وان كان في كلام كثير من اهل الاصول قد شققوا لها فروعا

119
00:41:15.850 --> 00:41:35.900
وولدوا عليها مسائل فان التوليد هي مسائل الاصول كثير فان التوليد في مسائل الاصول كثير واذا نظره طالب العلم فلا يظن ان هذا التوليد من ضرورة المسألة فان بعض هذه الاجزاء كل مسألة من مسائل الاصول في الجملة

120
00:41:36.000 --> 00:42:00.350
يكون لها اجزاء ولها توليد. هذا هذه الاجزاء وهذا التوليد بعضه يكون من لازم المسألة وكثير منه بل اكثره ليس كذلك بل اكثره ليس كذلك ولكنهم يعنون بذكره على سبيل التحرير تارة او على سبيل الاجوبة ودفع الايراد والاعتراض او ما الى ذلك

121
00:42:00.350 --> 00:42:29.650
ذلك ومعرفة اصل المسألة والمدار التي تدور عليه هو الاقتضاء الاول وما زاد على ذلك فهو يكون من باب التتمات في المعرفة يكون من باب التتمات في المعرفة نعم  قال الميتة بعدة الموت

122
00:42:29.700 --> 00:42:49.050
والاقصى بعلة الاجتماع. نعم هذه مسألة اشبه ما تكون بالمسائل الفقهية وليست بالمسائل الاصولية وانما اوردها الموفق رحمه الله ويريدها غيره من اهل الاصول في مثل هذا كأنها من الفروع

123
00:42:49.300 --> 00:43:13.850
المتحصلة على مسألة ما لا يتم الواجب الا به قال واذا اختلطت اخته باجنبية مع ندرة ذلك اوميتة بمذكاة حرمتا قال الميتة بعلة الموت والاخرى بعلة الاشتباه وجامعهما اي جامع المسألتين من جهة المسألة الاولى

124
00:43:14.000 --> 00:43:34.500
ان هذا مما لا يتم الواجب الا به لانه يجب عليه اجتناب الاخت في فانه فانها من المحرمات كما هو معلوم ومستقل في الكتاب والسنة واجماع المسلمين وكذلك من جهة اجتناب الميتة التي هي كذلك من جهة التحريم

125
00:43:34.700 --> 00:43:49.050
قال فلما لم يكن له ترك ما وجب عليه من ترك الميتة وترك النكاح لما حرم الله الا بتركهما معا. كان هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به

126
00:43:49.200 --> 00:44:11.000
فهذه المسألة اشبه بالتطبيق اشبه بالتطبيق لكن هل ذلك يضطرد في الفروع؟ هل ذلك يطرد في الفروع هذه مسألة لها مقدمة مهمة في علم الاصول والقواعد وهي انهم اذا ذكروا قاعدة وصححت

127
00:44:11.250 --> 00:44:31.650
اما صححت اجماعا كقاعدة اليقين لا يزول بالشك او صححت على قول طائفة كمسألة او قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. سواء دخلت في كلامها للاصول او في كلام اهل القواعد وهم اهل مادة واحدة كما تعلم

128
00:44:32.100 --> 00:44:50.050
وهم اهل مادة واحدة كما تعلم ولهذا تتداخل المسائل بين هذه التصانيف الشاهد في هذا انك اذا وجدت علماء الاصول واكثر من ذلك يقع في كلام علماء القواعد. في كتب القواعد

129
00:44:50.250 --> 00:45:12.850
اذا ذكروا قاعدة سواء كانت القاعدة قاعدة مجمعا عليها او مختلفا فيها ثم مثل لها بمثال بين الصحة ثم مثل لها بمثال بين الصحة فاذا مثل لها بمثال بين الصحة فان هذا المثال

130
00:45:12.900 --> 00:45:39.900
لا يوجب سريان الحكم الى نظائر هذا المثال. وهذا ما يكثر فيه الوهم ومن باب اولى ومن باب اولى في هذه المقدمة تقول انه اذا صح الحكم في المثال الذي قدر مثالا لقاعدة مختلف لقاعدة مختلف فيها

131
00:45:40.650 --> 00:46:11.250
وبانت صحة هذا المثال بالاجماع فانه لا يصح ان يكون مصححا من جهة الترجيح للقاعدة المختلف فيها وعلى هذا كأن المقدمة صار فيها صار فيها جهتان. الجهة الاولى انه في القواعد المختلف فيها اذا فرض لها مثال اذا فرض لها مثال يطابق لفظها ويطابق مقصودها

132
00:46:11.250 --> 00:46:35.250
وهذا المثال حكمه صحيح ليس صحيحا بالترجيح وحسب بل نقدر انه صحيح بما بالاجماع لم يكن هذا المثال الصادق من جهة ثبوته بل والصادق من جهة مناسبته للقاعدة لم يكن دليلا على رجحان القول بثبوت القاعدة

133
00:46:35.950 --> 00:46:55.500
وهذي طبعا اعلى الدرجات ان يكون المثال مجمعا عليه من جهة الحكم وان يكون مناسبا للقاعدة المختلف فيها وان يكون مناسبا لها ليس اجنبيا عنها او غريبا عنها ومع اجتماع هذين الوصفين

134
00:46:55.850 --> 00:47:16.250
فلا يدل ذلك على ترجيح القول بثبوت هذه القاعدة المختلف فيها وهذا يكثر فيه الخطأ الامر الاخر اذا قدرت القاعدة او الجهة الثانية اذا قدرت القاعدة من القواعد المجمع عليها

135
00:47:19.100 --> 00:47:46.200
اذا قدرت القاعدة من القواعد ماذا المجمع عليها كالقواعد الكلية كقاعدة اليقين لا يزول بالشك فهذه كذلك اذا جرى عليها مثال يطابقها وحكمه ثابت بالاجماع لم يلزم ان يسري ذلك على النظائر. بل اذا جاء لها مثال من الامثلة المختلف فيها

136
00:47:46.800 --> 00:48:09.700
ثم رجح فيه حكم فلا يلزم ان هذا الترجيح يسري على النظائر. وعلى هذا فما ذكره المصنف من المثالين اذا اختلطت اخته باجنبية او ميتة بمذكاة فاذا رجح فيه القول من جهة صلته بقاعدة اليقين لا يزول بالشك او من جهة قاعدة

137
00:48:09.700 --> 00:48:31.200
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وكلاهما صالح لهذه القاعدة وهذه القاعدة اذا اختلطت اخته باجنبية عميتة بمذكاة يصلح من المثال لقاعدة اليقين لا يزول بالشك لان استعمال ايا منها يكون من باب الشك

138
00:48:31.850 --> 00:48:53.100
واليقين لا يتحقق الا بالترك واليقين لا يتحقق الا اي يقين الاجتناب اي يقين الاجتناب لما حرم الله لا يكون الا بتركها كلها فهو مثال صالح لهذا ومثال صالح المسألة الاصولية ما لا يتم الواجب الا به

139
00:48:54.900 --> 00:49:17.050
ولكن اذا بان انه صالح هاي المثال سواء في قاعدة مجمع عليها او مختلف فيها وانما يكون المثال صالحا اذا صدقت مناسبته وانما يكون المثال صالحا اذا صدقت مناسبته لان الاصل ان القاعدة صالحة

140
00:49:17.400 --> 00:49:36.250
من جهة ذاتها اليس كذلك القاعدة صالحة من جهة ذاتها اما صالحة بالاجماع والنص واما صالحة بوجه من الترجيح والاستدلال  بان ثبوت القاعدة اما ثبوتا قطعيا كما يقال او ثبوتا

141
00:49:36.450 --> 00:50:00.050
ظنيا اما المثال فهو منفك عن القاعدة متى يكون المثال متى يكون المثال صالحا اذا صدقت مناسبته للقاعدة وعلى هذا يقال لا يلزم من صحة بعض المثال على القاعدة ان يسري الحكم على الاشباه والنظائر لم

142
00:50:01.200 --> 00:50:26.050
لسببين من جهة الجمع الكلي والا للمسألة تفصيل اوسع لكن من جهة الجمع الكلي للاسباب السبب الاول اللي كون المناسبة في المثال الثاني ليست متحققة كتحققها بالمثال الاول بل يكون المثال الطارئ اما انه غير مناسب

143
00:50:26.700 --> 00:50:50.700
وهذا في الجملة لا يشتبه على فقيه او تكون فيه مناسبة ولكنها مناسبة قاصرة ولكنها مناسبة قاصرة وردت على قاعدة ظنية او على قاعدة كلية وردت على قاعدة ظنية من جهة الثبوت او على كلية من جهة الدلالة

144
00:50:50.900 --> 00:51:14.900
فما في الاولى من الظني وما في الثانية من الكلي يظعف العمل بهذه القاعدة على هذا المثال لقصور المناسبة لقصور المناسبة حتى لو كانت القاعدة قاعدة كلية ثابتة بالنص والاجماع. اذا كان المثال قاصرا من جهة المناسبة

145
00:51:14.950 --> 00:51:39.400
ما فيها من الكلية ما فيها من الكلية يحتاج الى ان تكون المناسبة من جهة الفروع بينة بخلاف القواعد التي بها خصوص فان اتصالها يكون اقرب فان اتصالها يكون اقرب واميز لكن قد يظعفها جهة الثبوت وهو كونها ظنية

146
00:51:42.450 --> 00:52:08.850
عليكم السلام. هذا من جهة اذا كانت القاعدة كل اذا اذا اذا كانت اذا كان المثال الثاني فيه قدر من المناسبة ولكنها مناسبة ماذا قاصرة جعلته لا يطرد والحكم الا يطرد والاول اي والمثال الاول في الحكم

147
00:52:10.050 --> 00:52:32.900
ستكون النتيجة انك ربما قاطعت في الحكم نظيرا عن نظير يقاربه لاختلافهما في درجة المناسبة لاختلافهما في درجة المناسبة بان لانه يعلم عند الفقهاء انه ليس ادنى مناسبة بين الفرع والاصل او بين الفرع والقاعدة

148
00:52:33.150 --> 00:53:00.450
تكون ملحقة لهذا الفرع بهذه القاعدة بل لابد من مناسبة على درجة معتبرة او تقول على درجة بينة والاصدق والاول اصدق على درجة ماذا معتبرة اجود من كلمة بينة لان المناط ليس هو محض البيان. وانما المناط هو الاعتبار لاختلاف ابواب الشريعة

149
00:53:00.950 --> 00:53:26.800
لانك اذا جئت في باب الاطعمة والمباحات او ما الاصل فيه الاباحة خفف الاعتبار واذا جئت لما هو فوق ذلك شباب العبادات ارتفع ماذا ارتفع الاعتبار فاذا هو اعتبار اجود من ان تقول ابين من البيان لان البيان مقدر في الاعتبار والاعتبار يجمعه ويجمع غيره

150
00:53:28.700 --> 00:53:55.900
اما اذا كانت المناسبة بين الفرع الثاني والقاعدة سواء قدرت مجمعا عليها او مختلفا فيها كلية او جزئية اذا كانت المناسبة بين المثال الثاني والقاعدة على نفس درجة المناسبة التي كانت للمثال الاول

151
00:53:56.700 --> 00:54:18.500
فهل هذا يدل الا ان الثاني يعطى نفس الحكم الاستوائهما في الجملة من جهة النظر في المناسبة ام لا ما هو الجواب الجواب لا يلزم ذلك المتبادل ان الجواب نعم اليس كذلك

152
00:54:18.650 --> 00:54:39.550
لتقليل استوائهما. ولكن يقال لا يقال بنفيه وانما يقال لا يلزم ذلك فانه لا يلزم من استوائهما المقدرة من جهة النظر وانما نقول من جهة الاستواء المقدر من جهة النظر لان الاستواء المحض غير معلوم الثبوت

153
00:54:40.100 --> 00:55:00.050
والفقهاء اذا ذكروا الاستواء وبخاصة علماء النظر يقصدون به هذا فيقال لا يلزم من استوائهما اي الثاني والاول من جهة ملاقاتهما ومناسبةهما للقاعدة ان يطرد الحكم في الثاني كما اطرد في الاول بل

154
00:55:00.650 --> 00:55:18.400
بل لو كان الثاني اقوى اتصالا ومناسبة من الاول لم يلزم ان يعطى نفس الحكم بل لو قدر عنا الثاني اقوى مناسبة واتصالا من الاول لم يلزم ان يعطى نفس الحكم

155
00:55:19.050 --> 00:55:41.700
فانه تارة يكون كذلك اي يعطى نفس الحكم لتحقق الاستواء او لتحقق العلو فهذا له وقوع كثير في القواعد ولكنه في مقام اخر يقع للسواء تارة بل يقع العلو تارة ومع ذلك لا يعطى ويكون الادنى مناسبة

156
00:55:41.850 --> 00:56:04.650
اخذ الحكم متصلا بالقاعدة ولم يأخذه المساوي او الاعلى لما لانه في هذه الدرجة يكون المثال الثاني له اتصال ابلغ بقاعدة فيها تمانع من جهة الحكم فيها تمانع من جهة الحكم

157
00:56:04.900 --> 00:56:34.600
مع القاعدة الاولى فيها تمانع من جهة الحكم مع الجهة الاولى ولذلك تارة علماء القواعد يفرعون عن القاعدة الكلية الكبرى بعض القواعد التي فيها قدر من التمانع ثم يصيرون بعد ذلك الى جهة التمييز والتسوية بينهما اي ان هذه على جهة وهذه على جهة. لكن من حيث ظاهر

158
00:56:34.600 --> 00:56:54.700
وقواعد فيها قدر من التمانع كتفريعهم عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار وهي قاعدة كلية بالشريعة كما تعلم. وبعض اهل العلم القواعد يكررونها بصيغة الضرر يزال والاول اجود وان كان الحديث في هذا المروي عن ابي سعيد مرفوعا لا يثبت

159
00:56:54.750 --> 00:57:08.900
وهو شديد الضعف والترك لا يقوم بمثله حجة وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم وانما هو من كلام الفقهاء لا ضرر ولا ضرار ولكنها ابلغ من كلمة الظرر

160
00:57:09.050 --> 00:57:29.650
يزال لاسباب قد لا يختص ذكرها هنا بالمجلس الشاهد انهم لما فرعوا عن هذه القاعدة الكلية القواعد الفرعية جعلوا منها قاعدة تقول القديم يترك على قدمه القديم يترك على بدمه وجعلوا منها قاعدة تقول

161
00:57:30.300 --> 00:57:51.400
الظرر لا يكون قديما وبعضهم يقول يجعل قاعدة القديم يترك على قدمه تتصل بقاعدة اليقين لا يزول بالشك وبعضهم يجعل هذه وهذه كلاهما تتفرع عن قاعدة الظرر فيقول القديم يترك على قدمه

162
00:57:52.100 --> 00:58:16.500
اي ان الظرر قد يكون الاقرار يحفظه والضرر لا يكون قديما اي لا يحتج بقدمه اي لا يحتج بقدمه. فالمقصود ان القواعد يقع بينها التنازع من جهة الفروع والفروع من جهة المناسبة والملاقاة للقواعد

163
00:58:17.100 --> 00:58:34.950
تختلف درجات المناسبة والملاقاة وعلى هذا فاذا عرظ لفرع انه يتصل نوع اتصال ولو بان من جهة النظر انه بين لا يلزم من ذلك ان يتصل بالقاعدة من جهة حكمها

164
00:58:35.650 --> 00:58:58.050
حتى يدار الفرع على بقية القواعد ويعلم ان هذه القواعد لا تنازعه وهي تمانع الحكم الاول هذا شأن في علم القواعد ومعتبر في علم القواعد ينبغي معرفته وفقهه انما هذه المسألة

165
00:58:58.700 --> 00:59:48.450
هكذا ذكرها المصنف وهي في كلام الفقهاء مفصلة بالخلاف نعم قال وقال     الحمد لله  والمصابين في السير  هذا اعتراض اعترض به من يدفع طريقة المصنف بان المذكاة تبقى حلالا في نفس الامر

166
00:59:48.600 --> 01:00:07.900
وان اخته تكون حلالا في نفس الامر وانما التحريم في نفس الامر يختص بما حرم الله من الميتة او من النكاح فيما حرم الله من النساء التي حرم نكاحهن قال المصنف في جواب ذلك قال بان هذا

167
01:00:07.950 --> 01:00:27.750
غير يعني لا يصح ان يدفع القول الذي ذكره به قال لانه غير متحقق في الفعل فانه من جهة الفعل يمتنع تحققه لثبوت الاشتباه او الاستحكام الاشتباه بين ما ابيح وبين ما حرم وليس البحث

168
01:00:27.950 --> 01:00:55.450
باحكامها في نفس الامر بتقديرها مجردة. فان هذا ليس محلا للنظر ولم يخالف فيه احد. نعم قال فصل الواجب الذي لا يتقيد بالحج المحدود الطمأنينة بالرجوع والسجود ومدة القيام والقروض

169
01:00:55.600 --> 01:01:15.000
اذا زاد على اقل الواجب الزيادة نحو  قال القاضي فالجميل واجب لان نسبة الكل الى الامر واحد ولا انظر في نفسي امر واحد وهو امر بايجابي ولا ولا يتميز البعض عن بعض

170
01:01:15.150 --> 01:01:33.900
بل كلهم امتثال ولنا ان الزيادة يجوز صرفها مطلقا من غير شرط ولا بدل وهذا هو الندم لان الامر عندما صبر ايجاب من تناوله ما تناوله نصف يوم هو الواعي وزيادة

171
01:01:34.000 --> 01:02:01.400
ان كان لا يتميز بعضه عن بعض والله العظيم  من عشرين المصنف ختم مسألة الواجب بهذه المسألة وبها نختم هذا المجلس في الاصول ان شاء الله وهو ان الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود

172
01:02:01.600 --> 01:02:24.000
قال كالطمأنينة في الركوع والسجود فهل يكون الواجب هو الجزء الاول منه الذي يسقط به الوجوب لو لم يفعل الا هو فهل الواجب هو الجزء الاول من الفعل الذي لو قدر انه لم يفعل الا هو لسقط الواجب

173
01:02:24.550 --> 01:02:47.400
ام انه اذا زاد فيه صارت الزيادة داخلة فيه ام ان هذه الزيادة على هذا القدر تكون من باب المندوب؟ الجمهور يقولون بان هذا من باب المندوب وهذا هو الراجح في مذهب الامام احمد وهو المنصوص في كلام في الفقه كمذهب للامام احمد

174
01:02:48.100 --> 01:03:12.750
كمذهب للامام احمد لانهم يقولون مثلا في تسبيحات الركوع والسجود يذكرون الواجب ويقولون وما زاد فهو نفل او ويستحب ان يجعلها ستا او نحو ذلك فهذا هو المستقر عندهم وعلى هذا الجمهور من اهل العلم والنظر في المسألة الاصولية انه اذا قيل هذا واجب وزاد المكلف فيما هي

175
01:03:12.750 --> 01:03:34.500
فان ما زاد من ذلك يكون يكونون ندبا والقول الاخر واشار له المصنف بانه ذهب له القاضي ويعني بالقاضي القاضي ابا يعلى يعني القاضي ابا يعلى الحنبلي وهو من كبار محققي الحنابلة

176
01:03:34.700 --> 01:03:54.350
وهو من كبار محقق الحنابلة وهو اه امام الطبقة الوسطى من الحنابلة او من ائمة واعيان الطبقة الوسطى من الحنابلة ان الحنابل طبقات الاوائل وهم اصحاب الامام احمد ثم من اتصل بهم بعد ذلك وان لم يأخذوا عن الامام

177
01:03:54.450 --> 01:04:13.650
كابي بكر الخلاق ثم تأتي بعد ذلك الطبقة الوسطى ومن ساداتهم واعيانهم ابو عبد الله الحسن ابن حامد وكذلك القاضي ابو يعلى وامثال هؤلاء. ثم تأتي بعد ذلك الطبقة التي يقال بانها هي طبقة المتأخرين

178
01:04:15.200 --> 01:04:37.350
وهذه الطبقات اه يطول محلها من جهة اه سياقها التاريخي على كل حال القاضي ذهب الى هذا المذهب وهو خلاف مذهب الجمهور وخلاف الراجح في مذهب الامام احمد بقي في ختم هذه المسألة الاشارة الى معنى اشار له المصنف

179
01:04:37.600 --> 01:04:54.350
رحمه الله وهو ان الزيادة على وجهين اما ان تقدر منفكة او ان تقدر غير منفكة اما اذا قدرت منفكة فمثالها اذا قال سبحان ربي العظيم في الركوع وهي واجبة

180
01:04:54.550 --> 01:05:16.200
وقالوا الواجب واحدة ثم قال سبحان ربي العظيم مرة ثانية وثالثة الى اخره فهذه زيادة مفكة فهذه اظهر استقرارا عند العلماء والنظار في مسألة انها بباب المندوب انها في باب المندوب لانفكاكها وامتيازها

181
01:05:17.050 --> 01:05:36.200
والثانية اذا كانت الزيادة داخلة في الماهية اذا كانت الزيادة داخلة في الماهية وادى فوق ما وجب عليه. ادى فوق ما وجب عليه فهل يقال ان هذه الزيادة التي لا يمكن تمييزها

182
01:05:36.350 --> 01:05:53.350
كمن نذر مثلا ان يصلي في المسجد النبوي فصلى فريضة في المسجد الحرام فان المسجد الحرام الصلاة فيه افضل وافضل المساجد كما هو معلوم باجماع المسلمين هي هذه المساجد الثلاثة

183
01:05:53.500 --> 01:06:10.400
المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم والمسجد الاقصى هذه افضل المساجد في دين الاسلام فالمقصود انه اذا نذر فصلى في المسجد الحرام فان الوفاء بالنذر كما تعلم واجب

184
01:06:10.800 --> 01:06:31.000
ولهذا لما نذر لما نذرت امرأة ان تصلي في المسجد الاقصى واتت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اي ان المرأة اتت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بعد وفاة النبي وبعد ما فتحت بيت المقدس

185
01:06:31.600 --> 01:06:53.000
فاتت الى ميمونة تسألها في بعض حاجتها تستعين بها على السفر فقالت لها وقد صنعت لنفسها عدة وزادا لسفرها الى بيت المقدس لتصلي فيه. فقالت لها ميمونة اجلسي وكلي ما صنعت وصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

186
01:06:53.250 --> 01:07:13.650
فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام  هذا الفضل هو في باب وفاء النذر فاذا وفى بالاعلى

187
01:07:13.850 --> 01:07:29.200
وبقول ميمونة وفقهها رضي الله عنها قال الجماهير من اهل العلم في باب النذر وهو مذهب الامام احمد رحمه الله عملا بحديث ميمونة وباقتضاء الاصل. المقصود ان الماهية اذا كانت غير متميزة

188
01:07:29.200 --> 01:07:45.600
ها اذا كانت المائية غير متميزة كهذا المثال فهل يقال ان هذا وقع على الوجوب ام ان ما كان من الاعلى منه في الفضل انما اصاب او الفعل انما اصاب الندب

189
01:07:45.700 --> 01:08:05.300
هذا فيه وجهان ولكن الخلاف فيه ليس كالاول هذا فيه وجهان ولكن الخلاف فيه ليس كالاول والمصنف اعني ابا محمد يجزم بانه حتى مع عدم امتياز الماهية وجعلها على ماهية واحدة غير منفكة

190
01:08:05.600 --> 01:08:25.500
فانا الندب يسري الى هذه الماهية الواحدة من جهة اصلها ومن جهة قدرها الزائد ولهذا اشار في ختم هذه المسألة الى قوله وان كان لا يتميز بعضه عن البعض. قال

191
01:08:25.750 --> 01:08:43.250
وبعضه ندب كما لو ادى دينارا عن عشرين فهذا مثاله الاوضح بالشريعة هي مسألة النذر مثاله الاوضح في الشريعة هي مسألة النذر واما مثال المتميز كتسبيحات الركوع والسجود في مذهب الحنابلة

192
01:08:43.300 --> 01:09:42.200
هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يرضيه ونكون وقفنا على باب المندوب وصلى الله وسلم على نبينا محمد السادس من مجالس شرح الروض المربع للعلامة منصور البهوتي رحمه الله

193
01:09:42.350 --> 01:10:04.450
وينعقد هذا في المسجد النبوي شرح معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائمة للافتاء سابقا غفر الله له ولوالديه وللمسلمين قال رحمه الله تعالى او خالطه البول او العذرة من ادمي انتهينا من هذا

194
01:10:04.850 --> 01:10:25.900
ولا يرفع حدث رجل قال رحمه الله ولا يرفع حدث رجل وخنث طهور يسير دون القلتين. طهور. طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة بطهارة كاملة عن حدث

195
01:10:26.000 --> 01:10:43.550
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه ابو داوود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان قال احمد في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك

196
01:10:43.800 --> 01:11:07.350
وهو تعبدي وعلم مما تقدم انه يزيل النجس مطلقا وانه يرفع حدث المرأة والصبي وانه لا اثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء كثيري ولا بالقليل اذا كان عندها من يشاهدها او كانت صغيرة او لم تستعمله في طهارة كاملة ولا بما خلت به لطهارة خبث

197
01:11:07.350 --> 01:11:23.950
فان لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة فان لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم وجوبا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده

198
01:11:24.150 --> 01:11:43.400
ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقد هذا المجلس في السابع عشر من شهر شعبان من سنة اربع واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام

199
01:11:43.550 --> 01:12:04.100
في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الروض المربع للعلامة الفقيه منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله في مذهب الامام احمد واتينا عند قول المصنف في مسألة اذا خلت المرأة

200
01:12:04.250 --> 01:12:31.050
بالماء في طهارة ومحصلوا هذه المسألة هي القيود التي ذكرها صاحب الزات فان صاحب الزاد ذكر القيود ووصف المسألة وصاحب الروظ ذكر بعظ القيود التي ليست ظرورة لذكر المسألة واشار الى بعض الخلاف فيها ومحصل هذه المسألة عند الحنابلة هي بعبارة صاحب الزاد

201
01:12:31.300 --> 01:12:50.400
وهي قوله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث فهذه هي قيود هذه المسألة ولا يرفع حدث رجل فقوله حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة

202
01:12:50.500 --> 01:13:05.950
لطهارة كاملة عن حدث فاذا اجتمعت هذه القيود او الشروط التي ضمنت في هذه المسألة فانه في المشهور من مذهب الامام احمد لا يرفع حدث الرجل او لا يرتفع حدثه

203
01:13:06.000 --> 01:13:24.150
بهذا الماء اذا استعمله لطهارته بشرط ان تجتمع هذه الشروط التي اشار صاحب الروض الى تقدير عكسها فانه يقول اذا لم تخلو به فلا بان يشاهدها احد فلا يؤثر مثلا فهذا كله من عكس الشروط

204
01:13:24.550 --> 01:13:45.600
ولكن جماعها وفي عبارة الزاد ولا يرفع حدث رجل رجل اخرج المرأة طهور يسير اخرج الكثير خلت به اخرج الذي لا تخلو به لطهارة كاملة اخرج ما دون ذلك عن حدث اخرج الطهارة المستحبة وهكذا

205
01:13:45.650 --> 01:14:04.450
هكذا قيود الفقهاء في متورهم المختصرة هذا هو وصف هذه المسألة وفيها روايتان عن الامام احمد المشهور من المذهب وعليه جمهور الاصحاب ما ذكره المصنف والرواية الثانية عن الامام احمد

206
01:14:04.700 --> 01:14:24.850
وهي الذي ذهب لها الجمهور من الفقهاء وهو ظاهر مذهب الائمة الثلاثة رحمهم الله هو مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي ان المرأة اذا خلت بهذا الماء ولو كان يسيرا فانه لا يؤثر على طهارة الرجل به

207
01:14:27.350 --> 01:14:50.150
هذا من جهة صورة الخلاف المسألة واما من جهة ادلتها فانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها احاديث بالنهي ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وهذه الاحاديث استدل بها كثير من متأخري الحنابلة رحمهم الله

208
01:14:50.300 --> 01:15:10.300
كحديث عبد الله ابن سرجس والحكم ابن عمرو الغفاري وحديث ابي هريرة واشار المصنف الى شيء منها فهذه الاحاديث استدل بها وحسنها بعض اهل العلم كما ذكر المصنف عن ابن حبان في تصحيحه وعن الترمذي في تحصينه وان كان التحصين

209
01:15:10.300 --> 01:15:27.200
الذي ذكر عن الترمذي لا يلزم منه ان الترمذي يكون قد حكم بصحته كما هو معروف في طريقة الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله في التحسين فالمقصود انه جودها من جودها

210
01:15:27.300 --> 01:15:47.550
فليست هي من الصريحة في الاعلان او الترك يعني ليست من باب المتروك وان كان الراجح فيها انها معلولة ليست محفوظة  الراجح فيها انها معلولة وليست محفوظة ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث محفوظ عنه

211
01:15:47.650 --> 01:16:06.650
لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة حديث والاحاديث التي جاءت في هذا كحديث الحكم ابن عمرو وعبدالله ابن سرجس وابي هريرة وامثالها هي احاديث معلولة

212
01:16:07.000 --> 01:16:30.650
او تقول معلاة على طريقة بعض اهل المصطلح الذين لا يحبذون ان تقول معلول كما قال العراقي وسمي ما بعلة  سمي ما وقال وسمي ما بعلة ايش يأتي ان شاء الله ها

213
01:16:30.750 --> 01:16:48.050
يأتي على كل حال بعضهم يقول لا تقل معلول وانما قل معلم ما يكون وما كان بعلة مشمولة لا يصح ان يقال انه معلول وانما يقال هل ذهبوا للاشتقاق اللغوي

214
01:16:48.150 --> 01:17:07.650
على كل حال الاحاديث ضعفها مثل الامام البخاري والامام الدارقطني كذلك والكبار من اهل الحديث على اعلالها هل جاءت احاديث تدل على الاباحة استدل بعض من ذهب الى جواز ذلك

215
01:17:07.800 --> 01:17:25.000
بمثل حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفظل ميمونة وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم او اغتسل بعض ازواج النبي

216
01:17:25.050 --> 01:17:45.300
في جفنة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها قالت اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجلب فهذا هذه الاحاديث هذه الاحاديث استدل بها من يذهب الى الجواز وهم الجمهور

217
01:17:46.600 --> 01:18:03.150
ولكن هذه الاحاديث وان كان بعضها ثابت في الصحيح كحديث ابن عباس فانه رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة لكن لكن هذا في باب الاغتسال والمسألة عند الحنابلة

218
01:18:03.250 --> 01:18:23.750
في باب اخر في باب رفع الحدث في الطهارة الصغرى. فالاحاديث غير مطابقة لقول الحنابلة غير مطابقة لقول الحنابلة هذا من جهة ولكن يقال ان الراجح في هذه المسألة يعتبر بالاصل ان الراجح في هذه المسألة يعتبر بما

219
01:18:23.950 --> 01:18:48.300
بالاصل لعدم الدليل المانع والاصل ان الماء باق على طهوريته وهذا الوصف ليس فيه حديث هذا الوصف ليس فيه حديث حتى يمنع او يقضى بمنعه والامام احمد رحمه الله في الراجح من المذهب او في الرواية المشهورة عنه في هذا ذهب الى هذا عملا باثار الصحابة

220
01:18:48.600 --> 01:19:04.250
ولهذا نص في رواية ابي طالب المكي على انه عن اكثر الصحابة فاذا الامام احمد في هذه المسألة فيما يظهر لا يستدل بالمرفوع لان له كلاما في اعلالها كما اعلها هو والبخاري

221
01:19:04.750 --> 01:19:21.300
هذا جاء بيت العراقي الحين والعراقي يقول وسم ما بعلة مشمولة ها معللا ولا تقل معلولا تمام الشاهد في هذا ان الامام احمد رحمه الله انتصر في هذه المسألة لما

222
01:19:22.100 --> 01:19:42.650
لاثار الصحابة او عملا باثار الصحابة. وان كان اصحابه المتأخرون يذكرون الاحاديث المرفوعة وهذا له نظائر في المذهب ان الاصحاب رحمهم الله ولا سيما في طبقة المتوسطين والمتأخرين يستدلون ببعض المرفوع الذي كان الامام لا يستدل به

223
01:19:42.950 --> 01:20:00.400
او تقول ليس هو مناط الرواية عنه من جهة الدليل لان الاصحاب رحمهم الله ولا سيما في طبقة المتوسطين والمتأخرين نشروا وبخاصة سنن ابي داوود وسنن سعيد بن منصور على كتب المذهب

224
01:20:01.150 --> 01:20:20.850
فكثر ذكرهم لما رواه ابو داوود لسعة الرواية في سنن ابي داوود لاحاديث الاحكام من جهة ولكون الامام ابي داود من كبار اصحاب الامام احمد ولكونه في كتابه هذا رفيع من جهة القوة. من جهة الرواية

225
01:20:20.900 --> 01:20:37.050
وكأن الامام ابا داود يجود الاحاديث الذي في كتابه التي سكت عنها كما في رسالته لاهل مكة ولهذه المعتبرات نشر الاصحاب رحمهم الله الاستدلال وهذا ما يعرف عند البعض بالاستدلال للمذهب

226
01:20:37.150 --> 01:20:55.450
او من يكون مجتهدا للمذهب وقد اجتهدوا بالاحتجاج لكن قد يحتجون ببعض الرواية التي يجعلونها مرفوعة والامام رحمه الله ورضي عنه لا يقول بثبوت المرفوع كهذه المسألة. فان الامام احمد لا يذهب الى ثبوت

227
01:20:55.450 --> 01:21:17.350
المرفوع وكحديث المغيرة بن شعبة في المسح على الجوربين. فان الاصحاب يذكرونه مرفوعا والامام انما ذهب الى الاستدلال باثار الصحابة في المسألة ومسألة عدم الزكاة في حلي النساء عدم الزكاة في حلي النساء فان الامام ايضا يذهب

228
01:21:17.450 --> 01:21:37.050
بهذا الى اثار الصحابة وآآ مسائل اخرى ايضا كذلك فهذا يتميز به او يميز فيه لان لا يظن ان الرواية اذا كانت من حيث المرفوع ضعيفة ان المذهب يكون ضعيفا

229
01:21:37.050 --> 01:21:54.900
ان الامام يكون له من الاستدلال بالسنن والاثار او بالاصول ما هو معلوم ولهذا لما وجد الامام احمد رحمه الله اكثر الرواية عن الصحابة على هذا واذا قالها كما في رواية ابي طالب اكثر اصحاب النبي على هذا فهل اراد الامام

230
01:21:54.950 --> 01:22:11.800
بذلك اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اراد العدد الذي يكون المئين من الصحابة نقل عنهم ذلك فاذا بحثت من جهات الاسانيد عز ذلك وتجد ان هذا لم يروى الا عن بضعة عشر صحابيا

231
01:22:12.300 --> 01:22:31.750
وهو يقول عن اكثر الصحابة اليس كذلك والامام اذا استعمل مثل هذه الطريقة لا يقصد بذلك الاحصاء لا يقصد بذلك الاحصاء وانما ان هذه المسألة النقل فيها عن الصحابة اكثرهم يقولون كذلك او اكثرهم يقولون

232
01:22:31.800 --> 01:22:48.850
ذلك اي اكثر من نقل عنه من الصحابة ولم يرد بذلك الاحصاء ان المئين من الصحابة قد حفظ عنهم ذلك. هذا اذا قال فيه الامام اكثر الصحابة يقولون ذلك فانه اراد بذلك الاكثر من جهة

233
01:22:48.900 --> 01:23:05.150
من نقل عنه لا من جهة محض الاحصاء حتى لا يعترض عليه بان هذا لم يحفظ الا عبده واثنعشر صحابيا وانما اراد بذلك ان هؤلاء وقفوا فيه وقوفا بينا. وبعضهم نقل عنه كراهته

234
01:23:05.400 --> 01:23:31.550
لعبدالله ابن عمر فلما وجد ذلك وهو في باب الطهارة ومن اصل احمد رحمه الله ومن اصل احمد رحمه الله انه يحتاط في مسائل الصلاة وفي مسائل الطهارة ومن طريقة احمد واصله انه يحتاط في مسائل الطهارة وفي مسائل الصلاة فلما وجد هؤلاء يقولون ذلك مع ان الماء لا ينجس

235
01:23:31.550 --> 01:23:49.850
عنده بذلك مع ان الماء لا ينجس عنده بذلك جعل هذا من التعبدي الذي يترك فهذا هو محصل طريقة الامام احمد رحمه الله بهذه المسألة وهو انه لا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت فيه

236
01:23:49.850 --> 01:24:10.500
لطهارة كاملة عن حدث لاثار الصحابة في ذلك احتياطه في طرد اصله من جهة قوله في الطهارة والصلاة وعنه رحمه الله وهو مذهب الجمهور وهو ظاهر مذهب الامام ابي حنيفة ومالك والشافعي ان هذا لا يؤثر

237
01:24:10.550 --> 01:24:30.550
وان المرأة اذا خلت في الماء وبقي سؤر منها فان الرجل يتطهر به ولا حرج في ذلك. والى هذا وهذا القول هو رواية عن الامام احمد ايضا اختاره بعض الاصحاب وممن ذهب لاختياره من المحققين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه

238
01:24:30.550 --> 01:24:53.900
والله فهذه مسألة قريبة وليست من المسائل الاصول في هذا الباب. نعم قال رحمه الله تعالى النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر وقد اشار اليه بقوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه او كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر في

239
01:24:53.900 --> 01:25:11.900
او بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران. لا تراب ولو قصدا ولو مالا ولو لا يمازجه مما تقدم فطاهر. لانه ليس بماء مطلق او رفع الماء

240
01:25:12.050 --> 01:25:30.850
الطاهر وهو القسم الثاني من اقسام المياه عند جمهور الفقهاء كما سبق في اوائل مسألة المياه ومداره في المذهب وعند الجمهور في الجملة لكن في مذهب الحنابلة مداره على وصفين. اما ان الماء مازجه

241
01:25:30.850 --> 01:25:55.700
من الطاهرات ما يؤثر على اسمه واطلاقه اذا مزجه من الطاهرات ما يؤثر على اسمه واطلاقه فهذا ما لا يكون طهورا عندهم منه يجعلونه بهذه الممازجة المؤثرة الى نقل الاسم تارة او الى غمر الاسم تارة اخرى يجعلون هذا من باب الطاهر

242
01:25:56.150 --> 01:26:13.550
وانما نقول الى نقل الاسم اي نقل الاسم عن الماء الى اسم مضاف محض بالاضافة ولا يساوي الى غمر الاثم وانما يقال هذا وهذا لاختلاف لي الاصحاب رحمهم الله في كثير من فروع

243
01:26:13.650 --> 01:26:34.450
هذا الاختلاط بين الماء والطاهرات فان بعض الممازجة للطاهرات يجعلونها وجها واحدا بينا عندهم انها من باب الطاهر في اصل المذهب وبعض وجوه الممازجة التي لا توجب النقل وانما قد تغمر الاسم

244
01:26:34.500 --> 01:26:49.000
فهذه تجد ان بين الاصحاب فيها اختلاف. لان المدار هل انتقل الاسم او انغمر او انه لا يزال على الاصل فهذا هو الذي يوقع في مثل هذا التردد وعليهما في هذا القسم

245
01:26:49.150 --> 01:27:10.200
هنالك صور هي عندهم من الطاهر وجها واحدا اي وجها واحدا على الرواية التي هي الاصل في المذهب ان الماء ثلاثة وعندهم اوجه من ملاقاة الماء للطاهرات يتفقون على ان هذا من الطهور وجها واحدا

246
01:27:11.800 --> 01:27:28.650
وعند ولذلك سموا في اول الامر سوموا في اول الامر لما ذكر المصنف وصاحب الزاد الطهور قال في الطهور والباقي على خلقته فان تغير بغير ممازج كقطع كافور وعود قمري الى اخره

247
01:27:28.950 --> 01:27:50.050
فاذا الطاهرات اذا لاقت الماء في المذهب هي على ثلاث درجات. اما انها لا تزال تبقيه على طهوريته لانها لم تأتي على وجه من الممازجة او انها تكون تنقله وجها واحدا الى كونه طاهرا ليس طهورا عندهم

248
01:27:51.000 --> 01:28:10.100
وهنالك نوع بينهما فيه اختلاف بين الاصحاب على وجهين بعضهم يجعله من باب الطاهر وبعضهم يقول انه من باب الطهور لتردده بين الحالين لتردده بين الحالين. فبان لك ان الوصف الاول في المذهب

249
01:28:10.150 --> 01:28:30.250
وعند كثير من الفقهاء من اصحاب ابي حنيفة واصحاب الشافعي كذلك الذين ذكروا ان الماء ثلاثة هو ان الماء الطهور يلاقيه ويمازجه ويخالطه من الطاهرات ما يؤثر على اسمه فهذا اذا اثر على هذا الاسم

250
01:28:30.350 --> 01:28:47.450
فانه يكون من باب الطاهر. اما اذا استحكم اما اذا استحكم وقطع اسم الماء عنه فهذا لا يدخل في هذا البحث اصلا ولهذا من يعترض به على اثبات الطاهر في كلام الفقهاء

251
01:28:47.600 --> 01:29:05.400
اي من يعترض على اثبات الطاهر في كلام الفقهاء بانه اذا قطع اسم الماء هذا الطاهر المخالط اذا قطع اسم الماء وصار يسمى باسم اخر باثر هذا المخالط الذي صار هو الحامل للاسم وليس الماء

252
01:29:06.050 --> 01:29:20.250
فيقال هذا ليس داخلا عندهم في باب الطاهر اصلا هذا لا يعترض به على ابطال طريقة جمهور الفقهاء فانهم فان البعض اذا اعترض عليها يقول اذا خالط الماء من الطاهرة

253
01:29:20.250 --> 01:29:35.400
مثل الشاي الان يقول انه لا يسمى ماء اصلا هذا اصلا خرج عندهم عن محل البحث هذا خرج عندهم اما عن محل البحث ولا ولا يعتبر عندهم داخلا في محل البحث

254
01:29:35.550 --> 01:29:51.900
على طريقة ائمتهم ومحقق اصحابهم ولا يعتبر يعني تعريض بعض المتأخرين الى الاشتباه في مثل هذه الصور. هذه الصور لم تكن مشتبهة. ولذلك هم يعلمون ان اللبن مثلا وان الحليب الذي كان

255
01:29:51.950 --> 01:30:06.200
ان اللبن والحليب اغلبه النسبة العالية فيها ماذا الماء ولا يشتبه ان عند احد من العقلاء او من المسلمين في طهارتهم وعبادتهم ان هذا هو الماء وانه يشتبه فيه امر

256
01:30:06.200 --> 01:30:28.450
ليس محل بحث والنقض به لقول الجمهور نقض متكلف اذا هذا وصف وهو متردد باصله على هذه الانحاء الثلاثة الوصف الثاني مما قضوا به على ثبوت اسم من ما قضوا به على ثبوت اسم الطهور اي بثبوت

257
01:30:28.500 --> 01:30:45.400
عفوا بثبوت اسم الطاهر في الشريعة هو انهم وجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا لم يرد في القرآن وكل ما ردوه في ذلك انما هي روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعضها في الصحاح

258
01:30:45.700 --> 01:31:06.850
من نهيه عن استعمال بعض الماء او من نهيه عن التصرف في بعض الماء اما نهيه عن التصرف في بعض الماء كقوله صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيح وغيره اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا

259
01:31:07.350 --> 01:31:25.600
رتبوا نتيجة على هذا ان المكلف لو غمس يده وقد استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء اخذوه من قوله فانه لا يدري اين باتت يده ولهذا قالوا لا لا يعتبر في نوم النهار

260
01:31:25.800 --> 01:31:45.300
لانه خاص في البيات وهو بالليل بالمشهور من المذهب الشاهد انهم لما وجدوا الشارع نهى عن بعض الماء او عن بعض التصرف في الماء وليس من النجس جعلوهما داء جعلوا هذا يكون طاهرا وليس طهورا بهذا التصرف

261
01:31:45.450 --> 01:32:06.400
بمعنى لو غمس به القائم من نوم الليل يده قالوا فان الماء لا ينجس بذلك ولكنه لا يكون طهورا وانما يسمونه طاهرا فاذا منعت ثبوت الطاهر عند الفقهاء وهم الجمهور هو احد هذين السببين او تقول احد هذين الوصفين

262
01:32:06.500 --> 01:32:28.850
نعم قال رحمه الله تعالى او رفع بقليله حدث مكلف قال وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ طاهر فيه اذا تغير او ساقط فيه اذا تغير لونه او طعمه او رائحته

263
01:32:28.900 --> 01:32:45.700
بطاهر فيه او بطبخه فيه فانه يكون طاهرا ليس طهورا نعم  قال رحمه الله او رفع بقليله حدث مكلف او صغير فطاهر. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يغتسلن احدكم في

264
01:32:45.700 --> 01:32:59.400
الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم. نعم قالوا لما نهى رسول الله عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب قالوا ومع ان المال ينجس عند عامة السلف وحكي فيه اجماع

265
01:32:59.650 --> 01:33:15.750
الا من شد عن هذا الاجماع قالوا فلما كان الماء لا ينجس بذلك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا لمناط احتمال وقوع النجاسة لان هذا غير وارد على محل التكليف

266
01:33:15.950 --> 01:33:34.450
وانما لان هذا يؤثر على الماء بوجه فجعلوا المناهج الشرعية التي وردت في المياه هي من باب التكليف من جهة ومن باب احكام الوضع من جهة اخرى من باب احكام الوضع من جهة اخرى وهذا

267
01:33:34.500 --> 01:33:50.750
لعله اشارة الى مسألة التطبيق الاصولي هل هذه الاحاديث لا ليغتسل لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا

268
01:33:51.550 --> 01:34:15.050
الفقهاء كافة اجمعوا على ان هذه الاحاديث هي متصلة باحكام التكليف ما هي احكام التكليف الواجب والمستحب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح والمندوب والمستحب واحد كما تعلم لا يختلفون انها تتصل باحكام التكليف

269
01:34:15.550 --> 01:34:33.150
ولهذا منهم من قال يكره ذلك للقائم من نوم الليل ومنهم من قال يحرم ذلك انما كثير من الفقهاء قصرها على الحكم التكليفي ولم يجعلها مؤثرة من جهة الحكم الوضعي

270
01:34:33.800 --> 01:34:51.950
بمعنى ان الطهارة تكون صحيحة في سائر هذه الاحوال فلا يؤثر ذلك على مسألة الصحة والفساد والبطلان لو توظأ هل وضوءه باطل وهل طهارته صحيحة الى اخره بعضهم قصرها عن احكام الوضع

271
01:34:52.300 --> 01:35:13.050
وبعضهم جعلها مضطردة الى احكام الوضع. اما من طردها كما هو كلام المصنف وهو مذهب الامام احمد وعليه كثير من الفقهاء من اصحاب ابي حنيفة واش والشافعي رحمهم الله فان السبب عندهم في ذلك قالوا لانه من التعبدية المحض

272
01:35:13.800 --> 01:35:34.050
ولو لم يكن مؤثرا في احكام المياه لما نهى عنه الشارع لانه لا اثر فيه من جهة التنزه لا اثر فيه من جهة التنزه من جهة التنزه قالوا لا اثر فيه من جهة التنزه حتى يحمل على انه من باب الادب المحض لحفظ مقام التنزه

273
01:35:34.150 --> 01:35:53.200
قالوا فلما لم يكن كذلك قالوا لما لم يكن كذلك ولمثل قوله فانه لا يدري اين باتت يده جعلوه متعديا من الحكم التكليفي الى ماذا الى الاثر على الاحكام الى الاثر على الاحكام الوضعية

274
01:35:53.650 --> 01:36:12.850
وهذا طردوا فيه هذا الى هذا وجعلوه مؤثرا في مسألة بالصحة والبطلان الى اخره. نعم قال وعلم ان المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم. نعم اذا استعمل في غسل

275
01:36:13.800 --> 01:36:34.200
او وضوء مستحب فهذا لا يؤثر على الماء عندهم ويكون الماء باقيا على طهوريته واما اذا استعمل في غسل واجب او في رفع حدث فان الماء عندهم الباقي وهو قليل اذا كان قليلا هذا كله في القليل

276
01:36:34.400 --> 01:36:52.450
اذا كان قليلا فانه عندهم يكون طاهرا ولا يكون طهورا. نعم قال رحمه الله وان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور لكن يكره الغسل نعم اذا كان كثيرا فانه طهور. فاذا

277
01:36:52.600 --> 01:37:12.050
التفريق بين الطاهر والطهور هنا وبين الغسل الواجب والمستحب انما هو في القليل. واما في الكثير فانه لا يؤثر سواء اكان عن حدث او لم يكن كذلك بل الكثير دائما يكون باقيا على طهوريته حتى يخرج الى النجاسة

278
01:37:12.300 --> 01:37:30.000
وعلى هذا فالماء الكثير لا يرد عليه ذلك في مثل هذا النوع من السبب والوصف. نعم قال لكن يكره الغسل في الماء الراكد ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره. الغسل في الماء الراكد فيه خلاف

279
01:37:30.250 --> 01:37:48.850
من جهة الكراهة واكثر الفقهاء يكرهونه تنزيها للمكلفين عن ان يعتدي او ان يزيد بعضهم على بعض والا من حيث الطهارة فان الطهارة تنعقد به اجماعا الطهارة تنعقد به اجماعا

280
01:37:49.050 --> 01:38:08.800
اذا اغتسل في ماء راكد عن غسل واجب فان الطهارة تنعقد به اجماعا لكن افعله مما يكره او مما لا يكره قالوا يكره لانه يؤثر على قبول المكلفين له وبعضهم قال يكره لانه قد يصاحبه اثر من النجاسة

281
01:38:09.000 --> 01:38:29.250
يا ياسين بول او نحو ذلك حال غسله او عند تطهره ولمثل هذه المعتبرات التي جاءت الشريعة بالكمال باعتبارها كرهوا ذلك وهذا الذي عليه الجمهور وهو متجه من حيث الاصول يناسبه من جهة الدليل ما جاء عن النبي صلى الله

282
01:38:29.250 --> 01:38:50.250
عليه وسلم من النهي في الحديث الذي ذكره المصنف. نعم قال ولا يضر اغتراب المتوضئ بمشقة تكرره ورد عليهم هذه المسألة ان اغتراف المتوضئ عن حدث اذا وضع يده في الماء اصابت يده الماء فهل تقلبه الى طاهر

283
01:38:50.550 --> 01:39:10.100
هذا كالايراد قالوا مثل هذا مغتفر قالوا مثل هذا مغتفر. فان قيل فهل ما اغتفروه يصح ان يستعمل في باب النقض للاقوال انها ان القول بذلك ينتقض بالاغتراف الذي صححوه فيكون في القول وجه من

284
01:39:10.200 --> 01:39:31.950
الانتقاض او من التناقض قيل لا يلزم ذلك قيل لا يلزم ذلك لانهم لما قدروه على مجرى الشريعة علموا من الشريعة ان الغربة الاولى ونحو ذلك مما يغتفر امرها ظرورة. والا ظاق التكليف او تعطل التكليف من جهة ادائه على المكلف

285
01:39:33.000 --> 01:39:52.900
فاذا اذا قيل هذا مما ينقض به هذا القول قيل هو من جهة النظر المجرد ينبض من جهة النظر المجرد ينقض لكنه اذا اجري على نظام الشريعة وقاعدتها باستعمال الاحكام فانه لا ينقض. ولهذا يعتبر في باب النقض

286
01:39:53.050 --> 01:40:10.250
النقض في القياس فانه احد ما يرد على علة القياس كما تعلم من القوادح المشهورة النقض فالنقض اذا استعمل في الاقوال سواء في باب القياس او غيره لا ينبغي اخذه على سبيل التجريد العقلي

287
01:40:10.250 --> 01:40:29.250
لابد ان يكون النقض يلائم النفظ الشرعي فان فان النفظ العقلي اوسع من النقظ الشرعي واذا تحقق النقظ بمقتضى النظر العقلي لا يلزم ان يكون النقض قائما ومنتصبا من جهة النقض الشرعي

288
01:40:29.750 --> 01:40:46.550
نقف على هذه المسألة هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومناهيه اللهم لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم

289
01:40:46.550 --> 01:41:08.650
وانا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم نسألك ان تجعل بلادنا امنة مطمئنة

290
01:41:08.650 --> 01:41:26.250
رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم واجمع كلمتهم على الحق على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم انا نسألك

291
01:41:26.250 --> 01:41:46.250
فيا ذا الجلال والاكرام ان توفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لهداك وان تجعل عملهما في رضاك. اللهم سدد في اقوالهما واعمالهما يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنهما على امور دينهم ودنياهم. اللهم اجعلهما نصرة لدينك وشرعك

292
01:41:46.250 --> 01:42:06.250
اللهم يا ذا الجلال والاكرام انصر بهم دينك وشرعك يا حي يا قيوم. اللهم نور على اهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم اغفر ويسر لهم امورهم. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القظى ودرك الشقاء. وشماتة الاعداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون

293
01:42:06.250 --> 01:42:17.650
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين