﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اما بعد فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرق غرفة الناظر وجنة المناظر العلامة ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله. نعقد هذا في المسجد النبوي بشرح معالي شيخنا الدكتور محمد يوسف بن محمد الغفيص

2
00:00:20.200 --> 00:00:44.750
بعض الهيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقد هذا المجلس في العشرين من شهر شعبان من سنة اربع واربعين واربعمائة

3
00:00:44.750 --> 00:01:09.000
والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشرح كتاب روضة الناظر للعلامة الفقيه ابي محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله بعلم اصول الفقه

4
00:01:09.250 --> 00:01:37.700
وكنا اتينا على كلام المصنف في بعض مسائل المباح ونستكمل هذه القراءة ثم نتمم ما تبقى ذكره في كلام المصنف من الاحكام التكليفية. نعم قال وقال ابو حسن الجزري طائفة الواقفية لا حكم لها. اذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل ورود السمع

5
00:01:38.000 --> 00:01:59.700
والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه وانما هو معرف للترجيح والاستواء وقبح التصرف في ملك الغير انما يعلم بتحريم الشارع ونهيه ولو حكمت فيه العادة انما ولو ولو حكمت فيه العادة وانما قبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه

6
00:01:59.850 --> 00:02:14.900
بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظل وضوء النهار هذا القول هو اللائق بالمذهب اذ العقل لا مدخل له في الحظر والاباحة. على ما ساندتك على ما سنذكره ان شاء الله تعالى

7
00:02:14.900 --> 00:02:32.600
وانما تثبت الاحكام بالسبع قد دل السمع على الاباحة على العموم بقوله سبحانه طرق لكم ما في الارض جميعا. وبقوله قل انما حرم ربي الفواحش وقوله تعالى وما حرم ربكم عليكم

8
00:02:32.600 --> 00:02:52.000
وبقوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما ونحو ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه وقوله ان ان اعظم المسلمين في المسلمين ظلم من سأل عن شيء لم يحرم

9
00:02:52.050 --> 00:03:18.550
وحرم من اجل مسألته فائدة الخلاف ان من حرم شيئا واباحه كفاه فيه استصحاب حال الاصل  هذا تتمة لكلام المصنف رحمه الله بحكم الاشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع وسبق ان هذه المسألة لها صفتان

10
00:03:19.050 --> 00:03:45.350
الصفة الاولى صفة فقهية وهذه هي التي ترتب عليها المسائل الفقهية والصفة الفقهية هي التي سبق في المجلس الذي سلف والذي انف سبق ذكرها مبينة ومبنية على اصل الشريعة باعتبار باب الامر والنهي وان كل ما امرت به الشريعة

11
00:03:45.400 --> 00:04:07.500
ومصلحته كلية او راجحة. وان كل ما نعت عنه الشريعة فان مفسدته كلية او راجحة هذا باعتبار هذه المسألة التي هي على الجهة الفقهية واما المسألة التي هي على الجهة الاخرى فهي مسألة

12
00:04:07.650 --> 00:04:28.800
كلامية مقولة في مسائل علم الكلام ويتصل القول بها في مسائل اصول الدين ولهذا يقع في كلام علماء الاصول الاشتراك في ذكر هذه المسألة والاشتراك على هذا التقدير يتفرع عنه كثير من الاختلاف تارة

13
00:04:29.000 --> 00:04:49.100
ويتفرع عنه كثير من الغلط في المسألة تارة اخرى ولهذا من اراد تحريرها وفقها على وجهها المناسب الصحيح فانه يميزها هذا التمييز فان لها جهتين احداهما جهة فقهية ومحصلها ما سبق

14
00:04:49.700 --> 00:05:15.050
والجهة الثانية وهي جهة كلامية وهو اصل هذه المسألة من جهة وقوعها في كتب الاصول. فان اصل وقوعها في كتب النظار انما كان على هذه الطريقة وهي الطريقة التي ذكرها بعض المتكلم عن نفاة وقالوا ان حكمها قبل ورود الشرع

15
00:05:15.050 --> 00:05:40.500
هو مناطه على حكم العقل وهذا تفرع عن اصل عندهم وهو طريقة معروفة لمتكلمة النفاة من اصحاب واصل هذا مبني على اصل معروف عند هو من مسائل القدر التي يتكلمون فيها وهي ما يعرف بمسألة التحسين والتقبيح العقليين. فلما كانوا قد اتفقوا على

16
00:05:40.500 --> 00:06:05.500
القول بالتحسين والتقبيح العقليين طردوا ذلك في هذه المسألة فقال جمهورهم انه اي حكمها هو وما يمضي عليه دليل العقل لان حكمها معتبر به وهذا يكرره هؤلاء النفاة فرعا عن او طردا لمسألة التحصيل والتقبيح العقليين

17
00:06:05.850 --> 00:06:25.550
فيقولوا مبنى حكمها على حكم العقل فما حسنه فهو حسن وما قبحه فهو قبيح وهم يرون او يقولون ان التشريع يواطئ هذا الحكم يقولون ان التشريع يواطئ هذا الحكم ولا يخالفه

18
00:06:25.950 --> 00:06:48.350
وهذا وان كان في الاصل هو قول هؤلاء لما هم عليه من القول في القدر الا ان بعض متكلمتان الاثبات من اتباع ابي منصور صاروا يقولون بنا وان لم يكن مطابقا له في صفته ومناطه. اما في مناطه فانهم يخالفون في كثير من المناط وكذلك

19
00:06:48.350 --> 00:07:09.750
وفي صفته وقابلهم متكلمة اهل الاثبات من اصحاب ابي الحسن فان جماهير هؤلاء يذهبون الى انها من جهة هذا الاصل في علم النظر الى انها على الوقف ولا يريدون بالوقف هنا التوقف عن الاختيار

20
00:07:09.950 --> 00:07:31.000
كما يعرض ذلك في بعض المسائل فانه قد يذكر الوقف او التوقف ويراد بذلك التوقف عن الاختيار فان هذا ليس مرادا لجمهور هؤلاء وان كان منهم من قال به لكن الجماهير من متكلمة اهل الاثبات ومن يوافقهم من الفقهاء من اصحاب الائمة الاربعة

21
00:07:31.100 --> 00:07:49.900
من اصحاب ابي حنيفة واصحاب احمد واصحاب مالك واصحاب الشافعي يريدون بالوقف اي انها موقوفة على ورود الشرع وهذا تفريعا على اصلهم في مسألة القدر وهو نفي التحسين والتقبيح العقليين مطلقا

22
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
فلما كانوا يغلون في هذا النفي الذي قابلوا به قول اهل التحسين من اصحاب واصل وامثالهم لما كانوا يغلون في هذا النفي ويشتدون في نفيه صاروا يقولون بانها مبنية على الوقف ويريدون بالوقف هنا

23
00:08:10.000 --> 00:08:34.650
التوقف الى ورود الشرع فهذان قولان متقابلان لاهل الكلام والنظر هذا مبني على اصل وهو القول الاول وهو القول بالتحصيل والتقبيح والثاني مبني على نفي هذا الاصل وهو ان الشريعة هي المبتدئة وانه ينفى التحسين والتقبيح مطلقا

24
00:08:34.850 --> 00:08:53.900
ومعلوم ان مسألة التحصيل والتقبيح هذه لم يتكلم بها سلف هذه الامة وائمتها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين والائمة المتبوعين ولكن لما تكلم من تكلم بها من هؤلاء بين المحققون

25
00:08:53.950 --> 00:09:16.500
من اصحاب السنة والحديث الطريقة الشرعية الصحيحة فيها وان العقل له مناط ولكن الاعتبار من جهة الاحكام هو مناط الشريعة فلا ينفى التحسين والتقبيح مطلقا ولا يقال ان الشريعة تأتي على خلاف التحسين والتقبيح في نفس الامر بمقابلة

26
00:09:16.500 --> 00:09:39.150
احكام باضدادها كما يقوله كثير من المرجئة الواقفة. ولهذا صار اصحاب هذا القول من متكلمات اهل الاثبات هم مرجئة واقفة في باب الايمان فكلا القولين من الاقوال المحدثة المبتدعة. ولا يوافق واحد منهما الاصول الشرعية الصحيحة

27
00:09:39.300 --> 00:10:00.300
وهذه المسألة مبنية على مسألة القدر كما ترى. وعلى هذا فيتبين لك ان مسألة الاشياء المنتفعة بها قبل ورود الشرع هي على درجتين على درجة فقهية سبقت وسبق بيانها وسبق اثرها من جهة الاحكام الفقهية

28
00:10:00.450 --> 00:10:20.450
والدرجة الثانية هي درجة كلامية معتبرة بالقول في مسائل القدر وما يتفرع عنها واخص ذلك ما يتكلم به من هذه المسألة وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين بين قول مثبتتها وان الشريعة تواطئه

29
00:10:20.450 --> 00:10:40.450
ها على التمام وبين نفاتها وان الشريعة تأتي باضدادها على الوقوع وكلاهما مخالف للنص مع السلف وكلاهما مخالف للنص واجماع السلف وعلمت ان الوقف المذكور هنا في قول جمهور هؤلاء

30
00:10:40.450 --> 00:11:00.450
هو من يشاركهم من الفقهاء انما هو على معنى الانتظار الى ورود الشرع. وان كان يبين انه ليس كل من قال بالوقف من الفقهاء من اصحاب الائمة الاربعة ولا سيما من اصحاب الامام احمد فانه يلتزم فانه يلتزم

31
00:11:00.450 --> 00:11:20.450
الاصول الكلامية التي يكررها هؤلاء في باب القدر. فربما اطلق بعض اصحاب الامام احمد مثل هذه المقالة ولكنهم لا يلتزمون اصولها. وهذا يضطرد في كثير من مسائل اصول الفقه الى ان مشاركة بعض الفقهاء المحضة

32
00:11:20.450 --> 00:11:45.350
لبعض المتكلمين في بعض المقالات لا يستلزم انهم يوافقونهم في الاصول الكلامية. فهذا هو جماع هذه المسألة ونتيجتها عند التحقيق من اراد ان ينظر هذه المسألة فلا بد ان يعتبرها بهذين الاعتبارين لان لا يقع في كلامه او في نظره وبحثه

33
00:11:45.350 --> 00:12:03.650
النفي لما هو صحيح لان قوما من اهل الكلام والنظر قد قالوا به او خلاف ذلك فان بعض الاقوال التي يقولها هؤلاء تكون من الاقوال الصحيحة. ولكنهم لا يختصون بها. فليس كل قول جاء في

34
00:12:03.650 --> 00:12:23.650
كلام هؤلاء النظار يجب ان يكون باطلا بل منه ما يكون صحيحا. ولكن ما كان منها صحيحا فانهم لا يختصون به بل يكون معروف عند ائمة السلف اما انهم قالوه واما ان اصولهم وقواعدهم تقتضيه اذا كان من المسائل

35
00:12:23.650 --> 00:12:44.550
متأخرة. نعم ثم ان المصنف رحمه الله ختم هذه المسألة ببيان ان الغالب على الشريعة وان المقتضي في الشريعة هو اصل الاباحة واستدل لذلك بجملة ادلة وهذا هو الظاهر من ادلة الكتاب والسنة

36
00:12:44.650 --> 00:13:00.000
كهذه الادلة التي ساقها الشيخ رحمه الله من القرآن والحديث والا فان بعض اهل العلم والنظر يستدلون على ما يقابل ذلك من اصل الحظر بمثل قول الله جل وعلا يسألونك ماذا

37
00:13:00.000 --> 00:13:17.450
احل لهم وهذا عند التحقيق لا يخالف ما ذكر من اصل الاباحة فان الاباحة هي حكم شرعي فاذا قدرت على جهة السؤال او على جهة الاخبار كانت النتيجة واحدة متواطئة

38
00:13:17.500 --> 00:13:33.450
ولهذا يتبين ان قول الله جل وعلا يسألونك ماذا احل لهم وان قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ان هذه الاية وهذه الاية دلالتهما واحدة وليست

39
00:13:33.650 --> 00:13:59.850
دلالة مختلفة وليست دلالة مختلفة. ولهذا فان الاصل في هذه الاعيان هو الاباحة واذا قيل الاصل هو الاباحة فان التحريم والنقل عن الاصل يقع بعد ذلك واذا قيل ان الاصل هو الاباحة فان التحريم والنقل عن الاصل يقع بعد ذلك ولكن هذا لا يضطرد هذا لا يطرد فان كلمة

40
00:13:59.850 --> 00:14:23.300
اشياء كلمة لم يتكلم بها السلف الاول. ولا يهم مقتضى فقههم ولا هي من مقتضى فقههم وانما الذي هو من مقتضى فقه السلف ودل عليه القرآن والحديث هي الاعيان والمنافع وامثال ذلك. اما اذا اطلقت الاشياء على معنى الاشياء

41
00:14:23.350 --> 00:14:42.200
العلمية والاشياء العملية والذوات وما الى ذلك التي تدل عليها كلمة الاشياء بعمومها فمثل هذا الاطلاق لم يعرظ في كلام الائمة ولا محقق الفقهاء وانما يتكلمون عن الاعيان والايات من القرآن تدل على ذلك

42
00:14:42.350 --> 00:15:02.350
وقوله صلى الله عليه وسلم كما في بعض الاحاديث وما سكت عنه فهو عفو كما جاء في حديث سلمان. وان كان هذا الحديث ظهر انه موقوف على سلمان رفعه معلول الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمحفوظ. ولكن مثل هذا قد دلت

43
00:15:02.350 --> 00:15:22.350
عليه اثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث الذي رواه الامام البخاري في صحيحه وذكره من اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على المسلمين من اجل مسألته. فدل ذلك على ان الشريعة

44
00:15:22.350 --> 00:15:44.050
ففي اصلها تستصحب الاباحة في الاشياء والاعيان والمنافع ويشهد لمثله قوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. ولكن هذا كما تعلم في باب الاطعمة. وهذا هو ظاهر القرآن فانك اذا تدبرت الايات

45
00:15:44.050 --> 00:15:59.800
التي يستدل بها اهل العلم على تقرير هذه المسألة وجدت انها ليست في الاشياء كلها وانما هي في ابواب فان الله لما ذكر ما في الارض اريد به ما فيها من الاعيان المنتفع بها

46
00:15:59.900 --> 00:16:19.900
ومثله في قول الحق سبحانه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما انما هي الاطعمة. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء كما في حديث ابي سعيد وغيره انما هو في المياه. وهكذا فهذه هي طريقة

47
00:16:19.900 --> 00:16:39.900
شريعة في تسمية هذه الانواع. واما التسمية لكل شيء مطلقا على الاطلاق في ماهياته العلمية والمعنوية والذاتية فان هذا انما تكلم به من تكلم من النظار وكأنه من اسباب اشتباه المسألة وكثرة الاختلاف

48
00:16:39.900 --> 00:17:00.600
فيها وكأنه من اسباب اشتباه المسألة وكثرة الاختلاف فيها وانما تكلم هؤلاء بهذا العموم وبهذا الشمول التام لان اصلهم له عموم وشمول تام. وانما تكلم هؤلاء بالعموم التام بكلمة اشياء

49
00:17:00.650 --> 00:17:20.650
على العموم التام لان اصلهم الذي بنوا عليه انما يريدون به الحكم الذي يدل على العموم مطلقا. وهو الذي ذكرته في الابتداء. واما اهل الفقه والعلم واتباع الحديث فانهم لا يتكلمون في الاصل بمثل هذه

50
00:17:20.650 --> 00:17:43.750
الطريقة وانما يعتبرون بما ذكره الله جل وعلا في هذه الانواع التي سميت احكامها في القرآن ولهذا صار بعض هؤلاء الفقهاء واهل العلم من اهل التحقيق والاثر يقولون الاصل في كذا الاباحة. فيقولون الاصل في الاطعمة والاشربة الاباحة

51
00:17:43.750 --> 00:18:03.750
يقولون الاصل في الاوضاع التحريم. لمثل قول الله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما. ويجعلون اصلح الاوضاع التحريم لمثل قول الله جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فلمثل هذه الاصول

52
00:18:03.750 --> 00:18:20.300
التي ذكرت في كتاب الله جل وعلا لا يقع في كلام الائمة رحمهم الله هذا الشمول الذي يقوله اهل الكلام والنظر تفريعا على اصلهم الذي يقتضي الشمول والعموم في الحكم. نعم

53
00:18:20.600 --> 00:18:44.300
قال فصل المباح غير مقبول به لان الامر استدعاء وطلب. والمباح مأذون فيه ومطلق غير مستدعى ولا مطلوب. وتسمية ومأمورة تجوز فان قيل ترك الحرام مأمور به. والسكوت المباح يترك به الكفر والكذب الحرام

54
00:18:44.300 --> 00:19:04.300
يكون مأمورا به. قلنا فليكن المباح واجبا اذا وقد يترك الحرام الى المندوب فليكن واجبا. وقد يترك بحرام اخر فليكن الشيء حراما واجبا. ولتكن الصلاة حراما اذا تحرم بها من عليه الزكاة. وهذا

55
00:19:04.300 --> 00:19:23.500
فان قيل فهل الاباحة تكليف؟ قلنا من قال التكليف الامر والنهي فليست الاباحة كذلك. ومن قال التكليف ما كلف اعتقاد كونه من الشرع فهذا كذلك وهذا ضعيف اذ يلزم عليه جميع الاحكام

56
00:19:23.850 --> 00:19:43.700
اتاني مسألتان ختم بهما المصنف القول في الاباحة. المسألة الاولى ان المباح ليس مأمورا به وعلى هذا الجماهير من اهل الاصول من اهل الفقه والنظر والكلام ان المباح ليس مأمورا به لان الامر

57
00:19:43.750 --> 00:20:05.300
من الشريعة تكون نتيجته الوجوب او الندب وقال بعض اهل النظر من النفاة المتكلمين بان المباح معمور به. وهذا قول متروك. ولكن صار كثير من اهل الاصول يذكرونه ثم يدفعونه

58
00:20:05.400 --> 00:20:24.750
يذكرونه ثم يدفعونه ولكنه قول متروك والمتحقق ان المباح ليس مأمورا به وانما هو مشروع ويقال المباح حكم شرعي ولكنه ليس داخلا في الامر فان الامر اما ان يدل على الوجوب واما ان يدل على الندب

59
00:20:24.850 --> 00:20:44.850
وان كان يعرظ في الخطاب ان يأتي الامر وتكون نتيجته الاباحة وهذا ما سماه بعظهم بالامر بعد الحظر امريك بعد الحظر فهذه مسألة لها اختصاصها. لكن من حيث الاصل المباح ليس مأمورا به عند عامة اهل العلم من اهل

60
00:20:44.850 --> 00:21:02.550
الفقه والاصول والنظر وانما عرض ذلك بكلام الكعبي وامثاله من انه مأمور به. المسألة الثانية وهي اجل من هذه من جهة انه قد يشتبه حكمها. وهي هل المباح تكليف او ليس

61
00:21:02.550 --> 00:21:27.150
تتكليفا هل هو داخل في الاحكام التكليفية؟ او ليس داخلا فيها والمعتبر والتحقيق ان المباح داخل في هذه الاحكام ولكن هذه المسألة ادنى رتبة من قولك في المسألة الاخرى ان المباح حكم شرعي فهما مسألتان مختلفتان كما سبق الاشارة له

62
00:21:27.150 --> 00:21:51.350
ولا يصح التسوية بينهما ولا تلازم بينهما والقائلون بهذه لا يطردون ذلك ضرورة في هذه فلا تطابق بينهما لا في الحقيقة ولا في الاقوال. لا تطابق بينهما لا في الحقيقة ولا في الاقوال. واذا قلت لا تطابق بينهما في الحقيقة فلا يعني هذا ان الاتصال بينهما

63
00:21:51.850 --> 00:22:11.000
فان نفي التطابق لا يدل على نفي الاشتراك والاتصال. فانها عند التحقيق مسائل يتصل بعضها ببعض ويشهد بعضها على بعض فانه لما علم بادلة الشريعة ان المباح حكم شرعي علم بمثل هذا انه تكليفي

64
00:22:11.350 --> 00:22:35.900
لما علم بالشريعة ان المباح حكم شرعي بمثل قول الحق سبحانه وتعالى يا ايها النبي لما تحرم ما الا الله لك وبمثل قوله يسألونك ماذا احل لهم كلوا حل لكم الطيبات وبمثل قوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلما علب من مثل هذه الادلة من القرآن وكذلك

65
00:22:35.900 --> 00:22:54.000
كما جاء في كلام الرسول صلى الله عليه واله وسلم من ان المباح حكم شرعي وهذا اجماع عند السلف. وهذا اجماع عند السلف وهو عند التحقيق مباين لقول المعتزلة بانه عقلي او مبايل لقول

66
00:22:54.050 --> 00:23:19.450
طائفة من متكلمة اهل الاثبات بانه موقوف بينهما كما يذكره طائفة من اصحاب ابي منصور وامثالهم وهم اهل طريقة ثالثة. وهما لطريقة ثالثة في هذه المقصود انك اذا قلت بانه لا تطابق بين المسألتين وهما مسألة ان المباح حكم شرعي

67
00:23:19.550 --> 00:23:40.900
وان المباح حكم تكليف فلا تطابقا بينهما لا في الماهية ولا في الاقوال. ولكن نفي التطابق لا يدل  لا يدل على نفي الاتصال فان المسألتين بينهما اتصال بين. والمسألة التالية وهي التكليف يشهد لها

68
00:23:40.900 --> 00:24:00.900
الاولى ولهذا يكون التحقيق الطرد لهما بالاثبات. ولهذا يكون التحقيق الطرد لهما بالاثبات اي ان حكما شرعي وحكم تكليفي. ولكن من نازع في كونه حكما شرعيا فقد خالف ما يعد من الاصول

69
00:24:00.900 --> 00:24:25.400
اعتبره وصار قوله من الاقوال المحدثة المبتدعة واما من خالف في تسميته تكليفيا وفسره بمعنى يقارب المعتبر والاجتهاد من مسائل تكليف ان ما فيه مشقة والمباح ليس كذلك ولم يبنه على اصل من اصول علم النظر والكلام المخالف

70
00:24:25.400 --> 00:24:45.400
اجماع السلف فمثل هذا القول وان كان مرجوحا فانه يعد في اقوال اهل الاجتهاد فانه يعد بهذه للاوصاف يعد في اقوال اهل الاجتهاد. ولذلك من قال بان المباح ليس حكما تكليفية بعضهم يبنيه على

71
00:24:45.400 --> 00:25:06.500
لا الالفاظ واللغة ولا يرده الى اصل ينافي اجماع السلف فيكون قوله مرجوحا بمثل هذه الطريقة وبعضهم يقول ان المباح ليس حكما تكليفيا. ويجعل المناط لذلك وان استشهد باللغة والاعتبار الا ان

72
00:25:06.500 --> 00:25:26.500
او يجعل المناط لمثل هذا القول قول من اصول اهل الكلام المخالفة لاجماع السلف. ولهذا اذا نظرت ففي مثل هذا القول علم انه قول محدث باعتبار اصله وان كان طرفه لا يستلزم ذلك. فان الاقوال اطراف

73
00:25:26.500 --> 00:25:46.500
تبين بالموافقة او المخالفة وليس كل قول صار طرفه لا يستلزم ذلك وجب ان يطرد فيه ذلك فانه قد يكون القول من حيث الطرف كذلك ولكنه من حيث الاصل ليس كذلك ان يكون اصله بني على اصل باطل

74
00:25:46.500 --> 00:26:06.500
هذا ذكر بعض الكبار من اصحاب الفقهاء الائمة آآ المحققين كالامام ابن تيمية وكذلك يذكره غيره حتى ان بعضهم يجعل هذا جوابا او يجعل هذا جوابا لبعض اختلاف اصحابهم. كما ذكروه عن بعض اصحاب الامام ما لك فان بعض

75
00:26:06.500 --> 00:26:29.000
اصحاب الامام مالك قالوا الاصل في الاشياء هو الاباحة. وقال بعضهم الاصل فيها الحظر. فصار بعض المالكية كابي بكر بن العربي رحمه الله يقول بان الاختلاف بين اصحابنا بين القاضي ابي الفرج وبين غيره من المالكية انما

76
00:26:29.000 --> 00:26:49.000
فهو مفارق للاصول التي قالها آآ المخالفون للسنة ويريد بذلك بعض الاصول التي قالها ائمة النفاة من اصحاب واصل. وهذا معنى لطيف ودقيق في الاعتبار. وهو انه في الاقوال الاصولية

77
00:26:49.000 --> 00:27:11.600
قد يكون بعضها قد بني على اعتبار وقد يكون بعضها بني على اصل باطل والقول في جملته من حيث النتيجة والتسمية وقول واحد باثبات معنى او نفيه فلا يكون الحكم فيه واحدا بل لا بد من الاعتبار بنظيره. ومثله كذلك في الاقوال الفقهية

78
00:27:11.800 --> 00:27:31.800
ومثله كذلك في الاقوال الفقهية كمسألة الصلاة. فان بعض الفقهاء لم يذهب فيها الى مسألة الكفر. ولهم في ذلك مناط ليس هو المناط الذي تقوله المرجئة بخلاف من يقول بان الصلاة ليست كذلك في الحكم لان الاعمال ليست داخل

79
00:27:31.800 --> 00:27:51.800
في مسمى الايمان فهذا اصل مخالف للنص والاجماع ولهذا لم يقع فيه الا مرجئة الفقهاء ومن يقول بمثل اقوال اهل الارجاع ولم يعرظ ذلك في كلام من اختلف قوله عن القول الذي عليه اكثر اهل الحديث كما لك ابن انس والامام

80
00:27:51.800 --> 00:28:18.400
الشافعي وامثال هؤلاء. فهذه فروق في المسائل لابد من الاعتبار بها فان المسائل لها نتائج ولها ولا يستلزم ان كل من قال نتيجة بناها على مقدمة غيره ولا يستلزم ان كل من قال نتيجة فقد بناها على مقدمة غيره فقد يبنيها على مقدمة يصح فيها الاجتهاد وقد يبنيها

81
00:28:18.400 --> 00:28:42.050
على مقدمة لا يصح فيها الاجتهاد فهذه فروق مؤثرة في احكام الاقوال والمسائل. نعم  قال القسم الرابع المكروه وهو ما تركه خير من فعله وقد يطلق ذلك على المحظور وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يتعلق بفعله

82
00:28:42.050 --> 00:29:07.750
المكروه هو الحكم الرابع من الاحكام الخمسة والتي هي الواجب والمندوب والمباح وهذا هو رابعها ويأتي الخامس فانها خمسة وهو المكروه وهذه التسمية للاحكام الخمسة كما سبق بهذا العدد عليه الجماهير من اهل العلم والاصول والفقه وهو

83
00:29:07.750 --> 00:29:23.950
المنضبط والاكثر اضطرادا من غيره فان كل من قسم بخلافه اما انه يقع في خطأ في المعاني او يقع في ضيق في الالفاظ فاما فانه اما ان يقع في خطأ في المعاني او ضيق في الالفاظ

84
00:29:25.100 --> 00:29:50.400
ولهذا صارت هذه الطريقة التي عليها الجماهير من اصحاب الائمة الاربعة ولا سيما من اصحاب ما لك والشافعي واحمد ويوافقهم عليها بعض الحنفية وان كان اكثر الحنفية على خلافها وكثير من النظار على خلافه لكن هي الطريقة المنتظمة والاكثر اعتبارا ويعلم ان كل واحد من هذه الخمسة هو درجات

85
00:29:50.400 --> 00:30:11.150
حتى المباح فانه عند التحقيق درجات وهذا قد قرره اهل العلم باعتبارات تارة يقولون باعتبار القطعية في اباحته والظنية في اباحته. فيكون درجات بهذا الاعتبار فانما كانت اباحته قطعية ليس الذي تكون اباحته

86
00:30:11.150 --> 00:30:34.950
والنية وتارة يقولون باعتبار الثبوت والاشتباه. فما كانت اباحته فيها اشتباه ليس كما كالذي صارت اباحته متحققة وتارة يقولون بان المباح درجات باعتبار اثره على باب الامر والنهي فالذي له اثر على تحقيق المعمور ابلغ

87
00:30:35.050 --> 00:30:53.600
اعتبارا في الشريعة ويقدم على غيره ممن لا اثر له في فعل المأمور او كذلك في ترك المحظور وهذا يبين لك انه عند التحقيق والاظافات يتبين ان الرتب تطرد في جميع الاحكام الخمسة

88
00:30:53.600 --> 00:31:12.100
تضطرد في جميع الاحكام الخمسة وان كان اضيقها في التماس هذا المعنى هو المباح ولكن من التمسه بنظر تحقيق بان له ذلك كما ذكره كثير من اهل العلم والفقه من اصحاب مالك والشافعي واحمد

89
00:31:12.500 --> 00:31:32.500
المقصود بهذا ان المكروه هو الحكم الرابع. ويراد بالمكروه الحكم الذي نهت عنه الشريعة او وكفت عنه الشريعة ولكنه ليس على الحتم في الكف او انه لم يقع عيد على فعله

90
00:31:32.700 --> 00:31:57.150
فما جاء به نهي اما بالتعيين او باقتضاء الاصول والقواعد والمقاصد فهو المكروه فما جاء به نهي اما بالتعيين اي بتعيين النهي عنه او كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه

91
00:31:57.150 --> 00:32:17.150
ولا يتنفس في الاناء. فهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المنهيات المذكورة عند جماهير العلماء هي من باب المكروه. وقال بعض اهل العلم بالتفصيل فيها كما هو احدى الروايات عن الامام احمد

92
00:32:17.150 --> 00:32:37.150
فقال ان بعضها يحرم وبعضها يكره وقال بعض اهل العلم من اهل الظاهر كابي محمد ابن حزم بانها على التحريم. المقصود ان ان المكروه قد يقع بالتعيين. قد يقع بالتعيين من الشريعة ان يأتي ذلك في نهي الشريعة بالتسمية

93
00:32:37.150 --> 00:33:07.800
كلاه ويعتبر معرفة المكروه بقواعد الشريعة واصولها ومقاصدها. بقواعد الشريعة  واصولها العامة وادلتها العامة وبمقاصدها. ولهذا ما خبث فانه او ما كان فيه مادة من الخبز فانه يتقى عملا بقول الله جل وعلا ويحرم عليهم الخبائث. ولهذا فان كثيرا من اهل العلم

94
00:33:07.800 --> 00:33:27.850
محققين يقولون ان المشتبهات من الاطعمة التي انما اشتبهت باختلاف صفاتها انما اشتبهت باختلاف صفاتها اي ان فيها بعض الصفات التي ظاهرها دال على التحريم وبعض الصفات التي ليست كذلك

95
00:33:27.850 --> 00:33:52.250
فان مثل هذه تكون في حق المكلف من جهة السلوك والاحوال على الترك كراهة ولا يبتغيها لانها من اجتناب المشتبه ويجعلون اجتناب المشتبه الذي شرع في مثل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم وبينهما امور مشتبهات يجعل

96
00:33:52.250 --> 00:34:14.800
المكروه يدخل في المشتبه فهذه طريقة لبعض اهل العلم ذكرها بعض اصحاب مالك وبعض اصحاب الامام احمد كالامام ابن تيمية وذكرها بعض قدمين من السلف وبعض اجوبة الامام احمد تلاقي هذه الطريقة. فان مثل هذا انما يكون من باب المشتبه

97
00:34:14.800 --> 00:34:34.800
ومنعت ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث النعمان الذي رواه السبعة وقد اتفق عليه الشيخان واخرجه اصحاب السنن والامام احمد قال فيه عليه الصلاة والسلام ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات فصار

98
00:34:34.800 --> 00:34:54.800
وكثير من اهل العلم من المتقدمين والمتأخرين يجعلون من مادة المكروه ذلك وهو ما اشتبه بين الحلال الحرام فيجعلونه في باب المكروه. وهذه طريقة معروفة لطائفة من سلف هذه الامة بل كانت الغالبة

99
00:34:54.800 --> 00:35:18.650
في ورعهم وان لم تكن الغالبة في فتواهم بل كانت الغالبة في ورعهم وان لم تكن الغالبة في في فتواهم. فان مقام الاتقاء والورع مقام ومقام فتوى مقام يخالفه وهو اوسع منه في الاعتبار. ولهذا ربما ترك الائمة شيئا ولكنهم لا ينهون

100
00:35:18.650 --> 00:35:43.550
عن هو يحرمونه وعن هذا فان الامام احمد رحمه الله لما سئل عن بعض المسائل قال انا لا افعله ومن بدأني اجبته فدل على فدل قوله هذا عند اصحابه انه لا يذهب الى النهي عنه ولكنه لا يبتدأ به ورعا من جهة التزامه وتحقيقه للاتباع. وصار بعض

101
00:35:43.550 --> 00:36:03.550
اما الكبار يفعلون ذلك الامام ما لك باثار الصحابة المحفوظة عنهم في فعل هذا الامر وهو محفوظ عن بعظ اعيان الصحابة الكبار ولا سيما من الخلفاء الراشدين كعثمان رضي الله عنه فان ذلك الامر قد شاع في زمنه رضي الله عنه

102
00:36:03.550 --> 00:36:23.550
وبهذا علم انه امر واسع صحيح عند التحقيق وكلام الامام احمد يدل على موافقة ذلك ولكنه اراد انه لم يثبت لم يثبت به سنة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ومالك وامثاله انما كانوا يفعلونه ويقولونه

103
00:36:23.550 --> 00:36:43.550
بمثل هذا الاصل من عمل الصحابة الذي شاع في المدينة في خلافة امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه فيصير عند التحقيق بين طريقة الامامين مالك واحمد في هذا موافقة في الجملة وان كانت طريقة مالك اوسع في هذا الامر من

104
00:36:43.550 --> 00:37:04.000
طريقة الامام احمد لكن لا منافاة بينهما المقصود في هذا ان المكروه هو الحكم الرابع وهذا هو المعنى المقصود به في جملة الحكم. وهو ما جاء به نهي دل عليه التعيين او دلت عليه القواعد

105
00:37:04.000 --> 00:37:24.000
او او دلت عليه القواعد دلت عليه القواعد او الاصول او الاصول او تقول المقاصد الشرعية وانما ذكرت المقاصد الشرعية في تسمية المكروهات لان الشريعة لها مقاصد واكثر ما تكون واكثر ما يكون

106
00:37:24.000 --> 00:37:47.800
ان اثر مقاصد الشريعة هو في باب المكروه اكثر ما يكون اثر مقاصد الشريعة عند التحقيق هو في باب المكروه لان الاصل في المحرمات التسمية والاصل التسمية اما بالادلة العامة او بالادلة الخاصة. اما بالادلة العامة او بالادلة الخاصة وكذلك

107
00:37:47.800 --> 00:38:10.700
كالاصل في الواجبات التوقيف كما تعلم وكذلك المندوبات لانها فعل لانها فعل فلا ينشأ بها بمثل هذه الطريقة. وكذلك مباح فانه على مقام الاصل واوسع ما تؤثر فيه او ما يؤثر فيه اعتبار

108
00:38:10.850 --> 00:38:34.400
حكمه بالمقاصد هو باب المكروهات ولكنك تعلم انك اذا قلت اوسع لا يدل على ذلك لا يدل ذلك على الاختصاص والتخصيص به وحده دون غيره من الاحكام فان مقاصد الشريعة اثرها يسري الى جميع هذه الاحكام. والى سائر

109
00:38:34.400 --> 00:38:54.400
بهذه الاحكام فهو متصل بباب الواجب عن المقاصد اثرها متصل بباب الواجب وبباب المندوب وبباب اما بباب المباح ولكنه في باب المكروه اكثر. ولهذا كره كثير من الائمة رحمهم الله

110
00:38:54.400 --> 00:39:14.400
من العمر بمثل هذه الطريقة. وهذا معروف في اجوبة رحمهم الله. ومن نظر في اجوبة الائمة كجوبات امام مالك فانه كره كثيرا من الامر بمثل هذا وكذلك في جوابات الامام احمد رحمه الله. ولهذا تارة يقول

111
00:39:14.400 --> 00:39:31.700
نكرهه اخشى ان يكون كذا او اخشى ان يكون من كذا مع انما خشي ان يكون منه بين انه ليس من عينه وماهيته المتحققة والبينة والا لكان حراما. والا لكان

112
00:39:31.800 --> 00:39:58.300
والا لكان حراما. وقد يخشى بعض الشيء وهو انه قد يكون من المؤدي الى مثل هذه وهذا من حسن فقه تحقيق المقاصد في الشريعة والمكروه كما ذكر بعض اهل العلم من مقاصد الشريعة فيه الكف عن المحرمات والا الاصل ان فاعل المكروه ليس باثم

113
00:39:58.300 --> 00:40:23.150
وليس بمؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى بقي بعد هذا ان تعلم ان الكراهة في كلام العرب لا تختص بمثل هذه الرتبة وانما هجر وتولد تسميه العرب مكروها وما اشتق امره واشتد في المباعدة فانه يسمونه مكروها

114
00:40:23.200 --> 00:40:45.900
وما كان انتزاعه شديدا فانه يسمونه مكروها. وعن هذا سمت العرب الحرب كريهة. فان هذا كله يقع به ذلك واذا نظرت فيما مضى عليه السلف الاول رحمهم الله فانه قد سرى كثيرا في كلام ائمة الفقه والحديث

115
00:40:45.900 --> 00:41:11.800
ايد قبل الاصطلاح انهم يسمون بعض المحرم بالمكروه انهم يسمون بعض المحرم بالمكروه وهو ما عبر عنه اصحابهم بعد ذلك بان الكراهة تنقسم الى كراهة تنزيه وكراهة تحريم. وبهذا تعلم ان ما جاء في كلام الامام احمد او في كلام الامام مالك ووقع ذلك ايضا

116
00:41:11.800 --> 00:41:31.800
وفي كلام الامام الشافعي فانه يذكر المكروه ويريد به المحرم. ولهذا وقع في كلام الامام الشافعي في الام انه يقول اكره كذا كبعض المسائل في باب السلم ويريد بذلك التحريم. لانه جعل فعل ذلك من الشروط. فلما جعل فعل ذلك

117
00:41:31.800 --> 00:41:49.050
من شروط الصحة علمت ان تركه لا يكون من باب كراهة التنزيه قال الشافعي رحمه الله في بعض احكام البيوع اكره كذا ان يترك كذا اكرهه اراد التحريم لما؟ او كيف

118
00:41:49.050 --> 00:42:07.300
علم بانه اراد التحريم لانه قد جعل الفعل لهذا الامر من جهة الاثبات جعله شرطا للصحة وما كان شرطا للصحة لا يقال ان تركه يكون ماذا؟ يكون مكروها كراهة التنزيه

119
00:42:07.500 --> 00:42:27.400
فعلم بذلك عند اصحابه وهذا نص عليه اصحابه وغيرهم آآ انه اراد كراهة التحريم ولكن وقع في الام للامام الشافعي انه قال ويكره كذا واراد به التنزيه قولا واحدا في مذهب الامام الشافعي

120
00:42:27.500 --> 00:42:50.350
وكذلك في اجوبة الامام احمد فانه قال اكره كذا وقد اتفق الاصحاب على انه تنزيه وقال اكره كذا ولم يختلفوا انه تحريم. وقال اقرأ كذا واختلفوا اراد او اراد التحريم. وكذلك في كلام الامام مالك رحمه الله فعلمت بهذا

121
00:42:50.400 --> 00:43:13.300
انه يقع في اقوال الائمة المتقدمين رحمهم الله الكراهة ويريدون بها ويريدون بها التحريم ويقعوا الكراهة ويراد بها التنزيه واما من توهم ان الكراهة عند المتأخرين هي التي يذكرها المتقدمون على الاضطرار فقد غلط

122
00:43:13.350 --> 00:43:29.550
ولكن مثل هذا الغلط في الجملة لا يشتبه على ناظر في العلم ولكن الذي قد يشتبه على بعض الناظرين في العلم هو قول من يقول او ظن من يظن بان الكراهة عند المتقدمين للتحريم

123
00:43:29.850 --> 00:43:47.250
وهذا يذكره بعض من ينظر في المسائل من المتأخرين فيقول والكراهة عند المتقدمين على التحريم. او الاصل فيها انها الى غير ذلك فهذا فيه ايضا فيه زيادة هذا قول فيه زيادة

124
00:43:47.400 --> 00:44:07.400
وكونه واقعا في كلام المتقدمين لا يعني ان الكراهة عندهم تضطرد او يغلب فيها التحريم بل يستعملونها هكذا ويستعملونها هكذا فان قيل فلما استعملوها تارة هكذا وتارة هكذا وهم يذكرون المحرمات قيل

125
00:44:07.400 --> 00:44:27.400
لاصحابهم في التماس ذلك طرائق. فمنهم من قال بانه اذا اشتبه عند الامام التحريم وعدم التحريم يسمى ذلك من كراهة التنزيه اذا غلب اقتضاء التحريم. قالوا فاذا غلب اقتضاء التحريم دون دون استتمام ولكن

126
00:44:27.400 --> 00:44:47.400
انه صار غالبا فانه من باب الورع لا يجزم باسم التحريم ولكن يسمي ذلك كراهة اذا كان فيه قدر من التردد والاشتباه ولكن الغالب هو اقتضاء التحريم. هذا التماس التمسه بعض اهل العلم من اصحاب الامام احمد و

127
00:44:47.400 --> 00:45:07.400
يقاربه هذا ويقارب هذا الالتماس لبعض اصحاب الامام مالك. والتماس ذلك هذا امر فيه اجتهاد وسعة وبعضهم يقول كما يذكره بعض الاحناف عن متقدميهم بان كراهة التنزيه تكون فيما دليله ظني بان كراهة

128
00:45:07.400 --> 00:45:28.350
تكون فيما تحريمه يكون ظنيا بخلاف ما كان ليس كذلك فكل هذا من الالتماس وكأنه عند التحقيق الا يضطرد وكأنهم فيما يظهر والله اعلم عن الائمة يراعون جملة من المعتبرات وليس معتبرا واحدا

129
00:45:28.400 --> 00:45:48.400
كانهم يراعون جملة من المعتبرات وليس معتبرا واحدا. وهذه المعتبرات تعرف باستقراء كلامهم انك اذا اردت ان تجعله على سبب واحد كالقطع والظن او على الاشتباه بالتحريم والبيان وجدت ان ذلك لا

130
00:45:48.400 --> 00:46:11.900
طرد وجدت ان ذلك لا يضطرد فدل على انهم يعتبرونه بغير معتبر نعم قال فصل والامر المطلق لا يتناول المكروه لان الامر استدعاء وطلب والمكروه غير غير مستدعى ولا مطلوب. ولان الامر ضد النهي فيستحيل ان يكون الشيء

131
00:46:11.900 --> 00:46:34.400
مأمورا ومنهي واذا قلنا ان المباح ليس بمأمور. فالمنهي عنه اولى  قوله رحمه الله والامر المطلق لا يتناول المكروه قد يقال بان هذه المسألة اه ما وجه ورودها من حيث الاصل والمكروه

132
00:46:34.600 --> 00:46:54.600
مبني على النهي وليس على الامر المكروه مبني في الاصل في الشريعة على باب النهي او على خطاب النهي وليس على خطاب الامر فلما عرضت مثل هذه المسألة وهي في باب الامر تقع يقع ذلك آآ في

133
00:46:54.750 --> 00:47:13.200
الاصول على احد سببين اما على سبب مقارب في الاجتهاد ثم يجاب عنه ببعض الجواب وتارة يكون ذلك يبنى على اصل وهو ما يتعلق بقول متكلمة اهل الاثبات في مسألة كلام الله

134
00:47:13.200 --> 00:47:39.250
فمثل هذه المسألة بعضهم يفرغها على قولهم بالكلام النفسي. وان الامر ليس له صيغة وان النهي ليس له صيغة الى غير ذلك فاذا تفرع عن مثل هذه المسألة اعتبر بقدرها اعتبر بقدرها اي انه يكون من الاقوال المميزة بين الصحيح والخطأ. او الباطل

135
00:47:39.250 --> 00:48:01.600
باعتبار هذا المناط واما اذا اعتبر النظر فيها على دلائل من جهة اللغة فان هذا يكون من المسائل التي يدخلها الاعتبار والاجتهاد وهذا كالقول في مسألة المباح هل هو تكليف او ليس بتكليف. وبهذا تعلم ان كثيرا من مسائل الاحكام الخمسة

136
00:48:01.600 --> 00:48:20.450
تارة تعتبر باصل من الاصول المقولة في علم الكلام وتارة تكون معتبرة باللغة وفي الجملة انها اذا اعتبرت باللغة فالخلاف فيها واسع. واذا اعتبرت بتلك الاصول ظاق فيها النظر الى التمييز بين

137
00:48:20.450 --> 00:48:43.500
صوابي وما يقابله نعم  قال القسم الخامس في الحرام ولهذا تجد ان الموفق رحمه الله اجاب عن هذه المسألة ان المكروه لا يدخل في المأمور بهذه الطريقة المقاربة ولم يرد القول فيه الى اصول

138
00:48:43.850 --> 00:49:12.550
فاذا رد الى مثل ذلك بني على ذلك. نعم قال ان القسم الخامس والحرام الحرام ضد الواجب فيستحيل ان يكون الشيء الواحد واجبا حراما. وقال ولان الامر قال ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل ان يكون الشيء مأمورا ومن هي؟ واذ قلنا ان المباح ليس بمخمور. الأمر ضد النهي

139
00:49:13.500 --> 00:49:29.450
فلا يبنى هذا على هذا فان الاصل في المكروه انه من باب النهي فلا يقال انه مأمور به لان لا يؤول الى الاجتماع بين الظدين  ولكن هذه الاشارة التي يذكرها الموفق رحمه الله

140
00:49:29.650 --> 00:49:49.300
هي ايضا يشير بمثلها ابو حامد في المستشفى وغيره وقد يتصل القول في هذه المسألة بمسألة مشهورة بكلام اهل الاصول وكثر فيها البحث والاشكال وهي مسألة الامر بالشي هل هو نهي

141
00:49:49.450 --> 00:50:09.750
عن ضده او ليس نهيا عن ضده. الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ او ليس نهيا عن ضده. فهذه مسألة اصلها من مسائل علم الكلام والنظر وليست من جهة الاصل من كلامه اهل الفقه

142
00:50:09.950 --> 00:50:35.950
واول من صورها على هذه الطرائق هم اوائل متكلمة النفاة ويفرعونها على اصل عندهم وهو ان النهي والامر لا يختص بالصيغة مع انهم يقولون باثبات الصيغة فيه مع انهم يقولون باثبات الصيغة فيه لقولهم بخلق القرآن ولكنهم يقولون

143
00:50:36.000 --> 00:50:52.750
مع الصيغة التي هم يقرون بها ولا يقر بها متكلمة اهل الاثبات ولكنهم يقولون ان الامر لابد له من ارادة اي لابد له من صيغة وارادة وان النهي لابد له من صيغة

144
00:50:52.800 --> 00:51:18.900
وارادة فلما ورد عليهما الناء هذا من باب ظدين وان الظدين لا يجتمعان ان الظدين لا يجتمعان فيكون الامر الشيء نهيا عن ضده لان لا يؤول الى الجمع بين الظدين. قال هؤلاء من النفاة من اصحاب واصل قالوا هذا ليس بلازم في احكام الشريعة

145
00:51:18.900 --> 00:51:38.900
قالوا لان خطاب الله سبحانه وتعالى لا يعتبر بالصيغة وحدها. وما قضى به هذا الدليل من اجتماع الظدين انما هو باثر الصيغة المجردة. قالوا والنهي لا يكون لا يكون نهيا الا

146
00:51:38.900 --> 00:52:01.150
اذا قارنته الارادة قالوا فلما علم ثبوت الارادة بالامر من جهة ثبوت الامر بالخطاب ولم يعلم ذلك بالنهي الا من جهة دليل العقل هنا قالوا فان دليل العقل لا يوجب العلم بالارادة. فلما تعذر العلم بالارادة صارت النتيجة

147
00:52:01.150 --> 00:52:26.400
وعندهم في مذهبهم ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده وهذا هو جوهر هذا المذهب وخلاصته وتحريره. وقابلهم متكلمة اهل الاثبات وصار جماهيرهم يقولون ان الامر بالشيء نهي عن ظده لمعتبرين المعتبر الاول ما يعلم من عدم

148
00:52:26.400 --> 00:52:53.450
اجتماع الظدين والنهي والامر بينهما تظاد من هذه الجهة والامر الثاني والامر الثاني وهو وهو الاصل المؤثر عندهم اكثر وهو الاصل الذي يميز طريقتهم عن القول الاول وهو قولهم بالكلام النفسي وان الامر ليس له صيغة والنهي ليس له صيغة فصاروا يعتبرونه

149
00:52:53.450 --> 00:53:18.200
بهذا التقابل الذي يقولونه وهذا هو تحرير هذه المسألة على طرائق هؤلاء واما على الطريقة الفقهية واما على الطريقة الفقهية انه يعلم ان الشريعة اذا امرت بشيء فانها تنهى عن ضده. فهذا هو الاصل في نهي الشريعة

150
00:53:18.200 --> 00:53:38.200
اذا نهت عن شيء فان اذا امرت بشيء يعلم ان الشريعة اذا امرت بشيء فانها تنهى عن ضده تقتضيه قاعدة الشريعة ويدل عليه كذلك الدليل الصحيح. ويدل عليه كذلك الدليل الصحيح من

151
00:53:38.200 --> 00:53:58.200
ادي دليل العقل. ولكن هذا لا يبنى على الاصل الاول عند النفاة ولا يبنى على الاصل الثاني عند متكلمة اهل للاثبات وانما يبنى على الاصل الشرعي وهو ان الشريعة اذا امرت بشيء فان امرها هذا لما فيه من الشمول

152
00:53:58.200 --> 00:54:28.200
والاضطرار ولان احكام الشريعة لا تتعارض على قول الحق سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فان من اظهر الخلاف والاختلاف في عن القرآن ان الاحكام فيه تتضاد. وبهذا تعلم ان الشريعة اذا امرت بشيء فان هذا الامر يتضمن

153
00:54:28.200 --> 00:54:48.200
او يستلزم تارة هكذا وتارة هكذا النهي عن ظده ذلك وما يقابله من الظد. فلا يكون داخلا في بامر الشريعة فلا يكون داخلا في امر الشريعة، فمن اراد بقوله الامر بالشيء نهي عن ضده هذا القدر

154
00:54:48.200 --> 00:55:18.200
من الاعتبار الصحيح فقوله يكون صحيحا. وانما نقول كذا من اراد هذا القدر المعتبر مثل هذه الاوصاف وهذه القصود لان هذه المسألة من جهة الاعتبار والقصود تتنوع مرادات من كلم بها ولذلك لا يصح فيها الاطلاق دون وص وتمييز اي لا يصح ان يقال الامر بالشيء هو نهي

155
00:55:18.200 --> 00:55:38.200
ضده دون تفصيل وبيان لمعنى هذه الكلمة. فاذا فصلت على مراد قواعد الشريعة اتجه قالت واما اذا زيد فيها احكام لا تدل عليها دلائل الشريعة صارت من الاقوال المحدثة اما من قول

156
00:55:38.200 --> 00:56:03.300
لمتكلمة اهل الاثبات الذين يجعلونهما سواء او من متكلمة نفاة الذين يمنعون ذلك تلقى ويقولون ان الامر بالشيء لا يكون ولذلك هم يقولون الامر بالشيء لا يكون اي لا يقع البتة نهيا عن ضده. واولئك اعني متكلمتان

157
00:56:03.300 --> 00:56:23.300
ثبات فيقولون الامر بالشيء نهي عن ضده وبعضهم يقول هو النهي عن ضده وبعضهم يقول هو عين النهي عن ضده فمثل هذه الاضطراب فمثل هذا الاضطراد وعدم التمييز في كلا القولين هو من الاقوال المخالفة

158
00:56:23.300 --> 00:56:45.600
للنص واجماع السلف واما اذا قيل يقتضيه وفسر هذا الاقتضاء بدرجة ملاقية لاوصاف الشريعة كان هذا من المعاني صحيحة فان الشريعة لما امرت بالصدق فان امرها بالصدق يدل على ترك الكذب. ولما امرت باداء الامانة فان

159
00:56:45.600 --> 00:57:05.600
امرها باداء الامانة يدل على ترك الخيانة. فمثل هذه المعاني اذا فسرت على هذه الطريقة فانها تكون طريقة صحيحة وقد كان السلف رحمهم الله يستدلون بمثل هذه الطريقة. واما اذا اطلقت الاقوال وبنيت

160
00:57:05.600 --> 00:57:25.600
على اصول مخالفة لاصول السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم. فان هذه الاقوال باطلاقها وباصولها اثباتا ونفيا لا تكون من الاقوال المصححة. ولو استعملها من استعملها بعض الفضلاء من فقهاء اهل

161
00:57:25.600 --> 00:57:57.250
ذاهب الاربعة طردا لاقوال بعض اولئك المتكلمين الذين يشاركونه في مذهبهم تارة او يتأثرون بطريقتهم تارة اخرى. نعم  على القسم الخامس. نعم نقف على قول المصنف رحمه الله القسم الخامس وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد

162
00:57:57.350 --> 00:58:32.200
ونستكمل بقية هذا الوقت في درس الروض المربع في الفقه باذن الله وتوفيقه   بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اما بعد فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح الروض المربع للعلامة

163
00:58:32.200 --> 00:58:50.800
منصور البهوتي رحمه الله وينعقد هذا في المسجد النبوي شرح معالي الشيخ الدكتور يوسف ابن محمد الغفيص عضو هيئة عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء السابقة. غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

164
00:58:51.500 --> 00:59:14.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقد هذا المجلس في العشرين من شهر شعبان من سنة اربع واربعين واربعمئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله

165
00:59:14.350 --> 00:59:41.900
الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف. مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. في شرح كتاب الروض للعلامة الفقيه الشيخ منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله وهو شرح لزاد المستقنع للعلامة الفقيه الشيخ موسى الحجاوي الذي اختصر بزاد المستقنع مقنع الامام

166
00:59:41.900 --> 01:00:07.850
الموفقة بمحمد على قول واحد هو الراجح في مذهب الامام احمد وآآ قبل ان نستكمل القراءة سألني بعض الاخوة انه في مجلس سبق قبل المجلس الماظي ذكرت ان متون الحنابلة المشهورة خمسة وبعظهم يقول انك ذكرت اربعة ولم تذكر الخامس والواقع انه ذكر

167
01:00:07.850 --> 01:00:27.300
لكنه ذكر ولم يقل الخامس لكنه ذكر ولعل بالمناسبة هنا عرض في الذهن شيء وهو انه قد يذكر العدد ولا يسمى في طرائق بعض اهل العلم. وان كان هذا وقع ربما على غير قصد الان لكنه

168
01:00:27.300 --> 01:00:47.300
يستعمل في منهج بعض العلماء ولهذا من يقرأ في كلام مثلا الامام ابن تيمية وخاصة اذا آآ استطرد او انتظم قوله في بعض المسائل الكبار في الاحكام المقولة في علم

169
01:00:47.300 --> 01:01:08.400
نظر واراد الرد على اصول مذاهب الطوائف الالهيات وربما قال وهذا يعرف من خمسة اوجه ثم لا يذكر الا  اربعة فيقول الاول ثم يقول الثاني ثم يقول الثالث ثم يقول الرابع ثم ينتقل الى مسألة مهما قرأت بعدها لن يأتي

170
01:01:08.700 --> 01:01:28.550
بعد ذلك كلمة يقول فيها الخامس معالي الخامس تركه اولى ادرجه يكون ماذا؟ ادرجه. لماذا يستعمل هذه الطريقة؟ لان الاصل في الاسماء لما يقال او في التقسيم الاصل في مصلحة اليس كذلك

171
01:01:28.650 --> 01:01:54.400
ولربما المصلحة هنا الايضاح من جهة ومن جهة اخرى قوة البيان والحجج حتى تتعدد الاجوبة ولا يكون الجواب ماذا؟ واحدة. هذا الاصل اليس كذلك هذان الغرضان في الجملة عليهما مدار الاسباب في استعمالهم. الايضاح من جهة وبيان ان جواب هذا ليس بوجه

172
01:01:54.800 --> 01:02:20.850
واحد بل باوجه متعددة الاصل تبعا لهذين الغرضين انه يقول لك الاول ثم يقول الثاني ويقول الثالث ويقول الرابع ويقول الخامس. وهذا هو الذي يقع في اكثر كلامه هذا هو الذي يقع في اكثر كلامه لكن احيانا يقول من كذا يعد رقما في الاوجه مثلا يقول خمسة او سبعة ثم لا يذكر الا

173
01:02:20.850 --> 01:02:49.150
ستة واربعة. قصدا لم؟ لانه نشأ غرظ في هذا السياق حري بان يعتبر واعتباره يقتضي الا يفك الخامس لانه يبنى بالترقيب على الذي قبله اما على الرابع او على تركيب بين الاربعة السالفة ويكون الخامس مركبا معها. فالمقصود

174
01:02:49.150 --> 01:03:05.150
المقصود ان له غرظ في مثل هذا. فاذا عرظ هذا في بعظ كلامه وهذا له وقوع في بعظ كلامه المفصل. اذا وقع هذا في بعظ كلام الشيخ الدين رحمه الله فلا يظن بهذا انه يكون كذلك

175
01:03:05.300 --> 01:03:22.500
اي اذا قال في وهذه طريقة موجودة عند غيره لكن في الغالب ما يقولون في الاوجه يقولونها في التقاسيم والانواع وهذا يأتي في كلام بعض الكبار من النظار يقولون نفس الطريقة التي يستعملها

176
01:03:22.600 --> 01:03:47.300
الشيخ في ذلك لان الغرض كانه مشترك بينهم من جهات قوة المعاني فاذا حضرت قوة المعاني اقتضى هذا الاندراج الذي يترتب عليه الا يقول لك لفظا ما نقول يترتب عليه ترك الخامس ولكن يترتب الا يقول لك لفظا

177
01:03:47.650 --> 01:04:11.500
ويسمي الخامس هذا يقع وان كان هذا يختلف عما نحن فيه لكنها فائدة تستفاد في الكتب. فائدة تستفاد في الكتب الكتب الخمسة هذه الكتب الخمسة التي ذكرت كمتون آآ جامعة في مذهب الامام احمد رحمه الله اولها مختصر ابي القاسم عمر

178
01:04:11.500 --> 01:04:36.050
ابن الحسين الخرقي وهو من ائمة المئة الرابعة توفي سنة ثلاثمائة واثنين وثلاثين او اربع وثلاثين وهو محقق كما تعلم وشرحه عدد من علماء الحنابلة اوسع هذه الشروح وشرخ الشيخ بمحمد وهو شرح المغني. او المغني في شرح مختصر بالقاسم

179
01:04:36.050 --> 01:04:59.250
الخراقي للامام الموفق. الكتاب الثاني هو المحرر لمجد الدين ابن تيمية  او تقول المقنع الترتيب هنا ليس مقصودا ولكن كتاب المحرر لمسجد الدين هذا من اجود الكتب ويعد الشيخ المجد

180
01:04:59.300 --> 01:05:20.750
وهو جد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا يقال ابن تيمية الجد وهو مجد الدين عبدالسلام ابن تيمية الحراني يعد من محقق علماء سماء الحنابلة وسبقت معنا كلمة الامام الحافظ المحقق في المذهب وهو الحافظ ابن رجب وهو بالغ التحقيق في الفقه

181
01:05:20.750 --> 01:05:34.850
القواعد وفي مذهب الامام احمد خاصة وانظر هذا في كلامه فيفتح الباري ما وجد منه وفي كلامه في القواعد الفقهية وفي غيره هو عالم بليغ محقق وهو حافظ في الحديث

182
01:05:35.000 --> 01:06:00.550
وهو حافظ محقق كذلك في الحديث وفي مصطلح وعلوم الحديث له تحقيقات بديعة وخاصة في تمييز طريقة المتقدمين عن متأخرين له في شرح علل الترمذي كلام رفيع في هذا له كلام وهو ممن يسمو الى طريقة المتقدمين في باب الاسانيد والتصحيح ما يقابل ذلك

183
01:06:00.550 --> 01:06:20.550
من الاعلام هو الحافظ ابن رجب رحمه الله. وقد قال كلمته التي ذكرت واهل زماننا ومن قبلهم انما في الفقه من جهة الكتب والشيوخ الى ما في كلام الشيخين الموفق والمجد

184
01:06:20.550 --> 01:06:41.350
وان كان هذا لا يريد به القصر على هذين المتنين ولكن المقصود جملة الكتب المتن الثالث بعد المحرر هو المقنع وهذا كتاب جامع بليغ. هذا كتاب جامع بليغ. وهو المقنع للامام الموفق بمحمد ابن قدامة

185
01:06:41.650 --> 01:07:01.650
الكتاب الرابع هو الاقناع. وهذا متأخر للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله الاقناع لطالب الانتفاع هذا لم يعتبره بكتاب او كتابين او نحو ذلك وانما اتخذ فيه قدرا واسعا من الاختيار

186
01:07:01.650 --> 01:07:21.650
والترجيح. ولمثل هذا القدر عنده من الانتخاب صار كثير من المتأخرين بعده يقدمون المنتهى لكونه اكثر اضطرادا عليه في المذهب. فصار يقال ان المنتهى يقدم على الاقناع وكأنه لهذا السبب. لانه

187
01:07:21.650 --> 01:07:44.700
دخل في مثل هذا هذه الطريقة وهذا بين من مقدمة الكتاب ولهذا نص على انه لا يختص بما يحرره على الدين المرداوي رحمه الله وانما قال منهم اي من اهل الترجيح منهم القاضي علاء الدين المرداوي صاحب الانصاف فجعله منهم وكأنه يشير بتميم

188
01:07:44.700 --> 01:08:04.700
وتسميته الى ان المتبادر انه يعتبر بطريقته وتحريره ولكنه قد يسلك خلاف ذلك. ولكنه قد خلاف ذلك فهو كتاب بليغ وصاحبه عموده واتصاله بائمة الحنابلة قديم اي له سلف قديم

189
01:08:04.700 --> 01:08:33.000
انتشار هذا المذهب وعموده الطويل في بلاد الشام كما هو معلوم. الثالث الكتاب الخامس وهو كتاب المنتهى. منتهى الارادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات وهذا المنتهى للشيخ العلامة الفقيه محقق الحنابلة في مصر وهو الشيخ محمد ابن احمد ابن النجار

190
01:08:33.000 --> 01:08:53.800
تحيي المصري الحنبلي وهو عالم بليغ محقق. ولكنه في الجملة اكثر اضطرادا من جهة ملائمة المذهب على كما يحرره صاحب الانصاف ولا سيما في كتابه التنقيح اعنيه كتاب التنقيح للمرداوي للمرداوي رحمه الله

191
01:08:53.850 --> 01:09:23.550
لان علاء الدين علي بن سليمان المرداوي رحمه الله آآ استكمل التسمية في التنقيح واغلق بالتتميم بعض ما اطلقه في الانصاف. ولهذا كتاب الانصاف اوسع وسبب فضله ومكانته وان من يذهب او يبحث في كلام الامام احمد لا يستغني عن كتاب الانصاف لما فيه من التحريم

192
01:09:23.550 --> 01:09:42.550
التي لا تقع في كتاب نظير من جهة الكلام وليس من جهة الاستدلال لانه في الجملة لا يذكر فيه الاستدلال ولا تنفيه التحرير للاقوال والروايات الا ما كان في كتاب الفروع وهو مما اعتمده صاحب الانصاف

193
01:09:43.100 --> 01:10:04.550
هذا في الكتب التي بلغتنا ولا سيما انها متأخرة في الجملة كتاب المنتهى كما سبق اكثر اضطرادا في هذا الانتظام والاقناع ابلغ تحقيقا فيما يظهر وهما كفر سيء اعلن في مذهب الامام احمد ولكن هذا كما ترى من اسمه

194
01:10:04.650 --> 01:10:31.600
كانه مدار في الجملة على ما في الاقناع على ما في المقنع والتنقيح وكان المناط الاكثر هو التنقيح لان التنقيح هو تنقيح على المقنع لان التنقيح هو تنقيح على المقنع وسماه علاء الدين المرداوي رحمه الله بالتنقيح لانه حرر فيه فيما ذكره المذهب وآآ

195
01:10:31.600 --> 01:10:55.900
اغلق بالتتميم المطلق وهذا بين من مقدمة التنقيح. فهذه الكتب الخمسة هي اصول المتون التي بلغتنا من مذهب اي اي بلغ اتاد العصر في مذهب الامام احمد رحمه الله. وهي متون فقهية تصلح لطالب العلم في دراسة اي فقه او اي مذهب من

196
01:10:55.900 --> 01:11:15.300
ذاهب لان جمهور المسائل كما تعلم مشترك بين الفقهاء رحمهم الله ويتميزون بما يعرف تارة بالمفردات كالمفردات في مذهب الامام احمد قد يقول قائل والمتون الاخرى هنالك متون اخرى ولكن هذه الخمسة

197
01:11:15.350 --> 01:11:36.900
هي المدار الاول ثم بعد ذلك تأتي بعض المتون التي هي اشبه بالمبتدئات التي هي اشبه بالمبتدئات واشهر ما بين يدي الناس الان منها اثنان اشهر ما بين يدي الناس منها الان اثنان الاول دليل الطالب

198
01:11:37.050 --> 01:12:02.450
والثاني زادوا المستقنع وزادوا المستقنع هذا للشيخ موسى الحجاوي صاحب الاقناع وهو مختصر للمقنع وهو مختصر للمقنع فان الشيخ موسى رحمه الله وهو علامة المحققين من الحنابلة في حصره قال في مقدمته اما بعد فهذا مختصر

199
01:12:02.650 --> 01:12:21.250
بالفقه من مقنع الامام الموفق ابي محمد على قول واحد هو الراجح في مذهب احمد وهو من المقنع واراد به التحرير للراجح وليس مجرد الاختصار قال اما بعد فهذا مختصر في الفقه

200
01:12:21.700 --> 01:12:48.250
من مقنع الامام الموفقي ابي محمد على قول واحد هو الراجح في مذهب احمد. وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدتما على مثله يعتمد اذ الهمم قد قصرت واراد بقوله اذ الهمم قد كثرت اي عن حفظ المقنع. اي عن حفظ المقنع. وكانوا الى زمانه يحفظون المقنع

201
01:12:48.550 --> 01:13:07.000
وامثاله كالمحرر ومختصرة بالقاسم ثم لما ضعف ذلك والاقبال على حفظ المقنع والمحرر وامثال هذه الكتب اختصره بهذا الكتاب الذي سماه زاد المستقنع  وقال لك من مقنع الامام الموفق ابي محمد

202
01:13:07.150 --> 01:13:29.600
على قول واحد هو الراجح في مذهب احمد وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وجدت ما على مثله يعتمد. ولهذا فيه مسائل من عمد مسائل المذهب لم يذكرها صاحب المقنع. وهي قوله رحمه الله عن الشيخ موسى وزدتما على مثله يعتمد اذ

203
01:13:29.600 --> 01:13:52.200
مأمور قد قصرت والاسباب المثبتة عن نيل المراد قد كثرت اي عن حفظ الكبار او الاولى من الكتب ثم قال في ختام مقدمته ومع صغر حجمه فقد حوى ما يغني عن التطويل. فقد هوى ما يغني عن التطويل وهو كذلك. ولهذا

204
01:13:52.350 --> 01:14:09.400
فمن ارام الحفظ الاول حفظ المقنع او على الادنى مختصرة بالقاسم لانه اقل منه مسائل وان كان متقدما عليه فله فضل التقدم ولكن من لم يكن على هذا ولا على هذا

205
01:14:09.500 --> 01:14:32.550
فهذه المبتدأت اجودها واهمها هو زاد المستقنع اجودها واهمها هو زاد المستقنع وهو جامع لاكثر مسائل المذهب الاولى هو جامع لاكثر مسائل المذهب الاولى اي التي عليها اكثر الكلام عند الفقهاء

206
01:14:32.700 --> 01:14:55.300
والمصنف رحمه الله الذي نقرأ كتابه وهو الشيخ العلامة الفقيه المصري وهو الشيخ منصور ابن يونس ابن ادريس البهوتي وقد ولد سنة الف للهجرة ولد الشيخ منصور سنة الف للهجرة وتوفي وهو ابن بضع وخمسين سنة

207
01:14:55.550 --> 01:15:22.100
وتوفي وهو ابن بضع وخمسين سنة فلم يطل عمره رحمه الله ولكنه كتب كتبا محققة في مذهب الحنابلة المتأخرين. وان كان يميل الى الطريقة المصرية التي حررها التي حررها الشيخ محمد ابن احمد ابن النجار الفتوحي المصري

208
01:15:22.150 --> 01:15:38.600
فصاحبوا الروض وهو الشيخ منصور ابن يونس الباغوتي يميل الى طريقة صاحب المنتهى يميل الى طريقة صاحب المنتهى وان كان يعلم ان الشيخ منصور رحمه الله له عناية بالاقناع وله

209
01:15:38.600 --> 01:16:01.800
بالمنتهى لكن اه عنايته واضطراد القول عنده في المذهب على طريقة صاحب المنتهى ابين اكثر انتظاما كما هو بين وكلاهما متقاربة في الجملة وكلاهما متقاربة في الجملة لكن بينهما بعض الفروق المعروفة عند اهل العلم والفقه

210
01:16:02.800 --> 01:16:26.400
هذا اتمام للكتب الخمسة التي هي اصول ولا يراد بها الحصر ولا يراد بها الحصر. وعليه يكون دليل الطالب وزاد المستقنع كذلك من المتون ولكن لكوني الاولى كانت على اصل ولم تكن من المختصرات نصبت وحدها. اما هذه فانها

211
01:16:26.400 --> 01:16:50.300
على مثل ذلك بعد ذلك فمن اراد ان يحفظ فليحفظ مختصر ابن القاسم او المقنع فان لم يكن على مثل هذا آآ الاتجاه او القدرة او نحو ذلك فان من اجود ما يبنى عليه آآ معرفة رؤوس المسائل في الفقه

212
01:16:50.300 --> 01:17:10.700
هو زاد المستقنع ومعرفة رؤوس المسائل هذا يحتاجه طالب العلم ليس لكونه متمذهبا او مقلدا مع ان التمد هو التقليد من الاسماء المجملة التي لا يقال فيها باثبات مطلقة ونفي مطلق او مدح مطلق او ذم مطلق

213
01:17:10.700 --> 01:17:41.400
هي اسماء مشتركة والاسماء لابد من تفسير قصودها ومعانيها انما المقصود ان هذه الكتب كزاد المستقنى على ادنى الرتب هذا يكون عند طالب العلم بحفظه التصور لرؤوس المسائل الفقهية التصور لرؤوس المسائل الفقهية اي اوائل المسائل الفقهية. ثم بعد ذلك ينظر في ادلتها وفي الخلاف

214
01:17:41.400 --> 01:17:58.900
بينها الى غير ذلك فاذا حفظه او حفظ نظيرا له من متون الفقهاء لا يلزم في هذا في مذهب الامام احمد او في غيره من متون الفقهاء وفي كل مذهب من المذاهب الفقهية مثل هذه المقربات

215
01:17:59.350 --> 01:18:22.550
التي تسمى بالمتون وهي عند التحقيق من جهة الاسم لك ان تسميها بالمقربات الفقهية المقربات الفقهية لانها تقرب لحافظها التي يحفظها ويفهم معناها تقرب له رؤوس كثير من المسائل ثم بعد ذلك ينظر في مسألة

216
01:18:22.600 --> 01:18:43.100
البحث والدليل والخلاف المقارن الى اخره. فليس صحيحا ان الغرض من حفظها لابد ان يكون المراد به التقليد المحض او التعصب لمذهب. لا هو علم يحفظ كما انك تحفظ مثلا الفية الامام ابن مالك

217
01:18:43.150 --> 01:18:59.350
فهذا ليس تعصبا لاراء الامام ابن مالك رحمه الله فله بعض الاختيارات في النحو يخالف بعض النحات كما تعلم او قد يخالف الجمهور من النحات كما تعلم ولا تجد ان من يحفظ الفية ابن مالك

218
01:18:59.400 --> 01:19:18.150
يريد التعصب لاقوال الامام ابن مالك. وانما يقول انه يحفظها لان فيها اصول علم النحو اليس كذلك؟ فكذلك من يحفظ زاد المستقنع او مختصرة بالقاسم الخرقي او يحفظ مثلا الرسالة لابن ابي زيد

219
01:19:18.150 --> 01:19:36.150
القيرواني من اصحاب الامام مالك او يحفظ الهداية في المذهب الحنفي او يحفظ غير ذلك او بعض الكتب التي اقل من من من الهداية او في متون الشافعية كمتن بشجاعة وغيره. من يحفظ مثل هذه المختصرات

220
01:19:36.150 --> 01:19:58.800
فاول المقاصد لحفظها هو ما داء التصور لرؤوس المسائل الفقهية كما ان من يحفظ الفيس بن مالك او الفية العراق في مصطلح الحديث او مقدمة ابن الصلاح او النخبة او نحو ذلك يريد بذلك التصور

221
01:19:58.900 --> 01:20:16.500
والمعرفة باصول هذه العلوم والمعارف وليس التعصب لاراء الحافظ ابن حجر في النخبة او لاختيارات الامام ابي عمرو ابن صلاح في المقدمة او العراقي في الالفية وهلم جراء هذا لا يراد. وتصور

222
01:20:16.650 --> 01:20:41.450
واذا اردت ان ان ان ينعم ويمعن هذا المعنى في نفسك اكثر فاعرظه ايظا على حفظ المعلقات فان من يحفظ المعلقات لا يريد بها الانتصار لشعر امرئ القيس على شعر غيره مثلا. اليس كذلك؟ وانما الغرض من حفظ المعلقات

223
01:20:41.700 --> 01:21:00.400
ولهذا كان اصحاب علم الشريعة يحفظون ما يحفظونه من شعر العرب مع عنايتهم بعلم الشريعة لا لباب الادب او ما يصطلح عليه بعلم الادب والبيان وما الى ذلك. لان هذه المعلقات من شعر العرب

224
01:21:00.450 --> 01:21:25.700
فيها فصاحة اللغة ولهذا تجد ان المعنيين بعلوم الشريعة يحفظون شعر امرئ القيس ولا يحفظون شعر كثير من شعراء الدولة مثلا مع ان شعراء الدولة العباسية من المسلمين وقد يكون بعضهم ممن عرف بالديانة والصلاح وظهور الاحوال الصحيحة له

225
01:21:26.000 --> 01:21:45.500
اليس كذلك؟ لان الغرض هنا ليس بقائم لان شعره ليس محتجا به فلا يتتبع شعر مثل هذا الا من او عناية بالشعر وذوقه وعلم الادب والبيان الى اخره لكن اذا جئت لبعض اصحاب علم الشريعة

226
01:21:45.750 --> 01:22:06.100
وجدتهم يعنون بشعر العرب كعناية الامام الشافعي بشعر العرب. لم؟ لانه اراد ان يبني الفقه وفهم القرآن والحديث عليه وعلى هذا فنعود الى النتيجة ما هي ان حفظ المتن الفقهي سواء من يحفظ

227
01:22:06.200 --> 01:22:26.400
رسالة ابن ابي زيد او زاد المستقنع او غير ذلك من الكتب في المذاهب الفقهية احفظها لغرظين بالاول ضبط المذهب هذا نجعله الدرجة الثالثة الدرجة الاولى التصور لرؤوس المسائل الفقهية

228
01:22:27.700 --> 01:22:47.700
والتدريب عليها ولهذا احفظها وانظر في فقهها ومعرفتها ثم بعد هذا الحفظ يأتي الغرظ الثاني وهو التفقه على رؤوس هذه سائل لا باعتبارها مختصة بمذهب مالك وحده ولا بمذهب الامام احمد وحده وانما باعتبار

229
01:22:47.700 --> 01:23:08.250
هذه المسائل الفقهية شائعة في المذاهب ولهذا عامة ما ذكره صاحب الزاد من المسائل اما ان يكون موافقا للائمة الاربعة او موافقا لبعضهم والنادر في مسائل زاد المستقنع ما هو

230
01:23:08.650 --> 01:23:32.700
النادر من مسائل زاد المستقنع والاقل القليل هي المفردات هي ماذا المفردات. اما جمهور مسائل زاد المستقنع فهي مدارة بين الفقهاء. بل بعضها وكثير منها كما تعلم من موارد كفواتحي الابواب فان فواتح الابواب في الجملة يكون من المتفق عليه

231
01:23:32.800 --> 01:23:53.600
وهذا هو الطريق الفقهي المعروف ليس عند اصحاب المتون بل حتى عند اصحاب الشروح ولهذا وجدت ابا رشد وجدت ابن رشد وجدت ابن رشد الحفيد او يعني تجد وجدت للمخاطب اي تجد ابن رشد الحفيد

232
01:23:53.800 --> 01:24:17.950
في كتابه بداية المجتهد يقول لك اتفقوا ويقول لك اختلفوا او ثم اختلفوا. اليس كذلك وهكذا مسائل الفقه ونظير ذلك طريقة صاحب الافصاح صاحب الافصاح وهو الوزير ابن هبيرة رحمه الله الحنبلي. وكتابه هذا من انفع الكتب ومن اجودها. ويحسن بطالب

233
01:24:17.950 --> 01:24:39.950
العلم اذا فقه حفظ الساد وعرف اصول معانيه ان ينظر في الافصاح لانه يبدأ في تمييز الاجماع والخلاف ويبدأ في تحرير الاستدلال بطريقة مقتصدة رفيعة واجتماع الوصفين ان تكون الطريق مقتصدة

234
01:24:40.000 --> 01:24:58.600
اي لا تطول فيها مع كونها طريقة رفيعة ليست قاصرة في الجملة هذا قليل هذا قليل لكنه محقق في كلام كثير من محقق العلماء وهو في كتاب الافصاح للعلامة الفقيه الوزير ابن

235
01:24:58.600 --> 01:25:27.000
رحمه الله وهو كتاب معروف ببيان مسائل الفقه عند شرحه وبيانه آآ ذلك الدليل. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى لكن يكره الغسل في الماء الراكد ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره

236
01:25:27.100 --> 01:25:48.600
بخلاف من عليه حدث اكبر فان نوى وانغمس هو او بعضه في قليل لم يرتفع حدثه. وصار الماء مستعملا اذا انغمس في القليل لم يرتفع حدثه لم يرتفع حدثه لانه سيكون مستعملا باول

237
01:25:48.700 --> 01:26:07.800
باول انغماسه وهم يقولون ان المستعمل في رفع الحدث يكون طاهرا وليس بطهور. نعم قال ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الاعضاء. نعم يعني انما الطاهر في المستعمل في

238
01:26:07.800 --> 01:26:27.050
رفع الحدث هو المنفصل. واما المتردد على الاعضاء وهو الذي يجري على العضو قبل ان ينفصل هو الذي يجري على العضو قبل ان ينفصل فهذا هو المقصود عندهم بكلمة المتردد على الاعضاء يعني اثناء سيلانه على العضو

239
01:26:27.150 --> 01:26:48.400
لا يعتبر في حالة السيلان المتجه بها الى الانفصال قبل ان ينفصل لا يزال طهورا ولا يصير طاهرا عندهم الا بماء الا بانفصاله. واما بتردده اي بعد ما يوقع على العضو

240
01:26:48.500 --> 01:27:05.650
ويغسل به العضو فيتردد عليه متجها الى الانفصال فهذا هو المقصود بالتردد فما تردد على العضو فانه فانه لا يزال طهورا ولا يصير طاهرا الا بانفصاله. نعم. قال او غمس فيه

241
01:27:05.650 --> 01:27:28.700
اي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر نوى الغسل بذلك الغمس او لا وكذا اذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة او في جراب ونحوه بحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه

242
01:27:28.700 --> 01:27:46.850
قبل ان يدخلها او قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان احدكم لا يدري اين باتت يده رواه مسلم ولا اثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار او ليل اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء

243
01:27:47.000 --> 01:28:06.900
والمراد باليد هنا الى الكوع. نعم هذا من اه صفات الماء الطاهر في مذهب الامام احمد على المشهور من المذهب وهو الماء الذي غمس فيه القائم من نوم ليل ناقض للوضوء. فاذا غمس فيه يده

244
01:28:06.950 --> 01:28:33.100
آآ القائم من نوم ليل ناقض للوضوء قالوا فطاهر وبعضهم يقولون هذا في المسلم. اي المكلف وبعضهم لا يقول ذلك انما هذا اصل هذه المسألة بنوها على حديث ثابت في الصحيح وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء فانه لا يدري وفي رواية فان

245
01:28:33.100 --> 01:28:54.000
ان احدكم لا يدري اين باتت يده. فذهب الامام احمد في المشهور عنه الى وجوب ذلك اي وجوبا يغسل يديه ثلاثا قبل ان يغمسها في الاناء والحديث رواه مسلم بذكر ثلاث. بذكره الثلاث

246
01:28:54.150 --> 01:29:15.150
وهذا مما تفرد به مسلم فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا. وقوله ثلاثا هذا من رواية الامام مسلم الله ولهذا وجب ذلك في ظاهر مذهب الامام احمد وجعلوا الماء اذا جرى عليه خلاف ذلك جعلوه

247
01:29:15.400 --> 01:29:35.400
اي اذا غمس فيه القائم من نوم الليل وخصوه بنوم الليل لقوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده وقالوا عند العرب انما هو في نوم الليل خاصة. وعليه فان نوم النهار او النوم الذي ليس بناقض كاليسير. هذا كله

248
01:29:35.400 --> 01:29:54.350
لا يؤثر قالوا فيصير طاهرا اي يصير الماء طاهرا لا يتطهر به. هذا المشهور من المذهب والرواية الثانية عن احمد وعليها كثير من اصحابه وهي مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي ان الماء

249
01:29:54.550 --> 01:30:17.550
يبقى طهورا ان الماء يبقى طهورا ولا يؤثر فيه ذلك ونقل عن بعض المتقدمين قول بالغ البعد انه نجس وهذا قول متروك ونسب في بعض كلام اهل الفقه الى الامام اسحاق ابن ابراهيم وكانه لا يثبت عنه لبعده عن النظر

250
01:30:17.550 --> 01:30:37.550
وان كان اسحاق له اخذ ببعض الظاهر الذي لا يقع على مثل طريقة المحققين من فقهاء اهل الحديث مالك واحمد لكنه فيه بعد والله اعلم. فعلى كل حال هذا قول ظاهر الترك يعني القول بالنجاسة. وكانه يخالف الاجماع

251
01:30:37.550 --> 01:31:02.550
القديم من اجماع الصحابة والتابعين عن حيث لم يحفظ عن احد منهم ما يدل على ذلك. وقواعد الشريعة المقاصد والاثار الظاهرة في الماء لا تدل على ذلك واذا فيكون اذا تبين لك ذلك دار الخلاف المعتبر في المسألة على قولين هل الماء يصير طاهرا لو غمس القائم

252
01:31:02.550 --> 01:31:18.400
من نوم ليل يده فيه قبل ان يغسلها ثلاثا ام انه يبقى طهورا تقول فيه قولان للفقهاء الاول هو المشهور مذهب الامام احمد وعليه طائفة من السلف ولكنه من المفردات

253
01:31:18.450 --> 01:31:41.350
اي من مفردات المذهب اضافة الى المذاهب الاربعة والقول الثاني وهو مذهب الامام ابي حنيفة والامام مالك والامام الشافعي واحدى الروايتين عن الامام احمد انه يكون طهورا يصح الوضوء به. اما اذا قيل من جهة الحديث فان الحديث فيه احتمال من جهة الدلالة

254
01:31:41.450 --> 01:31:58.350
فليس نصا في ذلك قالوا لان اي قال الجمهور بان الشارع انما نهى المكلف عن هذا الفعل ولم يذكر في الماء حكما اي ان الشارع قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء

255
01:31:58.600 --> 01:32:23.300
حتى يغسلها ثلاثا. قالوا ولم ينهوا عن الماء كما نهاه في مثل قوله لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قالوا فان الشارع هنا ما نهاه عن الماء وهذا مناط الجمهور هذا مناط الجمهور قالوا فعلم به انه لا يؤثر على طهورية الماء والاصل هو

256
01:32:23.300 --> 01:32:51.800
طهورية كما هو مجمع عليه واما الامام احمد رحمه الله فان معتبره في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا خاصا نهيا خاصا موصوفا بصفات مختصة وهي قوله باتت يده فهو يخص بنوم بالنوم وبنوم الليل. وذكر انها ثلاثا قال فلما نهى النبي

257
01:32:51.800 --> 01:33:12.150
خاصا موصوفا دل ذلك على ماذا قال دل ذلك على ان هذا الغمس له اثر على الماء له اثر على الماء وبعضهم يستدل تتميما لذلك بقوله فانه لا يدري اين باتت يده

258
01:33:12.150 --> 01:33:40.850
وقالوا وتعليق الاحكام في الشريعة من جهة الطهارة وما يكون كذلك تارة يكون بالاوصاف الظاهرة وتارة يكون باوصاف معتبرة للشارع وان لم يكن ذلك مما يظهر في الاثار الظاهرة ومنهم من يجيب عن هذا الاخير الذي ذكره بعض الاصحاب رحمهم الله بان هذا انما هو في تسمية الاحداث لا في باب النجاسات

259
01:33:40.850 --> 01:34:00.850
لا في باب النجاسات ولكن الاخرين يجيبونهم اعني من الحنابلة ويقولون ان هذا اصل مشترك في جمهور ذاهب ولهذا في نجاسة الكلب جاء فيها التسبيح مع انه قد يعلم زوال اثرها بما دون ذلك ومع ذلك

260
01:34:00.850 --> 01:34:17.700
وجب التسبيح في قول جماهير العلماء. وان كان ما لك رحمه الله لا يجعل ذلك الا من باب التعبد المحض كما هو ومعروف في طريقته رحمه الله وهو اوسع المذاهب في مثل هذا الحكم

261
01:34:17.800 --> 01:34:34.550
الشاهد في ذلك ان المسألة كما ترى من المسائل التي ظهر فيها اه ترافع الاجتهاد على هذين الوجهين والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويستعمل هذا الماء

262
01:34:34.600 --> 01:34:55.650
ان لم يوجد قال ويستعمل هذا الماء كونه رحمه الله والمراد باليد الى الكوع الكوع هو الذي يلي الابهام قال والمراد باليد الى الكوع والكوع هو الذي يلي الابهام هذا هو الكوع

263
01:34:56.600 --> 01:35:19.550
واما الذي يلي الخنصر فانه يسمى ماذا الكورس ونظمه من نظمه بقوله وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ مع وسط وعظم يلين ابهام كوع وما يلي لخنصره هذا في اليد

264
01:35:19.600 --> 01:35:39.250
وما يلي لخنصره الكرسوع والرسخ ما وسط ثم قال وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالجد واحذر من الغلط. فالمقصود انهم يقولون والمراد باليد الى الكوع يعني ليس الى المرفق

265
01:35:39.400 --> 01:35:58.750
ليس الى المرفق لئلا يتبادر ان المقصود الى المرفق باعتبار ان الاصل في الطهارة انها الى في الوضوء ان الطهارة كما هو مجمع عليه في الوضوء الى المرفقين وهو صريح في كتاب الله فاغسلوا وجوهكم وايديكم

266
01:35:58.750 --> 01:36:18.500
المرافق ولكن المراد في النهي هنا فلا يغمس يده في الاناء المراد به اليد الى الكوع المراد به اليد الى الكوع لان تفسيرها بهذا هو مقتضى العادة في الخطاب. ولما كان

267
01:36:18.500 --> 01:36:38.900
هذا هو مقتضى العادة في الخطاب فسر به ولا يلتفت الى غيره اي لا يلتفت الى ما فوق ذلك الا باقتضاء دليل. نعم قال ويستعمل هذا الماء ان لم يوجد غيره ثم يتيمم. ويستعمل هذا الماء ان لم يجد

268
01:36:39.300 --> 01:36:55.000
قال ويستعمل هذا الماء ان لم ان لم يوجد غيره ثم يتيمم اذا لم يجد غير هذا الماء الذي غمس به يد قائم من نوم ليل فانه يستعمله ثم يتيمم فان قيل لما يستعمله

269
01:36:55.600 --> 01:37:09.200
وهذا ذكره الامام احمد رحمه الله او ذكره الحنابلة عن الامام احمد رحمه الله في الروايات فان قيل لم قالوا انه يستعمل مع انهم يقولون انه طاهر لا يرفع به الحدث

270
01:37:09.750 --> 01:37:31.300
قالوا لانه ماء فيه اشتباه ولان التيمم لا يسار اليه الا عند عدم الماء. قالوا وهذا بين يديه ماء ولم يجزم بكونه ليس طهورا الا بوجه من الاجتهاد ويعلم انه ليس بنجس بالاجماع والقطع فلمثل هذه المعتبرات

271
01:37:31.350 --> 01:38:04.200
وصيانة لدليل الشريعة وحفظا لجلالها قالوا يستعمله ثم يتيمم واذا نظرت الى هذا الاجتهاد بهذا التقدير وجدته اجتهادا وجدته اجتهادا معتبرا اما انه يكون راجحا فهذا مناط اخر ولكن انما نبه الى انه اجتهاد معتبر لان لا يقال ان القول بانه يستعمله في الوضوء ثم يتيمم

272
01:38:05.050 --> 01:38:31.450
بان هذا من التناقض في التقرير فالصحيح ان هذا ليس بتناقض وانما هذا فيه التفات لبعض المقاصد شرعية مما يجعل هذا الاجتهاد معتبر وليس شاذا ولكن هل هذا راجح او ليس براجح؟ هذه مسألة فوقها. هذه مسألة فوقها وسبق التنبيه الى انه من

273
01:38:31.450 --> 01:38:54.050
اهم ما يعنى به طالب العلم ان يحافظ على الاعتبار في اقوال الائمة واقوال اعيان الفقهاء والمحافظة على الاعتبار لا توجب الترجيح الاعتبار قدر والترجيح قدر اخر. ولهذا اذا رجح مذهب ابي حنيفة

274
01:38:54.100 --> 01:39:09.900
دي مسألة او مذهب مالك في مسألة او مذهب الشافعي في مسألة او مذهب احمد المنصوص عنهم في مسألة فلا يلزم من هذا الترجيح لمذهب ولو كان منصوصا الا يعتبر بمنصوص غيره

275
01:39:10.100 --> 01:39:29.450
بل سيبقى منصوص ما لك اذا رجح مذهب ابي حنيفة سيبقى منصوص مالك ومنصوص احمد ومنصوص الشافعي سيبقى بدائرة ماذا الاعتبار. اما من لم يفقه الترجيح بين اقوال اعيان الائمة

276
01:39:29.500 --> 01:40:01.700
ومحققي فقهائهم في اصول المسائل وجمهور المسائل التي الخلاف فيها محفوظ لم يفهم الترجيح الا ان الترجيح والاعتبار على معنى واحد فما ليس راجحا فليس بماء فليس بمعتبر ويكون الراجح عنده هو المعتبر وحده. فهذا خلل بليغ في الفقه لم يكن معروفا الا

277
01:40:01.700 --> 01:40:24.100
في العصور المتأخرة والا الذي مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم وتعلم انهم اختلفوا وما نقل عن صحابي انه اسقط الاعتبار لقول صحابي اخر وغاية ما ينقل عن الصحابة العزم لبعض من له ولاية بالحسن

278
01:40:24.800 --> 01:40:45.650
كعزم امير المؤمنين عمر رضي الله عنه في بعض المسائل فهذا انما هو لما هو عليه من الولاية الشرعية  ومعلوم ان ولي الامر له نظر في الاجتهاد وقد يأخذ باحد الاجتهادين الفقهيين ويلزم

279
01:40:45.650 --> 01:41:05.650
به للمصالح الشرعية التي جاءت الشريعة بحفظها. فمثل هذا قد يقع في طريقة امير المؤمنين عمر الله تعالى عنه ولهذا كان ينهى عن بعض الفتوى ببعض الحال كما هو معروف. ولهذا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه كان

280
01:41:05.650 --> 01:41:28.950
يفتي في الحج فبلغه ان عمر ينهى عن مثل هذا الرأي. فلما سئل ابو موسى بعد ذلك قال لمن سأله امير المؤمنين قادم عليكم يعني ان عمر قد سار من المدينة الى مكة قال هذا امير المؤمنين قادم عليكم فبه فاتموا

281
01:41:29.050 --> 01:41:49.750
فمثل هذا من فقه الصحابة الاتباع والمتبوعين وهذا من السياسة الشرعية التي تبنى على اصول الشريعة وقواعدها  اما ان الصحابة كابن عباس كان يحط من اجتهاد ابن مسعود وان ابن مسعود كان يحط من اجتهاد ابن عباس او جابر ابن عبد الله

282
01:41:49.750 --> 01:42:15.200
او معاذ الجبل فهذا لا اثر له ولا تجد هذا في كلام الائمة من بعدهم وحتى لما زاد من زاد من اهل الكوفة في الرأي وخشي بعض اهل الحديث ان يكون هذا يقع فيه بعض الفوات عن السنن والاثار صاروا يؤكدون مسألة العناية بالسنن

283
01:42:15.200 --> 01:42:35.200
الاثار والعناية بخبر واحد وما الى ذلك مما هو معروف وصنف الشافعي فيه ما صنف وقال فيه الامام احمد ما قال لكن لا ترى انهم تتبعوا تلك المسائل بالتعيين فانكروها وانكروا اعتبارها. لا تجد انهم تتبعوا تلك

284
01:42:35.200 --> 01:43:00.400
مسائل اعني مسائل فروع الشريعة بالتعيين فانكروا اعيان مسائل اهل الكوفة او انكروا اعيان مسائل غيرهم ولا ان اهل الكوفة انكروا اعيان مسائل اهل الحديث بل انه لما ظهر فقه داود ابن علي الاصفهاني على طريقة اهل الظاهر المستحكمة في الجملة وهو ابين الظاهر

285
01:43:00.400 --> 01:43:20.400
في تلك الطبقة وان كان هذا يعرض في كلام بعض اهل الحديث. لكن الذي جمع هذه الطريقة وبينها هو داود بن علي الاصبهاني. ومع ذلك فان الامام احمد رحمه الله مع ما يبلغه عنه من بعض الرأي في الفقه الذي لا

286
01:43:20.400 --> 01:43:40.400
الامام احمد وامثال الامام احمد من محققي ائمة الفقه الا انه ما كان يطعن على كلامه في الفروع حتى تكلم داوود في مسألة فيها اشتباه في مسألة اللفظ. والا فقد كان يختلف الى الامام احمد وكان له صحبة مع صالح ابن

287
01:43:40.400 --> 01:43:57.100
الامام احمد حتى نقل عنه انه قال في مسألة اللفظ فنهى الامام احمد عن دخوله عليه والح داوود ان يدخل عليه. وكان صالح رحمهم الله يحب ذلك ان قل على ابيه

288
01:43:57.150 --> 01:44:12.700
فلما اراده ان يدخل على ابيه قال لابيه وهو يعلم انه لا يريد ذلك بعد مسألة اللفظ ولم يكن يقل بخلق القرآن رحمه الله ابي داوود وانما قال في مسألة اللفظ التي نهى الامام احمد عنها

289
01:44:12.750 --> 01:44:30.200
وقال يا ابتي ان هذا ان ها هنا في الباب رجل قال ممن قال من اهل اصبهان. قال من هو؟ قال يقال له داوود. ها كانه اراد الا يعرفه. فقال الامام احمد داوود بن علي؟ قال نعم

290
01:44:30.500 --> 01:44:51.200
فالمقصود ان داوود مع بعض ما ترك من رأيه في الفقه ولا تقوى ولكنه لم يكن من مثل الامام احمد القول في شأنه في الفقه وكان داود رحمه الله صاحبا ويختلف كثيرا الى الامام اسحاق ابن ابراهيم

291
01:44:51.450 --> 01:45:11.450
وينظر في كتب الامام الشافعي يعني داوود. ولهذا عده كثير من الشافعية من اصحابهم. فاذا عدوا اصحاب الشافعي ومن ينسب لمذهب الامام الشافعي سموا داوود ابن علي في الشافعية بل بعض الشافعية قال كان من المتعصبين

292
01:45:11.450 --> 01:45:32.950
وكأن هذا هو شأنه الاول رحمه الله. ولهذا يقولون انه دخل على اسحاق ابن ابراهيم وعنده كتب الشافعي فلما نظر فيها قال له الامام اسحاق دع هذا يمازحه فقال له داود فقال له داود انما نأخذ من وجدنا

293
01:45:32.950 --> 01:45:53.150
متاعنا عنده فكأنه كان معنيا بكتب الامام الشافعي ويقال انه كان على اصول الامام الشافعي الى ان صار الى الطريقة المحظر ومع ذلك فلم ينقل عن اسحاق ولا عن مثله ولا عن الامام احمد من باب احرى

294
01:45:53.200 --> 01:46:12.600
انه تكلم في مثل هؤلاء وانما صار الضيق بعد ذلك ولهذا لما قال بعض اصحاب الشافعي كاب المعالي بالظاهرية ما قالوه مع مباعدة الظاهرية لكثير من اقوال عامة السلف وجماهيرهم في كثير من المسائل

295
01:46:12.650 --> 01:46:27.350
وفيهم غرائب في جملة من الاقوال ومع ذلك لما قال ابو المعالي ما قاله في اقوالهم اعترض عليه من كثير من اصحابه  وانهم يعدون في اهل العلم والفقه الى اخره

296
01:46:27.450 --> 01:46:47.450
ولذلك تجد ان المحققين من المتأخرين كالامام ابن تيمية رحمه الله ويقع ذلك في كلام غيره كانوا يجلون الكتب التي لابي محمد ابن حزم واثنى الامام ابن تيمية وله كلام كثير في ابي محمد ابن حزم وان كان هذا

297
01:46:47.450 --> 01:47:07.450
لا يؤخذ على الاطلاق لان اصول الظاهرية فيها غرائب وفيها مخالفة لسواد الفقهاء في مسائل وربما خالفوا الاجماع في مسائل لكن اردنا باشارة اليه وقد ذكره الامام ابن تيمية في كلامه عن ابن حزم مذكور في المجلد الرابع من جملة فتاوى

298
01:47:07.450 --> 01:47:24.150
شيخ الاسلام ومع ان ابن حزم اخذت عليه ارا في الالهيات كثيرة اختلف او او اخذت عليه في مسائل في الالهيات آآ ذكر الامام ابن تيمية شيئا من ذلك المقصود آآ ان هذا اذا

299
01:47:24.150 --> 01:47:44.150
في بعض اهل الظاهر كداوود بن علي وابي محمد بن حزم. فمن باب اولى ان يعتبر ذلك في اقوال ائمة الفقهاء كالامام ابي حنيفة والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد. وفي كلام ائمة اصحابهم ومحققين

300
01:47:44.150 --> 01:48:01.800
وهم كثير لا يشار الى مثال لان الاشارة بالمثال في محقق الحنفية او محقق الشافعية او محقق الحنابلة او محقق المالكية اعاشرت بمثال وسميت ثلاثة او اربعة فكأنك غمرت الطبقة

301
01:48:02.000 --> 01:48:22.450
لانك اذا كنت بين يدي طبقة عدادها بالالاف وسميت ثلاثة صارت هذه التسمية كانها قدر من الجحود وليست قدرا من الاظهار. لانها قدر من الجحود ولكنهم معروفون وكثيرون وشائعون في الامصار والاعصاب

302
01:48:22.450 --> 01:48:43.250
بحمد الله سبحانه وتعالى وان كان يعلم في ختم هذا المجلس ان هذا كله سواء اكانت اقوال الصحابة فضلا عن غيرهم سواء اكانت اقوال الصحابة او اقوال الائمة الاربعة او اقوال نظراء الائمة الاربعة من الفقهاء واهل

303
01:48:43.250 --> 01:49:07.000
حديث ولهم نظراء كثيرون وبعضهم صار لهم مذاهب كسفيان الثوري والاوزاعي وابراهيم الكلب ابراهيم الحربي وابي ثور وامثال هؤلاء واسحاق بن ابراهيم. هؤلاء صار لهم مذاهب والليث ابن سعد المقصود ان هذه الاقوال سواء اكانت اقوال الصحابة

304
01:49:07.100 --> 01:49:36.950
او الائمة الاربعة او الائمة المتبوعين او الذين هم تأخروا بعد ذلك من اصحابهم كل هذه الاقوال الفقهية مهيمن عليها بهيمنة الشريعة والهيمنة هي للكتاب والسنة فان القول المهيمن على بني ادم هو حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والفقهاء رحمهم الله قاطبة من عصر

305
01:49:36.950 --> 01:50:04.350
صحابة الى قيام الساعة توزن اقوالهم بالكتاب والسنة ولكن كما انك تقول توزن اقوالهم بالكتاب والسنة فينبغي لك ادبا وعلما وفضلا وفقها ان تقول كانوا يزنون اقوالهم بالكتاب والسنة ويأتي من يأتي ويقول الفقهاء توزن اقوالهم بالكتاب والسنة

306
01:50:04.400 --> 01:50:19.500
وكأنها من قبل لم توزن ما عدا صحيح كل يوزن قوله بالكتاب والسنة. وكما كان الامام مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر. ولكن

307
01:50:19.500 --> 01:50:43.550
ينبغي ان تقرن معها كلمة وهي ماذا؟ ان تقول والفقهاء في الجملة يزنون اقوالهم بالكتاب والسنة اي انهم هم يبتغون ذلك وان كان يفوت الواحد منهم ما يفوته فهذا هو قصور بني ادم. هذا هو قصور بني ادم فقد

308
01:50:43.550 --> 01:51:07.250
يخفى عليه ثبات في باب ثبوت الادلة وقد يخفى عليه دلالة في باب الدلالات فهذا لا يسلم منه او لا يكاد ان يسلم منه احد هذا لا يكاد ان يسلم منه احد لكن هذا لا يغض من قدرهم ولا من فضلهم وتعلم ان هذا شأن قديم

309
01:51:07.250 --> 01:51:32.750
تعارض الفوات وهو عارظ الفوات وان عمر لما استشار الناس بالمضي الى الشهام وقد وقع الطاعون بها قال والانصار ومسلمة الفتح بالاجتهاد والرد الى الاصول والقواعد. واختلف اجتهادهم ثم صار جمهورهم وما اختاره امير المؤمنين على الرجوع ولكن

310
01:51:32.750 --> 01:51:52.550
لم يكن معهم اذ ذاك نص صريح وان كانوا يرجعون للكتاب والسنة اصولا وقواعد ومقاصد متى جاء عبدالرحمن بن عوف كما في حديث ابن عباس في الصحيح فحدث بصريح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

311
01:51:52.550 --> 01:52:11.450
وقوله عليه الصلاة والسلام اذا وقع بارض اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وجاء ذلك في حديث ايضا اسامة ابن زيد

312
01:52:11.450 --> 01:52:31.950
فاذا بان لك ان هذا عرظ لكنه لم يكن كثيرا فضلا عن ان يكون مشهورا فضلا عن ان يكون غالبا في فقه الصحابة فاعتبره كذلك في الفقهاء والائمة. ولا سيما الائمة الذين جمعوا الفقه والحديث. وهم كثير من سلف هذه

313
01:52:31.950 --> 01:52:51.950
الامة رحمهم الله. هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا باب سخطه ومناهيه. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. على الثناء والمجد

314
01:52:51.950 --> 01:53:07.100
احق ما قال عبد وكلنا لك عبد. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا فمانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

315
01:53:07.450 --> 01:53:27.450
اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها. انت وليها ومولاها اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك ان تحفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم. وان تجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والاكرام. اللهم يا

316
01:53:27.450 --> 01:53:47.450
الحي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسألك ان تحفظ بلادنا. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. نسألك

317
01:53:47.450 --> 01:54:07.450
ان توفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لهداك وان تجعل عملهما في رضاك. اللهم في اقوالهما واعمالهما. اللهم يا ذا الجلال والاكرام اعنهم على امور دينهم ودنياهم. واجعلنا واياهم هداة مهتدين

318
01:54:07.450 --> 01:54:27.450
اللهم امدهم بعونك وتوفيقك يا ذا الجلال والاكرام. واجعلهم نصرة لدينك وشرعك يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال نسألك ان تغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا المسلمين اجمعين. الاحياء منهم والميتين. اللهم انا نعوذ بك

319
01:54:27.450 --> 01:54:47.450
من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم وانا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك

320
01:54:47.450 --> 01:55:00.019
وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه وسلم