﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:31.550
فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع. ولا دنيا بزخر فيها فتن تام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:31.650 --> 00:00:51.650
اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم منهجية طلب العلم. الذي يأتيكم في كل ثلاثاء في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة حياكم الله واهلا وسهلا. ارحب ايضا بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي. استاذ الفقه باكاديمية زاد التعليمية فحياك الله شيخ منصور. الله يحييك

3
00:00:51.650 --> 00:01:11.150
وسلم حيا الله السادة المشاهدين. اهلا وسهلا بك شيخ منصور. اه كما اذكركم احبابنا المشاهدين اننا نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم ومشاركاتكم على ارقام التواصل التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة باذن الله سبحانه وتعالى. والتي ستكون باذن الله في موضوع حلقتنا لهذا اليوم وهي وصايا وقواعد منهجية

4
00:01:11.400 --> 00:01:25.100
لدراسة المعاملة المالية المعاصرة حياكم الله. اهلا وسهلا شيخ منصور حياك الله واهلا وسهلا. اه شيخنا الكريم تكلمنا في الحلقة الماظية آآ عن مراحل دراسة المعاملة المالية المعاصرة وذكرنا انها ان لها ثلاثة مراحل

5
00:01:25.300 --> 00:01:41.000
المرحلة الاولى وهي مرحلة التصور الذي يكون فيها تصور محض للمعاملة كيف تسير وما هي فكرتها وما هي طبيعتها اه منهم اطرافها وذكرنا يعني كذا مجموعة من القواعد اه بلغت عشر قواعد اه تتعلق بتصور المعاملة المالية المعاصرة

6
00:01:41.600 --> 00:01:54.750
ثم ذكرنا ان المرحلة الثانية هي مرحلة التكييف الشرعي للمعاملة المالية المعاصرة ثم ذكرنا ان المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحكم الشرعي. وكل واحدة من هذه المراحل لها قواعد ووصايا يعني

7
00:01:54.750 --> 00:02:08.400
كنت تحب ان تنبه يعني طالب العلم اليها درسنا بتفصيل ما يتعلق بتصور المعاملة كيف نتصورها؟ ما طبيعة التصور والى اخره يعني يراجع آآ في في موظوعه اليوم شيخنا الكريم

8
00:02:08.400 --> 00:02:21.600
نتحدث عن التكييف الشرعي اه للمعاملة المالية المواصلة والقواعد والوصايا التي توصي بها. اه قبل ان نبدأ في قواعد الوصايا ماذا يعني التكييف؟ يعني ما ما مراد عندما نقول تكييف المسألة

9
00:02:21.600 --> 00:02:37.950
المعاصرة اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اه التكييف للمعاملات المالية المعاصرة هو اول مراحل الحكم عليها

10
00:02:39.350 --> 00:02:59.450
اول مراحل الدراسة هو التصور ثم مرحلة الحكم. الحكم يبتدأ طالب العلم دائما بالتكييف او التخريج ما معنى كلمة التكييف او ما معنى كلمة التخريف؟ معناها ان يحاول ان يبحث لهذه المسألة او المعاملة التي يدرسها يحاول ان يبحث لها عن نظائر

11
00:02:59.800 --> 00:03:21.300
في الفقه الاسلامي ويحاول ان يخرجها على اه بعظ العقود المسماة يحاول ان يخرجها على بعض الاحاديث والايات الواردة يحاول ان يخرجها على بعض القواعد الفقهية الموجودة ان يحاول ان يوجد لهذه المعاملة المالية المعاصرة او النازلة المالية المعاصرة يحاول ان يوجد لها روابط

12
00:03:21.950 --> 00:03:46.650
وعلائق  نصوص سابقة اية حديث قاعدة فقهية عقد مسمى نصوص عند الفقهاء يحاول ان يردها الى جذور لم طبعا الهدف من هذا التكييف او التخريج ان يعني يكون مساعدا له

13
00:03:47.000 --> 00:04:13.100
في الحكم طبعا لو تصورنا ان ثمة مجتهدا مطلقا يستحضر الايات والاحاديث ونصوص الشارع بس تحضر القياس والاجماع النصوص الشرعية واذا وردت علي نازلة معاصرة لتكلم فيها مباشرة بمقتضى هذه النصوص

14
00:04:14.300 --> 00:04:27.550
لكان ذلك سليما وصحيا وهذا الذي فعله الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يعني كنت تقصد انه ما يصير بحاجة الى مرحلة التكييف ليس بحاجة لمرحلة التكييف يعني الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا بحاجة لمرحلة التكييف لانهم هم من اسس الفقه الذي بعده

15
00:04:28.200 --> 00:04:42.450
فهو مباشرة يعني كان لما يسأل عن سؤال يجيب عنه بالاية او بالحديث لكن الزمن كان قريب والمعاملات لم تتعقد كما هي اليوم يعني لم تتكاثر وتتسارع وتتعقد مثل حالنا اليوم

16
00:04:43.150 --> 00:04:56.800
فلذلك كان الامر في عصر الصحابة المعاملات التي نشأت عندهم كانت قريبة العهد وقريبة الشكل من المعاملات التي عاشوها في العهد النبوي الكريم مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

17
00:04:57.300 --> 00:05:14.750
وكذلك في عصر التابعين وكذلك من بعدهم لكن حقيقة في الخمسين سنة الاخيرة صار هناك تسارع كبير جدا في المعاملات المعاصرة نشأتها واشكالها والتحديثات وتركيبها وتعقيدها بما لم يكن على مر الزمن

18
00:05:15.450 --> 00:05:35.900
السابق باشكال حديثة جدا فهذا لا شك انه يؤكد على اهمية التخريج والتكييف فطالب العلم صار بحاجة الى مساند له طالب العلم لو حكم في المسألة او في النازلة بمجرد علمي بالنصوص الشرعية فقط

19
00:05:36.650 --> 00:06:04.300
دون ان يوسط تكييفا او تخريجا او كلام او كلام قواعد فقهية او نصوص فقهاء فانه سيتجاهل ثروة فقهية كبيرة جدا لذلك تكييف المسألة هو محاولة استجلاب النصوص الفقهية ومحاولة للاستفادة

20
00:06:04.400 --> 00:06:20.650
من اراء وعقول الفقهاء المتقدمين فلو جاءت نازلة معاصرة مثلا رآها شبيهة بالاجارة فانه سوف يستدعي ضوابط عقد الاجارة واستدعي نصوص الفقهاء المشابهة لهذه النازلة الموجودة في باب الاجارة وهكذا

21
00:06:21.000 --> 00:06:42.000
فهذا مفيد جدا لطالب العلم وان كان نقول من حيث التصور النظري ليس ضروريا من حيث تصور النظر لكن من حيث التطبيق العملي هو ظروري لانه سيحتاج الى ثروة فقهية يستند عليها ويحتاج الى عقول فقهية

22
00:06:42.450 --> 00:07:04.600
اه يستفيد منها ولوجود الضعف العلمي الذي يعني يجعل العقل المعاصر اليوم عقل الفقيه اللي المعاصر اليوم اجعلوا آآ تغيب عنه بعض الجزئيات وبعض الظوابط الشرعية في هذه النوازل مما يستدعي منه هذا التكييف

23
00:07:04.950 --> 00:07:16.400
مرحلة التكييف والله اعلم اه تقصد شيخ منصور يعني احنا الحين ننظر في المعاملة المالية فنشوف يعني نلحقها باي الابواب باي الضوابط العامة مثلا ضوابط الاجارة او ضوابط القرض او ضوابط الدين

24
00:07:16.500 --> 00:07:29.450
بهذه الصورة. طيب هذا الالحاق اللي يحصل هل هو الحاق لمجرد الاسم يعني مثلا انسان دخل بنك من البنوك فشاف مكتوب مثلا والله قسم الحوالات اراد ان يدرس احكام هذه المعاملات المالية ففتح في كتب الفقه

25
00:07:29.650 --> 00:07:39.650
باب الحوالة او باب الحوالة. هل هذا الالحاق بهذا الشكل صحيح؟ نقول احنا نلحق بناء على الاسم فما سمي اليوم حوالة فناخذ احكام الحوالة في الفقه الاسلامي. او ما سمي اليوم مثلا وديعة

26
00:07:39.650 --> 00:07:56.500
تأخذ احكام الوديعة الفقيه الإسلامي؟ يعني هذا الذي اشرت اليه قضية مهمة وهي من مزالق تكييف مرحلة التكييف ان الانسان يغتر بتشابه الاسماء  لذلك نحن نقول لطالب العلم الذي يدرس المعاملات المالية المعاصرة لا تغتر بتشابه الاسماء

27
00:07:58.100 --> 00:08:20.350
بل انظر الى الحقائق فانت لما تقرأ اليوم في الاعلانات البنكية والتجارية ان ثمة حوالات مالية او تحويلات مالية ليس معنى ذلك ان هذه هي الحوالة التي ارادها الفقهاء بنقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى وضوابطها الفقهية وهل هي لازمة او ليست بلازمة الى غير ذلك

28
00:08:20.350 --> 00:08:46.700
لا ليس هذا من جنسي هذا وان اتفقت وتشابهت الاسباب لذلك مما آآ يحتاج طالب العلم الى معرفته ان ينظر الى الحقائق والاطراف والالتزامات والحقوق ولا ينظر الى المسميات وهذا في الحقيقة اوقع كثيرا

29
00:08:46.800 --> 00:09:03.050
اه كثير من الدارسين في اشكالات فعندما يدرس مثلا الشركات المعاصرة يتجه نظره الى كتاب الشركات القديمة وهذا مشكل حقيقة لانه من الشركات المعاصرة ما يسمى عند القانونيين او في الانظمة المعاصرة

30
00:09:03.200 --> 00:09:24.800
بشركة الشخص الواحد  كتاب الشركات عند الفقهاء لا يعرف شركة الا ما اشترك فيه او ما اجتمع فيه اثنان فاكثر و ما يسمى بشركة الشخص الواحد لا يدرجه الفقهاء في كتاب الشركة البتة

31
00:09:25.650 --> 00:09:40.700
لانه ليس هناك اجتماع اصلا من الاطراف وتسمية الشركة القانونية المعاصرة بالشركة ذات الشخص الواحد تجوز لاحظ هذا اللفظ لفظ الشركة لفظ موهم للناظر لماذا لانه نظر الى معناه الفقهي او معناه اللغوي

32
00:09:41.600 --> 00:10:05.400
الاصطلاحات الفقهية القديمة التي استخدمها فقهاؤنا قريبة من الجذور اللغوية والاستعمالات اللغوية الصحيحة لها المعاملات المعاصرة المعاملات المعاصرة مسمياتها اه يغلب عليها انها ترجمة لمصطلحات انجليزية لان هذه المعاملات المالية المعاصرة

33
00:10:05.600 --> 00:10:24.950
نشأت في تلك البلدان وانتقلت الى البلدان العربية  انتقالها الى البلدان العربية جعل الاسماء تنتقل كذلك ويستفيدون الى الترجمة احيانا الترجمة هذي لا تكون دقيقة او احيانا لا تكون معبرة بشكل صحيح عن المعنى اللغوي الصحيح

34
00:10:25.550 --> 00:10:40.200
فهذه اشكاليات المهم ان دائما نقول طالب العلم لا تغتر بتشابه الاسماء وانما انظر الى الحقائق من الاشكالات مثلا العملات الافتراضية العملات الافتراضية مصطلح متداول عند الناس او العملات المشفرة مثل البتكوين

35
00:10:40.900 --> 00:10:52.950
سمي الناس عملة هل هي عملة ام ليست بعملة؟ هذا السؤال يعني هذا فانت اذا قلت عملة افتراضية او عملة مشفرة انت قفزت الى النتيجة. ايه نعم. انت تحتاج قبل ذلك ان تسأل هل هي عملة وليست بعملة

36
00:10:53.050 --> 00:11:11.350
ولا تغتر بما يسميه الناس انها عملة وانها يعني تأخذ احكام العملة وغير ذلك يحتاج الى تأمل في الحقائق ثم التكييف بعد ذلك. يعني نقول شيخ منصور انه تشابه الاسماء ليس بالضرورة ان يكون يعني صوابا بالعكس بالكثير من المعاملات اصلا تختلف فيها الاسماء

37
00:11:11.500 --> 00:11:24.950
يعني لا نقول كثير لان لو تكلمنا عن البيع اليوم يعني هو البيع قديما مع زيادات واضافات الايجار هي الايجارة لكن آآ نقول انه مزلق من المزالق ينبغي له ان ينتبه اليه

38
00:11:25.150 --> 00:11:36.500
طيب شيخ منصور اه هذا تشابه الاسماء تشابه بعظ الاوصاف اه هل ايضا يعني يمكن ان يكون مزلق؟ يعني مثلا في بعض البعض يقول ان الدفعة الاخيرة في الايجار المنتهي بالتمليك هي هبة

39
00:11:37.000 --> 00:11:49.200
انا يعني منصور انه قد يكون هذا فيه نوع من الخطأ بس ايش نوع الخطأ اللي هنا؟ هل هو نظر لبعض الاوصاف الحقها ببعض الاشكال هنا نشأ نعم هو نظر الى الاوصاف وهذا نظر جيد

40
00:11:49.950 --> 00:12:08.300
لكن اشكاله انه نظر الى الاوصاف نظرا جزئيا اه ولم ينظر الى المعاملة نظرا كليا وهذا من الاشكالات بعض الناس يقول في الاجارة منتهية بالتمليك يقول مثلا انا نكيف اه التمليك في اخر مدة على انها هبة

41
00:12:09.350 --> 00:12:25.350
وليس هبة هو له مقابل ومقابله عقد الاجارة ولو لم يستأجر مني هذه المدة ما وهبته وهو لو لم يستأجر هذه المدة ما طلب واصلا يرى ان السيارة حق له باعتبار انه قد استأجر هذه المدة

42
00:12:26.450 --> 00:12:43.900
فهذا ليس آآ يعني هذا النظر ليس صحيحا وقد يكون منشأ الاشكال انه نظر الى الاسم حيث كتبوا هبة كذلك من الاشكالات التي يعني يحصل النظر فيها بسبب النظر الى الالفاظ او التكييف الجزئي

43
00:12:44.500 --> 00:13:07.300
مثلا في اه بعظ عقود المداينات المعاصرة كالمرابحة للامر بالشراء او التورق مثلا او او غيرها من العقود عقود المداينات يوجد هناك شرط ابراء مثلا في حال الوفاة فيكيفه بعض الناظرين في العقد ان هذا نوع من انواع الهبة

44
00:13:08.650 --> 00:13:24.300
وفي الواقع العام او او يقولون هو ابراء. والابرة هي هبة نوع من انواع الهبة او او شكل من اشكالهم هبة الدين على المدين. ابراؤه من الدين ولكن في واقع الامر ان هذه

45
00:13:25.400 --> 00:13:46.650
ليس بابها باب الهبة ولا الابراء وانما هذه المسألة بابها باب الشروط في البيع باب الشروط في البيع كيف الهبة والابراء وشيء ينشأ مجردا عن المعاوظة فلو فرضنا ان ثمة

46
00:13:46.950 --> 00:14:07.100
دائن ومدين باع احدهما للاخر سيارة مثلا بالاجل بمائة اه دولار تسدد بعد سنة في منتصف السنة مات هذا الشخص ولا يوجد اي شرط امرأة فجاء ورثة هذا المدين الى الدائن وقالوا نريد ان تبرئ

47
00:14:07.900 --> 00:14:24.350
اه ابانا المتوفى فان ابرأه في في ذلك الحين هذا يسمى هبة ويسمى ابراء لكن ان كان ثمة شرط في عقد المرابحة ينص على انه يسقط عنه الدين عند الوفاة

48
00:14:25.850 --> 00:14:46.900
فليس هذا من قبيل الهبة والابراء هذا شرط من الشروط قد دفع هذا المشتري ثمنه وله قسط من الثمن طب وان قال قائل انه يوجد عند هذه المؤسسة المالية ويوجد عند هذا البائع وعند هذا الدائن عقود اخرى

49
00:14:47.100 --> 00:15:00.800
ليس فيها هذا الشرط وبيعت بالثمن نفسه نقول ولكن هذا لا ينفي ان هذا الشرط له قسط من الثمن فان هذا قد اشترى بارخص منهم لانه اخذ مزايا اكثر بنفس السعر

50
00:15:01.500 --> 00:15:20.600
اذا هذا شرط من الشروط في البيع وله مقابل من الثمن لذلك الثمن في مثل هذه الحالة يقال ان الثمن في هذه الحالة مئة وان حصل وفاة فيعفى عنه وهذا نوع من انواع التردد في الثمن الذي يمنعه بعض الفقهاء ويجيزه بعض الفقهاء والصحيح جوازه

51
00:15:21.250 --> 00:15:40.350
لان الغرر فيه يسير ولكن آآ ولين الغرف يسير وتابع تابع لعقد البيع بخلاف ما لو كانت المعاوظة على هذا اساسا يعني يقول قائل انا سوف اقدم لك عقد تأمين بان ادفع عنك القسط في حال الوفاة وادفع لي كذا

52
00:15:40.550 --> 00:15:57.400
هذا عقد تأمين على التعويض في حال الوفاة وهو عقد اصلي الغرظ فيه اصلي وهذا ممنوع ولكن اذا صار هذا الغرر تابعا لعقد البيع فان امره ايسر فان الغرر يجوز فيه

53
00:15:57.950 --> 00:16:07.050
اه يجوز اذا كان تبعا ولا يجوز اذا كان استقلالا كما قد قرروا طائفة من الفقهاء. مع ان بعض الفقهاء يمنعون هذا ويعتبرون من التردد في البيع. لكن باب المسألة

54
00:16:07.350 --> 00:16:25.050
ان ننظر الى الشروط في البيع وان ننظر الى التردد في الثمن وان ننظر الى الغرر الموجود في عقد البيع لا ان ننظر الى باب الهبة والابرة. لاحظ هنا الاختلاف في التكييف. جميل ويعني منشأ الاشكال هو هل ممكن نقول تشابه المسميات او تشابه بعض الاوصاف؟ يعني

55
00:16:25.050 --> 00:16:38.400
يعني احدث ارباك في في الالحاق والتكييف. هذا احسنت ما تشابه المسمى لانه قال نبرئك او نسقط عنك او يكون منشأ الاشكال في نظر الفقير ونظر الى هذا الشرط نظرا جزئيا

56
00:16:38.900 --> 00:16:54.800
وهذا الشرط ليس منفصلا عن العقد هذا الشرط موجود في العقد. جميل هذا الشرط موجود في العقد وله ثمن. جميل قد دفع مقابل ثمن و يؤدي الى شيء من الجهالة والغرر التي تغتفر

57
00:16:55.100 --> 00:17:20.800
لاجل كون الغرر تابعا لا اصليا. طيب شيخ منصور هل الفقيه ملزم انه يلحق اي معاملة مالية بمعاملة يعني بمعاملة فقهية قديمة. يعني هل يعني يحاول ويتكلف الالحاق والتكييف لهذا المعاملات المالية او انه ممكن يكون هناك بعض المعاملات ما يوجد لها سابقة معاملة جديدة اه يعني ما عرفها الفقهاء ولا يعني نصت يعني نصوص الشريعة عليها ام ان

58
00:17:20.800 --> 00:17:42.600
نقول لا والله يعني يجب كل معاملة مالية لابد ان تجد لها اصلا وفرعا فقهيا عند الفقراء اه احسنت يعني ليس بالظرورة ان كل معاملة مالية انه يلزم على طالب العلم ان يخرجها على معاملة مسماه او عقد من العقود المسماة. ما هي العقود المسماة؟ البيع الاجارة الشركة

59
00:17:42.600 --> 00:18:03.350
قال لا لا يلزمه ان يخرجه عليه الجدة في المعاملات المالية المعاصرة قد تكون ناشئة من التركيب تركيب معاملات وعقود مسمى وقد تكون ناشئة لان العقد جديد العقد جديد يعني لو نظرنا فيما يسميه اليوم المعاصرون عقد

60
00:18:03.400 --> 00:18:22.850
تأسيس شخصية اعتبارية عقب تأسيس شركة ذات شخصية اعتبارية. هذا العقد ليس هو عقد الاشتراك الذي يعرفه الفقهاء لاحظ هناك الاسم يعني عقب تأسيس شركة ذات شخصية اجمالية او عقد تأسيس شركة مساهمة وعقد تأسيس شركة ذات مصرية محدودة او عقد تأسيس شركة ذات شخص واحد

61
00:18:23.750 --> 00:18:38.550
هذا عقد التأسيس للشركة ذات شخصية اعتبارية عقد انشاء ذمة مالية لغرض التجارة لم يكن معروفا عند الفقهاء المتقدمين وان كانوا يعرفون هم عقد شركة العنان والاشتراك لكن هذه العقود لا ينشأ بها

62
00:18:39.150 --> 00:19:04.450
اه شخصية اعتبارية مستقلة فالشاهد انه احيانا يكون العقد جديد نعم ولا يمكن ان يتم تخريجه على شيء من العقود القديمة ولكن احيانا يكون العقد له اصول قديمة فلذلك نحن ندعو الى التوسط والاعتدال في هذا الامر

63
00:19:06.300 --> 00:19:33.150
بحيث يحاول طالب العلم عند دراسته للمعاملات المالية المعاصرة ان يتلمس النظائر القديمة ان يتلمس النصوص الشرعية نتلمس نصوص الفقهاء وليس بالظرورة ان تكون مطابقة من كل وجه وليس بالضرورة ان ينزل كل احكام تلك المعاملة على

64
00:19:33.700 --> 00:19:54.250
هذه المعاملة الجديدة هذي قضية ينبغي ان ينظر اليها ينظر اليها باعتدال آآ لذلك نحن نقول اه لا تتكلف لا تتكلف في هذا التخريج لانه ليس بالضرورة اه ان تخرج

65
00:19:54.400 --> 00:20:10.150
هذا التخريج ليس بالضرورة آآ الملحة ان ان تخرج التخريج المطابق من كل وجه. تكلف مقابل يا شيخ منصور من تكلف اخراج المعاملة من المواصلة ممكن العقود المسمى. احسنت احيانا يكون هناك تكلف مقابل

66
00:20:10.350 --> 00:20:26.950
بمعنى انه يتكلف اخراجها تكون هذه المعاملة المالية المعاصرة آآ لها نظير مطابق من المعاملات المالية القديمة نعم يوجد بعض الاختلافات ولكن اختلافات غير مؤثرة. لكن لها نظير مطابق للمعاملات المالية القديمة

67
00:20:27.300 --> 00:20:47.250
وبعض الباحثين يتكلف اخراجها عن العقد المالي القديم لماذا؟ يعني اما يحاول ان يعني يتخلص من بعظ الظوابط او الشروط الموجودة في العقد المالي القديم ولا اظن بذلك ما اعظم مثلا لو جاء شخص وقال

68
00:20:48.650 --> 00:21:06.100
اه ان الحساب الجاري اذا كان دائما حساب جاري مع البنك دائم انا اودعت لدى البنك مثلا اه مئة دولار آآ استردها منه غدا مثلا او بعد غد فبعض الناس يقول ان هذه

69
00:21:06.700 --> 00:21:25.400
الوديعة البنكية انها ليست بقرض على البنك او دين على البنك وانما هي امانة او انها عقد جديد قل كلا فان هذه الوديعة البنكية دين على البنك نشأ بان دفعت له مئة دولار

70
00:21:25.650 --> 00:21:37.400
ومن حقك ان تسترد هذه المئة دولار غدا او بعد غد او بعد سنة فهي قرض حال لك ان تسترده متى ما شئت. هذا نحن نتكلم عن الوديعة الجارية التي تحت الطلب

71
00:21:38.050 --> 00:21:51.850
بخلاف الودائع المؤجلة المذيعة الجارية تحت الطلب هذا قرض حال لكانت سبده متى ما شئتم اذا لما يأتي شخص ويقول ان الوديعة البنكية هذي الجارية تحت الطلب انها ليست قرضا حالا

72
00:21:53.300 --> 00:22:15.750
وانما هي الوديعة هذي الجارية وانما هي عقد جديد نقول لا هي قرض واي فائدة عليها تعد من قبيل القرض الذي جر نفعا لذلك ينبغي الحذر من هذه آآ المسألة وهذه المعاملة. فيحصل اشكال لو حاول الانسان ان يتكلف اخراجها عن احسنت. لذلك يعني دائما

73
00:22:15.950 --> 00:22:32.250
دائما آآ وهذه منهجية نوصي بها دائما طالب العلم سواء في هذا الموضوع او في موضوع اه دراسته في كل العلوم او موضوع التفقه او موضوع التمذهب او موضوع الاجتهاد

74
00:22:32.450 --> 00:22:54.650
او موضوع الحديث او عليه ان يكون معتدلا لان دائما التطرفات العلمية اه تخرج طالب علم غير متوازن فالإعتدال ان ينظر الى المسألة باعتدال لا يتكلف ان يخرجها عن عقد مسمى ولا يتكلف ان يدخلها في عقد مسمى

75
00:22:55.350 --> 00:23:14.650
وانما ينظر اليها نظرا متوازنا معتدلا وينظر فيما الاسماء والاوصاف التي توافق فيها العقد المسمى والاوصاف التي تخالف بها هذا العقد وتوافق بها غيرهم العقود بحيث يكون عندهم نظر متكامل في هذه المسألة. الله يجزاك خير شيخ منصور استأذنك في فاصل قصير. ثم نعود اليك باذن الله

76
00:23:14.650 --> 00:23:44.450
احبابي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود اليكم باذن الله سبحانه وتعالى  لماذا يتقاتل الكثيرون على المال؟ ولماذا يخاطرون بانفسهم لكسبه من طرق غير مشروعة؟ انه الطمع قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف

77
00:23:44.450 --> 00:24:04.450
لدينه فكما ان الذئبين يأكلان الغنم فالطمع يفسد على الانسان دينه واخلاقه. فالطمع يدعو صاحبه الى البغي والعدوان كما قال تعالى حكاية عن نبيه داوود عليه السلام وان كثيرا من الخلطاء

78
00:24:04.450 --> 00:24:24.450
فيبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يعني ان الطمع هو وما جعل من يمتلك تسعا وتسعين نعجة يعتدي على من يمتلك نعجة واحدة. ويؤدي الطمع الى استعمال الغش والاحتيال

79
00:24:24.450 --> 00:24:44.450
ظلم لتحقيق الكسب السريع. ولو بطرق غير مشروعة. والطمع قد يؤدي الى سفك الدماء. لان الطماع قد يقتل ليحصل على المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم

80
00:24:44.450 --> 00:25:04.450
حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والشح هو الطمع في حقوق الغير. والطمع بعكس ما يظن الطامع يورث الحرمان. قال ابو بكر الوراق لو قيل للطمع من ابوك لقال الشك في المقدور

81
00:25:04.450 --> 00:25:24.450
ولو قيل ما غايتك لقال الحرمان. والطمع يذل صاحبه ويحوجهه الى الناس. قال الاصمعي كان يقال العبد حر اذا قنع والحر عبد اذا طمع. وفي الحديث ان جبريل عليه السلام جاء الى النبي

82
00:25:24.450 --> 00:25:44.450
صلى الله عليه وسلم فقال شرف المؤمن قيامه بالليل. وعزه استغناؤه عن الناس. ولا يزال طماع متعبا في تحصيل المال ولا يستمتع به. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعل

83
00:25:44.450 --> 00:26:04.450
الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا الا ما قدر له. ومهما الطماع المال فانه لا بركة فيه. ففي الحديث ان هذا المال خضرة حلوة. فمن اخذه بسخاوة نفس

84
00:26:04.450 --> 00:26:42.000
بورك له فيه. ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه. كالذي يأكل ولا يشبع. لكن ان المؤمن حقا يقنع بما اتاه الله ولا يطمع الا في مغفرته ورضاه  اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين ودنا اليكم بعد الفاصل اهلا وسهلا حياك الله شيخ منصور. الله يسلمك ويبارك فيك يا شيخ منصور سؤال يعني تكلمنا في النقاط السابقة

85
00:26:42.100 --> 00:26:57.500
اه عن التكييف الشرعي وبعض القواعد المتعلقة به لكن هل من امور او وصايا اه تبين لطالب العلم مدى صحة اه تكييفه الشرعي يعني كيف يتأكد طالب العلم ان هذا التكييف الذي يعني فعله او الحق به المعاملة المالية

86
00:26:57.650 --> 00:27:12.350
المعاصرة تكييف صحيح اه يستطيع ان يبني عليه اثاره اه هذا السؤال الحقيقة مهم ومما يؤكد اهميته ما قاله اياس بن معاوية رحمه الله تعالى ورظي عنه قال اذا بني الشيئ على عوج لم يكد يستقيم

87
00:27:13.100 --> 00:27:33.300
فلذلك لابد لطالب العلم يراجع تكييفه كما ذكرت مثلا لو ان طالب العلم نظر في بعض العقود اه المالية و لم يكيف المسألة تكييفا صحيحا مثلا كيف على انها هبة او ابراء؟ بينما هي في واقع الامر معاوظة

88
00:27:33.600 --> 00:27:59.700
قواعد الشريعة المتعلقة بالابراءات والهبات غير قواعد الشرعية المتعلقة بالمعاوظات فسيطبق قواعد شرعية مختلفة تماما فقد يبيح محرما وقد يحرم مباحا لاجل ان نظره قد زل في المقام الاول بانه حين نظر الى هذه المعاملة

89
00:28:00.250 --> 00:28:16.900
بعد ان فهمها التفت ذهنه الى باب اخر غير الباب الذي ينبغي ان ينظر اليه فهذه الاشكالية هذا التفات الذهن هذا الخلل في التكييف معناه ان شيء يعني ادعى ان يكون

90
00:28:17.350 --> 00:28:41.100
الحكم خاطئا لذلك سؤالنا كيف يراجع طالب العلم دائما تكييفاته؟ يحتاج حقيقة الى عدد من القواعد او نقاط المراجعة التي يراجع بها تكييفاته من هذه النقاط مثلا ان ينتبه لمقاصد المتعاملين

91
00:28:42.400 --> 00:29:03.350
فاذا جاءنا اه بنك مثلا وقال ان هذا الامر هبة لم تفتح البنوك لتهب الناس هبات وعطايا ولا لان اه تتصدق عليهم لا هذه البنوك مؤسسات تجارية مالية تهدف للربح

92
00:29:03.750 --> 00:29:18.800
فلذلك لما يقول لما تصف المعاملة او العقد بانه هبة او ابراء يحتاج منك الى نظر وتأمل هل هو بالفعل كذلك؟ ام ليس كذلك وكونك تتعرف على مقاصد المتعاملين لما دخل

93
00:29:19.200 --> 00:29:39.100
هذا الانسان لهذه المعاملة نحن قد ذكرنا في مسألة التصور ان من قواعد التصور ان يعرف سبب نشوء المعاملة معرفة سبب نشوء المعاملة وتاريخها واهداف المتعاملين بها يجعل طالب العلم ينصرف الى تكييف صحيح

94
00:29:39.800 --> 00:30:04.950
لان احيانا من اه عوامل التفريق بين العقود اغراظ المتعاقدين يقول اذا كان غرضه التملك فانه غالبا يتجه للبيع واذا كان مثلا اه متطوعا بمنفعة شيء فان هذا نوع من الاعارة. واما اذا كان يريد عوظا للمنفعة فهذا نوع من الاجارة. وهكذا. فاغراض

95
00:30:04.950 --> 00:30:25.050
تؤثر في تكييف العقود فهذه قظية مهمة نسميها نقطة مراجعة ما هي اغراض المتعاقدين؟ من هم المتعاقدون ماذا يريدون بهذه المعاملة هل صحيح انني كيفته بهذا الشكل هل هذا متفق مع اغراضهم؟ ام لا

96
00:30:25.800 --> 00:30:39.750
من نقاط المراجعة ان ينظر هل تكييفه هذا ينسجم مع المعاملة القديمة او القاعدة الفقهية القديمة؟ هل ينسجم في كل الاحوال؟ او بعض الاحوال يحتاج انه ينظر ما هي نقاط

97
00:30:40.100 --> 00:30:56.500
الاتفاق وما هي نقاط الاختلاف لان احيانا اه ينصرف الذهن عن بعض نقاط الاتفاق واحيانا ينصرف الدين عن بعض نقاط الاختلاف وانا اضرب بذلك مثلا احيانا لو سألت طالب العلم قلت له ما تكييف خطاب الضمان

98
00:30:57.800 --> 00:31:14.700
ينصرف مباشرة بسبب التوافق الاسمي الى باب الضمان المعروف عند الفقهاء باب الضمان وهو نعني به او الكفالة وهو ضم ذمة الى ذمة هل مصدر البنك مصدر خطاب الضمان؟ هل هو يضم ذمته

99
00:31:15.050 --> 00:31:35.250
الى ذمة هذا العميل المدين في هذه المطالبة بحيث ان للدائن ان يطالب ايهما شاء او المستفيد من خطاب الضمان او ان يطالب ايهما شاء المظمون له نقول هذا فيه

100
00:31:35.550 --> 00:32:00.200
صحة من وجه وخطأ من وجه الظمان الذي يعرفه الفقهاء يكون الضامن فيه تابعا تابعا. نعم. الدين الضامن فيه تابع للدين الذي ثبت في ذمة المظمون عنه. فلو توفي دين المضمون عنه

101
00:32:00.250 --> 00:32:17.700
يعني سقط الثبات له دين الضامي. احسنت. ولو حصل هناك خلاف بين هذا المضمون عنه وبين دائنه لاي سبب من الاسباب وادى الى نزاع فيما بينهم وربما اتجه الى المحكمة

102
00:32:18.100 --> 00:32:37.800
فان هذا لا يعفي البنك مصدر خطاب الضمان من الضمان الذي اصدره بينما في واقع الامر عند الفقهاء الضمان يكون تابع لهذا الدين المظمون واذا سقط هذا الدين المظمون فانه يسقط

103
00:32:38.850 --> 00:32:58.700
الضمان طبعا لماذا؟ لان خطاب الضوء او عذرا الضمان الفقهي الذي تكلم عنه الفقهاء هو ضم ذمة الى ذمة لكن خطاب الضمان هو انشاء ذمة مالية جديدة على البنك دين مالي على البنك بمقابل

104
00:32:59.550 --> 00:33:19.450
فلذلك لا يحتاج الشخص اليوم المعاصر الذي يعني يريد ان يسير خطاب الضمان الذي يريد ان آآ يحصل على نقودي من خلال خطاب الضمان لا يحتاج الى ان يثبت ان له حقا

105
00:33:20.250 --> 00:33:35.950
على هذا المدين امير البنك ولا يحتاج ان يثبت انه لم يخطئ ولا يحتاج ان يثبت شيئا وانما يحتاج فقط الى ابراز خطاب الضمان مثل الشيك نحتاج الى ان نجلس خطاب الضمان ويستحق

106
00:33:36.400 --> 00:34:01.500
كل المبلغ المسجل فيه وهذا فرق لكن هناك اوجه اتفاق من اوجه الاتفاق بين خطاب الضمان والضمان مثلا ان هذه الذمة فيها نوع من التبعية لكن ليست تبعية ثبوت وسقوط الدين لا ولكن تبعية سداد ووفاء. فمتى ما سدد البنك فان له الحق ان يرجع على

107
00:34:02.750 --> 00:34:21.450
هذا العميل الذي طلب اصدار خطابه  اذا هذا نوع من انواع التبعية في الوفاء واذا لم يسدد فليس له الحق ان يطلب من هذا الشخص ان يوفي شيئا اذا لاحظ ان خطاب الضمان والضمان المعروف فقها

108
00:34:21.550 --> 00:34:39.450
بينهما اوجه اتفاق وبينهما اوجه اختلاف يحتاج طالب الفقه ممكن يكون هذا في جدول عنده فاذا نظر المعاملة المعاصرة ينظر الى اوصافها شروطها احكامها احكام التبعية فيها الثبوت السقوط الجواز اللزوم

109
00:34:40.800 --> 00:34:58.850
فينظر الى هذه الاحكام ثم ينظر الى ينظر الى نظائرها القديمة. جميل. ويجعل في هذه صف ويجعل الصف الاخر فيه معاملة والصف الاخر فيه معاملة والصف الثالث فيه معاملة ويضع علامة صح وعلامة خطأ انها تتفق هنا تختلف هنا

110
00:34:59.150 --> 00:35:13.250
انه هناك اتفاق جزئي في بعض الاحوال دون بعض حتى يتصور هذه المعاملة ان هذي مرحلة مهمة جدا قبل قضية الحكم والان نتكلم عن الحكم في حلقة مستقلة انه لابد عند الحكم ان يعرف

111
00:35:13.500 --> 00:35:30.200
في كل معاملة مالية ما هي مناطات الاحكام الشرعية بحيث مناط الحكم الشرعي هنا الجواز بني على هذه الصفة فيحكم بالجواز متى ما وجد وجدت هذه الصفة في المعاملة المعاصرة

112
00:35:30.400 --> 00:35:43.600
حكم بالتحريم لاجل ان مناطه في هذه المعاملة كذا فاذا يحكم بالتحريم في هذه المعاملة لوجود هذا المناط في هذه المعاملة المعاصرة. في حال الاشتراك يعني كيف يعني كيف يكيف طالب العلم

113
00:35:43.700 --> 00:35:58.700
في حال الاشتراك بهذا الشكل اخذت من هذه المعاملة جزء من هذه المعاملة جزء من هذه المعاملة جزء. باحكام يعني احيانا يأخذ احكام اه من هذي ومن هذي وارد واحيانا يلحقها باقرب شبيه ونظير. هم. اذا كانت متعارضة

114
00:35:58.900 --> 00:36:18.750
يعني اه وهذا ما يسمى مقياس الشبه مقياس الشبه ان يلحق ان يكون للفرع  آآ اصلين يعني يحتار الفقيه يلحق هذا الفرع بايهما فينظر الى اشبههما. جميل. فهذه يعني اه

115
00:36:18.950 --> 00:36:36.550
اه قياس الشبع مناطه ان ينظر الى يعني مناطات الاحكام لان احيانا يكون هناك اوصاف غير مؤثرة مثلا في خطاب الضمان طبعا خطاب الضمان بالمناسبة اليوم المعاصر من اه اركانه ان يكون مكتوبا في ورقة

116
00:36:38.750 --> 00:36:54.400
الشيك من اركان الشيك ان يكون محررا بشكل معين وان يكتب عليه حرر في مدينة كذا وان يكتب عليه تاريخ. لاحظ هذه اركان فالشيك لكن هل هي مؤثرة في التكييف؟ نقول لا

117
00:36:57.000 --> 00:37:07.250
ليست مؤثرة في التكييف ان من اركانه ان يكون في ورقة. فلو جاءني معاملة فقهية ولم يكن من اركانها ان تكتب في ورقة لما كان هناك اشكال في التكييف والالحاق

118
00:37:07.750 --> 00:37:23.650
الظمان الفقهي لا يلزم عند الفقهاء ان يكون مكتوبا في ورقة وانما يصح بلفظ بل يصلح يصح باي لفظ دل عليه على الصحيح فلذلك هناك احيانا بعض الاوصاف في المعاملات المعاصرة هي مؤثرة

119
00:37:23.750 --> 00:37:37.350
في هذه المعاملة والمعاصرة لكنها ليست ذات اثر في التكييف الفقهي. جميل ولكنها ركن من اركان المعاملة المعاصرة آآ الشركات المعاصرة من ضوابطها ان يكون عقد تأسيسها مكتوبا لا شفويا

120
00:37:39.500 --> 00:37:57.950
لكن الشركات عند الفقهاء تصح مكتوبة وملفوظة ولا يعني يلزم كتابتها والغالب في العقود الفقهية انه لا يلزم كتابتها الوقف والبيع وغيرها لا يلزم الكتابة الشاهد ان هناك اوصاف اه يحتاج طالب علم عند النظر عند التكييف ان يلغيها

121
00:37:58.650 --> 00:38:14.050
لانه آآ ليس معنى الغاءها انها آآ انها باطلة لا وانما انا في التكييف غير مؤثرة في التكييف غير مؤثرة في التكييف والا فان الاتفاق على هذا بين المتعاقدين له احكامه ولا يصح الاتفاق بينهم

122
00:38:14.100 --> 00:38:27.200
او ان يكون هناك نظام عام يلزم اه من باب المصالح المرسلة بان تكون هذه العقود مكتوبة وان تلغى اذا لم تكن مكتوبة. ان هذا نظر اخر لكن الهدف عندنا الان في التكييف ان نقول

123
00:38:27.550 --> 00:38:48.350
انه احيانا بعض الاعصاب لا تكون مؤثرة لذلك اه ينبغي لطالب العلم ان يكون عنده نقاط مراجعة نقاط مراجعة فينظر للاوصاف في جدول وينظر الاوصاف المؤثرة والاوصاف غير المؤثرة آآ يلحق المناطات ينظر الى مقاصد المتعاملين

124
00:38:48.700 --> 00:39:12.950
وطبيعة هذا العقد وما يراد به ولماذا اقدموا عليه كل هذا مع اتقان للدراسة الفقهية وهو متقن لكتاب الاعارة والاجارة والقرظ والهبة والبيع ويعرف ما هي مقاصد هذه العقود عند المتقدمين

125
00:39:13.200 --> 00:39:26.300
يقارن المقاصد بالمقاصد يقارن الشروط بالشروط الاوصاف بالاوصاف فيخرج الى تكييف مناسب وجيد والله تعالى اعلم يعني طالب علم يعني كما ذكرنا انه بحاجة الى اما الواقع فهو بحاجة ايضا الى

126
00:39:26.350 --> 00:39:47.900
تكييف صحيح وبحاجة الى معرفة الاشياء المكيف يعني او الذي نكيف عليه وهي المسائل هذه الفقهية فقد يعني يحسن الانسان تصور المسألة بس يعني هو لا يفهم  الفروع الفقهية القديمة ما يتصورها بشكل جيد فبالتالي ان يلحق على شيء اخر خاطئ يعني. صحيح. فيفهم الهبة بشكل فيقول يعني المعاملات متطابقة

127
00:39:47.900 --> 00:40:07.750
الامر الفقهاء لا يقولون ان هذه بين تفهم البيوت بشكل اخر مثلا. صحيح. التكييف او التخريج هو ربط ربط عندنا مسلا معاصرة وعندنا اه مسألة قديمة او باب قديم او فرع قاعدة فقهية او فروع او اه ايات او احاديث او نصوص من الصحابة

128
00:40:08.850 --> 00:40:23.000
التكييف هو هذا الربط يقول ان هذه المسألة ترجع الى باب كذا ترجع الى اية كذا ترجع الى قاعدة كذا هذا التكييف هذا الذي يسمى التكييف بحيث انه يستدعي الشروط الموجودة

129
00:40:23.400 --> 00:40:38.450
في هذا الباب وينزلها على هذه المعاملة المعاصرة فهذا لا يتم التكييف او هذه المهارة وامارة التكييف او الربط هذا لا تتم الا اذا كان عنده علم بالمعاملة المعاصرة وهو ما سميناه التصور

130
00:40:38.800 --> 00:40:59.250
وعنده علم بالفقه بالمعاملات المالية وهو الذي قرره اهل العلم واهل الفقه في كتبهم القديمة مستندين فيه الى نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اه وقبل ذلك كله يعني ان يستعين الانسان بالله سبحانه وتعالى. نعم. ويفتقر اليه

131
00:40:59.350 --> 00:41:15.850
اه ويسأله التوفيق والصواب وان يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه وان يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. نعم. اه الانسان احيانا يعني يعتمد على كثير من الاسباب ويغفل السبب الاهم والاول وهو يعني توفيق الله عز وجل لعبده. اه ويعني ان يوفقه لان يفتقر

132
00:41:15.850 --> 00:41:33.550
اليه وتذلل بين يديه وان يلهمه الصواب في في دراسته او في طلبه للعلم عموما وفي دراسته لمسألته المعينة جزاك الله خير يا شيخ منصور يعني حلقة ماتعة ومفيدة. باذن الله في الاسبوع القادم نتكلم عن القواعد والوصايا التي تتعلق بالحكم الشرعي

133
00:41:33.650 --> 00:41:46.950
اه في دراسة المعاملة المالية والمعاصرة شكر الله لك شيخ منصور اهلا وسهلا. والشكر موصول اليكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نلتقي بكم باذن الله سبحانه وتعالى في الاسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

134
00:41:47.000 --> 00:42:06.550
فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت يشغلك عنه هوى مطاع. ولا دنيا بزخر فيها فتن تام