﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:35.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا الجديد نتكلم فيه عن عدد من مسائل التقليد اولها مسألة طرق اثبات

2
00:00:36.000 --> 00:00:58.600
مذهب الفقيه متى نقول بان الفقيه يرى في هذه المسألة الجواز او يرى المنع فيها هناك عدد من الطرق نتمكن بواسطتها من اثبات مذهب الفقيه اول هذه الطرق صريح منطوق الامام

3
00:00:58.800 --> 00:01:21.650
فمنطوق الامام اذا تكلم بكلمة وفيها حكم شرعي فحينئذ يصح لنا ان ننسب الى ذلك الامام انه قد قال بهذا القول فاذا لم يوجد مذهب الانسان هو ما قاله اه هذا محل اتفاق بين الفقهاء

4
00:01:22.150 --> 00:01:53.700
الطريقة الثانية مفهوم كلام المجتهد فاذا تكلم المجتهد بكلام فيه حكم شرعي وكان له مفهوم سواء كان بمفهوم الموافقة او بمفهوم المخالفة فحينئذ يجوز لنا ان نثبت للفقيه اه قولا في هذه المسألة بناء على اه اخذنا لقوله بواسطة مفهوم بواسطة المفهوم

5
00:01:53.700 --> 00:02:23.250
مثال ذلك ما لو كان هناك فقيه يرى انه يجوز للانسان لبس الاحذية التي تكون من آآ جلود السباع فهذا فيه دلالة على جواز لبس بالنعال التي تكون من جلود الميتات المأكولة في الاصل

6
00:02:23.300 --> 00:02:48.050
اه اخذا اخذا لهذا الحكم من كلام الامام بواسطة مفهوم الموافقة الطريقة الثالثة القياس على كلام الامام فاذا تكلم الفقيه او المجتهد بحكم في مسألة وكان هناك مسألة تشابهها وتماثلها في علة الحكم

7
00:02:48.100 --> 00:03:12.350
فحينئذ لا بأس من اثبات مذهب لذلك الفقيه بناء على القياس على كلامه بشرط ان يكون المثبت عارفا بالقياس مستندا الى علة الحكم كما لو قال بانه بان ابن الاخ يرث عمه لكونه اقرب الورثة

8
00:03:12.550 --> 00:03:32.100
فحينئذ اذا لم يكن للميت قريب الا ابن العم او ابن ابن العم فيجوز ان نثبت لذلك الفقيه انه يقول بان هذا آآ الشخص ابن ابن العم يرث الميت لكونه

9
00:03:32.100 --> 00:03:49.150
هي اقرب آآ شخص او اقرب رجل الى ذلك الميت ولابد ان يلاحظ ان القياس لا بد ان يكون مبنيا على علة الحكم وهو الوصف الذي يناط به الحكم ويعلق عليه

10
00:03:49.400 --> 00:04:09.400
واما الشبه في الصورة الظاهرة فهذا لا يصح لنا ان نبني على كلام الفقيه مذهبا بناء على مجرد الصورة الظاهرة فالشبه في الصورة الظاهرة هذا لا يلتفت اليه وانما يلتفت الى ما

11
00:04:09.400 --> 00:04:36.000
ان يكون مماثلا لكلامه في علة الحكم والقول بان القياس طريق صحيح لاثبات مذهب الامام هو مذهب جماهير اهل العلم فيرون فجماهير اهل العلم يرون انه يصح ان ينسب الى الفقيه في المسألة التي سكت عنها مذهب مذهب

12
00:04:36.000 --> 00:05:04.250
يماثل مذهبه في المسألة المشابهة لها في آآ علة الحكم بحيث يكون حكم المسألة عنده واحدا وهناك طائفة تقول بعدم صحة ذلك ولعل القول الاول هو الارجح لان الحكم يناط بعلته وجودا وعدما. فما دام ان الفقيه قد

13
00:05:04.250 --> 00:05:22.950
بنى حكمه في مسألة على علة معينة ووصف معين فكلما وجد ذلك الوصف او تلك العلة في محل اخر اخر فاننا نثبت للفقيه آآ قولا مماثلا لقوله السابق وهكذا ايظا

14
00:05:23.050 --> 00:05:45.400
لو لم ينص الامام على العلة لكن عرفنا آآ علة ذلك الحكم فحينئذ انه فحينئذ يصح لنا ان نثبت مذهبا لذلك الفقيه في المسألة الاخرى بناء على اه بناء على قوله في المسألة الاولى

15
00:05:48.350 --> 00:06:19.100
الطريق الاخر من طرق اثبات مذهب الفقيه تخريج الفروع على الاصول ويراد بذلك انه اذا كان للامام قاعدة يستند اليها ويخرج عليها ويبني عليها احكامه ثم بعد ذلك وجدنا مسألة تندرج تحت تلك القاعدة فاننا نثبت لذلك الفقيه حكما في

16
00:06:19.100 --> 00:06:43.600
هذه المسألة بناء على القاعدة التي اصلها يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان جميع المذاهب فيها اقوال قالها بعض اهلها. ليست قولا لصاحب المذهب وفيها جميعها ما هو مخالف لقول الاربعة. وهم يحكون ذلك قولا في المذهب. ولا يحكمون ببطلانه الا

17
00:06:43.600 --> 00:07:03.900
لا سيما اذا خرج على اصول صاحب المذهب وبين من نصوصهم ما يقتضي ذلك كما يفعله اتباع هم في كثير من المسائل وهذه الطريقة طريقة التخريج على القواعد طريقة المعتبرة عندهم

18
00:07:04.300 --> 00:07:30.050
الطريقة الخامسة افعال المجتهد اذا فعل الفقيه او المجتهد فعلا فهل هذا يدل على جوازه عنده وان لم يفت نصا بجواز تلك المسألة فهل يعد فعل الفقيه مذهبا له وقولا له بالجواز بحيث ينسب للمجتهد انه يجوز

19
00:07:30.050 --> 00:08:00.000
ذلك الفعل اولى. هذه المسألة من المسائل الخلافية وقد اختلف العلماء فيها على قولين القول الاول ان فعل الامام لا يعد مذهبا له والقول الاخر بانه يعد مذهبا له ولعل الاظهر ان من كان من اهل التقوى والورع من الائمة فالظاهر انه لا يقدم على فعل خصوصا بمشهد

20
00:08:00.000 --> 00:08:20.750
من الناس الا اذا كان يرى جوازه وما يذكر عن الائمة من انواع التعبدات والتزهدات والتورعات آآ يدلنا على انهم رحمهم الله كانوا آآ يعرفوا كانوا يقفون على الاوامر الشرعية

21
00:08:20.750 --> 00:08:39.850
ولا يقدمون على فعل ما يرون المنع منه ولذلك يقول شيخ الاسلام اما افعال الائمة فقد اختلف اصحابنا في فعل الامام احمد هل يؤخذ منه مذهبه على وجهين؟ احدهما لا والثاني ان

22
00:08:39.850 --> 00:08:59.850
انه يؤخذ منه مذهبه. لما عرف من تقوى ابي عبد الله وورعه وزهده. فيكون الظاهر فيما عمله انه مذهبه كذا القول في من يغلب عليه التقوى والورع. وبعضهم اشد من بعض. فكلما كان الرجل اتقى لله واخشى له كان ذلك اقوى

23
00:08:59.850 --> 00:09:15.200
به قال وابو عبد الله يعني الامام احمد من اتقى الائمة واعظمهم زهدا وورعا بل هو في ذلك سابق ومقدم كما تشهد به سيرته هو سيرة غيره المعروفة عند الخاص والعام

24
00:09:17.850 --> 00:09:42.600
والدليل على ان اذا هناك قولان في هذه المسألة هل يعتبر فعل الامام مذهبا له او لا يعتبر؟ القول الاول بانه لا يعد مذهبا له واستندوا لذلك الى ان الائمة يجوز عليهم الذنب والمعصية وهم غير معصومين عن الخطأ والنسيان

25
00:09:42.850 --> 00:10:07.400
واجيب عن آآ هذا بانه يمكن ايضا وقوع مثل هذا في الاقوال. فانهم قد يخطئون وقد يخبرون بخلاف ما يعتقدون وقد يتوهمون ومع ذلك ننسب الى اليهم اه هذه الاقوال ونجعلها مذهبا لهم. فهكذا في الافعال

26
00:10:07.700 --> 00:10:30.050
القول الساني يقول بان فعل الامام يعد مذهبا له. قالوا لان الانبياء قد ورثهم العلماء لحديث فما ورثة الانبياء؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به في قوله وفي فعله. فهكذا العلماء

27
00:10:30.050 --> 00:10:54.850
الذين هم ورثة الانبياء يقتدى بهم في افعالهم واقوالهم وهذا فيه نظر لان هناك فرقا بين النبي وبين العلماء  استدل على هذا ثانيا بان افعال الصحابة تقام مقام اقوالهم في الدلالة على مذاهبهم

28
00:10:54.900 --> 00:11:19.200
فكذلك افعال غيرهم من علماء الامة ويدل على ذلك ان علماء الشريعة يقتدي بهم الناس في افعالهم ويسيرون عليها والتأسي بافعال من يعظمه الناس هذا امر موجود في طباع الناس لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه لا سيما عند الاعتياد

29
00:11:19.200 --> 00:11:46.500
والتكرار ومتى كان الامر كذلك فجعل الناس يتأسون بالعلماء ويقتدون بهم في افعالهم لا شك ان انه اولى من جعلهم يبحثون آآ عن اخرين للتأسي بهم ثمان الغالب على الظن ان العلماء التقاة اهل الورع يقتدوا يتمسكوا

30
00:11:46.500 --> 00:12:12.600
بعلمهم ويعملون به اه حينئذ يغلب على الظن ان الفقيه سيترك المعصية خصوصا امام الناس لئلا يقتدى به في الشر فيكون ذلك سببا من اسباب زيادة الاثم آآ عنه  على كل يظهر ان افعال الائمة تعد مذهبا لهم

31
00:12:12.650 --> 00:12:33.200
في اذا عرف عنهم التقوى والورع مع انه ينبغي ان تراعى احوالهم عند الفعل. هل فعلوه قاصدين؟ او غير قاصدين؟ هل فعلوه نسيانا هل فعلوه لسبب خاص ولهذا قد يفعل الامام فعلا

32
00:12:33.500 --> 00:12:52.900
لسبب خاص من مرض او احتياج او نحو ذلك بحيث لا يجيزه في غير تلك الاحوال وهذا يذكرنا بما ورد عن الامام مالك رحمه الله فانه قد افتى بان المصلي اذا صلى يقبض يده

33
00:12:52.900 --> 00:13:15.800
يسرى بيده اليمنى حال وقوفه في الصلاة وهكذا ذكر في كتابه الموطأ لكنه لما افتى بان ايمان المكره لا تلزم ظربه بعظ الولاة فانخلع كتفه ولم يتمكن بعد ذلك من اه امساك يده اليسرى بيده اليمنى فكان

34
00:13:15.800 --> 00:13:44.850
يديه ورآه اصحابه فظنوا ان مذهبه انه يقول بان المستحب في الصلاة ان يسدل الانسان آآ يديه من الامور التي اه وقع الاختلاف فيها مسألة اه اقامة جمعتين في بلد واحد

35
00:13:45.100 --> 00:14:07.150
فان الشافعي اه فعله حين دخل بغداد وحينئذ هل يقال بان هذا دليل على ان مذهب الامام الشافعي اجازة ذلك او لا الطريق الاخر من طرق اثبات مذهب الامام لازم المذهب

36
00:14:07.700 --> 00:14:30.000
اذا تكلم الامام او الفقيه والمجتهد في مسألة بقول وكان يلزم عليه ان يقول بقول اخر في مسألة اخرى فهل يعتبر لازم المذهب مذهبا له مثال ذلك اختلف الفقهاء في

37
00:14:30.350 --> 00:14:56.350
جواز تقديم الجمعة عن الزوال ففي مذهب الامام احمد انه يجوز ان تقدم صلاة الجمعة عن الزوال وفي مذهب الجمهور لا يجيزون هذا ترتب عليه او يلزم اذا اختار الانسان انه يجوز تقديم الجمعة على وقت الزوال يلزم عليه لوازم منها عدم

38
00:14:56.350 --> 00:15:20.600
جواز جمع الجمعة مع العصر فاذا قال بانه يجوز تقديم الجمعة قبل الزوال لم يصح له ان يقول بانه يجوز تقديم يجوز جمع العصر مع الجمعة فلو قدرنا ان فقيها قال بهذه المسألة وقال بجواز تقديم

39
00:15:20.800 --> 00:15:41.450
اه صلاة الجمعة على الزوال فهل يلزمه؟ فيلزمه ان يقول بان صلاة العصر لا يجوز ان تجمع مع الجمعة فلو قدر انه لم يقل بشيء في تلك المسألة الاخرى فهل نثبت لذلك الفقيه قولا بناء على انه لازم مذهبه

40
00:15:41.450 --> 00:16:06.650
او لا يصح زلك اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال مشهورة قول الاول يقول لازم المذهب يعتبر مذهبا والقول الساني يقول لازموا المذهب لا يعتبر مذهبا من قال بانه يعتبر مذهبا قالوا بانه

41
00:16:07.700 --> 00:16:27.650
هذا لازم قوله فيلزمه ان يقول به ومن قال بان لازم المذهب ليس مذهبا قال اه بانه قد يكون المتكلم في المسألة الاولى لا ينتبه للمسألة الثانية ولا يتكلم فيها

42
00:16:27.650 --> 00:17:03.500
كي والقول الثالث بان القول الحق اذا لزم منه لوازم فاننا فاننا ننسب تلك اللوازم لاصحاب القول الاول واما القول الخطأ والباطل فاننا لا ننسب لوازمها لصاحب القول الاول قال شيخ الاسلام ابن تيمية مؤيدا المذهب الثاني لازم المذهب ليس بمذهب. الا ان يستلزمه صاحب المذهب

43
00:17:04.200 --> 00:17:31.750
وقال الصواب ان مذهب الانسان ليس بمذهب الله اذا لم يلتزمه اما اذا صرح الامام او الفقيه بعدم التزامه لللازم فيقول قيل له فقال بقول في مسألة. فقيل له يلزمك ان تقول بكذا. قال لا يلزمني ولا اقول به

44
00:17:31.750 --> 00:17:50.500
فاذا نفى اللزوم لم يجز ان يضاف اليه اللازم بحال من الاحوال والدليل على ذلك ان الامام او الفقيه اذا انكر اللازم ونفاه كانت اضافة ذلك اللازم له كذبا عليه

45
00:17:50.500 --> 00:18:15.250
ايه؟ دلالة غاية ما في ذلك انه اذا التزأ اذا قال بقوله ولم يلتزم لازمه انه يفسد ويتناقض وهذا جائز على الناس ما الدليل على الاقوال في هذه المسألة؟ اذا

46
00:18:15.700 --> 00:18:35.100
عندنا ثلاثة امور الامر الاول اذا كان يلزم على القول قول اخر والتزمه الفقيه فانه يعد مذهبا له الامر الثاني اذا كان يلزم على قول الفقيه لازم وصرح ذلك الفقيه بانه لا يقول بهذا اللازم لم

47
00:18:35.100 --> 00:18:57.150
صح ان ينسب اليه. الامر الثالث اذا قال الفقيه بقول ويلزم على قوله لازم وقد سكت عنه فحينئذ هل يصح لنا ان ننسب ذلك اليه؟ هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها. على اقوال القول الاول ان لازم مذهب الامام تصح نسبته

48
00:18:57.150 --> 00:19:22.600
لصاحب المذهب ويعد مذهبا آآ له والقول الثاني بان لازم مذهب الامام ليس مذهبا له. ولا تصح نسبته اليه. والقول الثالث ان لوازم القول الحق تنسب الى القائل بذلك القول. واما القول الباطل فان لوازمه لا تنسب الى ذلك القول

49
00:19:22.800 --> 00:19:38.500
قال شيخ الاسلام لازم قول الانسان نوعان احدهما لازم قوله الحق فهذا اذا علم من حاله انه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره فانه يجوز ان يضاف اليه ذلك اللازم. وثانيهما

50
00:19:38.500 --> 00:20:01.150
لازم قوله الذي ليس بحق فهذا ان عرف من حاله انه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف اليه. اما ان لم يلتزمه فيما لو ظهر له فساده فلا يجوز ان يضاف اليه لمجرد كونه قد قال ما يلزمه وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا اه يلزمه

51
00:20:03.100 --> 00:20:30.300
اذا هذا هو التفصيل في هذه المسألة قال هذا هو التفصيل في هذه آآ المسألة لانه اذا كان اه لازم اذا كان القول حقا فان لازمه منسوب الى قائله. اما اذا كان القول باطلا فانه لا يلزم

52
00:20:30.300 --> 00:20:55.600
ان ننسب الى القائل الاول لازم مذهبه. اذ قد يترتب عليه لوازم شنيعة ما هي الادلة الدالة على آآ هذا القول نقول ان لوازم القول من الامور التي يجوز ان ان يقع الخطأ والوهم فيها

53
00:20:55.800 --> 00:21:25.350
ومن هنا آآ وجدنا ان بعض المتأخرين توهموا في لزوم ما ليس آآ بلازم ننتقل الى مسألة اخرى وهي هل يجوز استفتاء القاضي او لا فقظاء القاظي يجب العمل به لكن هل يجوز ان نذهب الى القاظي فنستفتيه وناخذ منه الفتوى او لا

54
00:21:25.400 --> 00:21:48.400
وبالتالي هل يستمر حكمه بعد عزله نقول القاضي لا فرق بينه وبين غيره في مسائل الفتيا. فانه يجوز له ان يفتي ويجوز ان يعمل اه اه آآ قوله قال قال ابن القيم لم يزل امر السلف والخلف

55
00:21:48.450 --> 00:22:09.800
على هذا فان منصب الفتوى داخل ضمن منصب القضاء عند الجمهور وهذا هو قول جماهير اهل العلم هناك من ذهب الى انه يكره للقاضي ان يفتي في مسائل الاحكام مما يجري فيه القضاء. قالوا لان لا يتخذ ذريعة

56
00:22:09.950 --> 00:22:43.000
لمعرفة آآ احوال الخصوم وآآ معرفة سبيل الحق فيها فيكون ذلك من وسائل ابطال بالحقوق ولذلك قال اه شريح انا اقضي ولا افتي اذا قررنا انه ان القاضي عدل وانه عالم من اهل الاجتهاد فالصواب حينئذ انه توفرت فيه اهلية

57
00:22:43.050 --> 00:23:02.050
آآ الاستفتاء فيجوز ان يستفتى كغيره من العلماء الذين تتوفر فيهم شروط المجتهدين لكن لا يلزم على هذا انه يجب على افراد الامة ان يقلدوا القاضي بل يجوز ان يقلدوا من شاؤوا من

58
00:23:02.050 --> 00:23:29.650
العلماء على ما تقدم في مسألة تعدد المجتهدين ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة تتبع رخص العلماء الرخص على نوعين رخص منسوبة الى الشارع المراد بها استباحة اه المحظور مع قيام معنى الحظر

59
00:23:29.900 --> 00:23:58.150
وهذه يجوز العمل بها ولا حرج على الانسان في ان يتتبعها ومن امثلة ذلك رخصة الجمع رخصة القصر في الصلاة رخصة الفطر للمسافر رخصة جواز اكل الميتة للمضطر اه رخصة جواز العرايا الى غير ذلك. فهذه الرخص المنسوبة الى الشارع يجوز العمل بها ولا حرج فيها

60
00:23:58.450 --> 00:24:24.000
نوع ثاني الرخص المنسوبة الى احد الفقهاء فاذا اخذ المقلد فاذا كان المفتي يفتي باسهل الاقوال واخفها ووجد عالم في مسألة ووجد عالم اخر يفتي في مسألة اخرى باخف الاقوال واسهلها

61
00:24:24.000 --> 00:24:50.750
وجد عالم ثالث يفتي في مسألة ثالثة باسهل الاقوال واخفها فحينئذ هل يجوز للعامي ان يتتبع رخصهم ويسير عليها بحيث يكون له في كل مسألة آآ امام يقتدي به جماهير اهل العلم يقولون لا يجوز للعامي ان يتتبع رخص العلماء مطلقا

62
00:24:51.000 --> 00:25:11.800
قال شيخ الاسلام الذي يدل عليه كلام اصحابنا وغيرهم انه لا يجوز للعامي تقليد الرخص مطلقا ولعلنا ان شاء الله تعالى نذكر شيئا من هذه المسألة في لقائنا القادم باذنه جل وعلا

63
00:25:11.800 --> 00:25:38.150
اسأله سبحانه ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله اجمعين