تقليد بعضهم لبعض بل كل منهم كان يعمل باجتهاده. قال وكذلك نقل عن علي رضي الله عنه انه كان اذا ارسل اليه بعض نوابه يسأله عن قضية في ذلك قطع الكتاب آآ امره ان يجتهد في المسألة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فمرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات الاجتهاد والتقليد عندنا في هذا اليوم باذن الله عز وجل عدد من المسائل المسألة الاولى حكم تقليد الفقيه المجتهد العالم لغيره فهل يجوز للفقيه الذي لديه قدرة على الاجتهاد ان يقلد غيره او لا يجوز له ذلك ففي تحرير محل النزاع نقول اتفق الفقهاء وعلماء الشريعة على ان الفقيه اذا اجتهد في مسألة وصل الى رأي فيها انه لا يجوز له ان يقلد غيره وذلك لانه تمكن من الوصول الى الحق فلم يجز له ان يتركه لقول كائن من كان سواء ممن يوافقه او من يخالفه. اه يدل على ذلك ان الفقيه مأمور بالرد الى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف فهو قد توصل الى ما يرى انه يوافق الكتاب والسنة. ومن ثم لم يجز له ان يترك قوله لقول احد من الناس قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله اما اذا كان الفقيه لم يجتهد في المسألة بعد فهل يجوز له ان يقلد غيره وان يعمل بقول غيره او لا يجوز له ذلك؟ هذه المسألة مما وقع فيها وجماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة على ان القادر على الاجتهاد لا يجوز وهو ان يقلد غيره ومن هنا قال الائمة قال الائمة بانه لا يجوز لاحد تمكن من الاجتهاد من تقليد غيره ليه ؟ قال شيخ الاسلام ابن تيمية احمد انما يقول هذا يعني القول بالجواز في الصحابة فقط على اختلاف عنه في ذلك واما مثل مالك والشافعي وسفيان ومثل اسحاق بن راهوية وابي عبيد فقد نص في غير موضع على انه لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال ان يقلدهم. وقال لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري وكان يحب الشافعي ويثني عليه ويحب اسحاق ويثني عليه ويثني على مالك والثوري وغيرهما من الائمة ويأمر العامي بان يستفتي اسحاق وابا عبيد وابا ثور وينهى العلما من اصحابه كابي داوود وعثمان ابن سعيد ابراهيم الحربي وابي بكر الاسرم وابي زرعة وابي حاتم السجستاني ومسلم وغير هؤلاء ان يقلدوا احدا من العلماء يقول عليكم بالاصل بالكتاب والسنة واذا جماهير اهل العلم على ان القادر على الاجتهاد لا يجوز له ان يقلد غيره واستدلوا على ذلك بعدد من الادلة منها قوله تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه ونحو ذلك من النصوص التي توجب على الفقهاء العمل بالكتاب والسنة واستدلوا على ذلك ثانيا بقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قالوا ان المجتهد من اهل الذكر فكان الخطاب هنا لغير اهل الذكر. فدل هذا على ان اهل الذكر لا يجوز لهم ان يسألوا غيرهم واستدلوا على ذلك اه استدلوا على ذلك بعدد من الادلة الدالة على انه لا يجوز التقليد والقول الثاني في هذه المسألة قالوا بجواز تقليد العالم لعالم اخر واستدلوا على هذا بان اه تقليد المجتهد لغيره لو كان لا يجوز لجواز الخطأ على من يقلده لوجب الا يقبل خبره الواحد لجواز الخطأ على ناقله. وهذا قياس آآ غير صحيح للفرق بين الاصل والفرج طيب لان العالم في باب الاخبار واسانيدها لان العالم في لان العالم يستند الى آآ لان العالم يستند او عنده قدرة على ان مستند على اجتهاد نفسه فلم يجز له ان يستند على اجتهاد غيره بخلاف العمل باخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها الاحاد وبعض الفقهاء قال يجوز للمجتهد ان يقلد من هو اعلم منه وبعضهم قال بانه يجوز تقليد المجتهد الفقيه لغيره عند آآ الحاجة واذا ظاق الوقت عن الاستدلال وعجز عن الاستدلال قالوا يجوز له آآ حين زين والاظهر انه لا يجوز للقادر على الاجتهاد ان يقلد غيره. لانه لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم وقد ورد عن ائمة السلف النهي عن تقليد بعضهم لبعض كما ذكرنا ذلك عن الامام احمد وآآ غيره واما القول القائل بجواز ذلك عند الاجتهاد فقد يستدل عليه بالايات والنصوص الدالة على آآ نفي تكليف بما لا يستطاع كما في قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اه بادلة اليسر ونحو ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن اذا كان المرء متمكنا فان الاصل ان يجتهد بنفسه المسألة الثانية التي نتباحثها في هذا اللقاء مبحث التمذهب هل يجوز الانتساب الى مذهب فقهي بحيث يأخذ الانسان بعزائمه ورخصه فنقول التمذهب على ناحيتين. الناحية الاولى ان يجعل المذهب كطريقة للتعلم فهذا جائز ولا حرج فيه ولا يلحق الانسان اثم به على الصحيح وذلك لان هذه المذاهب قد ضبطت اقوالها وضبطت فروعها وزبطت ابوابها ومسائلها ومن ثم يتمكن الانسان من دراسة مذهب فقهي متكامل ولذلك الفت المؤلفات على المذاهب الفقهية المعتبرة من اجل ان تكون طرائق للتعلم والدراسة الساني التمذهب من اجل العمل او الفتوى او القضاء فهل يجوز للانسان ان ينتسب لمذهب اه يأخذ برخصه وعزائمه او لا يجوز ذلك هذه المسألة تسمى تسمى مسألة التمذهب وهل يجب او هل يشرع على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد ان ينتسب الى مذهب معين او لا اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال مشهورة القول الاول انه يجب التزام مذهب معين وممن ذهب الى هذا الجويني وابن السبكي آآ طائفة من اهل العلم والقول الثاني انه لا يجوز آآ التزام مذهب معين بل العامي يسأل فقيها من فقهاء عصره والقادر على الاجتهاد يعمل بالاجتهاد ولا يرجع الى هذه المذاهب وهذا قول طائفة كثيرة من اهل العلم وقالوا والقول الثالث بانه يجوز التمذهب ولا آآ يجب وآآ اه قال بذلك طائفة من اهل اه العلم وقد نسبه بعضهم الى الجمهور قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا نزلت بالمسلم نازلة فانه يستفتي من اعتقد انه يفتيه بشرع الله ورسوله. من اي مذهب كان ولا يجب على احد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقوله. ولا يجب على احد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به. بل كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ واما تقليد المستفتي للمفتي فالذي عليه الائمة الاربعة وسائر ائمة العلم انه ليس على احد ولا شرع ولا شرع له التزام قول شخص معين في كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه الا قول الله صلى الله عليه وسلم وقال بل جمهورهم لا يأمرون العامي بتقليد شخص معين غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله الادلة على ذلك كثيرة متعددة منها الدليل على انه اذا الراجح من اقوال هذه من اقوال اهل العلم في هذه المسألة انه لا يجوز للانسان ان يأخذ في فتاواه او في قضائه او في عمله بمذهب من المذاهب هي التي تنسب للائمة الاربعة وانما هذه المذاهب طرائق للتعلم والدراسة كما سبق ويدل على ذلك عدد من الادلة. الدليل الاول ان النصوص الشرعية انما جاءت باحد امرين. اما بالامر بطاعة الله وطاعة رسوله. كما في قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. او جاءت بالامر بالرجوع الى علماء الشريعة في مثل قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فعلم ان الواجب على الناس هو طاعة الله وطاعة الرسول واولي الامر واولي الامر الذين امر الله بطاعتهم انما تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله لا استقلالا. فكذلك اصحاب المذاهب فان الله لم يوجب اتباع احد استقلالا. بحيث يتخذه المكلف مذهبا معينا يلتزمه في كل اموره بل الواجب عليه اتباع من وافق الكتاب والسنة ولم يوجب احد من علماء الامة المتقدمين على المكلف ان يلتزم قول شخص معين في كل ما يقوله الا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فان الائمة ينهون عن التزام قول احد من الناس ويقولون كل كل واحد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل ابن العربي من اقاو في قد نقل الامام ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله اقاويل عديدة للسلف في هذه المسألة ومثله هو الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ما من احد من الائمة الا وهو ينهى عن اتباعه ويدل على ذلك انه اه ويدل على ذلك ان الشريعة قد جاءتنا ايجاب اتباع النص ولم يأتي دليل في الشريعة يدل على وجوب التمذهب ثم ان كثيرا مما قاله الائمة الاربعة واصحاب المذاهب تعد اقوالا اجتهادية وقد تكون موافقة للشرع في نفس الامر وقد لا تكون كذلك. ولم يضمن الله العصمة لاحد من الامة الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك لما استشار الرشيد الامام مالكا رحمه الله ان يحمل الناس على الموطأ قال ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الامصار وقد اخذ كل قوم من العلم ما بلغهم و في تعلم هذه المذاهب في تعلم هذه آآ المذاهب والالتزام بها آآ جعلوا اشياء مضادة او مقابلة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل قد يدعى الى بهذه المذاهب عما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا زال الائمة ومنهم ارباب المذاهب الاربعة ينهون الناس عن اتباعهم ويأمرونهم بمتابعة الكتاب والسنة وينهون عن تقليدهم في كل اقوالهم قال الامام ابو حنيفة هذا رأيي وهذا احسن ما رأيت. فمن جاء برأي خير منه برأي خير منه بالله. وقال الامام ما لك انما انا بشر اصيب واخطئ. فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة. وقال الشافعي اذا صح فاضربوا بقولي الحائط واذا رأيت الحجة موظوعة على الطريق فهي قولي. وقال الامام احمد لا الدين كالرجال فانهم لن يسلموا من ان يغلطوا يدل على ذلك ان يدل على ذلك ان هذه المذاهب الاربعة لم تكن موجودة في عهد النبوة وانما جاءت بعده قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان اراد ان هذه الامة اتفقوا على ان يحدثوا هذه المذاهب الاربعة فهذا مع مخالفة الصحابة فهذا كذب عليهم فان هؤلاء الائمة لم يكونوا في عصر احد من الصحابة بل ابو حنيفة توفي سنة خمسين ومئة ومالك سنة تسع وسبعين ومئة والشافعي سنة اربع ومائتين واحمد بن حنبل سنة احدى واربعين ومئتين. وليس في هؤلاء من يقلد الاخر ولا من يأمر الناس باتباع باتباعهم له. بل كل منهم يدعو الى متابعة الكتاب والسنة. واذا قال غيره يخالف الكتاب والسنة رده. ولا يجب على الناس تقليدا وان قلت ان اصحاب هذه المذاهب اتبعهم الناس فهذا لم يحصل بمواطأة منهم بل اتفق ان قوما اتبعوا هذا وقوما اتبعوا هذا كالحجاج الذين طلبوا من يدلهم على الطريق فرأى قوم هذا دليلا خبيرا فاتبعوه وكذلك الاخرون ولكن لا ينبغي ان نجعل الانتساب اذا ننتقل الى مسألة اخرى وهي هل يجوز الانتساب الى مذهب فقهي من هذه المذاهب فنقول اذا كان تعلم انسان على مذهب فقهي جاز له ان ينتسب اليه باعتبار انه تعلم عليه لكن لا يصح ان نجعل الانتساب لمذهب فقيه سببا من اسباب الموالاة والمعاداة بحيث من كان منتسبا الى هذا الامام واليناه ومن لم ينتسب اليه عاديناه فهذا مخالف للشرع. بل المؤمن يوالي كل مؤمن كل مؤمن سواء انتبه سبب لذلك المذهب او لم ينتسب اليه او لم ينتسب الى مذهب الكلية اذا كان الانسان ينتقل الى مسألة اخرى وهي اذا كان الانسان منتسبا الى مذهب فقيه من الفقهاء. لانه تعلم عليه ودرس عليه فهل يجوز له ان يترك ذلك المذهب وينتقل الى غيره او لا يجوز له ذلك فنقول اذا كان انتقال الانسان من قول الى قول لمجرد اتباع الهوى فلا شك ان هذا مذموم ومن التزم مذهب فقيه معين ثم لزمه ان يسير عليه وان يعمل به ولا يجوز له ان يتركه الا لاجتهاد دله على ان الدليل يخالف ذلك القول او بسبب بتقليد عالم يرى انه اولى بالتقليد من العالم الاول قال شيخ الاسلام ابن تيمية اذا قدر المؤمن على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه ان القول الاخر ليس معه ما به النص فهذا يجب عليه اتباع النصوص. وان لم يفعل كان متبعا للظن. ومات هو الانفس. وكان من اكبر العصاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم اذا كان المكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد لكن كان لديه نوع نظر فحينئذ وكان دارسا على مذهب مذهب من المذاهب الاربعة وغلب على ظنه ان قول فقيه اولى من هذا القول الذي اه القول الذي قرر في مذهب امامه اه قال شيخ الاسلام من نظر في مسألة تنازع العلماء فيها وراء مع احد القولين نصوصا لم يعلم لها معارضا بعد نظر مثله. فهو بين امرين اما ان يتبع قول القائل الاخر لمجرد كونه الامام الذي اشتغل على مذهبه ومثل هذا ليس بحجة شرعية بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره واشتغال على مذهب امام اخر. واما ان يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه. وحينئذ فتكون رفقته لامام اخر يوافق يقاوم ذلك الامام. وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المعارض بالعمل خصوصا ان الائمة قد امرونا باتباع النصوص وترك اقوالهم من اجل هذه النصوص يقول شيخ الاسلام والذين اوجبوا التمذهب يقولون اذا التزم مذهبا لم يكن له ان يخرج عنه ما دام ملتزما له او ما لم تبين له ان غيره اولى بالالتزام منه. لانه قد وقع الاتفاق على ان الفقيه يجب عليه ان ان يتبع ما يغلب على ظنه انه هو الحق ويدل على ذلك النصوص الدالة على وجوب تحكيم الكتاب والسنة والطاعة لله ولرسوله قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ويسلموا ويدل على ذلك ان المكلف مأمور باتباع الكتاب والسنة وهو مستطيع لذلك فتعين عليه هذا واتباع تقليد انما وجب عليه عند جهله بدلالة الكتاب والسنة وقد ذم الله عز وجل اولئك الذين يتركون الحق من اجل ما ساروا عليه واتبعوه. قال تعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا او لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ولذلك نجد ان الصحابة يتركون مذاهبهم من اجل الحديث الذي يبلغهم في مواطن كثيرة سبق الاشارة الى شيء منها قال وكان الائمة ينهون عن تقليدهم وامام المذهب قد يكون له عذر في ترك العمل بالحديث والدليل ولكن هذا لا يكون بالنسبة لذلك التابع الذي وصل اليه الدليل. فمرة لا يصل الدليل للامام ويصل الى التابع ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى وهي مسألة حكم انتقال المرء من مذهب فقهي الى مذهب اخر واذا كان خروج الانسان من اجل امر مشروع فلا حرج عليه في ذلك ولا يذم آآ كما لو انتقل الى مكان يعملون او الى مكان يتدارسون الفقه على مذهب امام فحينئذ لا حرج عليه في هذا. اما اذا كان انتقاله لمجرد الهواء او من اجل ايجاد جسامي والاختلاف بين الناس فهذا من الامور المذمومة. قال شيخ الاسلام ولا ريب ان التزام المذاهب والخروج عنها ان كان لغير امر ديني مثل ان يلتزم مذهبا لحصول غرض دنيوي من مال او جاه او نحو ذلك فهذا مما لا يحمد عليه بل يذم عليه في نفس الامر ولو كان ما انتقل اليه خيرا مما انتقل عنه اه نقف عند هذا الحد وان شاء الله تعالى نتدارس في المحاضرة القادمة ما يتعلق بالتعصب للمذاهب والاقوال الفقهية. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة تدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين