﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:34.950
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجعلنا واياكم من الموفقين لخيري الدنيا والاخرة

2
00:00:35.500 --> 00:01:02.350
تكلمنا في لقاءاتنا السابقة عن الاجتهاد والتقليد ونبتدأ هذا اللقاء بالكلام عن الفتوى ما المراد بالفتوى؟ وما حقيقتها؟ وما طرائق؟ وما طرائقها؟ وما هي اداب المفتي مستفتي ونحو ذلك هذا ما سنتكلم عنه

3
00:01:02.550 --> 00:01:25.000
الفتيا يراد بها اخبار المفتي بحكم الله اخبار الاخبار بحكم الله هذا يقال له فتوى. مأخوذ من معنى الفتوى في اللغة تدور على فتى وهي تدل على الطراوة والجدة وتدل على تبيين الحكم

4
00:01:25.200 --> 00:01:50.000
يقول في لسان العرب افتاه في الامر ابانه له وافتى الرجل في المسألة واستفتيته فيها فافتاني افتاء والفتيا والفتوى والفتوى. ما افتى به الفقيه اذا ما هي الفتوى في الاصطلاح؟ اخبار المفتي بحكم الله عز وجل

5
00:01:50.200 --> 00:02:11.850
وهذا يشمل ما كان جوابا لسؤال او يكون بيانا لحكم على جهة الابتداء وان لم يكن سئل عنه. وهذا هو معنى الفتوى في اللغة وهو الذي استقر عليه الكلام عند آآ علماء الشريعة

6
00:02:13.250 --> 00:02:40.400
الفتوى ليست ملزمة ليست ملزمة ليست مثل القضاء الذي يتم فيه الالزام فالفرق بين القضاء والفتوى من جهتين الجهة الاولى ان القضاء ملزم بخلاف الفتوى فانها غير ملزمة في امور الدنيا. وان كان يلحق قد يلحق الانسان الاثم فيما يتعلق بامور الاخرة. الامر

7
00:02:40.400 --> 00:03:04.400
الثاني في الفرق بين الفتوى والقضاء ان الفتوى حكم عام على جميع الاشخاص الصلاة واجبة على جميع الاشخاص بينما القضاء يتعلق بشخص بخصوصه كذلك في الفرق بين الفتوى والقضاء ان القضاء لا في الغالب يكون بين متخاصمين

8
00:03:04.450 --> 00:03:22.750
بينما الفتوى قد تكون لسائل يستفتي وحده يقول يحيى بن عمار العلوم خمسة فعلم هو حياة الدنيا وهو علم التوحيد وعلم هو غذاء الدين وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث

9
00:03:22.850 --> 00:03:44.850
وعلم هو دواء الدين وهو علم الفتوى. اذا نزل بالعبد نازلة احتاج الى من يشفيه منها الفتوى قد تكون في الامور النازلة الجديدة وقد تكون في مسائل موجودة في العصور اه السابقة

10
00:03:45.550 --> 00:04:11.900
بعض العلماء يفسر او يعرف الفتوى بانها الاخبار عن حكم شرعي لا على وجه الالزام وآآ على كل هناك تعريفات اه مختلفة في الفتوى ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى وهي متى تتعين الفتوى على المفتي

11
00:04:12.150 --> 00:04:38.550
اي متى تكون الفتوى واجبة على المفتي؟ يجب عليه ان يجيب وتتعين الاجابة عليه ولا يسعك ردها هناك حالتان الحالة الاولى اذا كان في البلد اكثر من مفت. فحينئذ لا يلزم الانسان ان يجيب

12
00:04:38.550 --> 00:05:00.250
باء على الفتوى التي ترده. ويجوز له ان يرد الفتوى بحيث يسأل غيره  فللمفتي ان يرد الفتوى اذا كان في البلد من يقوم مقامه الحالة الثانية اذا لم يكن هناك في البلد من

13
00:05:00.600 --> 00:05:25.500
اه يفتي غير هذا الفقيه. فبالتالي ننظر ان كانت المسألة لم تقع لم يلزم الفقيه ان يجيب عنها كذلك اذا كانت المسألة ليست مما يتعلق بعمل المستفتي لم يلزم المفتي ان يجيب عنها. هكذا اذا كانت المسألة مما يضيق عنها ذهن المستفتي

14
00:05:25.550 --> 00:05:49.950
كما لو سأل المستفتي عن مسائل في القضاء والقدر وهو لا يحسنها ولا يتمكن من فهمها. لم يلزم المفتي اه ان اه يجيب آآ اما اذا لم يكن هناك لم تكن المسألة من هذه الاقسام فالاصل انه يجب على المفتي ان يجيب في المسائل

15
00:05:49.950 --> 00:06:09.950
ويحرم عليه ان يرد المسألة. لان هذا يكون حينئذ من كتم العلم. وقد امر الله عز وجل بتبليغ العلم. قال جل وعلا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب

16
00:06:09.950 --> 00:06:34.300
اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الا الذين تابوا واصلحوا الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا وبينوا اولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم وهذا هو رأي جماهير اهل العلم يقول ابو عمرو بن الصلاح

17
00:06:34.450 --> 00:06:52.350
ان لم يكن في البلد الا هو تعين عليه الجواب وان كان في الناحية اثنان واستفتيا معا فالجواب واجب عليهما على الكفاية وان لم يحضر غيره وعند الحليمي يتعين عليه

18
00:06:52.400 --> 00:07:09.650
يعني الجواب بسؤاله. وليس له ان يحيله على غيره قال فصل فان كان في البلد من هو معروف عند العوام بالفتيا. وهو في الباطن جاهل تعين على المسؤول ان يجيب

19
00:07:10.200 --> 00:07:44.050
من اجل الا يرجع الناس الى ذلك الجاهل اذا تقرر هذا فالفتوى عظيمة الشأن لان بها رد بالجهالات عن الناس وبها اعادة الناس الى تطبيق الكتاب والسنة  المفتي يسد الطرق المفظية الى تبديل شرع الله

20
00:07:44.500 --> 00:08:08.200
بان يوجد الكلام الحق الصحيح والفتوى الصحيحة في ترك الناس اولئك المتصدرين للفتوى وهم ليسوا من اهلها ويجب على المفتي ان يعلم العامي بالطرق التي يتعرف بها على اهلية المفتي حفاظا على شرع الله وتنزيها له من اخطاء

21
00:08:08.200 --> 00:08:30.350
الجهال يقول ابن ابي ليلى ادركت عشرين ومئة من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل احدهم عن المسألة فيردها هذا الى هذا وهذا الى هذا حتى ترجع الى الاول. فدل هذا على عدم تعين

22
00:08:30.450 --> 00:09:01.900
اه الجواب بالمسائل التي ترد الى آآ المفتي اذا متى تتعين الفتوى على المفتي تتعين الفتوى على المفتي بعدد من الامور الامر الاول ان يكون المفتي من اهل الاجتهاد اما اذا كان المفتي ليس مجتهدا لم تتحقق فيه شروط الاجتهاد الاربعة السابقة فحينئذ لا يحق له الفتوى ولا يجوز له

23
00:09:02.350 --> 00:09:22.150
لانه ليس من اهل الذكر. والله جل وعلا انما جاز سؤال اهل الذكر الشرط الثاني ان يكون المفتي قد اجتهد في هذه المسألة المسؤول عنها بالنظر في الادلة وعرف الاقوال وقارن بينها ووازن

24
00:09:22.150 --> 00:09:44.150
الراجح من المرجوح اما لو كان الانسان عارفا بالاقوال حافظا للادلة لكنه لم يتمكن من معرفة الراجح من المرجوح فهذا لا يجوز له ان يفتي واجب عليه ان يقول حينئذ الله اعلم. لانه آآ لان كلامه في هذه المسألة من آآ الكلام

25
00:09:44.150 --> 00:10:01.150
ام على الله والقول على الله بلا علم يقول اه الشيخ ان من الناس من يكون عنده نوع من الدين لكن مع جهل عظيم. فهؤلاء يتكلم احدهم بلا علم فيخطئ ويخبر عن

26
00:10:01.150 --> 00:10:24.650
الامور بخلاف ما هي عليه خبرا غير مطابق. ومن تكلم في الدين بغير الاجتهاد المسوغ له الكلام. واخطأ فانه كاذب اثم كذلك يشترط في تعين الفتوى ان الا يعلم المفتي ان المستفتي يريد تحقيق

27
00:10:24.700 --> 00:10:46.900
مقاصد سيئة فانه اذا قصد المستفتي مقاصد سيئة فحينئذ لا يجوز فحينئذ لا يلزم آآ المفتي ان يجيبه كما لو كان مقصوده آآ تحقيق غرض من اغراظه وليس مراده آآ معرفة حكم الله عز

28
00:10:46.900 --> 00:11:13.650
عز وجل ومن امثلة هذا بعض الاسئلة التي يوجهها بعض اهل الصحافة لبعض المفتين من اجل تحقيق مقاصد سيئة لهم تصد الناس عن دينهم وتوقعهم في مخالفة الشرع كذلك يشترط لتعين المسألة ان تكون المسألة قد وقعت حقيقة. اما اذا لم تقع المسألة بعد لم يتعين على المفتي ان يجيب عنها

29
00:11:13.850 --> 00:11:33.850
كذلك يشترط ان تكون المسألة مما يعقلها المستفتي السائل. فان كان عقل السائل لا يحتمل الجواب لم يلزم تمهو الجواب. يقول شيخ الاسلام واما ان يكون الكتاب والسنة نهى عن معرفة المسائل التي تدخل فيما

30
00:11:33.850 --> 00:11:50.050
يحق ان يكون من اصول دين الله فهذا لا يكون. الا اللهم الا ان ننهى عن بعظ ذلك في بعظ الاحوال. مثل مخاطبة الشخص  بما يعجز عنه فهمه فيضل قد ورد في الخبر

31
00:11:50.200 --> 00:12:16.200
قال علي حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله قال ابن مسعود ما انك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان فتنة لبعضهم ولهذا لما جاء رجل الى ابن عباس فسأله عن قوله عز وجل الله الذي خلق السماوات الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثله

32
00:12:16.200 --> 00:12:41.350
هن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. قال ما يؤمنك اني لو اخبرتك بتفسيرها لكفرت وكفرك تكذيبك بها كذلك يشترط لتعين الجواب على المفتي ان يكون الجواب مما فيه نفع للسائل. ما اذا كان السائل لا ينتفع به فحين اذ

33
00:12:41.350 --> 00:13:11.250
لا يجب عليه ان يجيب. ولهذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسوءكم. ونهى عن اغلوطات مسائل ونهى عن كثرة السؤال كذلك لا يشترط في تعين الجواب على المفتي ان يكون المفتي امنا لاثار الفتوى. اما اذا كانت الفتوى يخشى

34
00:13:11.250 --> 00:13:40.050
ان يحصل منها شر اكثر من الامساك عنها فحينئذ لا حرج عليه في الامساك ترجيها لدفع اعلى المفسدتين احتمال ادناهما  اه قد وقد ننتقل الى ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة جواب المفتي عما لم

35
00:13:40.050 --> 00:14:06.300
قائد اذا سأل العامي عن مسألة لم تقع لم يجب على المفتي ان يجيبه  هذا قول جماهير اهل العلم نص عليه الامام الشافعي والقرطبي وابن عبدالبر وجماعة  بل انهم كرهوا اجابته في هذه المسائل

36
00:14:06.400 --> 00:14:25.100
كما هو قول الامام الشافعي والدارمي وقد عقد الدارمي بابا اورد فيه عن جماعة من الصحابة والتابعين اثارا كثيرة في النهي عن جواب المستفتي اذا سأل عن مسألة لم تقع

37
00:14:29.150 --> 00:14:56.450
وبعض العلماء يقول بانه لا حرج على المفتي في ان يجيب ولا يكره له والاولى بالانسان ان ينظر فان كان هناك مسألة او مصلحة في الجواب فحين اذ لا ومثل ما لو كان آآ السائل من طلبة العلم الذين يعرف انهم يريدون آآ تأصيل

38
00:14:56.450 --> 00:15:18.800
الى المسائل وقياس بعضها على بعض او يكون اه تكون المسألة مما له لها اثار او نحو ذلك. فحينئذ ينبغي مفتي ان ينظر في عواقب هذا آآ يقول شيخ الاسلام

39
00:15:21.250 --> 00:15:58.950
رحمه الله آآ تعالى في هذا الباب اكثر الخلق يكون المستحب لهم ما ليس هو الافضل مطلقا يقول الشيخ فان سأل عامي عن مسألة لم تقع جاز اجابته ويقول فاما سؤال ما يسوغ مثله من العلم فليس من هذا الباب لان المخبر لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد بالجواب

40
00:15:58.950 --> 00:16:23.400
والسائل محتاج الى ذلك ولكن من المسائل ما ينهى عنه. كما قال تعالى لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسوءكم. وكنهيه عن المسائل ونحو ذلك اما الجواب بما بعث الله به رسوله للمسترشد المستهدي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه

41
00:16:23.400 --> 00:16:40.400
الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار وقال تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم الا عنون

42
00:16:42.300 --> 00:17:04.000
جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من لمسألته. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال

43
00:17:06.750 --> 00:17:30.150
وفي حديث اللعان انه صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها وقد قال ابن عمر لا تسألوا عما لم يكن. فان عمر نهى عنه وقال ابن عباس ما رأيت قوما كانوا خيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوا الا عن ثلاثة عشر مسألة حتى قبض

44
00:17:30.150 --> 00:17:49.850
كلهن في القرآن وما كانوا يسألون الا عما ينفعهم وقال ابن عباس لعكرمة انطلق فافتي الناس. فمن سألك عما يعنيه فافته. ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته فانك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس

45
00:17:51.400 --> 00:18:11.400
وورد عن الصلت ابن راشد قال سألت طاووسا عن شيء. فقال اكان هذا يعني هل وقع؟ قلت نعم. قال الله الذي لا اله الا هو قلت والله الذي لا اله الا هو. قال ان اصحابنا يحدثون عن معاذ بن جبل انه قال ايها الناس لا

46
00:18:11.400 --> 00:18:27.550
اجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا وانكم ان لم تفعلوا اي لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك مسلمون ان يكون فيهم من اذا سئل سدد او قال وفق

47
00:18:29.000 --> 00:18:45.500
الى غير ذلك من المسائل والوقائع التي وقعت اه للائمة وان كان هناك بعض الوقائع التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل لم تقع لكنهم كانوا يتوقعون

48
00:18:45.500 --> 00:19:04.100
قوعها عن قرب قال المقداد بن عمرو قلت يا رسول الله ان لقيت كافرا فاقتتلنا فظرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال لله اقتله بعد ان قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله

49
00:19:04.300 --> 00:19:29.100
فهنا دلالة على جواز السؤال عما لم يقع اذا كان آآ محتمل الوقوع او قريب آآ الوقوع ننتقل الى مسألة اخرى وهي حكم اخذ الاجرة على الفتوى اخذ الاجرة على الفتوى على نوعين

50
00:19:29.200 --> 00:19:52.600
النوع الاول اخذ الاجرة من بيت المال وهذه ايضا يمكن تقسيمها الى حالتين. الحالة الاولى ان يكون المفتي محتاجا فهذا يجوز له الاخذ من بيت المال باتفاق اه علماء الشريعة كما حكاه طائفة من اهل العلم

51
00:19:53.450 --> 00:20:17.750
وذلك لان المسلمين قد اجمعوا على ان بيت المال قد وضع من اجل القيام بالمصالح العامة والفتوى من المصالح العامة التي يحتاج اليها الناس ويدل على ذلك ان اعطاء المحتاجين من بيت المال اه من

52
00:20:17.900 --> 00:20:49.050
اه المقاصد التي انشئ من اجلها بيت المال والمفتي المحتاج الذي ليس له رزق من اولى الناس بالعطاء فخصوصا انه يأخذ انتفاع الاخرين به اما اذا كان المفتي غنيا فهل يجوز له ان يأخذ ان يأخذ من بيت المال او لا؟ هذا من المسائل

53
00:20:49.050 --> 00:21:07.050
وقع فيها الخلاف وجمهور اهل العلم واكثرهم على جواز اخذ المفتي من بيت المال ولو لم يكن محتاجا وهذا هو قول جماهير اهل العلم وعليه اكثر الحنابلة وهو المذهب عندهم و

54
00:21:09.000 --> 00:21:31.950
سواء تعينت الفتوى عليه او لم تتعين ويدل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض الناس من بيت المال للمصلحة العامة كما اعطى المؤلفة قلوبهم  وعامة هؤلاء اغنياء ليسوا فقراء ومع ذلك كان يقدمهم على غيرهم

55
00:21:32.000 --> 00:21:52.000
ويقول اني اعطي قوما اخاف ضلعهم وجزعهم واكلوا اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الخير. وقال ان احدهم لا يسألني المسألة فاعطيها اياه فيخرج بها متأبطها وما هي لهم الا نار. قال فلم تعطيهم يا رسول الله؟ قال

56
00:21:52.000 --> 00:22:14.700
عمر قال انهم يأبون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل ويدل على ذلك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جعل في بيت المال والفي اه حقا لكل مسلم. وكان يقدم الفقراء واهل المنفعة على من سواهم

57
00:22:14.750 --> 00:22:33.950
وقال عمر والله ما احدنا احق بهذا المال من احد. فالرجل وبلاءه في الاسلام والرجل وقدمه في الاسلام. والرجل ابناؤه والرجل وحاجته. قوله والرجل وغناه اي الذي يغني به عن المسلمين في مصالحهم العامة

58
00:22:34.650 --> 00:22:54.650
وللعطاء من بيت المال انما يكون بحسب المصلحة التي تعود الى دين الله. فكلما كان العمل لله اطوع ولدين الله ينفع كان العطاء فيه اولى. ومن كان الناس يحتاجون اليه في اظهار دين الله وعملهم

59
00:22:54.650 --> 00:23:14.950
اه في اه وعملهم بشرع الله كالمفتي الذي يحتاج اليه المسلمون لاعانتهم في معرفة امور دينهم جاز له اخذ العطاء من بيت المال ولو كان آآ غنيا واذا كان عامل الزكاة يعطى

60
00:23:15.050 --> 00:23:39.100
من بيت المال فالمفتي من باب اولى الصورة الثانية اخذ الاجرة على الفتوى من غير بيت مال المسلمين  هل يجوز للمفتي ان يأخذ اجرة من غير بيت مال المسلمين اوليس له ذلك

61
00:23:39.800 --> 00:23:54.100
قال ابن الصلاح واذا كان له رزق يعني من بيت المال فلا يجوز له اخذ الاجرة اصلا وان لم يكن له رزق فليس له اخذ اجرة من اعيان من يفتيك الحاكم على الاصح

62
00:23:54.300 --> 00:24:12.600
واحتال ابو حاتم القزويني فقال لو قال له انما يلزمني ان افتيك قولا واما بذل الخط فلا فاذا استأجره على ان يكتب له الفتوى كان ذلك جائزا وقال ابو القاسم الصيمري

63
00:24:12.650 --> 00:24:32.750
لو اجتمع اهل البلد على ان جعلوا للمفتي رزقا من اموالهم ليتفرغ لفتاويهم جاز آآ ذلك وعلى كل اذا كان المفتي عنده عناية وكفاية فانه حينئذ لن يتأثر من سيدفع له ومن

64
00:24:32.750 --> 00:24:53.050
لن يدفع له. اذا خلاصة هذا هل يجوز للمفتي ان يأخذ اجرة من غير بيت المال؟ فنقول آآ اذا اخذه من عموم الناس جاز هذا سواء المستفتي او غيره. اما ان يأخذه من المستفتي بعينه

65
00:24:53.050 --> 00:25:13.050
ولا يعطي الا من ولا يأخذ الا ممن يفتيه فحينئذ لا يصح ذلك خشية من ان يفتي للناس بما يتوافق ومع اغراضهم واهوائهم. تنزه المفتي عن الاموال واتصافه بصفة الورع هذا اولى به واحرى

66
00:25:13.050 --> 00:25:32.050
وهو من اسباب قبول الناس لفتاواه واخذهم بعلمه. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعل واياكم من اهل الهدى والتقوى. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

67
00:25:32.450 --> 00:25:46.350
