﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:33.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فمرحبا بكم في لقاء جديد في مباحث الاجتهاد والتقليد حيث نتكلم في هذا اليوم باذن الله عز وجل

2
00:00:33.700 --> 00:00:56.150
عن موضوع مهم خطير الا وهو القول على الله بلا علم فان بعض الناس يفتي ويصدر احكاما وهو ليس من المؤهلين او يصدره قبل ان يكمل النظر في المسألة وقد اجمع العلماء على تحريم الفتوى

3
00:00:56.200 --> 00:01:21.600
بدون ان يكون الانسان مؤهلا وبدون ان يكون الانسان ناظرا في الادلة مجتهدا فيها مرجحا بينها فمن لم ينظر في المسألة لم يجوز له ان يفتي فيها ومن هنا فان اولئك الكتبة الذين يكتبون سواء في المواقع او في اه الصحف او في غيرها وهم ليس لديهم

4
00:01:21.600 --> 00:01:41.600
من معرفة سابقة باحكام الشريعة فيحللون ويحرمون هؤلاء عليهم خطر عظيم لانهم قد قالوا على الله بلا علم او كذبوا على الله عز وجل. وقد اجمع العلماء على تحريم الفتيا من غير النظر في وجوه

5
00:01:41.600 --> 00:02:01.250
وهي الترجيح ويدل على ذلك نصوص كثيرة منها قول الله تعالى الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه ومن ذلك ايضا قول النبي قول الله جل وعلا

6
00:02:02.000 --> 00:02:22.500
ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ومنها قوله عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا

7
00:02:22.500 --> 00:02:38.100
الله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله سبحانه ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. اي لا يوجد احد اظلم ممن فعل ذلك. وقوله جل وعلا ويلكم

8
00:02:38.100 --> 00:02:56.450
اتفتر على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ويقول جل وعلا ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون

9
00:02:56.450 --> 00:03:16.450
ويقول سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ويقول جل وعلا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه

10
00:03:16.450 --> 00:03:42.350
هو من تولاه فانه يظله ويهديه الى عذاب السعير فبين جل وعلا تحريم القول عليه بلا علم. وقال سبحانه قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل افاك اثيم. يعني افاك يقول الكذب ويتكلم به

11
00:03:42.500 --> 00:04:01.650
فيدل على هذا ومن هنا فان القول على الله بلا علم من اتباع خطوات الشيطان. يقول جل وعلا الذكرين حرما من الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين. نبئوني بعلم ان كنتم صادقين

12
00:04:02.200 --> 00:04:17.650
ويقول سبحانه قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على اولئك الذين يفتون بلا علم وينسبون الى الله والى شرعه من غير ان

13
00:04:17.650 --> 00:04:43.000
تأكدوا منه. قال صلى الله عليه وسلم لما افتى ابو السنابل ان المتوفى عنها تجلس اخر الاجلين. قال صلى الله عليه وسلم كذب ابو السنابل بل حللت فانكحي وقال لسلمة ابن الاكوع انهم يقولون ان قال سلمة ابن الاكوع ان عامرا يعني عم سلمة يقولون انه قتل نفسه

14
00:04:43.000 --> 00:05:01.950
وحبط عمله. فقال صلى الله عليه وسلم كذب كذب من قالها انه لجاهد مجاهد ولما قال سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب سعد

15
00:05:01.950 --> 00:05:19.000
لكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة وقال آآ وقال النبي صلى الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر اصبت في بعض واخطأت في بعض وآآ

16
00:05:19.000 --> 00:05:39.000
ذكر ان القضاة ثلاثة وذكر منهم رجل علم رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ورجل علم الحق فقضى بخلافه فهو آآ في النار. فمثله ايضا

17
00:05:39.000 --> 00:05:59.000
من يفتي الناس بهذا وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء فاذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا

18
00:05:59.000 --> 00:06:18.800
لوم فدل هذا على ان الفتوى بغير علم ظلالة. ويترتب عليها اثم كبير وفساد احوال الناس وفي الصحيح ان ابن مسعود رضي الله عنه قال ايها الناس من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل لا اعلم

19
00:06:18.800 --> 00:06:45.000
فان من العلم ان يقول الرجل لما لا يعلم لا اعلم ووقع اجماع الصحابة والتابعين على التشنيع على اولئك الذين يقولون في المسائل وهم ليس عندهم علم كان الامام مالك رحمه الله تعرض عليه المسائل فيكثر ان يقول لا ادري حتى عرضت عليه مرة

20
00:06:45.400 --> 00:07:05.400
عرض عليه سائل ثمانية واربعين مسألة قال في اثنتين وثلاثين منها لا ادري. ولما قال له قائل هذه مسألة سهلة يسيرة. قال له الامام ما لك ان العلم ليس فيه شيء سهل يسير. العلم ثقيل. واستدل بقوله تعالى

21
00:07:05.400 --> 00:07:30.550
سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهكذا ايضا قال ابن ابي ليلى ان السائل ادركت آآ ادركت مائة وعشرين من الانصار. يأتيهم السائل فيسألهم المسألة فكل منهم يحيلها للاخر حتى تعود الى الاول. وقال ابو بكر الصديق اجرأكم على النار اجرأكم على

22
00:07:30.550 --> 00:07:57.850
الفتوى اجرأكم على النار اه هكذا ورد عن اه ربيعة انه قال من اه اخطأ لا ادري اصيبت مقاتله. وقال ها هنا اناس احق بالسجن من السراق اولئك الذين يقولون على الله بلا علم. الى غير ذلك من النصوص الواردة عن سلف هذه الامة

23
00:07:57.850 --> 00:08:13.300
يحذرون فيها من القول على الله بلا علم وبالتالي ينبغي ان يجتنب الانسان هذا الباب ولا يفتي في مسألة الا بعد ان يجتهد فيها. وان يعرف اقوال الناس فيها وان

24
00:08:13.300 --> 00:08:38.700
الادلة ويكون عنده اه مهارة سابقة في الاجتهاد. ويحذر من الدخول في هذا الباب ننتقل الى مسألة اخرى الا وهي التفصيل في الفتوى عندما تكون المسألة المعروضة على المفتي فيها اقسام واجزاء

25
00:08:38.800 --> 00:08:59.950
ولكل قسم منها حكم مستقل يخالف القسم الاخر فانه يجب على المفتي ان يبين حكم كل قسم وان يفصل القول ولا يجوز له ان يأتي بكلام مجمل يقول شيخ الاسلام

26
00:09:02.350 --> 00:09:25.750
كان في يقول ابن القيم كان في زماننا رجل مشار اليه بالفتوى وهو مقدم في مذهبه وكان نائب السلطان يرسل اليه الفتاوى في كتب يجوز كذا بشرطه او يصح كذا بشرطه او ينعقد بشرطه

27
00:09:25.800 --> 00:09:47.950
فارسل اليه النائب يقول له تأتينا فتاوى منك فيها يجوز بشرطة ينعقد بشرطه ونحن لا نعلم شرطه فاما ان تبين شرطه واما الا تكتب ذلك قال وسمعت شيخنا يقول يعني شيخ الاسلام ابن تيمية كل احد يحسن ان يفتي بهذا الشرط فان اي مسألة وردت عليك

28
00:09:47.950 --> 00:10:12.200
يكتب فيها يجوز بشرطه او يصح بشرطه او يقبل بشرطه ونحو ذلك وهذا ليس بعلم ولا يفيد فائدة اصلا سوى السائل وتبلده و من امثلة ذلك عندما يسأل سائل عن فعل من افعال الناس هل يجوز او لا؟ كما لو قال له هل

29
00:10:12.200 --> 00:10:29.750
يجوز تقديم صدقة الفطر فلا يصح ان يجيب بجواب عام بالجواز او بنفيه وانما يقسم فيقول يجوز بمصادقة الفطر مثلا ليوم او يومين ولا يجوز تقديمها لغير ذلك او نحو ذلك

30
00:10:30.850 --> 00:10:52.950
ومن هنا لابد ان تبسط المسائل التي فيها تفصيل. وان لا يؤتى بجواب اجمالي يشمل هذه المسائل علم المسألة الاخرى الا وهي الزيادة في الجواب عن سؤال المستفتي قد يسأل المستفتي عن مسألة

31
00:10:53.300 --> 00:11:19.000
ويريد الجواب فيها فهل يجوز للمفتي ان يتوسع في ذلك ويجيب بمسائل لم يسأل عنها المستفتي او لا يجوز له ذلك ليك آآ نقول في هذا اذا نظر المفتي في حال المستفتي ووجد انه يحتاج للجواب في مسألة فحينئذ يجيبه بما يحتاج اليه

32
00:11:19.000 --> 00:11:42.550
من امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر ايتوضأ به؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. الحل  فاضاف وزاد في الجواب قوله الحل ميتته. وذلك لانه يغلب على الظن ان راكب البحر يحتاج

33
00:11:42.550 --> 00:12:08.650
الى معرفة حكم الاسماك ونحوها وحينئذ اذا طلب فحينئذ اذا سال المستفتي سؤالا فلا بأس ان يزيد المفتي في الجوال بما يظن ان المستفتي يحتاج اليه. وهكذا هي شأن علماء الشريعة

34
00:12:08.950 --> 00:12:40.150
وآآ اه خصوصا اذا كان هناك مصلحة للسائل ومنفعة تعود عليه  ننتقل الى مسألة وهي هل يشترط في المفتي ان يكون حر او يجوز للمماليك ان يفتوا نقول الفتوى تبليغ لشرع الله وليست شهادة فهي بمثابة الرواية

35
00:12:40.150 --> 00:13:04.750
ومن ثم فلا بأس ان يكون المفتي مملوكا. وهكذا ايضا يصح ان يكون المفتي امرأة. ويجوز للمرأة ان تفتي في المسائل لكن اذا كان منصب الافتاء من المناصب الرسمية وعمل يتقاضى عليه الرواتب وكان الافتاء

36
00:13:04.750 --> 00:13:28.500
استدعي الاختلاط بالرجال فحين اذ لا يجوز ان تعين المرأة في مثل هذا المنصب. لان لا كون مؤديا الى مخالفة الشريعة في هذا اه ننتقل الى مسألة اخرى وهي من المسائل التي نحتاج اليها كثيرا. هل

37
00:13:28.550 --> 00:13:46.150
يلجأ هل آآ تذكر الادلة في آآ الفتوى او لا تذكر بمعنى اذا افتى المفتي بحكم في مسألة هل يشرع له ان يذكر الدليل الذي استند عليه في تلك الفتوى وفي ذلك

38
00:13:46.150 --> 00:14:16.650
الحكم؟ ام انه يكتفي بذكر الحكم بدون الدليل وهكذا ايضا هل يحق للمستفتي ان يسأل عن الدليل او لا و اه جمهور اهل العلم جمهور المؤلفين في اه آآ علم الاصول يرون ان المفتي ينبغي الا يذكر دليل الحكم مع فتواه. يقول لان لا يكون

39
00:14:16.650 --> 00:14:35.350
في الا يكون المستفتي ممن يحاول فهم الدليل فينزله على غير منازله. خصوصا ان المستفتي لا يعرف وجوه الدلالة ولا يعرف هل الدليل منسوخ او لا؟ هل الدليل له معارض من مخصص او مقيد او لا

40
00:14:35.600 --> 00:14:57.300
والقول الثاني انه ينبغي للمفتي ان يذكر دليل الحكم ومأخذه ليكون ذلك سبيلا الى تدريب الناس على تلقي نصوص الوحيين الكتاب والسنة ومن اسباب تدرج الناس في تعلم هذين الاصلين

41
00:14:58.350 --> 00:15:19.100
وذلك ان كلام المفتي ليس حجة في نفسه. وانما حجته بكونه مقربا الى آآ حكم الله عز وجل. والشارع مع كون قوله حجة بنفسه فانه يرشد الامة الى علل الاحكام ومداركها

42
00:15:19.100 --> 00:15:38.000
فهكذا ينبغي بنا ان ان نقتدي بنصوص الشريعة. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض اعتزلوا النساء هذا هو الحكم ومع ذلك ذكر المأخذ والعلة والدليل فقال هو

43
00:15:38.050 --> 00:16:04.450
هو اذى ومثله قوله جل وعلا والسارق هو السارق فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. وهكذا ايضا في آآ في آآ فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:16:04.450 --> 00:16:32.550
سأله رجل عن قبلة الرجل لزوجته وهو صائم. فقال ارأيت لو مظمظت من الماء وانت صائم؟ قال لا فبين له مأخذ هذه المسألة وجاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فانكم اذا فعلتم ذلك

45
00:16:32.550 --> 00:16:58.200
طعتم ارحامكم كما رواه عبد الرزاق وابن حبان والطبراني وقال اه لما جاء بشير بن سعد رضي الله عنهما وقد اعطى بعض ولده ما لم يعطه البقية ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذن كما في الصحيحين. وقال صلى الله

46
00:16:58.200 --> 00:17:20.500
عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم عن الهر انها من الطوافين عليكم والطوافات. وقال في الجوائح ارأيت اذا امنع الله الثمرة بما يأخذ احدكم مال صاحبه وفي نصوص كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد

47
00:17:20.500 --> 00:17:49.850
فيها الى علة الحكم وهناك قول اخر يقول بانه لا ينبغي بالمفتي ان يذكر الدليل في فتواه. واخرون قالوا اذا كان الدليل واضحا يفهمه والمستفتي ذكره المفتي اما اذا كان الدليل غير واضح وقد لا يستوعبه المستفتي فانه لا يذكره له كما

48
00:17:49.850 --> 00:18:19.250
وفي الاستدلال ونحوها. وهذا القول قد اختاره جماعة كالنووي وابن الصلاح وابن حمدان ولعل ولعل القول الاول القائل بانه يحسن ذكر الدليل مطلقا اولى واحسن لان في ذلك ربطا للناس آآ الادلة الشرعية

49
00:18:19.250 --> 00:18:40.250
فيه اه جعل اه وفيه اعادة او تعليم الناس لمأخذ الفتوى وفيه ايظا زيادة ثقة بقول المفتي انه استند الى دليل شرعي فيطمئن الناس ويطمئن المستفتون من جواب اه المفتي

50
00:18:41.650 --> 00:19:10.900
وبذلك تتواتر النصوص في الامة ويكثر آآ تداولها هل اذا اذا سأل العامي المفتي عن الدليل وقال انت افتيتني بكذا هل هذا من الامور المناسبة؟ او لا؟ قال طائفة هذا من سوء ادب المستفتي. ولا يحق له ذلك. وذلك لان الله انما امره بالرجوع الى المفتي

51
00:19:10.900 --> 00:19:30.900
فقال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولم يطالبه بان يسأل عن دليله. وقال اخرون بانه يسأله لكن في مجلس اخر غير المجلس الاول. لان لا يشعر بسؤاله له في مجلسه

52
00:19:30.900 --> 00:19:49.450
بالفتوى انه لم يثق بفتواه وقال اخرون بانه لا حرج في مثل هذا ويخبره المفتي ان كان الدليل واضحا هل اذا سال العامي المفتي عن حجة فتواه فهل يجب على المفتي اخباره بذلك

53
00:19:50.450 --> 00:20:10.450
قال السمعاني لا يمنع من ان يطالب لا يمنع العامي من ان يطالب المفتي بالدليل لاجل احتياطه لنفسه ويلزمه ان يذكر له الدليل ان كان مقطوعا به والا فلا. لافتقاره حينئذ الى اجتهاد يقصر العامي

54
00:20:10.450 --> 00:20:39.500
اه عنه ننتقل الى مسألة اخرى وهي هل آآ يصح للمستفتي ان يستفتي عن مذهب امام بعينه فيقول افتني بمذهب فلان او انه طالب حكم الشرع بحسب اجتهاد المجتهد  اذا سئل المجتهد في مذهب معين

55
00:20:39.750 --> 00:21:00.150
فهل يحق له ان يفتي بغير مذهب امامه اذا سئل المجتهد عن حكم مسألة من غير ان يقصد السائل قول فقيه معين. قال ما الحكم في مسألة كذا؟ فحينئذ يفتيه المفتي بحسب

56
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
ما يغلب على ظنه انه هو شرع الله جل وعلا. يفتيه بما يعتقده صوابا وبما هو راجح عنده سواء من مذهب امامه او من غير مذهب امامه. فينظر لموافقة الكتاب والسنة ولا يلتفت لغير ذلك. لان

57
00:21:20.150 --> 00:21:40.050
السائل انما سأل عن حكم الله فيجيبه المفتي بما يظهر انه حكم الله عنده. وبما يترجح لديه انه اقرب الى الكتاب والسنة. ولا يلتفت في ذلك الى مذهب غيره. وهذا قول اكثر العلماء

58
00:21:40.400 --> 00:22:02.200
واما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان سئل عن الحكم وما يعمل به فيها فلا يسع المفتي ان يفتيه فلا يسع المفتي الا ان يفتيه بما يعتقده الصواب ولا يسع المفتي ان يفتيه بما يعتقد ان الصواب في خلافه

59
00:22:04.550 --> 00:22:26.500
جاء في اه بعظ الكتب ان كان مجتهدا فاداه اجتهاده الى مذهب امام اخر تبع اجتهاده وان كان اجتهاده مقيدا مشوبا بشيء من التقليد نقل ذلك الشوب من التقليد الى ذلك الامام الذي اداه اجتهاده الى مذهبه

60
00:22:26.500 --> 00:22:50.500
ثم افتى وبين ذلك في فتياه وقد نقل الاجماع على ان المفتي يجب عليه العمل بموجب اعتقاده فيما له وما عليه يقول ابن القيم سمعت شيخنا رحمه الله يقول جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال استشيرك في امر قلت ما هو

61
00:22:50.500 --> 00:23:08.950
قال اريد ان انتقل عن مذهبي. قلت له ولم؟ قال لاني ارى الاحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه واستشرت في هذا بعض ائمتي اصحاب الشافعي فقال لي لو رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهب

62
00:23:09.050 --> 00:23:26.850
وقد تقررت المذاهب ورجوعك غير مفيد فاشار علي بعض مشايخ التصوف بالافتقار الى الله والتضرع اليه وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه. فماذا تشير به انت علي قال شيخ الاسلام ابن تيمية

63
00:23:26.950 --> 00:23:51.100
اجعل المذهب ثلاثة اقسام قسمنا الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقض به وافت به طيب النفس منشرح الصدر وقسم مرجوح ومخالف المذهب معه الدليل فلا تفتي به ولا تحكم به وادفعه عنك. وقسم من مسائل الاجتهاد التي الادلة فيها متجاذبة

64
00:23:51.400 --> 00:24:16.300
فان شئت ان تفتي به وان شئت ان تدفعه عنك فقال جزاك الله خيرا اما اذا سئل المجتهد في المذهب عن مذهب امامه فحينئذ ينبغي بالمفتي ان يبين ما هو الراجح لان غرض المستفتي في الغالب هو معرفة الحكم

65
00:24:16.300 --> 00:24:37.000
وليس السؤال عن مذهب معين وعليه يمكن ان يقال بان المفتي يفتي بما يغلب على ظنه انه هو شرع الله وحكم الله والعامي ليس له مذهب. العامي ليس له مذهب. مذهب العامي هو مذهب مفتيه

66
00:24:37.050 --> 00:24:57.050
فحينئذ لا يصح ان نقول مثلا اهل المغرب آآ على مذهب مالك واهل المشرق على مذهب فلان هذا لا يصح وانما العامة على مذهب من يفتيهم يعملون بقوله ويسيرون على اه كلامه. اه

67
00:24:57.050 --> 00:25:17.050
آآ وحينئذ يعرف بان المفتي لا يجيب الا بعد الاجتهاد ويكون جوابه على وفق ما انه الراجح وانه هو الصواب. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

68
00:25:17.050 --> 00:25:32.900
اجمعين