الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فمرحبا بكم في لقاء جديد في مباحث الاجتهاد والتقليد حيث نتكلم في هذا اليوم باذن الله عز وجل عن موضوع مهم خطير الا وهو القول على الله بلا علم فان بعض الناس يفتي ويصدر احكاما وهو ليس من المؤهلين او يصدره قبل ان يكمل النظر في المسألة وقد اجمع العلماء على تحريم الفتوى بدون ان يكون الانسان مؤهلا وبدون ان يكون الانسان ناظرا في الادلة مجتهدا فيها مرجحا بينها فمن لم ينظر في المسألة لم يجوز له ان يفتي فيها ومن هنا فان اولئك الكتبة الذين يكتبون سواء في المواقع او في اه الصحف او في غيرها وهم ليس لديهم من معرفة سابقة باحكام الشريعة فيحللون ويحرمون هؤلاء عليهم خطر عظيم لانهم قد قالوا على الله بلا علم او كذبوا على الله عز وجل. وقد اجمع العلماء على تحريم الفتيا من غير النظر في وجوه وهي الترجيح ويدل على ذلك نصوص كثيرة منها قول الله تعالى الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه ومن ذلك ايضا قول النبي قول الله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ومنها قوله عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا الله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله سبحانه ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. اي لا يوجد احد اظلم ممن فعل ذلك. وقوله جل وعلا ويلكم اتفتر على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ويقول جل وعلا ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ويقول سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ويقول جل وعلا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه هو من تولاه فانه يظله ويهديه الى عذاب السعير فبين جل وعلا تحريم القول عليه بلا علم. وقال سبحانه قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل افاك اثيم. يعني افاك يقول الكذب ويتكلم به فيدل على هذا ومن هنا فان القول على الله بلا علم من اتباع خطوات الشيطان. يقول جل وعلا الذكرين حرما من الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين. نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ويقول سبحانه قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على اولئك الذين يفتون بلا علم وينسبون الى الله والى شرعه من غير ان تأكدوا منه. قال صلى الله عليه وسلم لما افتى ابو السنابل ان المتوفى عنها تجلس اخر الاجلين. قال صلى الله عليه وسلم كذب ابو السنابل بل حللت فانكحي وقال لسلمة ابن الاكوع انهم يقولون ان قال سلمة ابن الاكوع ان عامرا يعني عم سلمة يقولون انه قتل نفسه وحبط عمله. فقال صلى الله عليه وسلم كذب كذب من قالها انه لجاهد مجاهد ولما قال سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب سعد لكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة وقال آآ وقال النبي صلى الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر اصبت في بعض واخطأت في بعض وآآ ذكر ان القضاة ثلاثة وذكر منهم رجل علم رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ورجل علم الحق فقضى بخلافه فهو آآ في النار. فمثله ايضا من يفتي الناس بهذا وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء فاذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا لوم فدل هذا على ان الفتوى بغير علم ظلالة. ويترتب عليها اثم كبير وفساد احوال الناس وفي الصحيح ان ابن مسعود رضي الله عنه قال ايها الناس من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل لا اعلم فان من العلم ان يقول الرجل لما لا يعلم لا اعلم ووقع اجماع الصحابة والتابعين على التشنيع على اولئك الذين يقولون في المسائل وهم ليس عندهم علم كان الامام مالك رحمه الله تعرض عليه المسائل فيكثر ان يقول لا ادري حتى عرضت عليه مرة عرض عليه سائل ثمانية واربعين مسألة قال في اثنتين وثلاثين منها لا ادري. ولما قال له قائل هذه مسألة سهلة يسيرة. قال له الامام ما لك ان العلم ليس فيه شيء سهل يسير. العلم ثقيل. واستدل بقوله تعالى سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهكذا ايضا قال ابن ابي ليلى ان السائل ادركت آآ ادركت مائة وعشرين من الانصار. يأتيهم السائل فيسألهم المسألة فكل منهم يحيلها للاخر حتى تعود الى الاول. وقال ابو بكر الصديق اجرأكم على النار اجرأكم على الفتوى اجرأكم على النار اه هكذا ورد عن اه ربيعة انه قال من اه اخطأ لا ادري اصيبت مقاتله. وقال ها هنا اناس احق بالسجن من السراق اولئك الذين يقولون على الله بلا علم. الى غير ذلك من النصوص الواردة عن سلف هذه الامة يحذرون فيها من القول على الله بلا علم وبالتالي ينبغي ان يجتنب الانسان هذا الباب ولا يفتي في مسألة الا بعد ان يجتهد فيها. وان يعرف اقوال الناس فيها وان الادلة ويكون عنده اه مهارة سابقة في الاجتهاد. ويحذر من الدخول في هذا الباب ننتقل الى مسألة اخرى الا وهي التفصيل في الفتوى عندما تكون المسألة المعروضة على المفتي فيها اقسام واجزاء ولكل قسم منها حكم مستقل يخالف القسم الاخر فانه يجب على المفتي ان يبين حكم كل قسم وان يفصل القول ولا يجوز له ان يأتي بكلام مجمل يقول شيخ الاسلام كان في يقول ابن القيم كان في زماننا رجل مشار اليه بالفتوى وهو مقدم في مذهبه وكان نائب السلطان يرسل اليه الفتاوى في كتب يجوز كذا بشرطه او يصح كذا بشرطه او ينعقد بشرطه فارسل اليه النائب يقول له تأتينا فتاوى منك فيها يجوز بشرطة ينعقد بشرطه ونحن لا نعلم شرطه فاما ان تبين شرطه واما الا تكتب ذلك قال وسمعت شيخنا يقول يعني شيخ الاسلام ابن تيمية كل احد يحسن ان يفتي بهذا الشرط فان اي مسألة وردت عليك يكتب فيها يجوز بشرطه او يصح بشرطه او يقبل بشرطه ونحو ذلك وهذا ليس بعلم ولا يفيد فائدة اصلا سوى السائل وتبلده و من امثلة ذلك عندما يسأل سائل عن فعل من افعال الناس هل يجوز او لا؟ كما لو قال له هل يجوز تقديم صدقة الفطر فلا يصح ان يجيب بجواب عام بالجواز او بنفيه وانما يقسم فيقول يجوز بمصادقة الفطر مثلا ليوم او يومين ولا يجوز تقديمها لغير ذلك او نحو ذلك ومن هنا لابد ان تبسط المسائل التي فيها تفصيل. وان لا يؤتى بجواب اجمالي يشمل هذه المسائل علم المسألة الاخرى الا وهي الزيادة في الجواب عن سؤال المستفتي قد يسأل المستفتي عن مسألة ويريد الجواب فيها فهل يجوز للمفتي ان يتوسع في ذلك ويجيب بمسائل لم يسأل عنها المستفتي او لا يجوز له ذلك ليك آآ نقول في هذا اذا نظر المفتي في حال المستفتي ووجد انه يحتاج للجواب في مسألة فحينئذ يجيبه بما يحتاج اليه من امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر ايتوضأ به؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. الحل فاضاف وزاد في الجواب قوله الحل ميتته. وذلك لانه يغلب على الظن ان راكب البحر يحتاج الى معرفة حكم الاسماك ونحوها وحينئذ اذا طلب فحينئذ اذا سال المستفتي سؤالا فلا بأس ان يزيد المفتي في الجوال بما يظن ان المستفتي يحتاج اليه. وهكذا هي شأن علماء الشريعة وآآ اه خصوصا اذا كان هناك مصلحة للسائل ومنفعة تعود عليه ننتقل الى مسألة وهي هل يشترط في المفتي ان يكون حر او يجوز للمماليك ان يفتوا نقول الفتوى تبليغ لشرع الله وليست شهادة فهي بمثابة الرواية ومن ثم فلا بأس ان يكون المفتي مملوكا. وهكذا ايضا يصح ان يكون المفتي امرأة. ويجوز للمرأة ان تفتي في المسائل لكن اذا كان منصب الافتاء من المناصب الرسمية وعمل يتقاضى عليه الرواتب وكان الافتاء استدعي الاختلاط بالرجال فحين اذ لا يجوز ان تعين المرأة في مثل هذا المنصب. لان لا كون مؤديا الى مخالفة الشريعة في هذا اه ننتقل الى مسألة اخرى وهي من المسائل التي نحتاج اليها كثيرا. هل يلجأ هل آآ تذكر الادلة في آآ الفتوى او لا تذكر بمعنى اذا افتى المفتي بحكم في مسألة هل يشرع له ان يذكر الدليل الذي استند عليه في تلك الفتوى وفي ذلك الحكم؟ ام انه يكتفي بذكر الحكم بدون الدليل وهكذا ايضا هل يحق للمستفتي ان يسأل عن الدليل او لا و اه جمهور اهل العلم جمهور المؤلفين في اه آآ علم الاصول يرون ان المفتي ينبغي الا يذكر دليل الحكم مع فتواه. يقول لان لا يكون في الا يكون المستفتي ممن يحاول فهم الدليل فينزله على غير منازله. خصوصا ان المستفتي لا يعرف وجوه الدلالة ولا يعرف هل الدليل منسوخ او لا؟ هل الدليل له معارض من مخصص او مقيد او لا والقول الثاني انه ينبغي للمفتي ان يذكر دليل الحكم ومأخذه ليكون ذلك سبيلا الى تدريب الناس على تلقي نصوص الوحيين الكتاب والسنة ومن اسباب تدرج الناس في تعلم هذين الاصلين وذلك ان كلام المفتي ليس حجة في نفسه. وانما حجته بكونه مقربا الى آآ حكم الله عز وجل. والشارع مع كون قوله حجة بنفسه فانه يرشد الامة الى علل الاحكام ومداركها فهكذا ينبغي بنا ان ان نقتدي بنصوص الشريعة. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض اعتزلوا النساء هذا هو الحكم ومع ذلك ذكر المأخذ والعلة والدليل فقال هو هو اذى ومثله قوله جل وعلا والسارق هو السارق فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. وهكذا ايضا في آآ في آآ فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن قبلة الرجل لزوجته وهو صائم. فقال ارأيت لو مظمظت من الماء وانت صائم؟ قال لا فبين له مأخذ هذه المسألة وجاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فانكم اذا فعلتم ذلك طعتم ارحامكم كما رواه عبد الرزاق وابن حبان والطبراني وقال اه لما جاء بشير بن سعد رضي الله عنهما وقد اعطى بعض ولده ما لم يعطه البقية ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذن كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم عن الهر انها من الطوافين عليكم والطوافات. وقال في الجوائح ارأيت اذا امنع الله الثمرة بما يأخذ احدكم مال صاحبه وفي نصوص كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد فيها الى علة الحكم وهناك قول اخر يقول بانه لا ينبغي بالمفتي ان يذكر الدليل في فتواه. واخرون قالوا اذا كان الدليل واضحا يفهمه والمستفتي ذكره المفتي اما اذا كان الدليل غير واضح وقد لا يستوعبه المستفتي فانه لا يذكره له كما وفي الاستدلال ونحوها. وهذا القول قد اختاره جماعة كالنووي وابن الصلاح وابن حمدان ولعل ولعل القول الاول القائل بانه يحسن ذكر الدليل مطلقا اولى واحسن لان في ذلك ربطا للناس آآ الادلة الشرعية فيه اه جعل اه وفيه اعادة او تعليم الناس لمأخذ الفتوى وفيه ايظا زيادة ثقة بقول المفتي انه استند الى دليل شرعي فيطمئن الناس ويطمئن المستفتون من جواب اه المفتي وبذلك تتواتر النصوص في الامة ويكثر آآ تداولها هل اذا اذا سأل العامي المفتي عن الدليل وقال انت افتيتني بكذا هل هذا من الامور المناسبة؟ او لا؟ قال طائفة هذا من سوء ادب المستفتي. ولا يحق له ذلك. وذلك لان الله انما امره بالرجوع الى المفتي فقال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولم يطالبه بان يسأل عن دليله. وقال اخرون بانه يسأله لكن في مجلس اخر غير المجلس الاول. لان لا يشعر بسؤاله له في مجلسه بالفتوى انه لم يثق بفتواه وقال اخرون بانه لا حرج في مثل هذا ويخبره المفتي ان كان الدليل واضحا هل اذا سال العامي المفتي عن حجة فتواه فهل يجب على المفتي اخباره بذلك قال السمعاني لا يمنع من ان يطالب لا يمنع العامي من ان يطالب المفتي بالدليل لاجل احتياطه لنفسه ويلزمه ان يذكر له الدليل ان كان مقطوعا به والا فلا. لافتقاره حينئذ الى اجتهاد يقصر العامي اه عنه ننتقل الى مسألة اخرى وهي هل آآ يصح للمستفتي ان يستفتي عن مذهب امام بعينه فيقول افتني بمذهب فلان او انه طالب حكم الشرع بحسب اجتهاد المجتهد اذا سئل المجتهد في مذهب معين فهل يحق له ان يفتي بغير مذهب امامه اذا سئل المجتهد عن حكم مسألة من غير ان يقصد السائل قول فقيه معين. قال ما الحكم في مسألة كذا؟ فحينئذ يفتيه المفتي بحسب ما يغلب على ظنه انه هو شرع الله جل وعلا. يفتيه بما يعتقده صوابا وبما هو راجح عنده سواء من مذهب امامه او من غير مذهب امامه. فينظر لموافقة الكتاب والسنة ولا يلتفت لغير ذلك. لان السائل انما سأل عن حكم الله فيجيبه المفتي بما يظهر انه حكم الله عنده. وبما يترجح لديه انه اقرب الى الكتاب والسنة. ولا يلتفت في ذلك الى مذهب غيره. وهذا قول اكثر العلماء واما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان سئل عن الحكم وما يعمل به فيها فلا يسع المفتي ان يفتيه فلا يسع المفتي الا ان يفتيه بما يعتقده الصواب ولا يسع المفتي ان يفتيه بما يعتقد ان الصواب في خلافه جاء في اه بعظ الكتب ان كان مجتهدا فاداه اجتهاده الى مذهب امام اخر تبع اجتهاده وان كان اجتهاده مقيدا مشوبا بشيء من التقليد نقل ذلك الشوب من التقليد الى ذلك الامام الذي اداه اجتهاده الى مذهبه ثم افتى وبين ذلك في فتياه وقد نقل الاجماع على ان المفتي يجب عليه العمل بموجب اعتقاده فيما له وما عليه يقول ابن القيم سمعت شيخنا رحمه الله يقول جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال استشيرك في امر قلت ما هو قال اريد ان انتقل عن مذهبي. قلت له ولم؟ قال لاني ارى الاحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه واستشرت في هذا بعض ائمتي اصحاب الشافعي فقال لي لو رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهب وقد تقررت المذاهب ورجوعك غير مفيد فاشار علي بعض مشايخ التصوف بالافتقار الى الله والتضرع اليه وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه. فماذا تشير به انت علي قال شيخ الاسلام ابن تيمية اجعل المذهب ثلاثة اقسام قسمنا الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقض به وافت به طيب النفس منشرح الصدر وقسم مرجوح ومخالف المذهب معه الدليل فلا تفتي به ولا تحكم به وادفعه عنك. وقسم من مسائل الاجتهاد التي الادلة فيها متجاذبة فان شئت ان تفتي به وان شئت ان تدفعه عنك فقال جزاك الله خيرا اما اذا سئل المجتهد في المذهب عن مذهب امامه فحينئذ ينبغي بالمفتي ان يبين ما هو الراجح لان غرض المستفتي في الغالب هو معرفة الحكم وليس السؤال عن مذهب معين وعليه يمكن ان يقال بان المفتي يفتي بما يغلب على ظنه انه هو شرع الله وحكم الله والعامي ليس له مذهب. العامي ليس له مذهب. مذهب العامي هو مذهب مفتيه فحينئذ لا يصح ان نقول مثلا اهل المغرب آآ على مذهب مالك واهل المشرق على مذهب فلان هذا لا يصح وانما العامة على مذهب من يفتيهم يعملون بقوله ويسيرون على اه كلامه. اه آآ وحينئذ يعرف بان المفتي لا يجيب الا بعد الاجتهاد ويكون جوابه على وفق ما انه الراجح وانه هو الصواب. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين