﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:41.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فمرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا المتواصلة في الكلام عن الاجتهاد والتقليد والفتوى لقاءنا هذا اليوم نبتدئه بمسألة ما لو اخطأ المفتي في فتواه

2
00:00:41.300 --> 00:01:06.550
فماذا يعمل حينئذ نقول هذه المسألة يترتب عليها العديد من المسائل المسألة الاولى ان المفتي اذا تبين له ان فتواه السابقة خطأ وتبين له بالادلة الراجحة ان الحق بخلاف ما كان يفتي به. فحينئذ يجب عليه الرجوع عن اجتهاده

3
00:01:06.550 --> 00:01:27.700
السابق ويجب عليه ان يفتي فيما يأتي بما توصل اليه وما آآ رآه في الحال الثاني. ولذلك نجد ان الائمة كلهم لهم مسائل كانوا يقولون فيها بشيء ثم رجعوا عنها الى خلافها لانهم

4
00:01:27.700 --> 00:01:48.600
ان الدليل قد دل على خلاف اجتهادهم السابق او وصل اليهم من الادلة ما يجعلهم يقتنعون بترك قوله السابق فما تاتبين للفقيه المفتي انه قد خالف النص فانه يجب عليه ان ينقض فتواه

5
00:01:49.300 --> 00:02:13.650
ولا يجوز له ان يفتي بعد ذلك بخلاف النص وهكذا يجب على كل احد. اذا تبين له حكم الله ورسوله في امر الا يعدل عنه وحينئذ قد يظهر للفقيه من الادلة ما كان خافيا عليه. فيجب عليه ان ينتقل الى ما دلت عليه هذه

6
00:02:13.650 --> 00:02:40.100
الادلة وهذا هو رأي جماهير اهل العلم للنصوص الدالة على وجوب طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم

7
00:02:40.250 --> 00:03:05.100
ويدل على ذلك النصوص الامرة اتباع ما انزل. واتباع الارجح والاحسن. قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ويدل على ذلك النصوص التي ذمت من تركت ما انزل الله لغيره من الاقوال. قال تعالى واذا قيل لهم

8
00:03:05.100 --> 00:03:23.000
بيعو ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابائنا او لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون  قد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم لما علموا بالحق

9
00:03:23.100 --> 00:03:47.800
وانهم قد اخطأوا في فتاواهم السابقة رجعوا الى ما آآ رأوا ان الدليل قد دل عليه وهذا من فضلهم رضوان الله عليهم ودينهم وتقواهم قال ولذلك كان ابن كان عمر وابن مسعود يفتون ان المتيمم ان الجنب لا يجوز له التيمم

10
00:03:48.350 --> 00:04:08.350
ورجع عن ذلك وكان عمر رضي الله عنه يقول ان ديات الاصابع متفاضلة فلما اخبر بالدليل رجع عن قوله وجعلها متساوية وكان ابو بكر يقول بان الجدة لم اجد لها شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسوله

11
00:04:08.350 --> 00:04:26.600
فلما شهد له من شهد بانها قد تأخذ السدس رجع الى قولهم وهكذا ايظا كان بعظ الصحابة يفتي ان المرأة الحائظ يجب عليها البقاء حتى تطوف للوداع حتى شهد من

12
00:04:26.600 --> 00:04:46.550
بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض في ترك طواف الوداع الى غير ذلك من النصوص الكثيرة شك ان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل المسألة الثانية اذا علم المفتي بخطأه

13
00:04:46.600 --> 00:05:04.050
هل يجب على المفتي ان ان يخبر المستفتي بما اخطأ فيه او لا يجب عليه ذلك؟ نقول يجب عليه. فاذا تبين للمفتي انه اخطأ في الفتيا نظرنا فان كانت فتواه السابقة

14
00:05:04.100 --> 00:05:24.100
عن بمخالفة دليل قطعي. فحينئذ يجب عليه ان يخبر المستفتين بذلك وان يعلمهم. واما اذا كانت او الفتوى السابقة مبنية على اجتهاد والادلة ليست قاطعة ثم تغير اجتهاد المفتي فحين اذ لا يلزمه ان يخبر

15
00:05:24.100 --> 00:05:48.700
المستفتين وان كان يظن ان فتواه السابقة تخالف الدليل  ذلك لان الاجتهاد السابق مبني على دليل. والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ولذلك قال عمر رضي الله عنه تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي

16
00:05:50.350 --> 00:06:19.000
الامر الثالث اذا ترتب على فتوى المفتي اما اذا كانت المسألة قاطعة فحينئذ لابد من اخبار المستفتين ويظهر المفتي حينئذ بيانا يخبر انه قد رجع عن قوله السابق وان القول السابق ليس مستندا لدليل وان القول الاخر

17
00:06:19.000 --> 00:06:43.200
هو الذي عليه الادلة القاطعة اذا افتى المفتي بفتواه فترتب على ذلك ان المستفتي قد آآ اتلف شيئا من ماله اما بذبح هدي او بدفع كفارة او بغير ذلك ثم بعد ذلك تغير اجتهاد المفتي

18
00:06:43.250 --> 00:07:07.550
فهل يلزم المفتي ان يدفع اه ما المال الذي دفعه المستفتي في هذا الامر او لا  اذا ترتب على الفتوى اتلاف. فهل على المفتي الظمان وهل اذا اتلف المستفتي بناء على الفتي الخطأ مالا له او لغيره او نفسا فعلى من يكون الظمان حينئذ

19
00:07:08.700 --> 00:07:32.550
نقول ان كان الاجتهاد السابق مبني على دليل والمسألة ظنية وليس فيها دليل قاطع. فحينئذ الفتوى السابقة على ما هي عليه ومن ما لا يجب ظمان على احد فالمستفتي فالمفتي قد افتى بناء على دليل في مسألة ظنية ولا يجزم

20
00:07:32.550 --> 00:07:55.600
والمستفتي ايضا سار على فتوى مفتي فلم يلزمه ضمان ما اتلفه بناء على تلك الفتوى اما اذا اه ظهر للمفتي ان خطأ ان قوله السابق خطأ قطعا فحينئذ لا يخلو. ان كان المفتي قد قصر في طلب الحق

21
00:07:55.850 --> 00:08:15.150
ولم يبذل من نفسه واخطأ في فتياه لانه قد فرط فحينئذ يجب على المستفتي يجب على المفتي الظمان لان المستفتي قد بذل ما في وسعه والمفتي هو الذي فرط فوجب عليه الظمان

22
00:08:15.200 --> 00:08:33.800
اما اذا كان المفتي لم يقصر في طلب الحق واخطأ في الفتيا بدون قصد منه وبدون تفريط. فحينئذ لا يظمن ما ما يترتب على الفتوى من ائتلاف اذا عندنا هنا حالتان

23
00:08:33.850 --> 00:08:58.500
الحالة الاولى اذا كان المفتي لم يقصر في طلب الحق ولكنه اخطأ بدون تفريط منه ولا تعد. فحينئذ لا يضمن ما ترتب على فتواه من الاتلاف كما ان البغاة لا نوجب عليهم ظمان ما اتلفوه من الاموال. لان هذا قد صدر عن اجتهاد

24
00:08:58.500 --> 00:09:26.900
تأويل اه فمن باب اولى اه اهل الفتوى من اهل الاجتهاد واعتقاد المرء جواز شيء او مشروعيته بناء على دليل يراه صحيحا فحين اذ هذا يرفع عنه احكام ضمان ولذلك لم يظمن النبي صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد دم المقتول الذي قتله لانه قتله متأولا كان

25
00:09:26.900 --> 00:09:51.200
اعتقد جواز قتله بناء على ان هذا الاسلام ليس اسلاما صحيحا وان هذا لا زال محاربا مع ان قتله من المحرمات. فهكذا المفتي لا يظمن ما اتلفه بسبب فتواه ولان الحدود لا تقام الا على من علم التحريم. فهكذا الظمان لا يكون الا مع العلم

26
00:09:52.600 --> 00:10:13.250
الحال اما اذا حصل من المفتي تقصيره في البحث او اه تفريظ بترك ما يجب عليه من غير عذر فحينئذ يجب عليه ظمان ما اتلفه بسبب خطأه وفتياه. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية والتعزير يكون

27
00:10:13.250 --> 00:10:33.250
على فعل المحرمات وترك الواجبات. فمن جنس الواجبات من كتم ما يجب بيانه كالبائع المدلس. والمؤجر والناكح غيرهم من العاملين وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم فان كتمان الحق مشبه بالكذب وينبغي ان

28
00:10:33.250 --> 00:11:04.950
تكون سببا للظمان وكتمان العلم فيه نوع نوع من التقصير والتفريط في حق اه الفتوى الامر الاخر اذا اخطأ المفتي فحينئذ ما موقف بقية العلماء من خطأ المفتي نقول في هذه الحال يجب على بقية العلماء ان يحذروا الامة من خطأ المفتي بدون ان يتكلموا على المفتي

29
00:11:05.400 --> 00:11:29.900
آآ ذلك من اجل رد الباطل واظهار الحق يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية بيان ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية او في الرأي والفتيا او في الزهد والعبادة

30
00:11:29.900 --> 00:11:55.150
ان كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطؤه وهو مجهول وهو مأجور على اجتهاده فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب وان كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله ولهذا يسوغ بل يجب ان نبين الحق الذي يجب اتباعه وان كان فيه بيان خطأ من اخطأ من العلماء والافراد

31
00:11:55.650 --> 00:12:18.450
وليس هذا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك اخاك بما يكره فان الاخ هو المؤمن والاخ المؤمن ان صادقا في ايمانه لم يكره ما قلته من الحق الذي يحبه الله ورسوله. لان في هذا ابعادا للتبعة عنه

32
00:12:18.450 --> 00:12:39.500
ان كان فيه شهادة عليه بل عليه ان يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه. ومتى كره هذا الحق كان ناقصا في ايمانه ومن علم ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز ان يذكر على وجه الذم والتأثيم له. فان الله غفر له خطاه بل يجب

33
00:12:39.500 --> 00:13:01.850
بل يحب لما فيه من الايمان والتقوى. ويجب موالاته ومحبته والقيام بما اوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك ولو قدر ان العالم الكثير الفتاوى اخطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك عيبا

34
00:13:02.050 --> 00:13:24.200
وكل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ يبقى عندنا امر اخر وهو ان المفتي اذا اخطأ في الفتوى فهل يمنع من الفتوى مطلقا فنقول لا يمنع من الفتوى مطلقا. لماذا؟ لان اه المفتي اه مجتهد

35
00:13:24.250 --> 00:13:45.400
وبشر لا يؤمن من ان يقع الخطأ منه ولذلك كان الصحابة يفتون بمسائل يعلم الخلفاء الراشدون انهم قد اخطأوا فيها. ولم يمنعوهم وانما ولم يمنعهم من الفتية مطلقا. منعوهم من الفتية في هذه المسائل فقط

36
00:13:45.450 --> 00:14:10.750
او اه بينوا لهم خطأهم فيما خالفوا فيه قال شيخ الاسلام من منع عالما من الافتاء مطلقا وحكم بحبسه لكونه اخطأ في مسائل كان ذلك باطلا فالحكم بالمنع والحبس حكم باطل بالاجماع. ولا زال في كل عصر من اعصار الصحابة والتابعين ومن بعده من علماء

37
00:14:10.750 --> 00:14:30.750
مسلمين من يخطئ في فتواه فلم يمنع هذا ابن عباس اخطأ في المتعة اخطأ في الصرف وافتى فيهما بخلاف السنة الصحيحة وانكر عليه الصحابة ذلك لكن لم يمنعوه من الفتية مطلقا بل بينوا له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:14:30.750 --> 00:14:54.650
الفة لقوله وعلي رضي الله عنه وابو سعيد الخضري افتى في ربا الفضل ولم يردوا فتياه لمجرد قوله وهكذا في مسائل كثيرة ومنع المجتهد الاهل من الفتيا عموما سواء فيما اخطأ فيه او لم يخطئ هذا من

39
00:14:54.650 --> 00:15:14.650
كتم العلم ومن صد الناس عن سبيل الله. ولهذا لا يجوز ان يمنع اهل الفتوى المتأهلين من ان يفتوا الناس بما يحتاجون اليه من مسائلهم. ولو كان كل من اخطأ ولو كان كلما

40
00:15:14.650 --> 00:15:32.400
طع مفت عوقب او منع من الفتيا لعوقب جميع المفتيين. فانه ما منهم من احد الا وله اقوال اجتهد فيها وهو مخطئ فيها وهذا مخالف لما ورد في الكتاب والسنة من رفع المؤاخذة بالخطأ

41
00:15:32.600 --> 00:15:54.250
لكن من خالف الدليل القاطع وجب ان يبين له وجه الحق وان يوضح له واذا تبين اذا بين له وجه الحق واستمر على قوله فانه يمنع من الفتوى في هذه المسألة التي فيها دليل قاطع. فان لم يمتنع من الفتية

42
00:15:54.250 --> 00:16:19.500
في هذه المسألة فانه يعاقب ويحبس ويشهر امره. بل مثل هذا يمنع من الفتية مطلقا. قال شيخ الاسلام ابن تيمية وليس لاحد ان يحكم على عالم باجماع المسلمين بل يبين له انه قد اخطأ. فان بين له بالادلة الشرعية التي يجب قبولها انه قد اخطأ وظهر خطأه للناس ولم

43
00:16:19.500 --> 00:16:37.150
ارجع بل اصر على اظهار ما يخالف الكتاب والسنة والدعاء الى ذلك وجب ان يمنع من ذلك ويعاقب ان لم يمتنع ننتقل الى مسألة اخرى وهي حكم عمل السائل بالفتوى

44
00:16:37.450 --> 00:16:57.450
اذا كان هناك مفت واحد وافتى في مسألة بناء على سؤال السائل ولم فحينئذ يجب على ان يعمل بهذه الفتوى. فان الله عز وجل يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة

45
00:16:57.450 --> 00:17:21.600
تفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فجعل حذر الناس بسبب فتوى هؤلاء المفتين الذين تعلموا الفقه قياسا على قضاء القاضي الذي يلزم العمل بحكمه وهذا هو قول جماهير اهل العلم

46
00:17:21.750 --> 00:17:41.750
اما اذا كان في البلد اكثر من مفت واختلفوا في الحكم فقد سبق معنا ان مسألة اختلاف الفقهاء قد اختلف الفقهاء فيها ماذا يعمل؟ ماذا يعمل المستفتي؟ وذكرنا ان الصواب انه يرجح بين المفتيين بحسب العلم

47
00:17:41.750 --> 00:18:07.850
والورع والاكثرية. فاذا ترجح لديه قول بعضهم فحينئذ يعمل بهذا الراجح هل ننتقل الى مسألة اخرى وهي هل يحق للعامي ان يطالب المفتي بالدليل على فتواه؟ فاذا استفتى المستفتي العامي

48
00:18:07.900 --> 00:18:36.700
وتوجه بسؤاله للمفتي في مسألة فاجاب المفتي بدون ذكر الدليل الذي استند اليه في الفتوى. فهل يجوز للسائل ان يطالب المفتي  ايضاح الدليل او لا اه يحق له ذلك هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها. فاكثر اهل العلم على ان العامي لا يستحب له ان يطالب المفتي بالدليل

49
00:18:36.700 --> 00:18:59.800
لا فتياه يقول شيخ الاسلام ابن تيمية لا ينبغي للعامي ان يطالب المفتي بالحجة فيما افتاه. ولا يقول له لم ولا كيف وآآ ذلك لانه لان المستفتي لا يعرف حقيقة المسألة ولا والمستفتي لا يعرف الادلة

50
00:18:59.800 --> 00:19:25.450
وصحتها وهذا هو رأي جمهوري اهل العلم والقول الثاني بان العامي يجوز له ان يسأل المفتي عن الدليل ويستوضحه في هذا ليطمئن قلبه والقول الثالث في هذه المسألة ان المستفتي يطالب المفتي في مجلس اخر

51
00:19:25.500 --> 00:19:52.000
لئلا يفهم المفتي ان المستفتي يرد قوله فيكون من سوء الادب ولذلك يحسن بالمستفتي ان يحافظ على جانب الادب فيما يتعلق باستفتائه وآآ لذلك انقل آآ بعض الكلام الذي يذكره بعض اهل العلم في اداب المستفتي

52
00:19:52.350 --> 00:20:11.800
يقولون ينبغي للعامي ان يحفظ الادب مع المفتي ويجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك. لان العلماء لهم حق التوقير فان الله قد رفع مكانتهم قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات

53
00:20:11.900 --> 00:20:30.200
ولا يومئ بيده في وجهه ما يحرك يده لان لا يشعر هذا بانه يرد كلامه. ولا يقول له ما مذهب امامك في كذا وانما يقول ما مذهب امامك كانه ينفرد بهذه المسألة وانما يقول ما الحكم في مسألة كذا

54
00:20:30.500 --> 00:20:51.450
وكذلك لا يقول له ان كان جوابك يأتي بورقة فيقول ان كنت ترى الجواز فافت بهذا فهذا من سوء الادب مع المفتي وهكذا بعض الناس اذا سأل المفتي عن مسألة قال انا كان قد وقع في نفسي هذا قبل فتواك

55
00:20:51.600 --> 00:21:14.300
وانا كنت ارى الجواز قبل ان اعرف جوابك فمثل هذا ايضا من سوء الادب وهكذا ايضا عرظ اقوال المفتين الاخرين امام المفتي عندما هذا من سوء الادب فعندما يفتي المفتي فيقول هذا جائز لا يصح ان تقول لكن فلان قد افتى بكذا وفلان قد افتى

56
00:21:14.300 --> 00:21:33.450
ابي كذا فهذا من سوء الادب وانما تسأله عن الدليل وعن الجواب عن دليل المخالف ونحو ذلك هكذا ينبغي احترام اه المفتي بالا يسأل في وقت غير مناسب. فبعض الناس عندما

57
00:21:33.450 --> 00:21:53.450
يجد المفتي مستعجلا لغرض من اغراظه يسأله او يكون مهتما لامر من اموره يسأله او عندما فيذهب لقضاء حاجته يسأله او يسأله في آآ عند شرائه حوائج نفسه ونحو ذلك مما يشتغل به

58
00:21:53.450 --> 00:22:17.800
قلب آآ المفتي وهكذا ينبغي ان يلاحظ المستفتي درجات المفتين وانواعهم فلا يسأل الا في آآ الا بترتيب فيما بينهم. وهكذا ايضا ينبغي بالمستفتي الا يتصل على المفتي في وقت غير مناسب

59
00:22:17.800 --> 00:22:37.800
لان لا يكون مزعجا له وينبغي به عند سؤاله ان يقتصر على السؤال ولا يسأل آآ المفتي من دقائقه الخاصة. بعض الناس اذا اتصل بالمفتي كيف حالك؟ ما هي امورك؟ ما هي احوال ابنائك؟ كيف حال كذا؟ ثم يأخذ

60
00:22:37.800 --> 00:22:58.500
ومن وقت المفتي الشيء الكثير وهكذا ايضا لابد من ملاحظة حسن المنطق والتأدب فيه مع المفتي لان الله قد امر المؤمنين باحسان الادب عموما فكيف بحال اهل الفتوى الذين هم ورثة الانبياء

61
00:22:58.650 --> 00:23:21.850
وهكذا ايضا لا يجوز للمستفتي ان يخفي بعض مسألته لان لا يقع جواب المفتي على جواب اخر فغيري سؤالي المستفتي وهكذا ايضا فيما يتعلق بالاستفتاء بالجوالات لابد من التأدب عند الاتصال

62
00:23:21.850 --> 00:23:41.850
العلماء المفتين وعدم ازعاجهم في آآ سؤاله في السؤال وهكذا لابد ان يفكر الانسان قبل اتصاله بالمفتي هل هذا الوقت وقت مناسب له؟ هل هذا وقت صلاة في بلد المفتي او غيره

63
00:23:42.250 --> 00:24:09.300
ومثل ذلك ايضا ما يتعلق بالاستفتاءات التي تكون في القنوات التلفزيونية لابد من التأدب فيه و آآ نلحظ عددا من الامور عند هذه الفتاوى. اولها الابتعاد عن الاسماء في السؤال الذي يكون في مثل هذه القنوات فلا يسأل عن اشخاص ولا عن شركات ولا عن

64
00:24:09.300 --> 00:24:38.000
مؤسسات ولا عن اجهزة او انظمة او دول تعين باسمائها لان الحكم الشرعي مناط بعلل واوصاف وليس مناطا بالاسماء وذكر الاسماء قد يسبب احراجا وقد يكون المستفتي كاذبا عند وصفه لصاحب هذا الاسم بوصف فحينئذ لابد من التحري في هذا

65
00:24:38.050 --> 00:25:00.000
الامر الثاني ان الاسئلة التي تعرض على المفتي ينبغي الحذر من ان تكون دعاية مع او ضد اه بل تكون هذه الاسئلة مجردة عن الافعال والصفات لا عن الاسماء. الامر الثالث ان المسائل الخاصة التي يختص بها

66
00:25:00.000 --> 00:25:25.250
المستفتي ينبغي به ان لا يعرضها. مثل مسألة خاصة في الحيض فهذا ايضا ينبغي ان يجتنب في هذه القنوات كذلك المسائل التي لا يستفيد منها عمومنا الناس الذين يشاهدون هذه القنوات لا ينبغي عرظ هذه الاسئلة على المفتين في القنوات التلفزيونية

67
00:25:25.300 --> 00:25:45.300
اه هذا شيء من اداب المستفتي. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعل واياكم الهداة المهتدين والذي اوصيكم به الحرص على اخلاص النية لله من اجل ان تنالوا اجر الاخرة في كل

68
00:25:45.300 --> 00:26:08.800
لعمل تؤدونه من الاعمال. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين