الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فمرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا المتواصلة في الكلام عن الاجتهاد والتقليد والفتوى لقاءنا هذا اليوم نبتدئه بمسألة ما لو اخطأ المفتي في فتواه فماذا يعمل حينئذ نقول هذه المسألة يترتب عليها العديد من المسائل المسألة الاولى ان المفتي اذا تبين له ان فتواه السابقة خطأ وتبين له بالادلة الراجحة ان الحق بخلاف ما كان يفتي به. فحينئذ يجب عليه الرجوع عن اجتهاده السابق ويجب عليه ان يفتي فيما يأتي بما توصل اليه وما آآ رآه في الحال الثاني. ولذلك نجد ان الائمة كلهم لهم مسائل كانوا يقولون فيها بشيء ثم رجعوا عنها الى خلافها لانهم ان الدليل قد دل على خلاف اجتهادهم السابق او وصل اليهم من الادلة ما يجعلهم يقتنعون بترك قوله السابق فما تاتبين للفقيه المفتي انه قد خالف النص فانه يجب عليه ان ينقض فتواه ولا يجوز له ان يفتي بعد ذلك بخلاف النص وهكذا يجب على كل احد. اذا تبين له حكم الله ورسوله في امر الا يعدل عنه وحينئذ قد يظهر للفقيه من الادلة ما كان خافيا عليه. فيجب عليه ان ينتقل الى ما دلت عليه هذه الادلة وهذا هو رأي جماهير اهل العلم للنصوص الدالة على وجوب طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ويدل على ذلك النصوص الامرة اتباع ما انزل. واتباع الارجح والاحسن. قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ويدل على ذلك النصوص التي ذمت من تركت ما انزل الله لغيره من الاقوال. قال تعالى واذا قيل لهم بيعو ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابائنا او لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون قد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم لما علموا بالحق وانهم قد اخطأوا في فتاواهم السابقة رجعوا الى ما آآ رأوا ان الدليل قد دل عليه وهذا من فضلهم رضوان الله عليهم ودينهم وتقواهم قال ولذلك كان ابن كان عمر وابن مسعود يفتون ان المتيمم ان الجنب لا يجوز له التيمم ورجع عن ذلك وكان عمر رضي الله عنه يقول ان ديات الاصابع متفاضلة فلما اخبر بالدليل رجع عن قوله وجعلها متساوية وكان ابو بكر يقول بان الجدة لم اجد لها شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسوله فلما شهد له من شهد بانها قد تأخذ السدس رجع الى قولهم وهكذا ايظا كان بعظ الصحابة يفتي ان المرأة الحائظ يجب عليها البقاء حتى تطوف للوداع حتى شهد من بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض في ترك طواف الوداع الى غير ذلك من النصوص الكثيرة شك ان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل المسألة الثانية اذا علم المفتي بخطأه هل يجب على المفتي ان ان يخبر المستفتي بما اخطأ فيه او لا يجب عليه ذلك؟ نقول يجب عليه. فاذا تبين للمفتي انه اخطأ في الفتيا نظرنا فان كانت فتواه السابقة عن بمخالفة دليل قطعي. فحينئذ يجب عليه ان يخبر المستفتين بذلك وان يعلمهم. واما اذا كانت او الفتوى السابقة مبنية على اجتهاد والادلة ليست قاطعة ثم تغير اجتهاد المفتي فحين اذ لا يلزمه ان يخبر المستفتين وان كان يظن ان فتواه السابقة تخالف الدليل ذلك لان الاجتهاد السابق مبني على دليل. والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ولذلك قال عمر رضي الله عنه تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي الامر الثالث اذا ترتب على فتوى المفتي اما اذا كانت المسألة قاطعة فحينئذ لابد من اخبار المستفتين ويظهر المفتي حينئذ بيانا يخبر انه قد رجع عن قوله السابق وان القول السابق ليس مستندا لدليل وان القول الاخر هو الذي عليه الادلة القاطعة اذا افتى المفتي بفتواه فترتب على ذلك ان المستفتي قد آآ اتلف شيئا من ماله اما بذبح هدي او بدفع كفارة او بغير ذلك ثم بعد ذلك تغير اجتهاد المفتي فهل يلزم المفتي ان يدفع اه ما المال الذي دفعه المستفتي في هذا الامر او لا اذا ترتب على الفتوى اتلاف. فهل على المفتي الظمان وهل اذا اتلف المستفتي بناء على الفتي الخطأ مالا له او لغيره او نفسا فعلى من يكون الظمان حينئذ نقول ان كان الاجتهاد السابق مبني على دليل والمسألة ظنية وليس فيها دليل قاطع. فحينئذ الفتوى السابقة على ما هي عليه ومن ما لا يجب ظمان على احد فالمستفتي فالمفتي قد افتى بناء على دليل في مسألة ظنية ولا يجزم والمستفتي ايضا سار على فتوى مفتي فلم يلزمه ضمان ما اتلفه بناء على تلك الفتوى اما اذا اه ظهر للمفتي ان خطأ ان قوله السابق خطأ قطعا فحينئذ لا يخلو. ان كان المفتي قد قصر في طلب الحق ولم يبذل من نفسه واخطأ في فتياه لانه قد فرط فحينئذ يجب على المستفتي يجب على المفتي الظمان لان المستفتي قد بذل ما في وسعه والمفتي هو الذي فرط فوجب عليه الظمان اما اذا كان المفتي لم يقصر في طلب الحق واخطأ في الفتيا بدون قصد منه وبدون تفريط. فحينئذ لا يظمن ما ما يترتب على الفتوى من ائتلاف اذا عندنا هنا حالتان الحالة الاولى اذا كان المفتي لم يقصر في طلب الحق ولكنه اخطأ بدون تفريط منه ولا تعد. فحينئذ لا يضمن ما ترتب على فتواه من الاتلاف كما ان البغاة لا نوجب عليهم ظمان ما اتلفوه من الاموال. لان هذا قد صدر عن اجتهاد تأويل اه فمن باب اولى اه اهل الفتوى من اهل الاجتهاد واعتقاد المرء جواز شيء او مشروعيته بناء على دليل يراه صحيحا فحين اذ هذا يرفع عنه احكام ضمان ولذلك لم يظمن النبي صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد دم المقتول الذي قتله لانه قتله متأولا كان اعتقد جواز قتله بناء على ان هذا الاسلام ليس اسلاما صحيحا وان هذا لا زال محاربا مع ان قتله من المحرمات. فهكذا المفتي لا يظمن ما اتلفه بسبب فتواه ولان الحدود لا تقام الا على من علم التحريم. فهكذا الظمان لا يكون الا مع العلم الحال اما اذا حصل من المفتي تقصيره في البحث او اه تفريظ بترك ما يجب عليه من غير عذر فحينئذ يجب عليه ظمان ما اتلفه بسبب خطأه وفتياه. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية والتعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات. فمن جنس الواجبات من كتم ما يجب بيانه كالبائع المدلس. والمؤجر والناكح غيرهم من العاملين وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم فان كتمان الحق مشبه بالكذب وينبغي ان تكون سببا للظمان وكتمان العلم فيه نوع نوع من التقصير والتفريط في حق اه الفتوى الامر الاخر اذا اخطأ المفتي فحينئذ ما موقف بقية العلماء من خطأ المفتي نقول في هذه الحال يجب على بقية العلماء ان يحذروا الامة من خطأ المفتي بدون ان يتكلموا على المفتي آآ ذلك من اجل رد الباطل واظهار الحق يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية بيان ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية او في الرأي والفتيا او في الزهد والعبادة ان كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطؤه وهو مجهول وهو مأجور على اجتهاده فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب وان كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله ولهذا يسوغ بل يجب ان نبين الحق الذي يجب اتباعه وان كان فيه بيان خطأ من اخطأ من العلماء والافراد وليس هذا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك اخاك بما يكره فان الاخ هو المؤمن والاخ المؤمن ان صادقا في ايمانه لم يكره ما قلته من الحق الذي يحبه الله ورسوله. لان في هذا ابعادا للتبعة عنه ان كان فيه شهادة عليه بل عليه ان يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه. ومتى كره هذا الحق كان ناقصا في ايمانه ومن علم ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز ان يذكر على وجه الذم والتأثيم له. فان الله غفر له خطاه بل يجب بل يحب لما فيه من الايمان والتقوى. ويجب موالاته ومحبته والقيام بما اوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك ولو قدر ان العالم الكثير الفتاوى اخطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك عيبا وكل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ يبقى عندنا امر اخر وهو ان المفتي اذا اخطأ في الفتوى فهل يمنع من الفتوى مطلقا فنقول لا يمنع من الفتوى مطلقا. لماذا؟ لان اه المفتي اه مجتهد وبشر لا يؤمن من ان يقع الخطأ منه ولذلك كان الصحابة يفتون بمسائل يعلم الخلفاء الراشدون انهم قد اخطأوا فيها. ولم يمنعوهم وانما ولم يمنعهم من الفتية مطلقا. منعوهم من الفتية في هذه المسائل فقط او اه بينوا لهم خطأهم فيما خالفوا فيه قال شيخ الاسلام من منع عالما من الافتاء مطلقا وحكم بحبسه لكونه اخطأ في مسائل كان ذلك باطلا فالحكم بالمنع والحبس حكم باطل بالاجماع. ولا زال في كل عصر من اعصار الصحابة والتابعين ومن بعده من علماء مسلمين من يخطئ في فتواه فلم يمنع هذا ابن عباس اخطأ في المتعة اخطأ في الصرف وافتى فيهما بخلاف السنة الصحيحة وانكر عليه الصحابة ذلك لكن لم يمنعوه من الفتية مطلقا بل بينوا له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفة لقوله وعلي رضي الله عنه وابو سعيد الخضري افتى في ربا الفضل ولم يردوا فتياه لمجرد قوله وهكذا في مسائل كثيرة ومنع المجتهد الاهل من الفتيا عموما سواء فيما اخطأ فيه او لم يخطئ هذا من كتم العلم ومن صد الناس عن سبيل الله. ولهذا لا يجوز ان يمنع اهل الفتوى المتأهلين من ان يفتوا الناس بما يحتاجون اليه من مسائلهم. ولو كان كل من اخطأ ولو كان كلما طع مفت عوقب او منع من الفتيا لعوقب جميع المفتيين. فانه ما منهم من احد الا وله اقوال اجتهد فيها وهو مخطئ فيها وهذا مخالف لما ورد في الكتاب والسنة من رفع المؤاخذة بالخطأ لكن من خالف الدليل القاطع وجب ان يبين له وجه الحق وان يوضح له واذا تبين اذا بين له وجه الحق واستمر على قوله فانه يمنع من الفتوى في هذه المسألة التي فيها دليل قاطع. فان لم يمتنع من الفتية في هذه المسألة فانه يعاقب ويحبس ويشهر امره. بل مثل هذا يمنع من الفتية مطلقا. قال شيخ الاسلام ابن تيمية وليس لاحد ان يحكم على عالم باجماع المسلمين بل يبين له انه قد اخطأ. فان بين له بالادلة الشرعية التي يجب قبولها انه قد اخطأ وظهر خطأه للناس ولم ارجع بل اصر على اظهار ما يخالف الكتاب والسنة والدعاء الى ذلك وجب ان يمنع من ذلك ويعاقب ان لم يمتنع ننتقل الى مسألة اخرى وهي حكم عمل السائل بالفتوى اذا كان هناك مفت واحد وافتى في مسألة بناء على سؤال السائل ولم فحينئذ يجب على ان يعمل بهذه الفتوى. فان الله عز وجل يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة تفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فجعل حذر الناس بسبب فتوى هؤلاء المفتين الذين تعلموا الفقه قياسا على قضاء القاضي الذي يلزم العمل بحكمه وهذا هو قول جماهير اهل العلم اما اذا كان في البلد اكثر من مفت واختلفوا في الحكم فقد سبق معنا ان مسألة اختلاف الفقهاء قد اختلف الفقهاء فيها ماذا يعمل؟ ماذا يعمل المستفتي؟ وذكرنا ان الصواب انه يرجح بين المفتيين بحسب العلم والورع والاكثرية. فاذا ترجح لديه قول بعضهم فحينئذ يعمل بهذا الراجح هل ننتقل الى مسألة اخرى وهي هل يحق للعامي ان يطالب المفتي بالدليل على فتواه؟ فاذا استفتى المستفتي العامي وتوجه بسؤاله للمفتي في مسألة فاجاب المفتي بدون ذكر الدليل الذي استند اليه في الفتوى. فهل يجوز للسائل ان يطالب المفتي ايضاح الدليل او لا اه يحق له ذلك هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها. فاكثر اهل العلم على ان العامي لا يستحب له ان يطالب المفتي بالدليل لا فتياه يقول شيخ الاسلام ابن تيمية لا ينبغي للعامي ان يطالب المفتي بالحجة فيما افتاه. ولا يقول له لم ولا كيف وآآ ذلك لانه لان المستفتي لا يعرف حقيقة المسألة ولا والمستفتي لا يعرف الادلة وصحتها وهذا هو رأي جمهوري اهل العلم والقول الثاني بان العامي يجوز له ان يسأل المفتي عن الدليل ويستوضحه في هذا ليطمئن قلبه والقول الثالث في هذه المسألة ان المستفتي يطالب المفتي في مجلس اخر لئلا يفهم المفتي ان المستفتي يرد قوله فيكون من سوء الادب ولذلك يحسن بالمستفتي ان يحافظ على جانب الادب فيما يتعلق باستفتائه وآآ لذلك انقل آآ بعض الكلام الذي يذكره بعض اهل العلم في اداب المستفتي يقولون ينبغي للعامي ان يحفظ الادب مع المفتي ويجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك. لان العلماء لهم حق التوقير فان الله قد رفع مكانتهم قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ولا يومئ بيده في وجهه ما يحرك يده لان لا يشعر هذا بانه يرد كلامه. ولا يقول له ما مذهب امامك في كذا وانما يقول ما مذهب امامك كانه ينفرد بهذه المسألة وانما يقول ما الحكم في مسألة كذا وكذلك لا يقول له ان كان جوابك يأتي بورقة فيقول ان كنت ترى الجواز فافت بهذا فهذا من سوء الادب مع المفتي وهكذا بعض الناس اذا سأل المفتي عن مسألة قال انا كان قد وقع في نفسي هذا قبل فتواك وانا كنت ارى الجواز قبل ان اعرف جوابك فمثل هذا ايضا من سوء الادب وهكذا ايضا عرظ اقوال المفتين الاخرين امام المفتي عندما هذا من سوء الادب فعندما يفتي المفتي فيقول هذا جائز لا يصح ان تقول لكن فلان قد افتى بكذا وفلان قد افتى ابي كذا فهذا من سوء الادب وانما تسأله عن الدليل وعن الجواب عن دليل المخالف ونحو ذلك هكذا ينبغي احترام اه المفتي بالا يسأل في وقت غير مناسب. فبعض الناس عندما يجد المفتي مستعجلا لغرض من اغراظه يسأله او يكون مهتما لامر من اموره يسأله او عندما فيذهب لقضاء حاجته يسأله او يسأله في آآ عند شرائه حوائج نفسه ونحو ذلك مما يشتغل به قلب آآ المفتي وهكذا ينبغي ان يلاحظ المستفتي درجات المفتين وانواعهم فلا يسأل الا في آآ الا بترتيب فيما بينهم. وهكذا ايضا ينبغي بالمستفتي الا يتصل على المفتي في وقت غير مناسب لان لا يكون مزعجا له وينبغي به عند سؤاله ان يقتصر على السؤال ولا يسأل آآ المفتي من دقائقه الخاصة. بعض الناس اذا اتصل بالمفتي كيف حالك؟ ما هي امورك؟ ما هي احوال ابنائك؟ كيف حال كذا؟ ثم يأخذ ومن وقت المفتي الشيء الكثير وهكذا ايضا لابد من ملاحظة حسن المنطق والتأدب فيه مع المفتي لان الله قد امر المؤمنين باحسان الادب عموما فكيف بحال اهل الفتوى الذين هم ورثة الانبياء وهكذا ايضا لا يجوز للمستفتي ان يخفي بعض مسألته لان لا يقع جواب المفتي على جواب اخر فغيري سؤالي المستفتي وهكذا ايضا فيما يتعلق بالاستفتاء بالجوالات لابد من التأدب عند الاتصال العلماء المفتين وعدم ازعاجهم في آآ سؤاله في السؤال وهكذا لابد ان يفكر الانسان قبل اتصاله بالمفتي هل هذا الوقت وقت مناسب له؟ هل هذا وقت صلاة في بلد المفتي او غيره ومثل ذلك ايضا ما يتعلق بالاستفتاءات التي تكون في القنوات التلفزيونية لابد من التأدب فيه و آآ نلحظ عددا من الامور عند هذه الفتاوى. اولها الابتعاد عن الاسماء في السؤال الذي يكون في مثل هذه القنوات فلا يسأل عن اشخاص ولا عن شركات ولا عن مؤسسات ولا عن اجهزة او انظمة او دول تعين باسمائها لان الحكم الشرعي مناط بعلل واوصاف وليس مناطا بالاسماء وذكر الاسماء قد يسبب احراجا وقد يكون المستفتي كاذبا عند وصفه لصاحب هذا الاسم بوصف فحينئذ لابد من التحري في هذا الامر الثاني ان الاسئلة التي تعرض على المفتي ينبغي الحذر من ان تكون دعاية مع او ضد اه بل تكون هذه الاسئلة مجردة عن الافعال والصفات لا عن الاسماء. الامر الثالث ان المسائل الخاصة التي يختص بها المستفتي ينبغي به ان لا يعرضها. مثل مسألة خاصة في الحيض فهذا ايضا ينبغي ان يجتنب في هذه القنوات كذلك المسائل التي لا يستفيد منها عمومنا الناس الذين يشاهدون هذه القنوات لا ينبغي عرظ هذه الاسئلة على المفتين في القنوات التلفزيونية اه هذا شيء من اداب المستفتي. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعل واياكم الهداة المهتدين والذي اوصيكم به الحرص على اخلاص النية لله من اجل ان تنالوا اجر الاخرة في كل لعمل تؤدونه من الاعمال. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين