واذا وجدت عنده شروط الاجتهاد فهذه الشروط تمكنه من الاجتهاد في جميع المسائل لان ما لان كل ما لان كل ما يقدر جهله به يجوز ان يتعلق الحكم الجزئية التي يمكن ان يكون جاهلا لها وبعض العلماء يجوز التجزؤ في باب دون اه المسائل. يقول يمكن ان يكون مجتهدا في باب دون باب لكن لا يصح ان يكون مجتهدا في مسألة دون مسألة. وبعضهم يقول يمكن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وبعد مرحبا بكم في لقاءنا الثاني من لقاءات مباحث الاجتهاد والتقليد وقد تكلمنا في اللقاء الاول عن تعريف الاجتهاد وتكلمنا كذلك عن حكم الاجتهاد في مسائل الاصول بعد ان فرقنا بين مسائل الاصول والفروع ونتحدث في هذا اليوم عن مسائل المسألة الاولى حكم الاجتهاد في الفروع الاجتهاد في الفروع جائز في الجملة لان الله عز وجل قد امر باتباع النصوص قل اطيعوا الله والرسول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم فدل هذا على وجوب الرجوع الى النصوص الشرعية والعمل بها والاستنباط للاحكام منها. وهذا هو حقيقة الاجتهاد ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. فدل ذلك على جواز الاجتهاد جاء ذلك في نصوص كثيرة تدل على مشروعية الاجتهاد في مسائل الشريعة. وهو من ضرورة كل شريعة لان انه لا يمكن ان ينص على حكم كل مسألة بعينها نتكلم بعد ذلك عن مسألة اخرى. المسألة الثانية من مسائل لقائنا هذا اليوم مسألة تجزأ الاجتهاد بمعنى هل يمكن ان يكون الانسان مجتهدا في بعض المسائل دون بعظ وهل اه يمكن ان يحصل المجتهد مناطق اجتهاد في بعض المسائل او في بعض الابواب دون بعضها الاخر او لابد ان يكون الانسان مجتهدا في جميع الابواب اكثر علماء الشريعة على جواز تجزؤ الاجتهاد ولكن لابد ان يكون المجتهد قد وجدت فيه شروط الاجتهاد في الباب الذي يجتهد فيه ولذلك بعض الناس يظن ان المصلي يجتهد في باب الصلاة او ان المجاهد يجتهد في باب الجهاد هذا خطأ لا يجتهد الا العلماء المجتهدون الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد واما من كان ممارسا لنوع من من انواع العبادة فهذا لا يعني ان يكون مجتهدا فيها قد يفتي ويجتهد في الحج من لم يحج ويمنع من حج سبعين مرة من الاجتهاد لكونه لم توجد عنده شروط الاجتهاد فالمقصود ان الجمهور يقولون يجوز تجزء الاجتهاد بشرط ان يكون من اقدم على الاجتهاد قد وجدت فيه شروط الاجتهاد واستدلوا على ذلك بادلة عديدة منها ان الصحابة رظوان الله عليهم كانوا يجتهدون في تدبر اه القرآن احكامه قبل ان ينزل جميع القرآن. ولذلك كان كثير من السلف يسألون وهم من المجتهدين ويسألون في بعض المسائل فيقولون لا ندري وآآ بل ان الصحابة والتابعين كثيرا ما يقولون مثل هذا القول ولا يمكن ان يحيط الانسان بجميع مسائل الشريعة واحكامها اذ لا يحيط بها بشر والمجتهد المتجزأ اذا تمكن من باب من الابواب الفقهية وبذل جهده في معرفة الصواب حتى عرف الحق في تلك المسألة بدليله فحينئذ يكون له حكم مجتهد في هذا الباب وهناك طائفة من اهل العلم قالوا منع تجزؤ الاجتهاد وقد ذهب اليه بعض الاصوليين وهذا هو اختيار العلامة الشوكاني قالوا بان المجتهد في بعض المسائل لابد ان يحصل شروط الاجتهاد ان يكون مجتهدا في الفرائض دون غيرها وآآ قالوا لان المواريث لا تنبني على غيرها من الاحكام والظاهر جواز تجزأ الاجتهاد لان الايات والاحاديث الدالة على مشروعية الاجتهاد تشمل الاجتهاد في باب او في مسألة والقول بمنع تجزؤ الاجتهاد واشتراط ان يكون لانسان مجتهدا في جميع المسائل هذا فيه حرج او فيه سد لباب الاجتهاد الذي يتحقق بفتحه مصالح كثيرة في الدنيا والاخرة ثم ان الامة لا زالت تحتاج الى المجتهدين خصوصا في المسائل النازلة الطارئة على العباد والقول بتجزئة الاجتهاد يؤدي الى تحصيل فوائد عظيمة وآآ يمكن العلماء من الانتقال من مرحلة التقليد الى مرحلة الاجتهاد. لان الانتقال مرة واحدة ايه ده الى من من التقليد الى الاجتهاد امر غير ممكن. لكن اذا كان هناك تدريج امكن ان يحصل آآ انتقال للانسان من رتبة التقليد الى رتبة الاجتهاد خصوصا في عصرنا هذا الذي وجدت فيه اه التخصصات واصبح الناس يتخصصون كل يتخصص في اه ابواب معينة هذه المسألة ذكر ان من فوائد الخلاف فيها انه هل يعتبر خلاف الاصول في الاجماع في المسائل الفقهية او لا يعتبر قوله آآ فيها اذا هذه المسألة الثانية من مسائلنا هذا اليوم وهي مسألة تجزأ الاجتهاد وذكرنا ان الراجح فيها والقول الصواب انه يمكن ان ان يتجزأ جهاد ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة تجديد الاجتهاد عند تكرر الواقعة اذا حصلت بالمجتهد مسألة فاجتهد فيها ثم بعد ذلك حصلت له هذه المسألة مرة اخرى فهل يلزمه ان يكرر الاجتهاد وان اه يعمل ذهنه في استخراج الحكم من الادلة مرة اخرى. او يجوز له ان يقتصر على اجتهاد به السابق هذه المسألة من المسائل الخلافية والعلما في ذلك لهم قولان القول الاول لهم ثلاثة اقوال القول الاول يقول بان المجتهد يلزمه تكرير النظر والاجتهاد اذا حدثت له المسألة مرة اخرى ومرادهم بهذا انه لابد عند تكرر المسألة ان يكون مستحظرا لدليلها عارفا بوجه الدلالة ويكون عارفا بالاقوال الواردة في المسألة ولا يصح له ان يكتفي بالاقتصار على اجتهاده السابق واستدلوا على ذلك بان المجتهد يمكن ان يتغير اجتهاده بان يكون قد اطلع على ما لم يطلع عليه سابقا ثم ثم ان الانسان قد آآ تعرض له المسألة ويظنها مماثلة المسألة السابقة ويكون بينهما فارق مؤثر في الحكم لا يمكن اه للانسان ان يلتفت اليه الا اذا اعاد الاجتهاد في المسألة ولان الانسان عند آآ عدم معرفته بالقبلة يجتهد فاذا جاء الوقت الثاني اجتهد مرة اخرى. ولا يقتصر على الاجتهاد السابق. فهكذا الاجتهاد في مسائل اه العلم وقد نقل عن عدد من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى انهم جددوا الاجتهاد في المسائل التي وردت عليهم مرة اخرى وهم كانوا يجددون الاجتهاد عند تكرر اه الواقعة. ولذلك اختلف اجتهادهم القول الثاني القول الاول هو قول الجمهور بان المجتهد يلزمه ان يكرر الاجتهاد عند تكرر حصول الواقعة. القول الثاني انه لا يلزم المجتهد ان الاجتهاد عند تجدد الواقعة استدل قال به بعض الاصوليين واستدلوا بان الاصل بقى ما كان على ما كان وبانه لما كان الغالب على ظن المجتهد ان الطريق الاول كان طريقا قويا فانه يحصل له الظن الغالب بان هذا القول هو الحق. قالوا فجاز له ان يفتي به قال بعضهم ان كان المجتهد يستذكر مستند قوله السابق لم يلزمه تجديد الاجتهاد في الواقعة واذا لم يكن يذكره لابد له من الاجتهاد مرة اخرى وهذا القول الثالث في الحقيقة يعود الى القول الاول وذلك لانه اذا كان ذاكرا لمستند اجتهاده السابق فهو الان ينظر في الدليل مرة اخرى ويستخرج الحكم منه من ثم فان الراجح من اقوال اهل العلم انه آآ لا بد من تكرار الاجتهاد بتكرر آآ وانه لا يصح من الانسان ان يكتفي بالاجتهاد السابق لانه قد آآ يجد له يختلف اجتهاده ننتقل الى مسألة اخرى متعلقة بالاجتهاد وهي حكم الاجتهاد في النوازل الجديدة اذا وقعت حادثة جديدة لم يسبق فيها قول لاحد من العلماء السابقين فحينئذ ما هو الحكم فيها هل يجوز للانسان ان يجتهد فيها؟ او يجب عليه او لا آآ او ان ذلك من الامور الجائزة ده اذا حدثت مسألة ليس فيها قول لاحد من العلماء فانه لا بد ان يوجد في الامة من يقوم باستخراج الحكم لتلك المسألة اذ هذا من فروض الكفايات فان بيان حكم الله للناس وتعريف الخلق باحكام الله من الامور التي تتعين على الناس من فروظ الكفايات من فروظ الكفايات ومن هنا لابد ان يوجد في كل زمان من يجتهد في النوازل الحادثة اذا تركوها جميعا فانهم يأثمون بذلك وهذا هو القول الصواب لان بيان احكام الشريعة والدعوة اليها من فروض الكفايات وتعريف الناس وتعريف الناس حكم الله في المسائل الجديدة النازلة من بيان احكام الشريعة وتعريف الناس بها. وقد جاءت الشريعة بالامر اه بيان الاحكام واظهار هذا الدين ايضا من المسائل التي تتعلق بهذا اشتراط الاجتهاد للقضاء جمهور اهل العلم يرون انه لا يصح ان يولى القضاء الا من كان مجتهدا لان القضاء يترتب على تنزيل الوقائع تنزيل النصوص على الوقائع والنصوص لابد ان يكون الذي يقوم بتنزيله على الوقائع فاهما لها عارفا بمدلولاتها عارفا هل يصح الاستدلال بها او لا؟ وهذه لا يكون عارفا بها الا من كان مجتهدا ولذلك جمهور اهل العلم يقولون بانه يجب ان يكون القاظي مجتهدا ولا يجوز ان يكون اه مقلدا يستدل على هذا بان الاجتهاد هو بان القضاء بان القضاء تنزيل للنصوص على الوقائع وهذا لا يعرفه ولا يتمكن منه الا اهل الاجتهاد آآ بهذه المسألة نكون قد انهينا الكلام عن الاجتهاد آآ بذاته ننتقل الى المجتهد والمراد بالمجتهد من كان عنده اهلية للنظر في النصوص واستخراج الاحكام منها فهذا هو المجتهد نتكلم اولا عن انواع المجتهدين باختصار ثم نتكلم عن شروط الاجتهاد المجتهدون يقسمون يقسمهم العلماء الى خمسة اقسام القسم الاول المجتهد المطلق وهو الذي لا يتقيد بما ورد عن الامام لا في الاصول ولا في الفروع ففي اصول الفقه لا يكون متابعا لامامه وانما يكون له اجتهاداته وله نظره و بالتالي يكون له اجتهاده المستقل في مسائل الفروع هذا يسمى المجتهد المطلق سمي بهذا الاسم المطلق لانه لا يتقيد بمذهب امام لا في الاصبع ولا في المسائل الفقهية النوع الثاني من انواع المجتهدين اه اصحاب الوجوه وهم الذين يوافقون ائمتهم في اصولهم لكنهم يأتون باقوال جديدة خارج المذهب او لا يسمون اصحاب الوجوه وهذا الصنف هو اعلى درجات المجتهد المنتسب يعني المقيد بمذهب امام من الائمة النوع الثالث اصحاب الترجيح وهم الذين ينظرون في الروايات الفقهية الواردة عن الامام ويرجحون بينها ويعرفون الراجح من المرجوح والقسم الرابع اصحاب التخريج وهم الذين يقيسون المسائل النازلة على المسائل التي نص عليها الامام والقسم الخامس اصحاب الحفظ وهم الذين يحفظون المذهب ويعرفون مواطن بحث المسائل فيه ولعلنا ان شاء الله نتكلم عن ذلك بتفصيل في لقاء قادم والان نتحدث عن المسألة التي تتعلق بشروط المجتهد المطلق يشترط المجتهد المطلق عدد من الشروط الشرط الاول علمه علم المجتهد بالادلة الشرعية الواردة في المسألة المجتهد فيها فلابد ان يكون عالما بالكتاب والسنة اذا لم يكن عارفا بالادلة فانه لا يحق له الاجتهاد لان الاجتهاد نظر في الادلة واستخراج للاحكام منها فمن لم يكن عارفا بها لم يحق له ان يجتهد فيها وقد اختلف اهل العلم في اشتراط حفظ القرآن هل يشترط في المجتهد ان يكون حافظا للقرآن او لا يشترط فيه ذلك فذهب الامام الشافعي وشيخ الاسلام ابن تيمية وطائفة الى انه يشترط في الاجتهاد ان يكون المجتهد حافظا للقرآن لان الله عز وجل يقول بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم فدل هذا على ان العلماء يحفظون كتاب الله والجمهور على عدم اشتراط هذا قالوا لي ان المقصود هو استخراج الحكم من الدليل استخراج الحكم من الدليل وهذا حاصل بالنسبة من لم يكن حافظا للقرآن وكانت النصوص بين يديه وهكذا لا بد ان يكون عارفا بطرق القياس وطرق الاستنباط لابد وذلك لانه في الاجتهاد يرغب في ان يستخرج الاحكام من الادلة ومن ثم فانه لا يصل الى تلك الرتبة الا بمعرفة القواعد الاصولية التي يتمكنوا بواسطتها من استخراج الحكم من الدليل وقد سبق معكم فيما مضى في مقررات سابقة الكلام عن القواعد الاصولية فاخذتم ما يتعلق بالاحكام ما يتعلق بالادلة وما يتعلق بقواعد الاستنباط والفهم والاستدلال وما يتعلق بالقياس ومما لا نحتاج معه الى اعادة هكذا لابد ان يكون عند المجتهد قدرة على ادراج المسائل الى تحت قواعدها فاذا وردت اليه مسألة يكون عنده قدرة على معرفة القاعدة التي يمكن ارجاع تلك المسألة آآ اليها هكذا ايضا لابد ان يكون آآ الفقيه عارفا بالاحاديث النبوية لكن لا يشترط ان يكون عارفا بجميع الاحاديث. وانما يشترط ان الاحاديث الواردة في آآ المسائل المسألة المجتهد فيها كذلك يشترط في المجتهد ان يكون عالما بمواطن الاتفاق والاختلاف بحيث يعرف هل المسألة التي يريد ان يجتهد فيها هل هي من مسائل الاتفاق او من مسائل الاختلاف اه كذلك يشترط في الفقيه ان يكون عارفا بشيء من لغة العرب يمكنه من فهم النصوص اذا شروط المجتهد اربعة شروط الشرط الاول معرفة الادلة الشرعية الواردة في المسألة المجتهد فيها وهناك طائفة يوجبون ويشترطون حفظ القرآن اه الشرط الثاني ان يكون الانسان عارفا قواعد الاصول اصول الفقه قادرا على تطبيقها واستخراج الاحكام من الادلة بواسطتها الشرط الثالث ان يكون عارفا بمواطن الاجماع والخلاف لئلا يجتهد في مسألة قد وقع الاتفاق فيها قبل ذلك والشرط الرابع الشرط الرابع ان يكون عارفا من لغة العرب ما يمكنه من فهم النصوص الواردة في المسألة هناك بعض الناس قد اشترط بالاجتهاد معرفة علم المنطق والمراد بعلم المنطق العلم الذي يكون فيه قواعد التعريفات وطرائق الاستدلال العقلي والصواب ان علم المنطق لا يشترط في الاجتهاد ويمكن ان يصل الى الاجتهاد من لم يكن عارفا بالمنطق فان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورظي الله عنهم لم يكونوا عارفين بالمنطق ومع ذلك عندهم اه او كان او قد وصلوا الى رتبة اه الاجتهاد آآ ننتقل بعد ذلك الى الكلام عن حكم الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم او لا وجمهور اهل العلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يصل ان يجتهد في اه المسائل وذلك لانه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اجتهد بعدد من اه المسائل التي وردت عليه ولذا قال انكم تختصمون آآ الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ. وانما اقظي له بنحو مما لعلي ان شاء الله افصل القول في هذه المسألة وابين ثمرة وابين ثمرة هذه المسألة في لقاء قادم اخذنا في هذا اليوم عددا من المسائل المسألة الاولى حكم الاجتهاد في اه الفروع والمسألة الثانية آآ تتعلق بحكم الاجتهاد في آآ مسائل اه النوازل والمسألة الثالثة تتعلق بحكم الاجتهاد اه في اه مسائل آآ حكم تجزؤ الاجتهاد هل يتجزأ؟ او لا يتجزأ؟ ثم بعد ذلك اخذنا مسألة الاجتهاد عند اه تكرر الواقعة واخذنا اشتراط الاجتهاد للقضاء هل يشترط او لا ثم تكلمنا عن المجتهدين باجمال ثم تكلمنا عن شروط المجتهد المطلق ولعلنا ان شاء الله تعالى نتحدث عن مسألة اه حكم الاجتهاد من الانبياء عليهم السلام في لقاء قادم. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين