﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:34.450
فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا الثالث من مسائل الاجتهاد والتقليد والفتوى نتكلم في هذه المسألة باذن الله عز وجل او في هذا اللقاء باذن الله عز وجل عن عدد من المسائل

2
00:00:34.900 --> 00:01:02.800
المسألة الاولى الحكمة من مشروعية الاجتهاد مشروعية الاجتهاد لها فوائد او لها وجوه متعددة مشروعية الاجتهاد لها حكم مختلفة قصدها الشارع من ذلك ان هذه الشريعة كاملة حكمت على جميع افعال العباد الى يوم القيامة

3
00:01:03.500 --> 00:01:31.950
وافعال العباد لم ينص عليها بذاتها فلم يقل فعل فلان الفعل الفلاني من فلان في الساعة الفلانية حكمه كذا وانما اتت الشريعة بقواعد عامة فمن ثم جاءت مشروعية الاجتهاد لتنزيل القواعد العامة على افعال العباد. لاستخراج الحكم الشرعي فيها

4
00:01:32.600 --> 00:02:03.450
لا يمكن ان ينصص على حكم كل فعل من افعال المكلفين ومن هنا كانت مهمة المجتهد تنزيل النصوص الشرعية على الوقائع التي يتحدث فيها الناس  اذا مشروعية الاجتهاد ينتج عنها معرفة شمول الشريعة

5
00:02:03.750 --> 00:02:32.800
لان الشريعة لم تنص على حكم كل واقعة وانما جاءت بقواعد جامعة ومبادئ عامة تجعل الفقهاء ينزلون هذه القواعد على احكام الناس وافعالهم وما يستجد من قضاياهم ومسائلهم  من ثمراد او من المقاصد والحكم التي قصدتها الشريعة في مشروعية الاجتهاد

6
00:02:34.050 --> 00:03:11.450
انه نتمكن من اقامة الحق لان النصوص قد جاءت بالحق  الحكم على الوقائع من خلال النصوص يؤدي الى اقامة الحق وتحقيق المصالح يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والناس كلهم متفقون على الاجتهاد والتفقه الذي يحتاج فيه الى ادخال القضايا المعينة تحت الاحكام الكلية العامة

7
00:03:11.500 --> 00:03:36.800
التي نطق بها الكتاب والسنة فهذا الاجتهاد مما اتفق عليه العلماء. وهو ظري وهو ظروري في كل شريعة. فان الشارع غاية ما يمكنه بيان الاحكام بالاسماء العامة الكلية ثم يحتاج الى معرفة دخول ما هو اخص منها تحتها من الانواع والاعيان

8
00:03:38.250 --> 00:04:01.300
الوجه الثالث من اوجه حكمة الشريعة في مشروعية الاجتهاد ان يكون ان تكون المسائل غير المنصوص عليها لها احكام في الشريعة فان النص على كل مسألة لا نتمكن لا يمكن الا بكلام كثير

9
00:04:01.700 --> 00:04:30.100
والقياس الذي نتمكن منه الذي نتمكن بواسطته من معرفة النوازل الجديدة له قواعد واصول لا يتمكن من ادراكها الا من بلغ رتبة الاجتهاد في الاجتهاد مجال الرحب لتنشيط العلماء للنظر في الادلة

10
00:04:30.300 --> 00:04:53.600
والنظر في الاحكام ومن ثم تكون سببا من اسباب ارتقاء الهمم لتحصيل العلم من اجل معرفة الاحكام من الادلة له هكذا ايظا من حكم الشريعة في مشروعية الاجتهاد ان يؤدي ذلك

11
00:04:53.700 --> 00:05:18.300
الى ان يحصل بين العلما مناظرات وبذلك ينتفي كثير من الظلال والخطأ بل ينتفي ايظا العسر والحرج يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان الزام العامة بقول واحد بعينه في جميع الاحكام فيه عسر وحرج عظيم منفي بقوله تعالى

12
00:05:18.300 --> 00:05:42.000
وما جعل عليكم في الدين من حرج وقد جعل اختلاف العلماء رحمة وتوسعة على الامة ولهذا قال عمر ابن عبد العزيز ما يسرني ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لانهم اذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان

13
00:05:42.000 --> 00:06:14.100
واذا اختلفوا فاخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الامر سعة كذلك من ثمرات تشريع الاجتهاد فتح المجال للمكلفين لفهم احكام الدين. ومعرفة معانيه واسراره يقول شيخ الاسلام ابن تيمية

14
00:06:15.200 --> 00:06:42.500
اذا الاجتهاد وسيلة من اعظم الوسائل الموصلة لفهم لفهم معاني الكتاب والسنة وادراك اسرار التشريع يقول ابن تيمية ان العادة المطردة التي جبر عليها بنو ادم توجب اعتنائهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ولفظا ومعنى. بل ان يكون اعتناؤهم بالمعنى اوكد

15
00:06:42.650 --> 00:06:59.600
فانه قد علم ان من قرأ كتابا في الطب او الحساب او النحو او الفقه او غير ذلك فانه لا بد ان يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه فكيف بمن قرأوا كتاب الله المنزل الذي به هداهم

16
00:06:59.800 --> 00:07:24.400
الذي به هداهم الله وبه عرفوا الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي فمن المعلوم ان رغبتهم في فهم الكتاب وتصور معانيه اعظم الرغبات بل اذا سمع المتعلم من العالم حديثه فانه يرغب في فهمه فكيف بمن يسمعون كلام الله

17
00:07:24.850 --> 00:07:46.600
بل ومن المعلوم ان رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن اعظم من رغبته في تعريفه في تعريفهم حروف القرآن فان معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود. اذ اللفظ انما يراد للمعنى. فالاجتهاد

18
00:07:46.600 --> 00:08:10.850
يمكن المكلف من فهم معاني الكتاب والسنة على وجه الحق والصواب. والتي قد لا يتفطن اليها من لم يبلغ رتبة الاجتهاد ايضا الاجتهاد لا بد منه في العمل باحكام الشريعة فالاجتهاد دعامة اساسية في الفتوى

19
00:08:10.850 --> 00:08:31.000
المفتي لابد ان يكون مجتهدا قادرا على استنباط الاحكام من الادلة والمجتهدون هم المقصودون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس. ولكن يقبضه

20
00:08:31.000 --> 00:08:55.800
قبض العلماء فاذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فظلوا واضلوا الاجتهاد يترك اثارا طيبة بحيث يجعل الناس يعملون بالدليل. فيؤدي ذلك الى نفي البدع ويؤدي ذلك الى تطبيق الاحكام وفق

21
00:08:55.800 --> 00:09:23.350
الكتاب والسنة ويؤدي ذلك الى التعصب ويؤدي ذلك الى نبذ التعصب وترك التفرقة والابتعاد عن اتباع الهوى فيجتمع الناس. اذا الاجتهاد من اكبر اسباب الاجتماع كذلك من حكمة مشروعية الاجتهاد تحصيل المجتهدين للاجر العظيم والثواب الجزيل

22
00:09:23.950 --> 00:09:47.000
لانهم فرغوا انفسهم لمعرفة الحق والدعوة اليه ومعرفة الباطل لاجتنابه والتحذير منه ولذا قد تواترت النصوص بفضيلة الاجتهاد والعلم. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يقول

23
00:09:48.900 --> 00:10:08.550
الى غير ذلك من النصوص الشرعية الواردة في فضل العلماء يقول معاذ بن جبل عليكم بالعلم فان طلبه عبادة وتعلمه لله حسنة وبذله لاهله قربة وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة والبحث عنه جهاد ومذاكرته

24
00:10:08.650 --> 00:10:33.900
تسبيح المسألة الثانية التي نريد ان نتكلم عنها هذا اليوم مسألة اشتراط حفظ القرآن للاجتهاد فهذه المسألة قد اختلف فيها  شيء هو الامام الشافعي وشيخ الاسلام ابن تيمية يقولون يشترط في الاجتهاد حفظ القرآن

25
00:10:34.900 --> 00:10:55.900
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فالغالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن والسنة. هؤلاء يريد بهم المعظم يريد بهم المعظمين للفلسفة والكلام يقول غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا عن الحديث

26
00:10:56.000 --> 00:11:16.400
بل كثير منهم لا يحفظون القرآن اصلا. فمن لم يحفظ القرآن ولا يعرف معانيه من اين يكون عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول واما حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه فلا يجب على كل احد

27
00:11:16.550 --> 00:11:33.000
بل يجب على العبد ان يحفظ من القرآن ويعلم من معانيه من معانيه ما يحتاج اليه قالوا الحاجة داعية لان يكون المجتهد ملما بجميع ايات كتاب الله فتوجب عليه حفظها

28
00:11:33.350 --> 00:12:02.250
وجمهور اهل العلم يقولون بان وجمهور اهل العلم يقولون بانه لا يشترط في الاجتهاد حفظ القرآن باكمله وبعضهم يقول يكتفي بحفظ ايات الاحكام وبعضهم يقول يكتفى بمعرفة مواطن ايات الاحكام وقد اختلفوا في تحديد مقياس

29
00:12:02.250 --> 00:12:19.800
دار هذه الايات قالوا لان المطلوب من المجتهد ان يكون عالما بمواضع الايات ليطلبها في وقت الحاجة وهذا لا يشترط له حفظ القرآن واجيب عن هذا بان الاحكام قد توجد في الايات

30
00:12:20.000 --> 00:12:45.600
الاخرى التي لم تحدد كونها من اه ايات الاحكام اه قالوا ان من زهد في حفظ كتاب الله لا ينبغي ان يكون اماما في دين الله كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم

31
00:12:45.600 --> 00:13:04.150
ما بينكم من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اظله الله ويدل على ذلك ان شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن ان تقوم الا باجتهاد

32
00:13:04.200 --> 00:13:30.300
وهكذا ايضا في البيع والشراء لا يمكن ان تعلم احكامها خصوصا مع كثرة النوازل في عصرنا الا بالاجتهاد والاجتهاد لا يكون الا بالرجوع الى الكتاب والسنة كم من انسان يجتهد لمعرفته بعدد من الايات ويكون الحكم في غير هذه الايات التي يعرفها

33
00:13:30.400 --> 00:13:56.900
ثمان كتاب الله مترابط يفسر بعضه بعضا ومن هنا فانه لا بد من المام المجتهد كتاب الله كاملا حتى يتمكن من آآ معرفة هل يوجد في الايات القرآنية او لا يوجد فيها حكم

34
00:13:57.500 --> 00:14:21.600
اه هذه المسألة النازلة من المسائل التي وقع الاشتراط او وقع الاختلاف فيها هل يشترط في المجتهد ان يكون فاهما لمقاصد الشريعة والمراد بالمقاصد الشرعية المعاني الكلية التي راعاها الشرع في

35
00:14:21.700 --> 00:14:46.500
تشريع الاحكام عموما من اجل تحقيق عبود الله عبودية الله ومصلحة الانسان في الدارين يقول شيخ الاسلام ابن تيمية علم الكتاب والحكمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وامته لا يكون الا بمعرفة حدود ما انزل الله على

36
00:14:46.500 --> 00:15:15.100
من الالفاظ والمعاني والافعال والمقاصد اذا علم المجتهد المقاصد تمكن من فهم نصوص الكتاب والسنة على الوجه الصحيح ولم ينزلها على معنى مغاير للمعنى المراد والمقصود بها المجتهد اذا فهم مقاصد الشريعة تمكن من التمييز بين بين صحيح القياس وفاسده

37
00:15:19.100 --> 00:15:44.100
وبالتالي اشترطنا في الاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة جهل المجتهد بمقاصد الشريعة يؤدي به الى مجانبة الحق وتحريف الكلم عن مواضعه وتبديل مقاصده ومن هنا مقاصد الشريعة يدرك بها مراد الله في تشريع الاحكام

38
00:15:44.500 --> 00:16:14.750
وتفهم بها النصوص ويراعى في ذلك ما يحبه الله ورسوله من المصالح الشرعية و جمهور اهل العلم لم يشترطوا بالاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة. وان كان قد اشترطه شيخ الاسلام ابن تيمية والجويني والغزالي والعز بن عبد السلام والقرافي والشاطبي

39
00:16:14.850 --> 00:16:44.950
وتقي الدين السبكي  اذا نخلص مما سبق انه من شروط اه الاجتهاد على الصحيح ان يكون الانسان عارفا بمقاصد الشريعة ننتقل الى الجزئية الثالثة من جزئيات المنهج وهي المتعلقة بالمجتهد في مذهب الامام

40
00:16:45.100 --> 00:17:12.500
سبق ان قسمنا لمجتهديني الى خمسة الاقسام السابقة ويمكن اعادة تقسيمها فيجعل فنجعل المجتهدين على قسمين القسم الاول المجتهد المستقل وهو المجتهد المطلق وهو الذي يتمكن من ادراك الاحكام الشرعية من ادلتها من غير تقليد ولا تقيد بالمذهب لا في الاصول والفروع لا في الاصول

41
00:17:12.500 --> 00:17:35.600
ولا في الفروع. اذا المجتهد المطلق هو الذي لا يتقيد بمذهب امام لا في القواعد الاصولية ولا في الفروع النوع الثاني المجتهد غير المستقل المجتهد غير المطلق وهو عنده تقليد لكن عنده اجتهاد

42
00:17:35.900 --> 00:17:55.200
وهؤلاء يقسمون الى اربعة اقسام القسم الاول اصحاب الوجوه وهم الذين لا يتقيدون بمذهب امامهم في الفروع ولكنهم في الاصول يتقيدون بمذهب امامهم ولذلك هم يقولون هذه المسألة الحكم فيها كذا

43
00:17:55.350 --> 00:18:17.850
فان قيل لهم الامام قد قد خالفتم الامام فيها قالوا ان قواعد الامام تقتضي القول بمثل ما قلنا به  هؤلاء يسمون كما قلنا اصحاب الوجوه النوع الثاني اصحاب الترجيح وهؤلاء

44
00:18:18.900 --> 00:18:39.850
يرجحون بين الروايات الفقهية الواردة عن الامام فهم في الاصول يقلدون امامهم وفي الفروع لا يخرجون عن الروايات الواردة عن الامام. لكنهم يتمكنون من من تقرير مذهب الامام ويختارون من الروايات الواردة او الاقوال

45
00:18:39.950 --> 00:19:05.000
عن امامهم ما يوافق اصولهم. وهؤلاء يسمون اصحاب الترجيح. اصحاب الترجيح النوع الثالث اصحاب التخريج معنى التخريج القياس وهم الذين يقيسون المسائل الجديدة الواردة على المسائل الواردة في المذهب عن الامام

46
00:19:05.300 --> 00:19:25.250
الحالة الثالثة وهم اصحاب التخريج يكون المرء فيها حافظا لمذهب امامه متصورا لمسائله عارفا بادلته اذا وردت عليه مسألة جديدة عرف انها لم تبحث في المذهب سابقا. ومن ثم يلحقها بالروايات الواردة عن الامام

47
00:19:25.400 --> 00:19:47.200
الحالة الرابعة اصحاب الحفظ وهم الذين يحفظون المذهب ويفهمون وآآ يفتوا او آآ يعرفون حكم او يعرفون المذهب في واضحات المسائل ومشكلاتها لكنهم لا يتمكنون من تقرير مذهب امامهم بالادلة

48
00:19:47.550 --> 00:20:14.100
ولا يتمكن من الحاق الفروع الجديدة بالروايات الواردة عن امامهم وهؤلاء يسمون اصحاب الحفظ. اصحاب الحفظ اذكر لكم كلام ابي عمرو بن الصلاح يقول ابو عمرو بن الصلاح المفتي ينقسم قسمين مستقل وغير مستقل فالمستقل هو المجتهد المطلق وهو القائم بمعرفة ادلة الاحكام من

49
00:20:14.100 --> 00:20:36.250
الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وما التحق بها على التفصيل. وهي مفصلة في كتب الفقه. العالم بما يشترط بما يشترط في الادلة ووجوه دلالتها وكيفية اقتباس الحكم منها. وذلك في اصول الفقه الذي يعرف من علوم القرآن والحديث وعلم

50
00:20:36.250 --> 00:21:03.400
والمنسوخ والنحو واللغة واختلاف العلما واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الادلة والاقتباس منها  القسم الثاني المفتي غير المستقل هذا الذي كلام ابن الصلاح وقال وللمفتي المنتسب احوال اربع. احدها ان يكون مقلدا لامامه لا في المذهب ولا في دليله

51
00:21:03.550 --> 00:21:18.200
وانما في القواعد الاصولية وانما انتسب الى الامام لسلوك طريقه في الاجتهاد وفتوى المنتسبين في هذه الحال في حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق بل يعمل بها ويعتد بها في الاجماع والخلاف

52
00:21:18.800 --> 00:21:39.900
النوع الثاني او الحال الثاني ان يكون المرء مجتهدا مقيدا في مذهب امامه يتمكن من معرفة روايات الامام ويقرر اه مذهب الامام ويعرف ادلته لكنه لا يتجاوز في ادلته اصول امامه وقواعده فيأخذ بقواعد

53
00:21:39.900 --> 00:22:07.950
المذهب على انها القواعد الاصولية على انها مسلمات. ولابد ان يكون من كان من اصحاب هذه الرتبة عارفا باصول الفقه وولو اخل ببعض الادوات الاخرى كالحديث واللغة الحال الثالث ان يكون حافظا للمذهب عارفا بادلته لكنه قصر عن او قصر عن درجة المجتهدين في المذهب

54
00:22:08.000 --> 00:22:34.000
بقصور في حفظه او تصرفه او معرفة باصول الفقه وهي مرتبة قال الحالة الرابعة ان يحفظ المذهب ويفهمه في واضحات المسائل ومشكلاتها. غير انه مقصر في تقرير ادلته الحالة الثالثة هم اصحاب التخريج وهم الذين يقيسون. الحالة الرابعة اصحاب الحفظ

55
00:22:34.400 --> 00:22:49.550
قال اصحاب الحفظ يعتمد على نقلهم وفتواهم في نصوص الامام وتفريعات اصحابه المجتهدين في مذهبه وما لم يجده منقولا فان وجد في المنقول ما يعلم انه مثله من غير فرق

56
00:22:49.600 --> 00:23:16.150
يمكن فحينئذ يدرجه فهذا يجوز له ان يلحقه به في الفتوى اذا عرفنا ان المجتهدين ينقسمون الى مجتهد مطلق ومجتهد اه في المذهب وان المجتهدين في المذهب على اربعة اه اصناف

57
00:23:16.700 --> 00:23:33.250
آآ ايضا نقف في هذه المرأة مرة كذلك على مسألة حكم الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم هداة

58
00:23:33.250 --> 00:23:54.850
المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين