﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:25.050
لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد العائد في الهبة او العائد في هبته كالكلب كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه

2
00:00:25.200 --> 00:00:48.050
متفق عليه وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده رواه اهل السنن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية

3
00:00:48.300 --> 00:01:10.900
ويثيب عليها وللاب وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره او يعطيه لولد اخر او يكون بمرض موت احدهما لحديث انت ومالك لابيك وعن ابن عمر مرفوعا

4
00:01:11.250 --> 00:01:33.650
ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة الا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه

5
00:01:33.950 --> 00:01:57.950
فلا وصية لوارث رواه اهل السنن وفي لفظ الا ان يشاء الورثة وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته الا يوصي بل يدع بل يدع التركة كلها لورثته

6
00:01:58.500 --> 00:02:23.600
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه والخير مطلوب في جميع الاحوال احسنت الهبة والعطية والوصية هذه ثلاثة عقود

7
00:02:23.750 --> 00:02:49.050
هي كلها من عقود التبرعات والاصل في عقود التبرعات انها لا تكون لازمة الا بعد القبض واما قبل القبض فانها لا تكون لازمة ثمان عقود الهبات والعطايا والوصايا لا ارتباط لها بالايجاب والقبول

8
00:02:49.150 --> 00:03:17.050
ولا بشروط عقود المعوظات التي هي البيع والشراء والنكاح والطلاق فان الشارع الحكيم سهل الامر في باب الهبات والعطايا والوصايا بل وفي جميع ابواب عقود التبرعات وعقود تبرعاته هي العقود التي تكون من جهة واحدة

9
00:03:17.400 --> 00:03:42.800
ولا ينتظر صاحبها العوظ الا من الله عز وجل فعلى هذا الهبات والعطايا والوصايا والصدقات والاوقاف هذه كلها من عقود الهبات والعطايا كلها من عقود التبرعات بعض الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الهبة والعطية

10
00:03:43.350 --> 00:04:12.100
ويقولون الهبة التبرع بشيء حال الحياة انسان يتبرع لانسان اخر بدابة بسيارة بمال ببيت هذه تسمى هبة  اما العطية فكما قال المصنف رحمه الله التبرع في مرض المخوف بشيء من المال

11
00:04:12.800 --> 00:04:36.300
التبرع في المرض المخوف بشيء من المال والمرظ المخوف هو المرظ الذي لا يرجى منه الشفاء يعني بمعنى ان يكون صاحبه مشرفا على الهلاك ويعلم انه سيموت قال له الاطباء بحسب طبنا

12
00:04:36.550 --> 00:04:59.950
فانك ستموت بعد شهر هذا يسميه الفقهاء بالمرض المخوف هذه تسمى عطية ولا تسمى هبة لان لها احكاما خاصة وبعض الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الهبات والعطايا تفريقا اخر فيقولون

13
00:05:00.150 --> 00:05:27.600
الهبة هي تبرع بالمال او بشيء من المال حال الحياة والصحة منتظرا منتظرا العوظ يعني يهدي ليهدى له كما كان الاعراب يأتون الى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويهدون له الهدايا وينتظرون منه

14
00:05:27.700 --> 00:05:57.950
البدل وهم يعلمون انه عليه الصلاة والسلام كريم جواد وانه يعطي مقابل الهدية والهبة هدية وهبة وبعض الفقهاء يقولون الهدية والهبة متقاربان وبعضهم يقولون ان الهدية هي التي ينتظر في مقابلها الهدية

15
00:05:58.050 --> 00:06:23.600
واما الهبة فلا انتظار فيها فعلى هذا تكون الهبة مساوية للصدقة لكنها في حال الصحة والعافية واما العطية فهي صدقة في مرض مخوف قال المصنف العطية التبرع به في مرض موته المخوف

16
00:06:24.750 --> 00:06:50.600
طيب لو كان انسان مصابا بمرض غير مخوف مصابا بمرض غير مخوف يمكن له ان يعيش مع هذا المرض سنين مثل مرضى السكر او مرضات ضغط الدم او مرضى الفشل الكلوي يمكن بعض الناس يجلس يغسل السنة والسنتين والثلاث

17
00:06:51.600 --> 00:07:09.900
والعشر عافانا الله عز وجل واياكم من سيء الاسقام فهل هذا يعد من المرض المخوف؟ الجواب لا المرض المخوف هو المرض الذي يشهد معه الاطباء بان صاحبه مشرف على الهلاك ولابد

18
00:07:11.350 --> 00:07:35.250
هذه هي يعني العلامات في مرض المخوف واما الوصية فكما قال المصنف رحمه الله التبرع بنوع من المال بعد الوفاة ولنتصور الان صور المسائل الثلاث شخص اهدى سيارة لشخص اخر

19
00:07:35.450 --> 00:07:56.450
او بيتا او مزرعة او مالا وهو في صحة وعافية فهذه هي الهبة شخص في مرضه المخوف وهو على سرير المستشفى على سرير الموت قال لاولاده سيارة تي لفلان عطية

20
00:07:57.450 --> 00:08:23.200
اعطوه اياه الان وهو حي او قال انا متنازل عن بيتي لفلانة او لفلان الان فهذه عطية فان قال فان انا مت فان السيارة لفلان هذه وصية فما علق بعد الموت

21
00:08:23.300 --> 00:08:50.200
تكون وصية وما كان قبل الموت فهي عطية اذا كان في مرض المخوف وما كان قبل ذلك فهي هبة وهذه الهبات والعطايا والوصايا امور مشروعة بدلالة الكتاب قال الله عز وجل واتوا النساء صدقاتهن نحلة

22
00:08:50.800 --> 00:09:11.250
واتوا النساء صدقاتهن نحلة ثم قال فان طبن لكم يعني هي رضيت فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا هذا نص من القرآن على ان الهبات ماضية

23
00:09:11.300 --> 00:09:32.750
في حال الحياة وعدم المرض المخوف فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا واما السنة فقد جاءت احاديث كثيرة في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدى له

24
00:09:32.800 --> 00:09:57.650
ويقبل الهدية ولولا ان الهدية مشروعة لما جاز له قبول الهدية ولكنه ما كان يقبل الصدقات وكان يقبل الهدايا والعطايا وكان عليه الصلاة والسلام اهدى له المقوقش عظيم مصر وهو كافر

25
00:09:57.900 --> 00:10:15.550
ماريا القبطية ام ابراهيم ام ولد واهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة وقبلها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فدل على جواز قبول الهبات والعطايا من المسلمين ومن الكفار

26
00:10:16.250 --> 00:10:35.050
غير ان بعض العلماء اشترطوا في قبول الهبات والعطايا من الكفار الا يكون مع ذلك دنية في الدين او تنازل عن شيء من الدين واما الوصايا فهي مذكورة في قول الله عز وجل

27
00:10:35.300 --> 00:10:55.650
في سورة البقرة كتب عليكم اذا حضر احدكم موت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين كيف يوصي للوالدين والاقربين وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث

28
00:10:56.350 --> 00:11:21.700
ذهب العلماء في تفسيرهم للاية الى مذهبين الاول قالوا ان الاية منسوخة فلا وصية للوالدين ولا للاقربين الذين يرث وهذا مذهب جمع من السلف وقال اخرون ان الاية ليست منسوخة

29
00:11:22.300 --> 00:11:49.550
ولكن الوصية التي ذكرها الله ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين يوصي اناسا بوالديه هذا يكون المعنى لا انه يوصي لوالديه لانه لا وصية لوارث ويوصي للاقربين الذين لا يكونون من اصحاب الميراث فعلى هذا

30
00:11:49.650 --> 00:12:11.150
تكون هذه الاية دالة على جواز صحة الوصايا واصلح من ذلك في الدلالة على جواز الوصايا اية سورة النساء حيث ذكر الله تبارك وتعالى الوصية في موضعين من بعد وصيتي يوصى بها

31
00:12:11.300 --> 00:12:33.450
او دين ومن بعد وصية يوصي بها او دين فالوصية نافذة وان كانت بعد الموت وقد اجمع العلماء في جميع الامصار والاعصار على اعتبار الوصايا التي لا تكون مخالفة للشرع

32
00:12:35.150 --> 00:12:58.550
ولذلك قال المصنف رحمه الله فالجميع داخل في الاحسان والبر والاحسان مطلوب لقول الله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين والاحسان مطلوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان في كل شيء

33
00:12:59.200 --> 00:13:31.250
والبر مطلوب وهو الاحسان والبر اذا اجتمعا فالمقصود بالاحسان هو ان الانسان يحسن عمليا والمقصود بربر ان يحسن الانسان قوليا وقيل العكس وقيل الاحسان هو القول الحسن لان الله قال وبالوالدين احسانا ثم قال ولا تقل لهما اف

34
00:13:31.350 --> 00:13:53.850
واما البر فالعمل الحسن قال تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

35
00:13:53.950 --> 00:14:17.550
والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء هذه كلها من اعمال البر فالهبات بر واحسان والعطايا بر واحسان والوصايا بر واحسان ولكن بشروطها المعتبرة شرعا

36
00:14:17.600 --> 00:14:40.000
لهذا قال المصنف والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث لو كان الانسان في مرض مخوف فقال بيتي لفلان اعطوه الان روحوا سجلوه المكتب العقاري وهو حي لكنه في المرظ المخوف

37
00:14:40.250 --> 00:15:05.400
فنظرنا الى ما له فوجدنا ان البيت اكثر من الثلث فهذه عطية لا تنفذ وان كان حيا وهكذا الوصية اذا كانت باكثر من الثلث فهي لا تنفذ ولهذا قال المصنف والعطية والوصية

38
00:15:05.500 --> 00:15:27.150
من الثلث فاقل لغير وارث اما كون الوصايا باقل من الثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما قال يا رسول الله اني قد اشرفت على الهلاك وانه لا يرثني الا ابنة لي

39
00:15:27.450 --> 00:15:52.450
وان لي مالا كثيرا افاوصي بمالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوصي قال اوصي بمالي كله قال لا قال اوصي بنصف مالي؟ قال لا قال اوصي بثلث مالي؟ قال الثلث

40
00:15:52.600 --> 00:16:13.250
والثلث كثير دل على ان الوصية انما تكون بالثلث فادون اما اذا كان ثلث فاكثر فهذه وصية غير نافذة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسعد رضي الله عنه

41
00:16:13.300 --> 00:16:34.050
ان يوصي باكثر من ثلث ماله اما في حال الحياة وكمال الصحة وتمام العافية فالانسان مخير يمكن ان يأخذ ماله كله ويتبرع بها الا ان يكون سفيها فانه يحجر عليه

42
00:16:34.700 --> 00:16:56.500
او يضيع حقوقا فيمنع اذا العطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث طيب اذا كانت العطية لوارث او الوصية من الثلث لوارث قال المصنف رحمه الله فما زاد عن الثلث

43
00:16:57.000 --> 00:17:11.550
انسان قال جمع اولاده قال يا اولادي انا مرضت هذا المرض اللي انتم تشوفون ما له دوا وانا راح اموت بعد يوم يومين شهر وانا اوصي بنصف مالي ان يبنى مسجدا

44
00:17:11.950 --> 00:17:35.750
الان اكثر من الثلث فما زاد عن الثلث او قالوا اوصي بنصف مالي لاخيكم فلان واخوه فلان يرث قال او كان لوارث توقف على اجازة الورثة المرشدي هذه الوصية التي تكون باكثر من الثلث

45
00:17:36.200 --> 00:17:59.750
سواء كان في وجوه البر او كان على وجه معين لانسان او كان لمن يرث فهذه الوصية باكثر من الثلث غير نافذة ولا العطية للعطية نافذة حال حياته في مرضه المخوف

46
00:18:00.200 --> 00:18:25.150
ولا الوصية نافذة بعد موته الا باجازة جميع الورثة المرشدين ومعنى قوله المرشدين يعني ان ان يكون الورثة كلهم كلهم عقلاء بالغون فقالوا يا ابانا لو اوصيت بكل مالك فانت

47
00:18:25.350 --> 00:18:51.500
من جهتنا في عافية وفي آآ سمح فحينئذ هذه الوصية جائزة وان كانت على خلاف السنة لان الوصية لغير الورثة باكثر من الثلث او الوصية للورثة وان امضاه الورثة فهو بخلاف السنة

48
00:18:51.650 --> 00:19:17.900
وقد جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارس لا وصية لوارث هذا الحديث بهذا اللفظ يكاد ان يكون لفظا مشهورا معروفا واما بزيادة الا ان اجازه الورثة ان اجازه الورثة

49
00:19:18.150 --> 00:19:44.700
فهذه اللفظة وان تكررت لكنها لا تقوى فهي تكون من باب الشذوذ هكذا مقتضى الاحاديث كما نص عليه العلماء ومنهم الامام محدث العصر الالباني رحمه الله تعالى اذا اذا كانت الوصية باكثر من الثلث

50
00:19:45.300 --> 00:20:07.350
او العطية باكثر من الثلث او لوارث فلا يصح الا باذن الورثة كلهم يصح وهو خلاف السنة طيب اذا كان بعظ الورثة راشدين ووارث واحد غير راشد شفيه او لم يبلغ

51
00:20:08.200 --> 00:20:31.300
وان كان مميزا فما الحكم قالوا ان اجازه الباقون فيمشي بقدر حصصهم ويبقى حصته ليس لهم ان يمضوا حتى يعقل فيمضيه او يرشد فيمضيه او يبقيه والاصل ان المال ماله

52
00:20:31.900 --> 00:20:50.800
وعلى كل حال فالوصية باكثر من الثلث لا بد فيه من اذن الورثة كلهم قال رحمه الله وكلها يجب فيها العدل بين اولاده لا يجوز للرجل ان يخصص بعض اولاده بالهيبات

53
00:20:51.100 --> 00:21:16.200
ولا بالعطايا ولا بالوصايا. لا يجوز الواجب على الاب ان يكون عادلا ان يكون مقسطا وان لا يجور لانه اذا عدل بينهم نفذ امر الله تبارك وتعالى قد يقول بعض الناس ان ابني فلان ابر من فلان

54
00:21:17.100 --> 00:21:37.000
انت لا يجوز لك ان تجور في الحكم لعدله لا يجوز لك ان تجور في الحكم لبره وانما تنظر الى امر الله فتعمل به ومثاله عند القاضي لو جاء عند القاضي في قضية رجلان

55
00:21:37.400 --> 00:22:01.250
احدهما من افجر الناس والاخر من احسن الناس خلقا لكن الحق للفاجر لا يجوز له ان يجور القاضي لكون ذاك بار وهذا فاجر ففجوره على نفسه والواجب علينا العدل وبره لنفسي والواجب علينا العدل

56
00:22:01.600 --> 00:22:22.900
هكذا بين الاولاد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير في الصحيحين قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اتقوا الله اي خافوا الله عز وجل وراقبوه ولا تنظروا الى اعمال اولادكم

57
00:22:23.600 --> 00:22:49.350
فانكم واياهم سائرون الى الله سائرون الى الله ومحاسبون بموافقة الشرع ومخالفة الشرع اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يعني بالهدايا والعطايا والهبات والوصايا لكن ها هنا مسألة هل يجوز للاب ان يخص بعض اولاده بهبة او عطية

58
00:22:49.950 --> 00:23:10.900
او وصية لمعنى خاص مثاله رأى الاب ان احد ابنائه مريظ يحتاج الى العلاج في الخارج وهو بحاجة الى النفقة فهل له ان يخص بمال دون الباقين الاصحاء الجواب نعم

59
00:23:11.450 --> 00:23:37.800
الممنوع هو التميز بلا سبب موجب طيب هل يجوز للاب ان يميز او ان يوصي باحد اولاده الورثة دون غيرهم لمعنى الجواب نعم لو كان الاب عنده اربعة اولاد فاعان الاول على الزواج واعان الثاني على الزواج وعان الثالث على الزواج

60
00:23:38.400 --> 00:23:55.550
ثم قيل له انك قد اشرفت على الهلاك وتموت بقي الثالث ما اعانه على الزواج فهل له في مرضه المخوف ان يعطي او ان يوصي؟ الجواب نعم. له ان يعطي وله ان يوصي ويقول لاخوانه

61
00:23:55.550 --> 00:24:18.150
تراني زوجتكم من مالي واعنتكم فلابد ان تعينوا اخاكم من مال ثم ما بقي تقسمونه تقسمونه على قسم الله ورسوله فينظر ان كان ان كانت هذه العطية او الوصية بالثلث فما دون فلا نحتاج الى اذنهم بعد موته

62
00:24:18.500 --> 00:24:40.500
ان كان باكثر من الثلث فنحتاج الى اذنهم. والمنبغى عليهم في هذه الحالة ان يأذنوا لماذا يأذنون؟ لان العطية او الوصية كانت لمعنى شرعي معتبر فان الاب كان قد اعان ثلاثة من الاولاد وبقي الرابع فينبغي ان يعان ايضا

63
00:24:41.050 --> 00:25:03.600
قال رحمه الله وبعد تقبيظ الهبة عطيت الهبة لاخيك قلت هذي هدية لك وبعد تقبيظ الهبة وقبولها عطيته الهبة قلت هذا قلم هدية لك هذه ساعة هدية لك هذا هاتف هدية لك هذه سيارة هدية لك هذه بيت هدية لك

64
00:25:04.350 --> 00:25:28.450
فقبل قبض الهدية وقبلها قبض وقبول القبول يكون باللفظ او يكون بالفعل. لا يحل الرجوع فيها. هذه مسألة مهمة هل يجوز للانسان ان يرجع في هديته وفي هبته وفي عطيته

65
00:25:28.550 --> 00:25:49.100
ان كان قد قبض وتم القبول فليس له ان يرجع لماذا ليس له يرجع؟ قال لا يحل له الرجوع فيه. لماذا قال لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال العائد في هبتي كالكلب يقيء

66
00:25:49.250 --> 00:26:11.700
ثم يعود في قيئه فلما شبه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يرجع في هبته بالكلب الذي يقي ثم يعاود يأكل عياذا بالله فشبه فعل الراجع في هبته وعطيته وصدقته

67
00:26:11.750 --> 00:26:33.700
بهذا الفعل دل على انه فعل شنيع لا ينبغي ولكن حصلت مساجلة ها ومناقشة بين الامامين الجليلين ابي عبدالله محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله وتلميذه البار ابي عبدالله احمد بن حنبل

68
00:26:33.800 --> 00:26:53.450
امام اهل السنة رحمه الله حول هذا الحديث وكان الشافعي يرى جواز الرجوع في الهبة وكان احمد رحمه الله لا يرى جواز الرجوع في الهبة فاستدل الامام احمد بهذا الحديث

69
00:26:54.450 --> 00:27:10.650
فقال الامام احمد حدثنا فلان عن فلان عن ابن عباس قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه فقال الامام الشافعي رحمه الله ليس فيه دلالة على التحريم

70
00:27:11.750 --> 00:27:33.100
فقال الامام احمد رحمه الله لكن فلانا حدثنا بزيادة في الحديث قال ليس لنا مثل السوء فقال الامام الشافعي الان فرجى عن قوله الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء

71
00:27:33.350 --> 00:27:51.850
وهذا مثال سوء لا ينبغي للمسلم ان يتشبه به قال المصنف رحمه الله وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده

72
00:27:51.900 --> 00:28:11.650
رواه اهل السنة طبعا الوالد له احكام خاصة في التعامل مع الولد ولما نقول الوالد الصحيح من اقوال اهل العلم يدخل فيه الاب والام ومن قال ان المقصود بالوالد الاب دون الام فهذا قول مرجوح

73
00:28:12.500 --> 00:28:31.500
الوالد اذا اعطى ابنه سيارة وبعدين شافه الولد يلعب بالسيارة ولا يحافظ عليها قال له هات السيارة ما تستاهله قال الامام احمد يجوز له ان يرجع لماذا يجوز له ان يرجع

74
00:28:31.800 --> 00:28:56.700
لان الامام احمد رحمه الله يرى ان مال الولد مال للاب الاب الان لو قال هذا المال ساجعله في كذا فوضعه في صندوق ثم بعد ايام او شهور او سنين بدأ له ان لا يجعله في كذا ويجعله في مكان اخر. اليس له ان يتصرف في ماله

75
00:28:57.050 --> 00:29:19.750
اذا كان له التصرف في ماله اذا له التصرف في هبة ولده هكذا استدل الامام احمد رحمه الله اذا يجوز للوالد ان يرجع في هبته لولده وان يرجع في عطيته لولده لان حقيقة الهبة للولد هو انتقال من يد الى يد لنفس الشخص

76
00:29:19.950 --> 00:29:42.950
عند الامام احمد وجمهور العلماء قالوا ليس لاحد ان يرجع في هبته لا الوالد ولا غير الوالد قالوا طيب والحديث الا الوالد فيما يعطي لولده قال العلماء رحمهم الله ان هذا الحديث

77
00:29:43.200 --> 00:30:05.750
ان هذا الحديث بهذه الزيادة ضعيف هذا احد اجوبة الجمهور والجواب الاخر انهم يقولون الا الوالد فيما يعطي لولده اذا كان الولد قد فهم ان المال او العطية عارية. وعلى كل حال هذا تعسف

78
00:30:05.950 --> 00:30:25.950
وقول الامام احمد قول الامام احمد اوضح قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا هو المستحب قبول الهدية جائز يمكن ان ترد الهدية

79
00:30:26.450 --> 00:30:46.300
ولكن اذا كنت تثيب عليها فقبولها مندوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم من كان يثيب على الهدية فليقبل الهدية. وقال بعض العلماء وهو قول الجمهور ان قبول الهدية مطلقا سنة

80
00:30:46.400 --> 00:31:06.200
واما الاثابة عليها فكرامة مندوبة قال المصنف وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء الحنابلة اطلقوا يد الاب ويد الام في مال الولد قالوا يتصرف فيه مثل ما يبي

81
00:31:07.400 --> 00:31:26.850
ها يقول له ما لك شغل بالراتب ما لك شغل بالبيت؟ ما لك شغل بالسيارة صار الاب هو المتسلق المسيطر وجمهور العلماء يقولون انه ليس للاب ان يتملك من مال ولده

82
00:31:28.350 --> 00:31:51.500
لماذا الامام احمد قال للاب ان يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره كيف يضره بمعنى يلحقه في الضرر يقصر في الواجبات في الحقوق المالية او يعطيه لولد اخر ياخذ من ولده الكبير ويعطيه لولده الصغير هذا ما يجوز

83
00:31:51.800 --> 00:32:15.100
حتى عند الامام احمد ما يجوز او ياخذ من ولده الكبير ويحطه في الخزنة عشان بعدين ها يشتري بيت حق بنته ما يجوز هذا هذا ما يجوز بالاتفاق بالاجماع لا يجوز للاب ان يأخذ حتى عند من جوزه من مال الابن الا لنفسه. فقط

84
00:32:15.300 --> 00:32:37.100
الا لنفسه فقط وبدون ان يلحق الولد بضرر وهذا القيد مهم جدا او يكون بمرض موت احدهما. ايضا اذا كان مرض موت احدهما فليس للاب ان يتملك من مال الولد

85
00:32:37.250 --> 00:32:52.050
لانه يصير الى الورثة بعد ذلك ما الدليل على هذا قال الامام احمد رحمه الله مستدلا بحديث الذي رواه الامام احمد وغيره حديث عبدالله بن عمرو وجابر بن عبدالله وعائشة

86
00:32:52.050 --> 00:33:18.700
شوف قال صلى الله عليه انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك جعلوا هذا الخبر منزل منزلة الامر  ولكن الصواب هو قول الجمهور ان حديث انت ومالك لابيك منزل منزلة الاكرام

87
00:33:18.800 --> 00:33:34.650
وليس منزلة الخبر الذي هو بمعنى الامر لماذا نقول منزل منزلة الاكرام؟ انت الان لا جاك ظيف وش تقول له تقول للبيت بيتك يعني شلون يعني خلاص يروح المحكمة ويسجل البيت باسمه

88
00:33:35.500 --> 00:33:52.700
ولا وش قصدنا البيت بيتك؟ اكراما واظح لما انت تقول البيت بيتك للضيف يعني اكرامة يجيك انسان جارك اخوك صديقك صاحبك عطني السيارة اقضي بها حاجة شو تقول؟ السيارة سيارتك

89
00:33:52.800 --> 00:34:12.300
ها يقول السيارة سيارتي يفهمها تشذي ان معناها خلاص ما يردها قولوا لي انه يستخدمها ويرجعها صح ولا لا؟ صح. اذا معنى حديث انت ومالك اليابيك اباحة الانتفاع والاكرام وهذا هو الصواب

90
00:34:12.950 --> 00:34:33.150
فان قال قائل فان الله قال في القرآن ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوتي اخوانكم ليش ما ذكر الابناء يقول ما ذكر الابناء لانه ما يحتاج الى اذن

91
00:34:33.400 --> 00:35:00.750
الاكل ما يحتاج الى اذن لان للوالد قلنا ان ينتفع بمال الولد لنفسه مأكلا ومشربا وملبسا ومركبا ونوما ولكن اكثر من هذا لا والا ما صار الولد متملك ايش الفايدة لما نقول الولد بمجرد بلوغه يصح ان يتملك المال

92
00:35:01.600 --> 00:35:27.100
بل الولد يتملك المال وهو صغير شلون تملك المال وهو صغير؟ لو ان امه ماتت هو يرثها هو يرثها وابوه يرثها الاب ياخذ الثمن وهو ياخذ اكثر من الثمن اذا قلنا ان الابن ليس له مال الوالد يتصرف فيه مثل ما يشاء ما صار لهذا التخصيص من معنى

93
00:35:27.150 --> 00:35:44.750
بعض الناس عطية الامير وفقه الله وسدده اللي كانت قبل كم سنة خمس سنوات طيب خمس سنوات او ست سنوات اعطى كل واحد كل واحد من العيال الف يجي ناس يتصرفون فيها الالف

94
00:35:44.850 --> 00:36:03.800
واحد اتصل علي قال والله انا سافرت وصرفت سبعة الاف دينار منها فلوس عيالي يجوز لا ما يجوز لان الاب في تصرفه على مال الولد ولي. والولي يجب عليه ان يتصرف في المال بما يصلحه. لا بما يفسده ويترفه

95
00:36:04.350 --> 00:36:29.650
اذا انت ومالك لابيك الصواب انه للاكرام ولمطلق الاباحة لا للاكرام وللدلالة على الاباحة الانتفاع وليس معناه ان الاب يصبح هو المتسلط على مال الابن كما نراه اليوم قال وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده

96
00:36:30.550 --> 00:36:48.350
اذا كان للناس عليك حقوق او انت تريد اظهار شيء او انت تريد شيء فلا يجوز ان تنام وما عندك وصية ينبغي ان وصيتك تكون مكتوبة ما دام للناس عليك حقوق

97
00:36:49.550 --> 00:37:03.550
مثلا انسان يموت بعد موته بسنين يكتشفون ان له زوج وولد في مصر هذا ما يجوز هذا محرم. يجب عليه ان يكتب الوصية هذي تراني اذا مت لكم اخ في المكان الفلاني

98
00:37:04.700 --> 00:37:24.050
تراني اذا مت لفلان شراكة في ماله في مكان كذا وكذا يجب ان يكتب لذلك لو قال لنا قائل متى يجب كتابة الوصية نقول يجب كتابة الوصية في حالين الاول اذا كان للناس عليك حقوق

99
00:37:25.000 --> 00:37:48.600
والثاني اذا كنت انت تريد ان تعطي او توصي فينبغي عليك ان تكتب في غير هذين الحالين لا يجب لا تجب الوصية فان قال قائل كما قال ذاك الرجل كيف كتبت علينا الوصية ولم يوصي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:37:48.950 --> 00:38:06.400
فجاء الجواب من الصحابي قال بلى قد وصى رسول الله صلى الله عليه قال بما وصى؟ قال وصى بكتاب الله ومصداقه في صحيح مسلم  من حديث زيد ابن ارقم في قصة غدير خم

101
00:38:06.450 --> 00:38:26.950
قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس لعلي لا القاكم في مقامي هذا فاوصيكم بكتاب الله قال الراوي فما زال يوصي بكتاب الله ثم قال واوصيكم بال بيتي

102
00:38:27.100 --> 00:38:43.500
اوصيكم بال بيتي عترتي ال بيتي خيرا قال وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث هذا هو الواجب ان الانسان لا يوصي لوارثه قلنا الا لمعنى خاص

103
00:38:44.150 --> 00:38:57.850
رواه اهل السنن وفي لفظ الا ان يشاء الورثة. قلنا هذه اللفظة متكلم فيها من حيث الاسلام قال رحمه الله ينبغي لمن ليس عنده شيء انسان فقير على قد حاله

104
00:38:58.400 --> 00:39:21.950
هل يوصي بالثلث قال وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته ان لا يوصي باي شيء يحصل لاغناء الورثة اغناء الورثة يحصل بامرين اما بما يدل على عدم احتياجهم ان صار عندهم هذا القدر من المال

105
00:39:23.200 --> 00:39:44.350
او بان يصبحوا اهلا لان يخرجوا الزكاة هذه علامة الاغناء وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته ان لا يوصي لان في وصيته افقار لهم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افقار الورثة

106
00:39:44.650 --> 00:40:03.550
ووصى باغناء الورثة ومعنى اغمائهم ان ندخلهم في الاغنياء لكي يخرجوا الزكاة. لا ان نسلب منهم المال لكي ندخلهم في الفقراء فيكونون محتاجين دين للناس قال بل يدع التركة كلها لورثته

107
00:40:04.200 --> 00:40:27.050
حتى يصبحوا اغنياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد ابن ابي وقاص انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وكيف يكون نعالة عالة بتخفيف اللام

108
00:40:27.150 --> 00:40:53.400
كيف يكون نعالة؟ عالة بمعنى ليس عندهم ما يكفيهم فيحتاجون الى من يعيلهم اما بشفقة كاخ او خال ونحو ذلك او انهم يتكففون الناس يسألون الناس باكفهم اعطونا اعطونا اذا ينبغي للانسان ان ينظر وان يكون فقيها

109
00:40:53.450 --> 00:41:18.150
قال والخير مطلوب في جميع الاحوال لا شك ان الهبة خير والهدية خير والعطية خير والوصية خير لكن اذا كان لا يتسبب في افقار الورثة  نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

110
00:41:18.400 --> 00:41:46.000
شرايك الدرس الجاي في المواليد تعداه ولا ناخذه  ها  اللي معاهم الكتب شو تقولون ناخذه ناخذه عالماشي البركة لان المواريث بحاجة الى سبورة ومسائل طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا بعد

111
00:41:46.400 --> 00:42:01.989
استغفر الله الذي لا