صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نستأنف درسنا في كتاب الحدود والاحتفال بالمنهج السالكين ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا الحق في الدين كنا قد ذكرنا ما يتعلق الزنا والقتل ووقفنا على حد فنأخذ اليوم ان شاء الله ما يتعلق بحد القذف والتعزير يحدث سرقة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه وسلم كثيرا الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين قال حد القذف ومن قذف ومن قذف بالزنا محصنا او شهد عليه ولم تكن الشهادة جلد ثمانين جلدة. وقذف غير المحصن فيه التعزير. والمحصن والحر البالغ المسلم العاقل العتيد التعزير. قال والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حد السرقة ومن سرق رفع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. فان عاد قطعت رجله اليسرى بمفصل الكعب وحسم فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال الله تبارك تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة قال لا اقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا رواه اهل السنن القذف معناه ان الانسان يلتهم انسانا اخر بالزنا وهذا الاتهام اما ان يكون صريحا كقوله ان فلانا زان واما ان لا يكون صريحا كقوله يا ابن الزاني او ان انك من سفاح او انك ولد زنا او ان ابنك من الزنا ونحو ذلك من الالفاظ التي فيها اتهام له او لابيه او لابنه. مما يدل على عدم حفظه لعرضه فمن قذف بالزنا محصنا من هو المحصن؟ المحصن هو الرجل الذي لم يعرف بالزنا والفاحشة من حيث الشهرة ومن حيث الظاهر ولهذا قال جمع من العلماء ان من ظهر في اسمه واعلن فجوره وصار يتحدث في الزنا امام الناس انه لا حرمة له وانما يجب صونه وحفظ عرظ المسلم المحصن والمحصن هنا بمعنى العفيف. سواء كان متزوجا او لم يكن متزوجا فرق بين الاحصان الوارد في كتابه حد الزنا وبين الاحصان هنا ومن قذف بالزنا محصنا سواء كان متزوجا او غير متزوج المهم انه عفيف يعني يقول لها انك تجد او انك زاني او شهد عليه به. يقول اني رأيتك تجري. هذا ايضا هو يعتبر قذفا فان تم الشهود الاربعة والا فانه يعتبر قاذفا او شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جرد ثمانين جلدة اذا حد القذف ثمانين جلدة. وهذا بنص القرآن. ليس لاحد ان يزيد في الجلد جلدة ولا ان ينقص من الثمانين جلدته لان الله عز وجل قال في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا المحصنات يعني العفيفات ولماذا ذكر المحصنات ولم يذكر المحصنين ومن ومن رمى محصنا كمن رمى محصنا ومن رمى محصنة كمن رمى محصن قال العلماء انما ذكر المحصن لانها ضعيفة المرأة ضعيفة وربما كل احد يتجرأ عليها. ويتهمها بخلاف الرجال فانهم يهاب بعضهم بعضا والا فان رمى المحصنات او رمى المحصن الباب واحد فذكر المحصنات تقوية لجانبهن والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء يعني يقول فلانة زانية. وبعدين ما يجيب ثلاث شهود اخرين غيره. فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون. ترتب على القذف ثلاثة امور الاول يجلد ثمانين جلدة وهذا متعلق بحق المقذوف ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وهذا متعلق بحق المجتمع واولئك هم الفاسقون هذا متعلق بالدين اذا لا بد ان الانسان يحفظ لسانه حتى لو رأيت انسان يزني لا يجوز ان تقول انه يزني لانك اذا قلت ولم يكن هناك ثلاثة شهود اخرين فانت قاذف وهذا يدلنا على امر عظيم وهو عظمة الاسلام كيف جاء بحفظ الاعراض وكيف اتى بالاحتياط مع انه في القتل يكفي شهادة رجلين في الزنا لا بد من اربعة شهود قال جلد ثمانين جلدة وهذا كما ذكرت لكم بالاجماع فمن قال لانسان ما يا ابن زانية او يا ابن الزاني او يا زاني هذا كله يعتبر قذف يمكن لهذا الرجل ان يرفع الحكم الى القاضي او الحاكم فيقيم على القاذف حتى القذ ثمانين جدة قال وقذف غير المحصن فيه التعزير يعني اذا لم يكن عزيزا انتبهوا الان يعني كان مشهورا بالفسق والفجور هل اذا قذفه انسان يجلد تمارين الجلدة؟ الجواب لا. ماذا يحصل؟ يعزر وما هو التعزير سيأتي اصل التعزير الزجر قال والمحصن عرف المحصن بقوله هو الحر. فخرج العبد البالغ فخرج الصغير مسلم فخرج غير المسلم العاقل فخرج المجنون العفيف فخرج المشهور بالفسق اذا هذه خمسة شروط. اما لو ان انسانا قذف عبدا فهذه مسألة خلافية الصواب ان قذف العبد كقذف الحب لا فقط وان قذف غير بالغ وهذا ايضا فيه خلاف والصحيح ان قذف غير البالغ فيه التعزير وان قذف الذمي اليهودي والنصراني الذي يعيش بيننا وهو من اهل الذمة الصحيح انه يقام عليه حد القذف لان الاية ليس فيها ذكر الاسلام ولا في الاحاديث ذكر الاسلام واما العفيف فنصوص عليه في الاية والذين يرمون المحصنة والله عز وجل ذكر في الزواج من الكتابيات فقال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبله فاباح الله عز وجل الزواج من المحصنة الكتابية. فمعناه ان الذي يرمي المحصنة الكتابية كما لو رمى مسلما هذا هو الصواب وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله اذن القذف عرفناه وهو رمي الانسان الاخر بالزنا هل يلحق بالقذف الالفاظ الاخرى كقول الانسان الاخر يا كذاب يا فاجر يا ظالم يا فاسق ونحو ذلك من الالفاظ التي ليست صريحة في الرمي بالزنا. هل هذا يعتبر قذفا او لا فيه خلاف بين العلماء والصحيح ان تقدير ذلك الى العرف ويقدره القاضي ولكن لابد فيه من التعزير وان لم نقل انه قذر. فاذا قال انسان لاخر انت كذاب انت ظالم ولم يكن الرجل كذابا ولا ظالما فله ان يرفع الامر الى القاظي ويطالب بما يعرص برد الاعتبار ويعزر ذاك الرجل سواء كان التعزير بالمال او كان التعزير بغير المال ثم ذكر المصنف رحمه الله التعزيز وهو التعزير ما هو؟ التعزير هو كل عقوبة دون الحج. يسمى تعزيرا كل عقوبة دون الحد يسمى تعزيرا مثلا جيء برجل زاني واذا بالشروط لم تتوفر لاقامة حد الرجم على الزاني فحبس هذا يسمى تعزيرة جياب القاذف فارادوا ان يجلدوه ثمانين جنة فوجدوا ان الشروط لا تنطبق. فيمكن ان يعزر جيء بالسارق فارادوا قطع يده. لكن الشروط لم تتوفر. والقاعدة اقرأوا الحدود بالشبهات لم تقطع يده لكن لا يترك السارق. مع علمنا بانه سارق ولكن يعزر التعجيل قال المصنف واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة تعذير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا قصة مثال ذلك لو ان انسانا رابى الربا ذنب ليس فيه حد فكيف يعزره القاضي؟ يعزره بما دون الحي. التعزير شرطه ان يكون دون الحدود يعني لا يكون فيه قطع ولا يكون فيه رجم ولا يكون فيه جلد ثمانين فاكثر لابد ان يكون اقل من ثمانية هذا معنى التعزير والصحيح من اقوال اهل العلم ان التعزير ثلاثة انواع تأذير في المال ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن منع الزكاة قال انا اخذوها اخذوها شنو؟ للزكاة ان اخذوها وشطر مالي طيب هو ياخذ الزكاة فيهم الرجال منع الزكاتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لاخذن منه الزكاة قصرا بحكم الولاية وشطر ماله وليش ياخذ نصف المال الباقي؟ تعزيرا اذا دل على ان التعزير بالمال له اصل في الشر نعم هناك من الفقهاء من انكر هذا لكن الصواب جوازه ونبه عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله النوع الثاني من التعزيرات تعذير في البدن. بالظرب والجلد. ولكن كما قلنا لا يجوز ان هذا التعذير يصل الى مرتبة الحج ومن اهل العلم من قال لا تعذير باكثر من عشرة اسواق لا تعزير باكثر من عشرة اسواط لحديث لا تعزير الا في عشرة اسواق وما دون لكن الحديث فيه مقال اذا النوع الثاني التعذير في البدن النوع الثالث التعزير بالحجر والحبس التعزير بالحجر والحبس وله اصل في الشأن من جهة الحجر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فنودي بان فلان مفلس. فحجر على تصرفاته. فهذا نوع تعزير اذا رأى ولي الامر ان الرجل الفلاني ارعن في سياقته فحجر عليه ومنع منه وان منعه من السياقة هذا تأجير هذا تعذير بالحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم حجر على المفلس. ومنعه من البيع والشراء. اذا الشر ويمكن ان يكون التعزير بحبسه ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط ابوابة في سارية من المسجد اذا الحبس له اصل قد اخطأ بعض المعاصرين اذ ظن وهو قول الخوارج القدامى ان الحبس ليس للاسلام في شيء لا الحبس واه قد جعل عمر رضي الله عنه في زمانه محبسا اذا التعزير يكون بهذه الامور الثلاثة التعزير يكون بهذه الامور الثلاثة ولها شروط وضوابط ذكرها الفقهاء رحمهم الله في المطولات وابن قدامة رحمه الله فصل فيه القول يعني مثلا الان نضرب مثال معلوم انه لا يقتل مسلم بكافر. كما مر معنا في حد القتل لو ان مسلما قتل كافرا عمدا يجب عليه الدين ويجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين ولا يقتل المسلم بالكافر يجب عليه دية الكافر وصوم الشهرين متتابعين ولكن لا يقتل به. طيب لا يقتل به فهمنا لكن هل يحبس او لا يحبس هل يعذب او لا يعذب؟ الصحيح انه يعذب طيب هل يصل ان ولي الامر يأمر بقتله تعزيرا من اهل العلم من قال لولي الامر ان يقتله تعزيرا وقتل علي رضي الله عنه للخوارج من هذا الباب. من باب التعزير والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد وغيره قال لان ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وارب. اذا القتل وارد لكن من يقدره؟ ليس اي احد انما يقدره العالم الفقيه المستنبط او القاضي المجتهد او الحاكم المجتهد هو الذي يقدر وليس كل احد ومن زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امر الا تقام حد القتل على احد الا بعد علمه ولو كان في البشر فكانت القضية تأتي اليه من اقصى المشرق وان القاضي الفلاني حكم على فلان بالقتل فاما ان يختم عمر بالقتل واما ان يطلب الرجل والقضية وينظر فيه بنفسه وسار على هذا الخلفاء من بعد بين ضعف وقوة وصار القضاة لا يعني يحكمون في قضايا القتل ولكن لا ينفذون الا بعد توقيع ولي الامر وهذا معمول به الى الان في بعض البلدان. مثل السعودية انه اذا كان في قتل حتى لو حكم القاضي لا يقتل الا بعد ما يوقع الملك ومعمول به عندنا في الكويت ان القاضي اذا حكم بالقتل القاضي اللي هو النهائي اللي هو التمييز يعني ما بعده شيء فاذا ينزلون قضايا التمييز منزلة ولي الامر اذا عرفنا ان التعزير يمكن ان يكون بالمال يمكن ان يكون في البدن يمكن ان يكون في الحجر او بالحبس وبعض المعاصرين ينكرون الحبس قلنا لا دليل لهم. الا مجرد عدم الورود ولكن هناك ادلة تدل على ورودنا ثم ذكر المصنف رحمه الله حد السرقة ما هو السرقة اولا؟ السرقة اخذ مال من حرز اخذ مال ذو حرمة من حرز ليس مشاعا هذا تعريف السرقة اخذ مال ذو قيمة او ذو مكانة عند الناس من حرز غير مشان هذا المال اذا اخذه الرجل يسمى سرقته وحكم السرقة مذكور في كتاب الله عز وجل في سورة النساء. ليس لاحد ان يغيره الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز وش المقدم الان في الاية في السارق ولا السارقة؟ السارقة. طيب في الزنا ليش الزانية مقدم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جال. تأملوا الايتين. صدقة الرجل نحن لان الرجل اجرأ في السرقة من المرأة. اما الزنا فلا يمكن للرجل الزنا الا غصبا ما لم تمكن المرأة نفسه ولذلك هي وسيلة رئيسة في هذا الفعل لذلك قدمت وفي السرقة قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديكم وفي الزنا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها ها سورة البائدة عفوا انا قلت النسا في سورة المائدة والسارقة والسارقة فاقطعوا ايديهم اجزاء مما كسبا لكان من الله والله عزيز حكيم قبل قصة ابني ادم اذا من سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده ربع دينار من الذهب كم يساوي ربع دينار من الذهب يساوي في عرفنا اليوم في عرفنا اليوم جرام وربع ربع دينار يساوي جرام وربع يعني لو فرضنا ان جرام الذهب باثنعشر جرام عيار اربعة وعشرين طبعا جرام الذهب عيار اربعة وعشرين ب خمستاعشر دينار معناها ان القطع سيكون في ثمانية عشر دينار فصائل هو معتبر برفع دينار من الذهب. نزل ولا ارتفع ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال صرخ قلما لكن هذا القلم بثلاثين دينار. اذا هذا قيمته ربع دينار سرق بوكا او حقيبة وهي بخمسين دينار اذا سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المادة من حرزه من حرزه او من حرز مثله. معنى الحرز انه في مكان مصوف ما يكون ملقاه في الشارع لا تسمى سرقة. لو ان انسان مشى في الشارع ووجد خمسين دينارا فاخذها. حتى لو اخذها لنفسه لا يسمى سرقة حتى لو اخذها لنفسه يسمى اختلاسه لابد ان يكون المال في حرزه او في حرز مثله لو ان انسان دخل المسجد وقط بوك هناك في اخر المسجد ودخل وجا واحد وسخن فتشوا الكاميرات لقوه جابوه ما يسمى سايق. شرعا لا يسمى سايق. عرفا سالم لكن شرعا ليس بشرع لان المال مرمي ليس في حرز. الحرز ان البوك يكون في الجيب لو ان انسانا ترك ماله في السيارة هذا حرز ترك ماله في دكانه هذا حرز ترك ماله في مكتبه هذا حرز اذا الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال عادة ايا كان نوعا ما. مثلا اليوم سيايرنا اليوم حرزها ان نوقفها امام بيوتنا خلاص هذا حرص موب لازم داخل الجراج مقفل عليه لان لكل شيء حرز مثله مثل الإنسان الله يكرمكم دخل المسجد ووضع النعال عند الباب هذا حرز يعتبر لأن مكان النعال هذا هو فهذا حرص ما يعتبر مرمى فلو جاء انسان وصرخ نعال شخص وكان يساوي نعاله خمسين دينارا يعني ربع دينار فصاعدا عشرين دينار ثلاثين اربعين خمسين هذه الشركة اذا لا بد ان يكون من حرز فاذا اخذ السارق وشهد عليه اثنان لا بد من هذا القذف لابد من شاهديه السرقة لابد من شاهده. قطعت يده اليمنى في المرة الاولى القذف شهد ها شهد لابد اذا قذف انسان قال يا ابن الزاني جبت اثنين قلت نعم نحن نشهد ان فلان قال لفلان ابن زاني يكتب. لو جاء مشكلة فقط اربعة فقط عند الجد ما في غيره اربعة فقط عند الجسم الشهود على فكرة ترتيب الشهود في القسامة خمسين القساوة خمسين اعلى شهود يسمى وفي الزنا اربعة ولا بد ان يكونوا رجالا كلهم وفي آآ ادعاء الفقر اثنان من ذوي الحجة من قوم الرجل وفي القتل اثنان رجلان رجلان وفي القذف رجلان وفي السرقة رجلان وفي الاموال رجلان او رجل وامرأتان او اربع نسوة على قول بعض الفقهاء هكذا ترتيب الشهرة قال قطعت يده اليمنى من مفصل الكف. مفصل الكف هو موضع الرسخ الذي يكون يعني المفصل الذي هو موضع الرسل الذي ينثني فيه المفصل من هنا تقطع يده طبعا الذي يقطعه المختصون حتى لا يتعدوا المحل فيفسدوا عليه ذراعه ويفسد عليه ذراعا قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت حسمت يعني ادخل في الزيت الحار حتى لا ينزف فيموت الحسم هو ادخال اليد في الماء الحار حتى لا تسيل الدماء فيموت وقد جاء في الحديث ان امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ المتاع وتجحد فشهد عليها الناس بانها سارقة فاستدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فاقرت فصار عندنا كم شهود الان شهود واقرار. والا الاقرار يكفي اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع يدها وكانت هذه المرأة اسمها فاطمة قيل بنت اسد وقيل غير ذلك فقالوا كيف يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قرشي كبر عليهم الامر فارادوا ان يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من يجرأ عليه؟ الا حبه وابن حبه اسامة بن زيد تكلم اسامة فجاء اسامة الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجل اسامة ويحبه وينزله منزلة ابنه فقال لي اسامة اتشفع في حد من حدود الله والله لو ان فاطمة بنت محمد مو فاطمة بنت اسد فاطمة بنت محمد قطعت وحاشاها رضي الله عنها وانما هذا ضرب للمثل لبيان وجوب اقامة الحج كما قال تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين وليس الرحمن ولد قال والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها هذا في المرة الاولى طيب اذا ان هذا الرجل او المرأة ما تاب قام يسرق فماذا يفعلون؟ فان عاد قطعت رجله اليسرى. صار في الاول يده اليمنى في الثاني رجله اليسرى من مفصل الكهف الذي هو موضع الوضوء في القدم اخر موضع في الوضوء من مفصل الكعب وحسبت فان عاد المذهب عند الحنابلة انه اذا عاد حبس. خلاص. لا يتركونه للمجتمع يحبسوه وهذا نص في جواز الحبس عند الحنابلة ومن زعم ان الحبس لا اصل له فليراجع علمه هذا المذهب من اهل العلم من قال ان عاد تقطع يده اليسرى فان عاد تقطع رجله اليمنى. ما يبقى له شيء ومن الطرائف ان رجلا جيء به الى ابي بكر وقد قطع يداه في السرقة ورجلاه. كم مرة يعني؟ اربع مرات. اتوا به يحملونه فلما رآه الصديق قال ما اظنهم الا ظلموك يعني معقولة لهالدرجة تسرق فنام في بيت مال المسلمين اظن فلما اصبح فقدوا عقده ففتشوا واذا بالرجل قد سرق العقد بفمه. فقال الصديق رضي الله عنه ما كنت اظن انت يبلغ بك الفسق الى هذا الحد. سبحان الله انسان بعض الناس اذا ركبه ابليس يركبه الى الرمق الاخير. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية قال المصنف ولا يقطع غير يد ورجل يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. ما وجه الشاهد من اية المائدة؟ اي ديهما ها؟ مثنى ولم يقل ايديهم لو قال ايديهم لان اليد معناه الطرف ويطلق على اليد وعلى الرجل ايضا من حق على وزن التغليب. كما نقول للشمس والقمر القمران ونقول لليل والنهار الملاوان صح ولا لا؟ اذا اليد والرجل اذا جمعت ايدي. يجوز فاقطعوا ايديهما يعني اليمنى ثم الرجل اليسرى هذا المذهب من اهل العلم من قال لا تقطع يده اليمنى فان عاد تقطع يده اليسرى لان الله ذكر خصوصا فلا يتعدى الى غيره. ودليل ما ذكره المصنف حديث عائشة مرفوعا لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصالة. ومرة معنا ان الربع دينار يساوي جرام وربع تقريبا الجرام يقين لكن الربع فيه شك لان الدينار الذهبي الدينار الذهبي يساوي اربع غرامات وثلاث مئة وشوي واذا قسمنا الاربع غرامات وثلاث مئة وشوي معناها ان الربع دينار يساوي جرام وكم؟ مئة وخمسين مية وخمسين تقريبا يعني المهم جرام وكسل هنا قال لا تقطع يد سارق وفي بعض الروايات لا قطع الا في ربع دينار فصاعد. لا قطع الا في ربع في نار فالصائم لكن ننتبه هناك اموال لا سرقة لا قطع فيها ولكن زي التعزير مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمن ولا كسر رواه اهل السنة هذا الحديث يدل على انه لا يجوز ان يقطع يد انسان اذا اذا اخذ ثمرة يعني انسان مشى شاف نخلة قام واخذ التمر والرطب. مشى وشاف كناره قام قطع واكل الثمر معروف واما الكثر فهو الذي نسميه حنا طلع النخل. الكفر طلع النخل طيب لو ان انسانا سرق من مال بيت مال المسلم. لا تقطع يده ولكن يعذب لان له نصيبا فيه مشع هادي مسألة مهمة لو ان انسان اختلس لا تقطع يده ولكن يعزب لو ان انسانا زور لا تقطع يده ولكن يعزر. هذه مسائل مهمة لابد فيها من النظر على وجه التفصيل ذكر الفقهاء رحمهم الله ذلك والمهم ان ان نعلم ان الحدود تذرأ بالشبهة. هؤلاء مسألة احب ان اذكرها وربما يستغربها البعض ولكن اصبحنا لا نستغرب شيئا مع قلة فقهنا في هذا الزمان المتأخر الان تعلمون ان المحاكم في الكويت عندنا لا تقيم هذه الحدود وانما اذا ثبت الزنا يسجن او في القذف يغرمون ما في الجنة. وفي السرقة يسجن هنا يأتي سؤال من بعض او من بعض المحققين يقول هل نمشي في مجريات القضية او نتركه؟ لان القاضي لن يحكم بالشرع نقول يجب على الشرطي ان يجري في مجريات القضية لانه لو ما مشى في مجريات القضية المفسدون يزدادون ووجود ووجود بعض ما يحقق المقاصد الشرعية خير من عدمه هنا تأتي قضية المصالح والمفاسد هذه مسألة عظيمة ايها الاخوة قضية المصالح والمفاسد فلا يجوز لشرطي ولا لمحقق ولا لنائب ان يترك القضية لان القاضي لن يحكم في الشرع يجب عليهم جميعا ان يسيروا في القضية. فان حكم القاضي بالشرع اجر واجر وان لم يحكم القاضي بالشرع جاره وظلم وفسق لا سيما وليس عليهم شيء. ولكن في النهاية القاضي ربما يحكم على السارق بالسجن. وعلى الزاني بالسجن وعلى القاذف بالغرامة المالية مما فيه تخفيف لبعض شر هؤلاء اهل الشر هذه مسألة انما قلتها لاني سمعت بعظ الناس يتصلون ويتحرجون من التحقيق في مثل هذه القضايا لا واجب ان يقوموا بالتحقيق وان يثبتوا القضية على وجه شرعي ويرفع الامر الى القاضي الى ولي الامر فان عدلوا فذاك. والا فهم يأثمون وليس عليه شيء نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله