﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:24.900
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  فلا زلنا في كتاب الطلاق واليوم ان شاء الله تعالى نتكلم فيما ذكره المصنف رحمه الله من الطلاق الباين والرجعي

2
00:00:24.900 --> 00:00:48.400
فان الطلاق في الاسلام ينقسم الى قسمين طلاق بائن وطلاق رجعي وقد ذكرهما الله تبارك وتعالى في كتابه وهذا غير الذي سبق معنا في الدرس الماضي الطلاق المنجز والطلاق المعلق

3
00:00:49.250 --> 00:01:09.300
فان كلا من الطلاق المنجز او المعلق قد يكون بائنا وقد يكون رجعيا ونأخذ اليوم ما يتعلق بالطلاق الباين والطلاق الرجعي فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا الفقه في دينه

4
00:01:09.400 --> 00:01:29.600
التوفيق والسداد. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه في الدارين فصل الطلاق البائن والرجعي

5
00:01:29.850 --> 00:01:52.600
ويملك الحر ثلاث طلقات فان تم فاذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها. لقوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

6
00:01:52.900 --> 00:02:23.400
ويقع الطلاق ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل هذه احدى هذه احدها احداها واذا طلق قبل الدخول لقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

7
00:02:24.050 --> 00:02:50.400
واذا كان في نكاح فاسد واذا كان على عوض وما سوى ذلك فهو رجعي يملك الزوج رجعة يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في عدة لقوله سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا

8
00:02:51.450 --> 00:03:20.750
والرجعية حكمها حكم حكم الزوجات. الا في وجوب القسم في وجوب القسم والمشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك. لقوله سبحانه وتعالى واشهدوا واشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن

9
00:03:20.750 --> 00:03:48.700
وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. رواه الاربعة الا النسائي وفي حديث ابن عباس مرفوعا ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن  قوله رحمه الله ويملك الحر ثلاث طلقات هذا هو الاصل

10
00:03:48.900 --> 00:04:13.350
بالنسبة للرجل اذا تزوج فانه اذا تزوج الحرة يملك عليها ثلاثة طلقات ومعنى ذلك انه اذا طلق الثلاث بانت منه اذا طلق الثلاث بانت منه ومعنى الطلاق البائن هو الطلاق الذي

11
00:04:13.400 --> 00:04:38.350
ينقطع فيه عقد الزوجية ولا يملك فيه الرجل الرجعة هذا هو الطلاق الباين هو الطلاق الذي ينقطع فيه عقد الزوجية ولا يملك الرجل فيه الرجعة وسميت وسمي هذا الطلاق بالبائن

12
00:04:38.450 --> 00:05:06.950
لان المرأة تبين وتظهر عن كونها تحت الرجل وتحت عصمته واما الطلاق الرجعي فسمي رجعيا لان المرأة لا زالت في عقد الزوجية والرجل يمكنه ان يراجعها سميت رجعية لان المرأة لا زالت

13
00:05:07.250 --> 00:05:40.350
في عقد الزوجية ويمكن للرجل ان يراجعها اذا تبين الفرق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي من حيث ان البائن معناه عدم وجود العقد عدم مقدرة الزوج على الارجاع الا بصور معينة واما الرجعية العقد موجود والرجل يملك الرجعة بدون عقد ولا شهود

14
00:05:40.550 --> 00:06:06.900
وبدون عقد ولا مهر هذا من حيث المآل اما من حيث الحال فالطلاق البائن له اربعة احوال الاول ما ذكره المصنف لما قال ويقع الطلاق باينا في اربع مسائل هذه احداها. وهو ان يطلق الرجل زوجته ثلاثا. هذه تسمى البائن

15
00:06:06.900 --> 00:06:30.500
كبرى ولذلك الفقهاء رحمهم الله يقسمون الطلاق الى بينونة صغرى وبينونة كبرى البينونة الصغرى ان تخرج المرأة من عقد الزوجية بطلقة او طلقته بعد العدة فهي ليست زوجة وتسمى بائنا بينونة صغرى

16
00:06:31.150 --> 00:06:56.300
ولكن يمكن للزوج ان يراجعها ولو بعد يمكن للزوج ان يتزوجها ولو بعد خروجها من العدة عقد جديد ومهر جديد وشهود وغير ذلك من شروط عقد النكاح ولا حاجة لان تتزوج هي من رجل اخر ثم يتزوج من الاول

17
00:06:56.750 --> 00:07:28.000
لذلك سميت هذه الطلقة بالبينونة الصغرى وهكذا بعد الطلقة الثانية لو خرجت من العدة فهي باء بينونة صغرى. اما البينونة الكبرى فهو طلق الرجل زوجته ثلاثة تطليقات ثلاث تطليقات بمعنى طلق زوجته ثم بعد ذلك راجعها قبل ان تخرج من من عدة الطلاق

18
00:07:28.500 --> 00:07:52.650
ومكث معها ما شاء الله ان يمكث ثم طلقها وقبل ان تخرج من عدة الطلاق راجعها ثم طلقها الثالثة بمجرد ما ان يطلق الثالثة هذه هي البينونة الكبرى اما البينونة الصغرى ان يطلق الرجل زوجته الطلقة الاولى

19
00:07:52.700 --> 00:08:13.850
ثم يتركها حتى خرجت من عدة الطلاق فهذه امرأة اجنبية بائنة بينونة صغرى او يطلقها الطلقة الثانية ثم يتركها حتى تخرج من عدتها فهذه بائنة بينونة صغرى. فان اراد ان يتزوجها

20
00:08:14.100 --> 00:08:35.450
بعد خروجها من عدتها من الطلقة الاولى او بعد خروجها من عدتها بعد الطلقة الثانية فللرجل ان ان يتزوج بها بشرط رضاها ورضا الولي وبعقد جديد ومهر جديد هذه تسمى البينونة الصغرى

21
00:08:36.350 --> 00:09:01.050
ومن صور البينونة الكبرى عند جماهير العلماء  ان يطلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات ولو في مجلس واحد كان يقول لزوجته انت طالق انت طالق ثانيا انت طالق ثالث او يقول انت طالق بالثلاث

22
00:09:01.400 --> 00:09:21.350
او يقول كما قال ذاك الرجل عندما جاء الى ابن مسعود قال يا ابن مسعود اني حلفت على زوجتي انها طالق مائة تطليقة. هذه مرة يعني مزودها شوي مئة تطبيق اشلون؟ يلعب بكتاب الله عز وجل

23
00:09:21.600 --> 00:09:45.750
فقال ابن مسعود رضي الله عنه اما الثلاث فقد بانت منك. اما السبع والتسعون فعليك يمين بكل طلقة منها او كما قال اذا الطلاق البائن البينونة الكبرى لها صورتان اما ان يطلقها

24
00:09:46.200 --> 00:10:10.400
اما ان يطلقها ثلاثا في مجلس واحد او يطلقها ثلاثا على فترات متفاوتة وهي طلاق السنة قال رحمه الله ويملك الحر ثلاثة طلقات وهذا لا خلاف فيه بين العلماء لان الله جل وعلا ذكر ذلك في القرآن

25
00:10:10.650 --> 00:10:33.450
فقال الطلاق مرتان ثم قال في الثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعد. فصارت التطليقات ثلاث يملك بعد الاولى والثانية في حال العدة ارجاعها ولا يملك بعد الثالثة ارجاعها حتى تنكح زوجا غيره

26
00:10:33.850 --> 00:10:56.650
فاذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات في مجلس واحد او في مجالس متفرقة او في ازمنة متفرقة  هنا خرجت المرأة من عصمته وتصبح باين بينونة كبرى فلو فرضنا انه رغب فيها

27
00:10:57.050 --> 00:11:29.000
واراد ان يتزوج ليس له ذلك ولا لها ذلك حتى ينكحها رجل اخر نكاحا صحيحا مريدا بذلك الزواج والاستدامة لا حلها للزوج الاول لان حلها للزوج الاول والزواج بهذه النية والزواج بهذه النية هو كالتيس كالتيس المستعار كما جاء في الحديث

28
00:11:29.300 --> 00:11:54.100
وفيه جاء الوعيد الشديد من قوله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له وهذا امر خطير بعض الناس يطلق زوجته ثلاث تطليقات بحسب غضبه عند الناس ولاجل الناس وبعدين يجي يقول يا شيخ انا طلقت الثالثة شو اسوي؟ شوف لي واحد يتزوجها

29
00:11:54.100 --> 00:12:16.500
وبعدين يطلقها وبعدين انا اروح اتزوجها ما هو لعب هذا لذلك جاءت امرأة آآ رفاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان زوجي طلقني طلاقا باينا واني نكحت فلانا

30
00:12:17.150 --> 00:12:36.200
وانه والله ما معه الا مثل هذه واشار الى طرف ثوبها مثل هدبة ثوبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اتريدين ان ترجعي الى زوجك الاول قالت نعم. قال لا والله

31
00:12:36.450 --> 00:12:52.000
حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك اذا هذا لا يجوز للرجل ان يفعل هذا الفعل ولهذا ينبغي الانسان ان يفكر قبل ان يطلق مئة مرة ما هو مرة ولا مرتين ولا ثلاث

32
00:12:52.600 --> 00:13:13.700
اذا الطلاق الطلاق الباين بينونة الكبرى اما له حالتان اما ان يكون ثلاث تطليقات في مجلس واحد او في مجالس متعددة او في ازمنة متعددة قال هذه احداها. الصورة الثانية التي تبين المرأة

33
00:13:13.950 --> 00:13:40.750
طلاقا بائنا بينونة صغرى ان يطلق قبل الدخول ان يطلق قبل الدخول اذا تزوج الرجل امراة ثم قبل ان يدخل بها علم شيئا منها فكرهها او رأى غيرها خيرا منها فاراد ان يسرحها

34
00:13:40.800 --> 00:13:59.800
قبل ان يدخل بها ولا خلوة فطلقها فهذه تبين منه بمجرد قوله انت طالق او فلانة طالق تبين منه بينونة صغرى. يقول الله تعالى يا الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات

35
00:13:59.950 --> 00:14:19.100
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. ما في مساس ولا خلوة فما لكم عليهن من عدة تعتدون خلاص. من مجرد ما نطلقها تبين بينونة صغرى هذه الصورة الثانية من صور الطلاق البائن

36
00:14:19.150 --> 00:14:45.750
اذا الاولى الثلاث والثانية يطلقها قبل الدخول والثالثة اذا كان في نكاح فاسد اي نكاح يكون فاسدا فان المرأة تبين منه بمجرد علمه او علمها بالفساد مثال ذلك تزوج رجل امرأة

37
00:14:46.600 --> 00:15:09.500
ثم بعد ذلك تبين له انها اخته من الرضاعة فهذا نكاح فاسد وتبين منه المرأة بينونة كبرى وتصبح من محارم. وهكذا ان هي علمت على وجه اليقين وهكذا في النكاح الفاسد

38
00:15:09.850 --> 00:15:34.400
فيما لو ان المرأة نكحت بغير رضاها غصبا عنها ولا رضا وليه هذا نكاح فاسد فتبين منه المرأة الصورة الرابعة التي ذكرها الشيخ هي الخلع. واذا كان على عوظ وقد مر معنا ذكر الخلع وان

39
00:15:34.400 --> 00:16:00.150
انه طلاق بائن والصحيح ان ان الخلع يحتسب طلقة واحدة. هذه اربع ذكره الشيخ في الطلاق الباين والصواب انها خمس لماذا خمس لان قوله هذه احداها اشارة الى الطلاق بالثلاث. طيب اين الطلقة الاولى البائن بينونة الصغرى؟ لم يذكرها الشيخ

40
00:16:00.350 --> 00:16:28.150
فان طلق الرجل اكتب الصورة الخامسة ان يطلق الرجل زوجته الطلقة الاولى او الثانية ثم يتركها حتى تخرج من عدتها فهذه بائنة بينونة صغرى ايضا اذا هذه خمسة احوال المرأة تبين بهذه الانواع من الطلاق. ثم قال وما سوى ذلك فهو رجعي

41
00:16:28.150 --> 00:16:47.400
مم الحقيقة ان ما سوى ذلك يعني المقصود كانه ما سوى ذلك كثيرة. الصواب ان ما سوى ذلك هو القليل الطلاق الرجعي هو الطلاق الاول والطلاق الثاني هذا هو الرجعي فقط

42
00:16:47.900 --> 00:17:14.250
وهما اثنان فقط الطلاق الاول والطلاق الثاني يسمى طلاقا رجعيا لماذا يسمى طلاقا رجعيا؟ قلنا لان الرجل يملك ان يرجعها ما دامت في العدة قال فهو رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. لقول الله تعالى وبعولتهن يعني ازواجهن

43
00:17:14.250 --> 00:17:38.650
وبعولتهن احق بردهن في ذلك. في ذلك اي في عدة الطلاق. اي في عدة الطلاق ان ارادوا اصلاحه هل هذا القيد معتبر او غير معتبر جماهير العلماء قالوا ان ارادوا اصلاح قالوا هذا القيد

44
00:17:38.700 --> 00:17:59.800
انما هو قيد كاشف اي بمعنى لا ينبغي الارجاع في العدة الا مع ارادة الاصلاح ولكن لو ان الزوج لم يرد الاصلاح واراد مضارتها او اضرارها فالصحيح ان رجوعه يقع

45
00:18:00.450 --> 00:18:18.250
وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح وهنا انبه الى امر ان بعض الناس اذا طلق زوجته الطلقة الاولى والثانية ثم اراد ان يراجعها هي تقول ما اريد وهي في العدة

46
00:18:18.450 --> 00:18:37.100
المسألة ليست اليها فليس لها ان تقول لا اريد لانه ليس لها الخيار وان كانت لا تريد هو يراجعها هي تخلع نفسه ما هو تقول ما اريد خلاص طلقني لا طلقك لكن يمكن ان يراجعك. لانك الى الان في العدة

47
00:18:37.400 --> 00:19:06.100
فقولها لا اريد لا عبرة لها. ولغو من الكلام لا يلتفت اليه قال والرجعية حكمها حكم الزوجات. هذه المسألة مهمة. البائن بينونة كبرى او صغرى اجنبية الباء البينونة الكبرى والصغرى ايش؟ اجنبية. اجنبية. بمعنى لو ان رجلا طلق زوجته الطلقة الثالثة

48
00:19:06.100 --> 00:19:27.500
هذه مسألة مهمة الان لو ان الرجل طلق زوجته الطلقة الثالثة الان بانت ولا ما بانت بلى لو ان الرجل طلق غير المدخول بها قبل الدخول. بانت ولا ما بانت؟ بانت. لو ان الرجل طلق زوجته حتى خرجت من العدة بانت ولا لا

49
00:19:27.550 --> 00:19:51.050
ثم مات هذه لا ترثه لماذا لا ترث؟ لانها قد بانت واي بينونة كبرى او صغرى فهي ليست بزوجة وما دام ليست بزوجة فلا عليها ولا ارث لها فلا عدة لها ولا ارث لها

50
00:19:51.450 --> 00:20:11.100
اما اذا طلقت طلاقا رجعيا لو طلق الرجل زوجته الطلقة الاولى ثم وهي في العدة سواء عنده او في بيت اهلها مات الرجل تنقلب عدتها من عدة طلاق الى عدة الوفاء. وهي زوجة ترث المال

51
00:20:12.400 --> 00:20:34.850
وهكذا لو كانت في الطلقة الرجعية الثانية في العدة لو طلقها الرجل الطلقة الثانية ثم وهي في الشهر الثاني من حيضتها ومات الرجل فهي زوجة ترثه وعليها العدة وتنقلب من عدة الطلاق الى عدة الوفاة حتى لو

52
00:20:34.850 --> 00:20:56.350
لم يردوا ارجاعها هذه مسألة مهمة قال والرجعية حكمها حكم الزوجات وهذه المسألة اجماع بين العلماء  فقط الباقي نعم ما لها عدة خلاص هي وين الزوجة عدة الطلاق نعم الا في وجوب القسف

53
00:20:56.650 --> 00:21:19.300
هذه المسألة مهمة الرجعية حكمها حكم الزوجات في كل شيء في النفقة في السكنى في الارث في الحقوق الزوجية كلها الا في القسم اذا طلقها الطلقة الاولى وهي في العدة فلم يرد ان يقسم لها له ذلك. واضح

54
00:21:19.400 --> 00:21:47.450
فلم يرد ان يقسم ان يقسم لها فله ذلك لان وجوب القسم لازم للمرأة غير المعتدة عدة الطلاق قال والمشروع هذه مسألة ثانية الان والمشروع اعلان النكاح والطلاق يعني قوله مشروع يعني بمعنى مندوب مستحب. والصواب ان اعلان النكاح

55
00:21:47.550 --> 00:22:15.250
بمعنى ان ان يعلم الناس انك تزوجت ولو بعضهم فان هذا الصحيح من اقوال اهل العلم انه فرق بين النكاح والسفاح الفرق بين النكاح والسفاح اعلان الزواج لا يشترط ان يعلم كل الناس يكفي ان يعلم اثنين من الشهود واقرباؤك واصحابك واخوانك

56
00:22:15.250 --> 00:22:32.050
الذين لو مت يعلمون ان لك زوجة اخرى اذا المشروع اعلان النكاح ولكن الاعلان الذي يحصل معه الاشهار باثنين او ثلاثة او اربع او خمس هذا القدر الصحيح انه واجب

57
00:22:33.100 --> 00:22:58.900
واما اعلان الطلاق فان كان طلاقا رجعيا او بائنا فالواجب اعلام احد بذلك ولو شخصين على الاقل يعني انت طلقت زوجتك مرة لابد ان تخبر شخصين ابوك اخوك ابنك ابوها اخوها ابنها المهم

58
00:22:59.000 --> 00:23:20.100
لابد ان تعلن طيب واذا لم يعلن هو اثم الطلاق واقع وهو اثم والرجعة كذلك في الرجعة اذا اراد طلق الرجل زوجته ثم اراد ان يراجعها فراجعها بدون اعلان لا علم الناس انه طلق ولا علم الناس انه رجع

59
00:23:20.750 --> 00:23:38.750
هذا خالف السنة وهو اثم في ذلك. لان الله عز وجل امر بالاشهاد. فقال سبحانه وتعالى واشهدوا ذوي عدل منكم فالاشهاد مأمور به في كتاب الله. فان قال قائل فان هذا الاشهاد

60
00:23:38.800 --> 00:23:58.950
انما هو على سبيل الاستحباب. نقول لا صارف لهذا الامر. واشهدوا ذوي عدل منكم لا سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فاذا كان النكاح لا يصح الا بولي وشاهدي عدل

61
00:23:59.150 --> 00:24:16.550
فكذلك الطلاق ينبغي ان يشهد عليه لان الله قال واشهدوا ذوي عبد منكم. يعني في الطلاق وفي الرجعة. يعني في الطلاق وفي الرجعة لانها الاية الواردة في سورة في سورة الطلاق

62
00:24:16.650 --> 00:24:39.500
ولهذا جاء عن عمران ابن حصين ان رجلا قال طلقت زوجتي ولم اشهد وراجعتها ولم اشهد قال طلقتها طلاقا بدعيا وراجعتها كذلك يعني لغير السنة فهذا دليل ان هذا فيه مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:24:39.550 --> 00:25:05.200
ومما يؤكد اه ان الطلاق امره عظيم ان الشارع جعل الطلاق وجعل النكاح وجعل العتاق لا فرق بين هزله وجده بينما تقصد ولا ما ما تقصد قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد

64
00:25:05.400 --> 00:25:27.750
وهزلهن جدهن الجد هنا المقصود به الامر المقصود المعني ثلاث جدهن نجد اي ثلاث من ارادهن فان ذلك واقع في مراده وهزلهن نجد والهزل هو ان يقول الانسان شيئا لا يريد مقتضاه

65
00:25:28.100 --> 00:25:49.500
الهزل هو ان يقول الانسان شيئا لا يريد مقتضى لكن في الطلاق والنكاح والرجعة الهزل جد لا يلتفت الى مراده ونيته قال الرجل لاخر والله ان ما جلست ان زوجتي طالق

66
00:25:49.950 --> 00:26:04.050
ما جلس الرجل قال لك تراك تراني كنت اضحك. لا اللي ما فيها ضحك قال الرجل لزوجته ان خرجت من الدار فانت طالق. خرجت. قال كنت امزح. هذا المزاح لا ينفع

67
00:26:04.200 --> 00:26:36.650
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفي بعض الالفاظ النكاح والطلاق والعتاق في بعض الالفاظ النكاح والطلاق والعتاق هذا الحديث حديث حسن صححه جمع من اهل العلم وقد قال الترمذي رحمه الله عنه حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وهذا كافي

68
00:26:37.250 --> 00:27:00.800
فان قال قائل انا اخطأت او قال قائل اني اكرهت على الطلاق فهل يقع طلاق المكره او طلاق المخطئ او طلاق الناس الجواب لا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطأ

69
00:27:01.000 --> 00:27:29.050
والنسيان وما استكرهوا عليه ما مثال الخطأ رجل اسلم رجل اسلم فلما اسلما بدأ يتعلم وجاء اذا به يدرس كتاب الطلاق ففهم خطأ ان الطلاق معناها انت زوجتي فذهب الى زوجته وقال انت طالق

70
00:27:29.200 --> 00:27:53.400
هذا خطأ لا يؤاخذ عليه هذا خطأ لا يؤاخذ عليه طيب والنسيان النسيان ان يطلق الرجل زوجته وهو يظن انه غير متزوج ناسي يقول ترى زوجتي طالق قال له واحد تراك متزوج من جد

71
00:27:53.500 --> 00:28:10.700
قال ايه نسيت وكان هذا الكلام حقيقة هذا لا يؤاخذ عليه وما استكرهوا عليه مسكوا استكرهوا بالبناء المجهول وما استكرهوا عليه يعني جا واحد وحط المسدس على راسه قال له طلق زوجتك انا بتزوجها

72
00:28:10.850 --> 00:28:40.500
هذا الطلاق ما يقع الا عند الحنفية الجمهور يقولون الطلاق لا يقع لماذا لا يقع؟ لان الطلاق نعم نحن نقول ان الارادة والقصد في الطلاق غير يعني نافع في حال عدم الاكراه. اما مع وجود الاكراه فان الارادة منتفية بالكلية بخلاف

73
00:28:40.500 --> 00:29:04.050
في الهازل الهازل عنده نوع ارادة يميز بين الصواب والباطل بين الجد والهزل. اما المكره فهو مسكين مرغم ولذلك طلاقه لا يقع. وهذه المسألة يعني اتفق على العلماء على ذلك ما عدا الحنفية

74
00:29:04.950 --> 00:29:23.350
ان نكتفي بهذا ان شاء الله ونرجع مسائل الايلاء والظهار واللعان الى الاحد بعد القادم. الاحد القادم اعتذر عندي دورة علمية خارج البلاد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

75
00:29:24.850 --> 00:30:09.000
الرأي الاخر يرون ان الخلع طلاق  بينوا لك  ما في رجع ضعيف جدا نعم     قل من ايه القول بان الطلاق البدعي لا يقع. القول بان طلاق البدعي لا يقع وهو ان يطلق الرجل زوجته في حيض

76
00:30:09.350 --> 00:30:31.300
او يطلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه او يطلق الرجل زوجته ثلاثا بلفظ واحد انت طالق بالثلاثة وانت طالق طالق طالق مثلا القول بان هذه الانواع لا يقع هذا قول قال به الشيخ ابن باز رحمه الله وقال به

77
00:30:31.400 --> 00:30:59.650
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به بعض المتقدمين لكن اتفاق العلماء سمع كلامي اتفاق العلماء ومنهم الائمة الاربعة والبخاري ومسلم وابو داوود والترمذي وغيرهم من فقهاء الامصار يقولون ان الطلاق البدعي يقع وهو اثم

78
00:31:02.950 --> 00:31:29.600
وهذا هو الراجح ان شاء الله. نعم ها  اما طلاق الغظبان او الموسوس او المسحور اذا كان الغضب وصل الى مرتبة الاغلاق فلا يقع لحديث لا طلاق مع اغلاق اما الغظب العادي فما في انسان يطلق وهو يظحك اكثر الناس يطلقونه وهم غظبانين

79
00:31:30.150 --> 00:31:57.400
هذا يقع نعم لما طلاق المسحور والموسوس فلا يقع نعم اذا طلق قبل الدخول بينونة صغرى يمكن يراجعها. الصورة الخامسة من الطلاق  الصورة الخامسة من طلاق البين ان يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة

80
00:31:57.550 --> 00:32:19.052
او الثانية ثم يتركها حتى تخرج من عدتها هذا هذه بينونة صغرى  نعم  سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك