الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا زلنا في كتاب الطلاق واليوم ان شاء الله تعالى نتكلم فيما ذكره المصنف رحمه الله من الطلاق الباين والرجعي فان الطلاق في الاسلام ينقسم الى قسمين طلاق بائن وطلاق رجعي وقد ذكرهما الله تبارك وتعالى في كتابه وهذا غير الذي سبق معنا في الدرس الماضي الطلاق المنجز والطلاق المعلق فان كلا من الطلاق المنجز او المعلق قد يكون بائنا وقد يكون رجعيا ونأخذ اليوم ما يتعلق بالطلاق الباين والطلاق الرجعي فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا الفقه في دينه التوفيق والسداد. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه في الدارين فصل الطلاق البائن والرجعي ويملك الحر ثلاث طلقات فان تم فاذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها. لقوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ويقع الطلاق ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل هذه احدى هذه احدها احداها واذا طلق قبل الدخول لقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها واذا كان في نكاح فاسد واذا كان على عوض وما سوى ذلك فهو رجعي يملك الزوج رجعة يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في عدة لقوله سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا والرجعية حكمها حكم حكم الزوجات. الا في وجوب القسم في وجوب القسم والمشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك. لقوله سبحانه وتعالى واشهدوا واشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. رواه الاربعة الا النسائي وفي حديث ابن عباس مرفوعا ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن قوله رحمه الله ويملك الحر ثلاث طلقات هذا هو الاصل بالنسبة للرجل اذا تزوج فانه اذا تزوج الحرة يملك عليها ثلاثة طلقات ومعنى ذلك انه اذا طلق الثلاث بانت منه اذا طلق الثلاث بانت منه ومعنى الطلاق البائن هو الطلاق الذي ينقطع فيه عقد الزوجية ولا يملك فيه الرجل الرجعة هذا هو الطلاق الباين هو الطلاق الذي ينقطع فيه عقد الزوجية ولا يملك الرجل فيه الرجعة وسميت وسمي هذا الطلاق بالبائن لان المرأة تبين وتظهر عن كونها تحت الرجل وتحت عصمته واما الطلاق الرجعي فسمي رجعيا لان المرأة لا زالت في عقد الزوجية والرجل يمكنه ان يراجعها سميت رجعية لان المرأة لا زالت في عقد الزوجية ويمكن للرجل ان يراجعها اذا تبين الفرق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي من حيث ان البائن معناه عدم وجود العقد عدم مقدرة الزوج على الارجاع الا بصور معينة واما الرجعية العقد موجود والرجل يملك الرجعة بدون عقد ولا شهود وبدون عقد ولا مهر هذا من حيث المآل اما من حيث الحال فالطلاق البائن له اربعة احوال الاول ما ذكره المصنف لما قال ويقع الطلاق باينا في اربع مسائل هذه احداها. وهو ان يطلق الرجل زوجته ثلاثا. هذه تسمى البائن كبرى ولذلك الفقهاء رحمهم الله يقسمون الطلاق الى بينونة صغرى وبينونة كبرى البينونة الصغرى ان تخرج المرأة من عقد الزوجية بطلقة او طلقته بعد العدة فهي ليست زوجة وتسمى بائنا بينونة صغرى ولكن يمكن للزوج ان يراجعها ولو بعد يمكن للزوج ان يتزوجها ولو بعد خروجها من العدة عقد جديد ومهر جديد وشهود وغير ذلك من شروط عقد النكاح ولا حاجة لان تتزوج هي من رجل اخر ثم يتزوج من الاول لذلك سميت هذه الطلقة بالبينونة الصغرى وهكذا بعد الطلقة الثانية لو خرجت من العدة فهي باء بينونة صغرى. اما البينونة الكبرى فهو طلق الرجل زوجته ثلاثة تطليقات ثلاث تطليقات بمعنى طلق زوجته ثم بعد ذلك راجعها قبل ان تخرج من من عدة الطلاق ومكث معها ما شاء الله ان يمكث ثم طلقها وقبل ان تخرج من عدة الطلاق راجعها ثم طلقها الثالثة بمجرد ما ان يطلق الثالثة هذه هي البينونة الكبرى اما البينونة الصغرى ان يطلق الرجل زوجته الطلقة الاولى ثم يتركها حتى خرجت من عدة الطلاق فهذه امرأة اجنبية بائنة بينونة صغرى او يطلقها الطلقة الثانية ثم يتركها حتى تخرج من عدتها فهذه بائنة بينونة صغرى. فان اراد ان يتزوجها بعد خروجها من عدتها من الطلقة الاولى او بعد خروجها من عدتها بعد الطلقة الثانية فللرجل ان ان يتزوج بها بشرط رضاها ورضا الولي وبعقد جديد ومهر جديد هذه تسمى البينونة الصغرى ومن صور البينونة الكبرى عند جماهير العلماء ان يطلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات ولو في مجلس واحد كان يقول لزوجته انت طالق انت طالق ثانيا انت طالق ثالث او يقول انت طالق بالثلاث او يقول كما قال ذاك الرجل عندما جاء الى ابن مسعود قال يا ابن مسعود اني حلفت على زوجتي انها طالق مائة تطليقة. هذه مرة يعني مزودها شوي مئة تطبيق اشلون؟ يلعب بكتاب الله عز وجل فقال ابن مسعود رضي الله عنه اما الثلاث فقد بانت منك. اما السبع والتسعون فعليك يمين بكل طلقة منها او كما قال اذا الطلاق البائن البينونة الكبرى لها صورتان اما ان يطلقها اما ان يطلقها ثلاثا في مجلس واحد او يطلقها ثلاثا على فترات متفاوتة وهي طلاق السنة قال رحمه الله ويملك الحر ثلاثة طلقات وهذا لا خلاف فيه بين العلماء لان الله جل وعلا ذكر ذلك في القرآن فقال الطلاق مرتان ثم قال في الثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعد. فصارت التطليقات ثلاث يملك بعد الاولى والثانية في حال العدة ارجاعها ولا يملك بعد الثالثة ارجاعها حتى تنكح زوجا غيره فاذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات في مجلس واحد او في مجالس متفرقة او في ازمنة متفرقة هنا خرجت المرأة من عصمته وتصبح باين بينونة كبرى فلو فرضنا انه رغب فيها واراد ان يتزوج ليس له ذلك ولا لها ذلك حتى ينكحها رجل اخر نكاحا صحيحا مريدا بذلك الزواج والاستدامة لا حلها للزوج الاول لان حلها للزوج الاول والزواج بهذه النية والزواج بهذه النية هو كالتيس كالتيس المستعار كما جاء في الحديث وفيه جاء الوعيد الشديد من قوله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له وهذا امر خطير بعض الناس يطلق زوجته ثلاث تطليقات بحسب غضبه عند الناس ولاجل الناس وبعدين يجي يقول يا شيخ انا طلقت الثالثة شو اسوي؟ شوف لي واحد يتزوجها وبعدين يطلقها وبعدين انا اروح اتزوجها ما هو لعب هذا لذلك جاءت امرأة آآ رفاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان زوجي طلقني طلاقا باينا واني نكحت فلانا وانه والله ما معه الا مثل هذه واشار الى طرف ثوبها مثل هدبة ثوبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اتريدين ان ترجعي الى زوجك الاول قالت نعم. قال لا والله حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك اذا هذا لا يجوز للرجل ان يفعل هذا الفعل ولهذا ينبغي الانسان ان يفكر قبل ان يطلق مئة مرة ما هو مرة ولا مرتين ولا ثلاث اذا الطلاق الطلاق الباين بينونة الكبرى اما له حالتان اما ان يكون ثلاث تطليقات في مجلس واحد او في مجالس متعددة او في ازمنة متعددة قال هذه احداها. الصورة الثانية التي تبين المرأة طلاقا بائنا بينونة صغرى ان يطلق قبل الدخول ان يطلق قبل الدخول اذا تزوج الرجل امراة ثم قبل ان يدخل بها علم شيئا منها فكرهها او رأى غيرها خيرا منها فاراد ان يسرحها قبل ان يدخل بها ولا خلوة فطلقها فهذه تبين منه بمجرد قوله انت طالق او فلانة طالق تبين منه بينونة صغرى. يقول الله تعالى يا الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. ما في مساس ولا خلوة فما لكم عليهن من عدة تعتدون خلاص. من مجرد ما نطلقها تبين بينونة صغرى هذه الصورة الثانية من صور الطلاق البائن اذا الاولى الثلاث والثانية يطلقها قبل الدخول والثالثة اذا كان في نكاح فاسد اي نكاح يكون فاسدا فان المرأة تبين منه بمجرد علمه او علمها بالفساد مثال ذلك تزوج رجل امرأة ثم بعد ذلك تبين له انها اخته من الرضاعة فهذا نكاح فاسد وتبين منه المرأة بينونة كبرى وتصبح من محارم. وهكذا ان هي علمت على وجه اليقين وهكذا في النكاح الفاسد فيما لو ان المرأة نكحت بغير رضاها غصبا عنها ولا رضا وليه هذا نكاح فاسد فتبين منه المرأة الصورة الرابعة التي ذكرها الشيخ هي الخلع. واذا كان على عوظ وقد مر معنا ذكر الخلع وان انه طلاق بائن والصحيح ان ان الخلع يحتسب طلقة واحدة. هذه اربع ذكره الشيخ في الطلاق الباين والصواب انها خمس لماذا خمس لان قوله هذه احداها اشارة الى الطلاق بالثلاث. طيب اين الطلقة الاولى البائن بينونة الصغرى؟ لم يذكرها الشيخ فان طلق الرجل اكتب الصورة الخامسة ان يطلق الرجل زوجته الطلقة الاولى او الثانية ثم يتركها حتى تخرج من عدتها فهذه بائنة بينونة صغرى ايضا اذا هذه خمسة احوال المرأة تبين بهذه الانواع من الطلاق. ثم قال وما سوى ذلك فهو رجعي مم الحقيقة ان ما سوى ذلك يعني المقصود كانه ما سوى ذلك كثيرة. الصواب ان ما سوى ذلك هو القليل الطلاق الرجعي هو الطلاق الاول والطلاق الثاني هذا هو الرجعي فقط وهما اثنان فقط الطلاق الاول والطلاق الثاني يسمى طلاقا رجعيا لماذا يسمى طلاقا رجعيا؟ قلنا لان الرجل يملك ان يرجعها ما دامت في العدة قال فهو رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. لقول الله تعالى وبعولتهن يعني ازواجهن وبعولتهن احق بردهن في ذلك. في ذلك اي في عدة الطلاق. اي في عدة الطلاق ان ارادوا اصلاحه هل هذا القيد معتبر او غير معتبر جماهير العلماء قالوا ان ارادوا اصلاح قالوا هذا القيد انما هو قيد كاشف اي بمعنى لا ينبغي الارجاع في العدة الا مع ارادة الاصلاح ولكن لو ان الزوج لم يرد الاصلاح واراد مضارتها او اضرارها فالصحيح ان رجوعه يقع وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح وهنا انبه الى امر ان بعض الناس اذا طلق زوجته الطلقة الاولى والثانية ثم اراد ان يراجعها هي تقول ما اريد وهي في العدة المسألة ليست اليها فليس لها ان تقول لا اريد لانه ليس لها الخيار وان كانت لا تريد هو يراجعها هي تخلع نفسه ما هو تقول ما اريد خلاص طلقني لا طلقك لكن يمكن ان يراجعك. لانك الى الان في العدة فقولها لا اريد لا عبرة لها. ولغو من الكلام لا يلتفت اليه قال والرجعية حكمها حكم الزوجات. هذه المسألة مهمة. البائن بينونة كبرى او صغرى اجنبية الباء البينونة الكبرى والصغرى ايش؟ اجنبية. اجنبية. بمعنى لو ان رجلا طلق زوجته الطلقة الثالثة هذه مسألة مهمة الان لو ان الرجل طلق زوجته الطلقة الثالثة الان بانت ولا ما بانت بلى لو ان الرجل طلق غير المدخول بها قبل الدخول. بانت ولا ما بانت؟ بانت. لو ان الرجل طلق زوجته حتى خرجت من العدة بانت ولا لا ثم مات هذه لا ترثه لماذا لا ترث؟ لانها قد بانت واي بينونة كبرى او صغرى فهي ليست بزوجة وما دام ليست بزوجة فلا عليها ولا ارث لها فلا عدة لها ولا ارث لها اما اذا طلقت طلاقا رجعيا لو طلق الرجل زوجته الطلقة الاولى ثم وهي في العدة سواء عنده او في بيت اهلها مات الرجل تنقلب عدتها من عدة طلاق الى عدة الوفاء. وهي زوجة ترث المال وهكذا لو كانت في الطلقة الرجعية الثانية في العدة لو طلقها الرجل الطلقة الثانية ثم وهي في الشهر الثاني من حيضتها ومات الرجل فهي زوجة ترثه وعليها العدة وتنقلب من عدة الطلاق الى عدة الوفاة حتى لو لم يردوا ارجاعها هذه مسألة مهمة قال والرجعية حكمها حكم الزوجات وهذه المسألة اجماع بين العلماء فقط الباقي نعم ما لها عدة خلاص هي وين الزوجة عدة الطلاق نعم الا في وجوب القسف هذه المسألة مهمة الرجعية حكمها حكم الزوجات في كل شيء في النفقة في السكنى في الارث في الحقوق الزوجية كلها الا في القسم اذا طلقها الطلقة الاولى وهي في العدة فلم يرد ان يقسم لها له ذلك. واضح فلم يرد ان يقسم ان يقسم لها فله ذلك لان وجوب القسم لازم للمرأة غير المعتدة عدة الطلاق قال والمشروع هذه مسألة ثانية الان والمشروع اعلان النكاح والطلاق يعني قوله مشروع يعني بمعنى مندوب مستحب. والصواب ان اعلان النكاح بمعنى ان ان يعلم الناس انك تزوجت ولو بعضهم فان هذا الصحيح من اقوال اهل العلم انه فرق بين النكاح والسفاح الفرق بين النكاح والسفاح اعلان الزواج لا يشترط ان يعلم كل الناس يكفي ان يعلم اثنين من الشهود واقرباؤك واصحابك واخوانك الذين لو مت يعلمون ان لك زوجة اخرى اذا المشروع اعلان النكاح ولكن الاعلان الذي يحصل معه الاشهار باثنين او ثلاثة او اربع او خمس هذا القدر الصحيح انه واجب واما اعلان الطلاق فان كان طلاقا رجعيا او بائنا فالواجب اعلام احد بذلك ولو شخصين على الاقل يعني انت طلقت زوجتك مرة لابد ان تخبر شخصين ابوك اخوك ابنك ابوها اخوها ابنها المهم لابد ان تعلن طيب واذا لم يعلن هو اثم الطلاق واقع وهو اثم والرجعة كذلك في الرجعة اذا اراد طلق الرجل زوجته ثم اراد ان يراجعها فراجعها بدون اعلان لا علم الناس انه طلق ولا علم الناس انه رجع هذا خالف السنة وهو اثم في ذلك. لان الله عز وجل امر بالاشهاد. فقال سبحانه وتعالى واشهدوا ذوي عدل منكم فالاشهاد مأمور به في كتاب الله. فان قال قائل فان هذا الاشهاد انما هو على سبيل الاستحباب. نقول لا صارف لهذا الامر. واشهدوا ذوي عدل منكم لا سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فاذا كان النكاح لا يصح الا بولي وشاهدي عدل فكذلك الطلاق ينبغي ان يشهد عليه لان الله قال واشهدوا ذوي عبد منكم. يعني في الطلاق وفي الرجعة. يعني في الطلاق وفي الرجعة لانها الاية الواردة في سورة في سورة الطلاق ولهذا جاء عن عمران ابن حصين ان رجلا قال طلقت زوجتي ولم اشهد وراجعتها ولم اشهد قال طلقتها طلاقا بدعيا وراجعتها كذلك يعني لغير السنة فهذا دليل ان هذا فيه مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يؤكد اه ان الطلاق امره عظيم ان الشارع جعل الطلاق وجعل النكاح وجعل العتاق لا فرق بين هزله وجده بينما تقصد ولا ما ما تقصد قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جدهن الجد هنا المقصود به الامر المقصود المعني ثلاث جدهن نجد اي ثلاث من ارادهن فان ذلك واقع في مراده وهزلهن نجد والهزل هو ان يقول الانسان شيئا لا يريد مقتضاه الهزل هو ان يقول الانسان شيئا لا يريد مقتضى لكن في الطلاق والنكاح والرجعة الهزل جد لا يلتفت الى مراده ونيته قال الرجل لاخر والله ان ما جلست ان زوجتي طالق ما جلس الرجل قال لك تراك تراني كنت اضحك. لا اللي ما فيها ضحك قال الرجل لزوجته ان خرجت من الدار فانت طالق. خرجت. قال كنت امزح. هذا المزاح لا ينفع ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفي بعض الالفاظ النكاح والطلاق والعتاق في بعض الالفاظ النكاح والطلاق والعتاق هذا الحديث حديث حسن صححه جمع من اهل العلم وقد قال الترمذي رحمه الله عنه حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وهذا كافي فان قال قائل انا اخطأت او قال قائل اني اكرهت على الطلاق فهل يقع طلاق المكره او طلاق المخطئ او طلاق الناس الجواب لا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ما مثال الخطأ رجل اسلم رجل اسلم فلما اسلما بدأ يتعلم وجاء اذا به يدرس كتاب الطلاق ففهم خطأ ان الطلاق معناها انت زوجتي فذهب الى زوجته وقال انت طالق هذا خطأ لا يؤاخذ عليه هذا خطأ لا يؤاخذ عليه طيب والنسيان النسيان ان يطلق الرجل زوجته وهو يظن انه غير متزوج ناسي يقول ترى زوجتي طالق قال له واحد تراك متزوج من جد قال ايه نسيت وكان هذا الكلام حقيقة هذا لا يؤاخذ عليه وما استكرهوا عليه مسكوا استكرهوا بالبناء المجهول وما استكرهوا عليه يعني جا واحد وحط المسدس على راسه قال له طلق زوجتك انا بتزوجها هذا الطلاق ما يقع الا عند الحنفية الجمهور يقولون الطلاق لا يقع لماذا لا يقع؟ لان الطلاق نعم نحن نقول ان الارادة والقصد في الطلاق غير يعني نافع في حال عدم الاكراه. اما مع وجود الاكراه فان الارادة منتفية بالكلية بخلاف في الهازل الهازل عنده نوع ارادة يميز بين الصواب والباطل بين الجد والهزل. اما المكره فهو مسكين مرغم ولذلك طلاقه لا يقع. وهذه المسألة يعني اتفق على العلماء على ذلك ما عدا الحنفية ان نكتفي بهذا ان شاء الله ونرجع مسائل الايلاء والظهار واللعان الى الاحد بعد القادم. الاحد القادم اعتذر عندي دورة علمية خارج البلاد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين الرأي الاخر يرون ان الخلع طلاق بينوا لك ما في رجع ضعيف جدا نعم قل من ايه القول بان الطلاق البدعي لا يقع. القول بان طلاق البدعي لا يقع وهو ان يطلق الرجل زوجته في حيض او يطلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه او يطلق الرجل زوجته ثلاثا بلفظ واحد انت طالق بالثلاثة وانت طالق طالق طالق مثلا القول بان هذه الانواع لا يقع هذا قول قال به الشيخ ابن باز رحمه الله وقال به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به بعض المتقدمين لكن اتفاق العلماء سمع كلامي اتفاق العلماء ومنهم الائمة الاربعة والبخاري ومسلم وابو داوود والترمذي وغيرهم من فقهاء الامصار يقولون ان الطلاق البدعي يقع وهو اثم وهذا هو الراجح ان شاء الله. نعم ها اما طلاق الغظبان او الموسوس او المسحور اذا كان الغضب وصل الى مرتبة الاغلاق فلا يقع لحديث لا طلاق مع اغلاق اما الغظب العادي فما في انسان يطلق وهو يظحك اكثر الناس يطلقونه وهم غظبانين هذا يقع نعم لما طلاق المسحور والموسوس فلا يقع نعم اذا طلق قبل الدخول بينونة صغرى يمكن يراجعها. الصورة الخامسة من الطلاق الصورة الخامسة من طلاق البين ان يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة او الثانية ثم يتركها حتى تخرج من عدتها هذا هذه بينونة صغرى نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك