بالزوجة ولو لم يحصل معها وقت فانه دخول بها فاذا رخيت السحور وغلقت الابواب فانها تعتبر مدخول بها. فلو ان رجلا تزوج امرأة في المحكمة. ثم جاء الى بيت اهلها ودخل معها في غرفة هي وهو في بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. نبدأ حيث كنا قد وقفنا فيما يتعلق في كتاب العلل والاستبراء. وذكرنا ان من مات عنها زوجها فعليها العدة سواء كان او غير مدخول بها. والعدة اما ان تكون هي حامل فعدة انواع اجدة الوفاة واما ان تكون هي غير حاملة. فعدة الوفاة اربعة بالنسبة للمفارقة في حال الحياة. ونأخذ اليوم المفارقة في حال الحياة. وهي التي يسميها الفقراء سواء كان زائدا او كان رجعيا فكيف تكون العدة؟ فنقرأ وذكره المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله واما المفارقة في حال الحياة فاذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة لها عليه. فلا عدة له عليها. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وان كان قد دخل بها او خلا بها فاذا فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها. قصرت المدة او طالت وان لم تكن حاملا فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة. لقوله تعالى والمطلقات بانفسهن ثلاثة قرون. وان لم تكن وان لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحضن الايسة فعدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالى واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي احسن الله والائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فان كانت تحيد وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود حتى يعود الحيض فتعتد به وان ارتفع ولا تدري ما ما رفعه انتظر التسعة اشهر احتياطا للحمل. ثم اعتدت بثلاثة تفو وان ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور امارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم حتى يحكم بموته. بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. يتعلق بمفارقة في حال الحياة. فاذا طلق الرجل زوجته فانه لا يخلو منكم صورتين. الصورة الاولى ان يطلقها قبل الدخول فهذه لا عدة عليها بالنص والاجماع اما النص فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عزة تعتدونها؟ فمتعوهن وسبحوهن صراحة جميل. واما الاجماع فقد انعقد ان المرأة اذا لم يكن بها فلا عدة للمطلق عليها وهنا يأتي السؤال فان طلقها قبل ان يدخل بها هذا واضح. طيب ما معنى الدخول بها هل المقصود بدخول الوضع وهذا بالانتفاع يعتبر دخولا او يدخل في كلمة الدخول الخلوة ارخاء الستور كما هو فتوى الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليه الذي عليه العلماء ان الخلوة الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك معا اغلق الباب فهذه خلوة فلو طلقت يجب عليها ان تعقد يجب عليها ان تعتز عدة المدخول فيها. اذا المقصود فاذا طلقها قبل ان يدخل بها يدخل في الدخول يدخل الوقت والخلوة يعني قبل ان او قبل ان يختلي بها صلاة عدة له عليها اما الوطن فبالاجماع كما ذكرنا واما الخلوة في الفتوى الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم هذا بالنسبة للمرأة اذا لم يكن مدخول بها فعدة طلاقها ليس لها عدة واذا طلقت غير المدخول بها فطلاقها بائن بينونة صغرى كما مر معنا انما الحديث الان عن العدة طيب الصورة الثانية ان يطلق الرجل زوجته وقد دخل بها او خلى بها دخل بمعنى الوطء او خلى بها. فان طلقها وقد دخل بها او وقيها فلا الامر ايضا من صورته. اما ان تكون حاملا فعدتها وضع الحبل فلو ان الرجل طلق زوجته بعدما دخل بها فلما ظل قالت المرأة اني حامل منذ اسبوع فهي تبقى في عدتها حتى تظاء الحمل ولو ان الرجل طلق زوجته وهي في الشهر التاسع فلما سمعت الخبر من هول الخبر اسقطت الجنين. تعتبر خرجت من العدة خلال المدخول بها ان كان حاملا ان كان حاملا فبوضع الحمل. لعموم قوله عز وجل مولاة الاحمال يجدهن ان يضعن حبلهن هذا هو الذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله اذا ان كانت حامل فعدتها وضع الحمل. قصرت المدة ولو لحظة او طالت ولو عشرة اشهر طيب اذا طلقت ولم تكن حق. بعد الدخول بها او بعد الخلوة بها. فان فان لها ايضا سورة الاولى اما ان تكون ذات حيض او لا تكون ذات حيض فان كان ذات حيض فعدتها ثلاث حيض كاملة طلق الرجل زوجته في طهر لم يجامع عافي اذن تنتظر حتى تحيض ثم تقرأ ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض بعد الحيضة الثالثة تكون خرجت من عدتها حيضات لقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثلاثة مؤنث فالقروض جمع قرب وهو الحي اذا ما تتربص بنفسها ثلاثة قرون لا بد ان يمر عليها ثلاث حيضات ثلاثة حيضات طيب ثلاث محيطات هنا السؤال لو طلقها وهي حائض الحي الحيضة التي طلقها فيه لا تعتبر. لابد ان تعتد ثلاث حيضات اخر غير الحيضة التي طلقت مع انا قلنا انها اذا طلقت في الحيضة فهذا طلاق بدعي لكنه واقع على قول جماهير الحلفاء من الفقهاء الاربعة وغيرهم اذا اذا كانت ذات حي فعدتها ثلاث حيضات كاملات ثلاث حيرات كاملة الصورة الثانية ان لم تكن تحيض ما كانت ذات حيض اما انها مريضة لا تحل يعني مستحاض او ان هاي كبيرة السن يأست من الحيض او انها بلغت لكنها لم تحل. لان هناك من النساء من تبلغ ولكنها لا تحل. لان علامات البلوغ ليست مرتبطة بالحيض فقط وانما الحيض من علامات البلوغ وعلامات البلوغ اكسر من الحي. كما مر معنا في هذا الكتاب المضاف. طيب الصغيرة التي لم تحل او البالغة التي لم تحض او المرأة المريضة او المستحبة او اليائسة. الان اربعة احور هؤلاء كم عدتهن؟ الله جل وعلا قال واللائي عشن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر وهذا عام. واللاتي لم يحضنه هذا عام في كل امرأة لم تحل اما بسبب انها لم تبلغ او بشكل ديمقراطي او بسبب كون حيضتها غير ظاهر منها مستحاضة طول عمرها مثلا فهذه كيف عدتها؟ عدتها ثلاثة اشهر طيب ثلاثة اشهر من متى من يوم الطلقة مثلا طلقت في يوم ثلاثة وعشرين من صفر اللي هو اليوم. طبعا تحسب بنشر العربي. اذا ثلاثة من ربيع الاول هذا الشهر ثلاثة وعشرين من ربيع الثاني هذا الشهر. ثلاثة وعشرين من جمادى الاولى هذا الشهر يوم اربعة وعشرين من جمادى تخرج ولا وليس لنا علاقة بالعشرة الانجليزية التي تصل الى واحد وثلاثين يوم ما لنا علاقة اذا ثلاثة اشهر عربية هي تعتذر. من متى تبدأ الشعر؟ هي من متى تبدأ الشعر؟ تبدأ الشهر من يوم من يوم الطلقة فان كانت تحريض فعجلتها وان لم تكن تحيض كالصغيرة والمنتحر الايسر فعدتها ثلاثة اشهر من يوم الطلقة من يوم الخلق طيب الان سورة ثالثة اذا كانت تحيض فاكدت بالحيضة الاولى وبالثانية ثم ارتفع الحيض عنها ننتبه يا اخي اذا ارتفع الحيض عنها فلا يخلو من حاله. اما ان يكون ارتفاع الحيض بسبب اليأس فهي تتحول الى اليابسة عدتها تصير عدة اليأس واما انها لا تحيض بسبب مرض فهي تنتظر حتى تعافى وان لم تعافى اصبحت مستحاضة ابدا او اصبحت اصبح الدم لا يأتيها سنة فعلى قول الخلفاء الراشدين انها تعتد عدة اطول مدة الحمل تسعة اشهر بعد تسعة اشهر نتيقن انها ليست حامل نتيقن انها ليست حامل ثم هي تكون قد خرجت منها. اذا ان كان التحرير وارتفع حجبها للرضاع هذا بسبب خارجي لانها كانت ترضع فارتفع عنها الحياء. فانتظرت حتى يعود الحيض. طيب سؤال. هل يجوز لها ان تترك كالسبب الذي كان منه دفاع الحي؟ الجواب نعمة. بمعنى هل يجوز للمرأة المطلقة ان تستعجل العدة الجواب نعم اذا كان بامر فمثلا قالت هي ما دام انا ارضع لن يأتيني الحيطة. انا لا ارضع خذ ولدك وخلها تطلع من اي انسان اخر وكان هناك مرضعات والولد في هذا القبر يجوز لها ان تمتنع فرمى انها حاضت حيضة وحيضتين ثم في الثالثة ارتفعت فذهبت الى الطبيبة واخذت دواء لتنزل الحيض هذا جائز ما فيه شيء اذا هذا يمكن علاجه. فان كانت تحيض واتسع حيضها للرضاعة ونحن انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. سواء كان اود الحيض طبعيا او كان عود الحيض طبيا. الامر فيه جائز وان ارتفع ولا تدري ما رفعه الان هي ما تعرف ما هي كبيرة سن حتى نقول يعرس في الثلاثينات. ولا هي ترضع حتى نقول والله بسبب رمضان ولا هي مستحاضة حتى بنقول بسبب الاستحاضة ما يتبين الحج فماذا تفعل؟ قال انتظرت تسعة اشهر احتياطا للحمل ثم ارتدت بثلاثة اشهر يعني مجموع يصير هذا على الراشدين رضوان الله تعالى. طيب هنا يأتي السؤال لو ان رجلا طلق امرأته هذا سؤال مهم لو ان رجلا طلق امرأته وهي ذات حيض ولم يبلغها هي في مصر وهو لي في الكويت هي في الهند فهي في السعودية واغنية في الكويت طلقها وما علمها علمها بعد شهرين خلال هذه المدة هي حاضت حيضتين عليها حيضة واحدة طيب خلال هذه المدة حافظ ثلاث ايام خرجت من خرجت من اذا لا انتبهوا لهذه المسألة ذكرناها في الدرس الماضي نعيد العدد لا علاقة لها بعلم المرأة العدد لا علاقة لها بعيد المرأة لها علاقة بوقوع الموت او بوقوع الطلاق لو ان رجلا طلق زوجته وهي حامل في الشهر التاسع وهي ما دارت؟ كانت في المستشفى نايمة وبعد ثلاث ساعات وضعت الحمل ولما وضعت شاف كل الناس يجون يباركون لها الا الزوج ما هو بجاي قالوا لها والله زوجك طلقك قبل الوضع. هي خرجت من العيد. اصبحت اجنبية طيب اثنان ما علمت لا الطلاق العدة ما لها علاقة بالعلم. هذه قلناها ونكرر مرة اخرى. اين المسألة واضحة نعم. اذا لابد ان ندرك ان العدة لا علاقة لها بعلمها. العدة تحكي الواقع. فاذا في الواقع استبرأت المرأة اذا ارتفع ولا تدري ما رفع انتظر التسعة اشهر احتياطا للحمل ثم امتدت بثلاثة اشهر. طيب لو فرضنا ان رجلا طلق وزوجته وهو في البلد وهي في بلد وهي لم تعلم وهي ليست ذات حي ولا حامل ولم تعلم الا بعد مضي سنة فهي تكون قد خرجت طيب اذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور امارات الحمد هذه مسألة مهمة اذا ارتابت بعد انقضاء العدة امرأة طلقت لصغر سنهم وننتحر فقالوا لها ان عدتك ثلاثة اشهر فاعتدت ثلاثة اشهر بعد ثلاثة اشهر باسبور او عشرة ايام رأت امارات الحمد شيء يتحرك في احشائها وراحت عند الطبيب قالوا لها انت حامل. اذا العدة السابقة لا عبرة لها. لماذا؟ لان عزة الحمل هي الثابتة ظهور امارات الحمد لم تتزوج حتى تجول الريبة والريبة لا تزول الا بالوضع او التيقن من الخلو التيقن من خلو الرحم. لذلك الفقهاء لهم عبار يقولون المرأة اما ان تكون حامل او حايل. حايل يعني ليس فيها شيء طيب امرأة المفقود هذا السؤال مهم جدا امرأة المسؤول قلنا ان كان المفقود ميتا فحكم القاضي بانه ميت فمن يوم حكم القاضي تعتد اربعة اشهر وعشر من يوم حكم القبر فان قالوا فان قال اهل الخبرة ان زوجك قد مات منذ سنة فهي خرجت من عدة اصل طيب اذا قالت المرأة يا حضرة القاضي ان زوجي ذهب واختفى ولا ادري حي ولا ميت. الان ذا في سنتين ما منها اي خبر وهذا يطلب الطلاق للضرر الحاصل عليه. يجوز للقاضي ان يطلقها بناء على الضرر الملحق بالماء وهذا يسمى طلاق الظهر فاذا طلقها القاضي فمن يوم تطليق القاضي اياك ان كانت اه ذات حيض فمن حيض وان كانت غير ذات حيض الاشهر. اذا امرأة المفقود تنتظر حتى بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد من يوم الحكم ثم تعتد من يوم الحكم. هذا ما يتعلق العدد المتعلقة بالمفارقة. في هذه في حال الحي المفارقة المفارقة بفتح اللام مفاعلة من الفراغ مفاعلة من والمفارق الزوج والمفارقة الزوجة والفراق مصدر الفعل. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا تجب النفقة الا تدت الرجعية او لمن فارقها زوجها في في الحياة وهي حامل. لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل انفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. واما الاستبراء فهو تربص الامة التي كان سيدها يطأها فلا يضعها بعده زوج او سيد. حتى تحيض حيضة واحدة وان لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر او وضع حملها ان كانت حاملا. هذه هي مسألة مهمة جدا وهي مسألة النفقة. المرأة اذا طلقت ونفقتها على من بالنسبة لنفقة المتوفى عنها زوجها بالنسبة لنفقة المتوفى عنها زوجها فان النفقة انما تكون من نصيبها مئة ميراث هذا بالنسبة للمتوفى عنها زوجها اما المطلقة المطلقة طلاقا رجعيا ما هو طلاق باين طلاق رجعي الطلاق الباين ما فيها نفقة ما فيها نفقة فيها متعة الطلاق. طيب النفقة المطلقة طلاقا رجعيا طلق زوجته وهو يعلم انها ستجلس ثلاثة اشهر او ثلاثة حيرات فنفقته على من؟ اتفاق الفقهاء الرجعية نفقتها على زوجها بالاتفاق ليس بينهم خلاف. سواء اراد الرجوع او لم يرد الرجوع ما لنا علاقة بنيته. ما دامت رجعية فالنفقة عليه واجبة لها اذن للمعتزة الرجعية النفقة بالاتفاق طيبين فارقها زوجها في الحياة وهي حامل الان ما دام هي حامل كم عدة الطلاق؟ الوضع اذا يجب ان ينفق عليها حتى تضع الحبل يقول يا جماعة انا تسعة اشهر تنفق عليها ست تسعة اشهر لان الله يقول وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حبه اذا اما ان تكون ذات حي فتلات حيضات تستحق النفقة مدة ثلاث حيضات سواء كانت الحيضات انتبه لهذه القضية تستغرق ثلاثة اشهر اربعة اشهر خمسة الحب تستغرق شهرا تستغرق شهرين ما لنا علاقة لان في بعض النساء لا يحقن الا كل ثلاثة اشهر مرة على هذا يلزم الزوج بالنفقة سنة. وفي بعض النسا يمكن في الشهر يحطن ثلاث مرات. كما قال الشافعي اني رأيت جدة تحيض في الشهر ثلاث مرات. هذا ممكن فالعبرة بالحيضات اذا لم تكن ذات الحيط سترت اشهر. وان كانت حامل فمدة الحمل يجب الانفاق عليها. طيب الاجتبراء الاستفراغ هذا مصطلح خاص بالايمان. الاستبراء مصطلح خاص بالايمان ما معنى الاستبراء؟ الاستبراء معناه كما قال المصنف تربص امتي تربص الامة التي كان سيدها يطؤها حتى يظهر قلو رحمها. ما معنى استبراء تربص الامة التي كان سيدها يقرأها حتى يظهر خلوها رحيمها. غلو رحيمها هذاك في قديم الزمان كان الناس يشترون اذا اشترى انسان امته فمتى يجوز له ان يزوجها او ان يتسرى بها ان كان سيدا. فالجواب لا يجوز تزويجها ولا يجوز التسري بها الا اذا استبرأت بحيضة واحدة اذا لما عدتهن حيض واحد. الماء عدتهن حيضة واحدة ست. بالنسبة لاستبراء الرحم. طيب كذلك الطلاق لو ان رجلا تزوج مثلا فطلقها فالصحيح ان عدتها شهر واحد فحيضة واحدة او شهر واحد. اذا لم تكن من ذوات الحيض فشهر واحد هادي مسألة مهمة ان لم تكن من ذوات حيض تستبرأ بشهر طيب اذا كانت حامل فبوظع الحال بوضع الحد السؤال اذا مات الرجل اذا مات الرجل وهو متسم بامان وهذه الامة وهذه امة لا ولد لها ولا بنت لا ذكر ولا انثى. فكم عدتها عدة وصايا. كم عدتها لأ شهرين اه شهرين من بعظ اهل العلم يقول شهرين. وبعظهم قال شهر وهذا هو الصواب. انها تعتد شهرا لعدم وجود النص طيب سؤال اخر لو ان رجلا تسرى بامرأته ثم كانت حامل ثم كانت حامل فكم عدة الوفاة؟ في وضع الحال. اذا انسان تسرع بامرأة وانجب منها ولدا ثم مات عنها وهي سرية. كم عدتها اربعة اشهر ليش؟ لانه بمجرد موته تصبح حرة فتعتد عدة الاحاديث واضح؟ لانها عندها ولد. وما دام عندها ولد فهي تصبح حرة على ولدها هذا بعد ما يتعلق بالعدل ان شاء الله في الاحد القادم نأخذ النفقات للزوجات والاقارب والمماليك والحضانة