﻿1
00:00:11.050 --> 00:00:41.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. كنا قد وقفنا على باب الايمان والنذور. الايمان هو جمع يمين ان في اللغة واليمين المقصود به هنا الحلف. وهو كون الانسان يحلف على

2
00:00:41.050 --> 00:01:11.050
شيء يفعل كذا وكذا. يقول والله لتتغدى عندي. يقول والله لا اكل عندك هذا يسميه الفقهاء يمينا. فما حكم هذا اليمين؟ ويتكلم المصنف في هذا الباب عن اليمين والنذور. والنذر هو ما يوجبه الانسان على

3
00:01:11.050 --> 00:01:41.050
نفسه مما اصله واجب في الشرع او مندوب اليه. ومن النذور ان يقول الانسان نذر علي ان اصوم ثلاثة ايام. او نذر علي ان اذبح شاة للفقراء والمساكين. فهناك احكام عدة متعلقة بالايمان وبالنذر

4
00:01:41.050 --> 00:02:08.100
اما الايمان فهي مشروعة وثابتة بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع الامة. ذكر الله تبارك وتعالى ليمان في عدة ايات في كتابه. منها قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم

5
00:02:08.100 --> 00:02:35.200
وقوله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان كما في اية المائدة. والنبي صلى الله عليه لم ثبت عنه انه حلف سواء على الفعل

6
00:02:36.000 --> 00:03:06.000
او على الترك على الحلف مثل قوله صلى الله عليه وسلم والله اني لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها فهذا يمين على الفعل. وفيه دلالة على مشروعية التزام اليمين الا اذا كان

7
00:03:06.000 --> 00:03:36.000
هناك ما هو خير منه فيترك اليمين الى ما هو خير منه. ومن يمينه صلى الله عليه وسلم على عدم الفعل حليفه عليه الصلاة والسلام على الا يشرب العسل فانزل الله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك

8
00:03:36.000 --> 00:04:00.600
ابتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم دل انه حلف على عدم الفعل وقد نقل الاجماع غير واحد من اهل العلم منهم ابن قدامة رحمه الله ان اليمين مشروع

9
00:04:00.600 --> 00:04:27.700
وان له احكام ثابتة. فاذا كان الامر كذلك فاولا باي شيء ينعقد اليمين. يعني هل اليمين تنعقد باي قول هل الايمان تنعقد باي قول وفعل او لابد من شيء معين

10
00:04:28.250 --> 00:05:05.700
اجمع المسلمون على ان اليمين المنعقدة هي التي يحلف فيها بالله عز وجل. ولهذا قال المصنف لا تنعقد اليمين الا بالله كقول الانسان اقسم بالله او بدون فعل القسم بالباء او والله بالواو او تالله بالتاء. فهذا

11
00:05:05.700 --> 00:05:35.450
مما تنعقد به اليمين او اسم من اسماء الله عز وجل. كقول الانسان بالرحمن او والرحمن ولا يصح الرحمن لان التاء خاص بلفظ الجلالة الله او باي اسم اخر من اسماء الله عز وجل بالواو. اقسم بالعزيز اول عزيز

12
00:05:36.450 --> 00:06:03.550
اقسم بالحي القيوم اول حي القيوم. او صفة من صفات الله. كقول المسلم اقسم بوجه الله او بوجه الله او ووجه الله اقسم بيمين الله او بيد الله. اذا هذا كله مما تنعقد به اليمين

13
00:06:03.550 --> 00:06:33.550
جماعا اذا لو ان انسانا حلف باليمين بغير اسم لله عز وجل او بغير صفة من صفات الله فهذا امر محرم. يقول النبي صلى الله الله عليه وسلم الا ان الله ينهاكم عن ان تحلفوا بابائكم. فمن كان حالفا

14
00:06:33.550 --> 00:07:10.000
فن فليحلف بالله او ليصمت هذا الحديث المتفق عليه. وفي حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فلا يجوز للانسان ان يقول اقسم براس ابوي او بولدي او بالامانة. او بالنعمة او بالكعبة. او بالرسول

15
00:07:10.000 --> 00:07:40.000
هذا لا يجوز. واما الحلف بايات الله ففيها تفصيل. فان كان يقول الرجل اقسم بايات الله ويقصد القرآن فهذا قسم صحيح ومنعقد. لان ايات الله منك كلام الله وهو صفة من صفات الله عز وجل. وهكذا لو قال احلف

16
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
ايات الله يقصد الشمس والقمر المخلوقات الايات الكونية فهذا يمين شركيا لا تنعقد به اليمين. اذا اليمين اذا كان بالله واسمائه وصفاته فهي منعقدة. اذا كان اليمين بغير الله عز وجل كالامانة او النعمة او الشمس والقمر او الكعبة او الرسول صلى الله

17
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
عليه وسلم هذا اليمين لا ينعقد. بل يجب على المسلم ان يتوب الى الله تبارك وتعالى من هذا اليمين يجب على المسلم ان يتوب الى الله تبارك وتعالى من هذا اليمين

18
00:08:30.000 --> 00:09:00.000
ولهذا ايها الاخوة التي فيها الكفارة وتنعقد بها اليمين هي اليمين بالله عز وجل اليمين بالله عز وجل. اذا الحلف بغير الله شرك. لا ينعقد به اليمين فان قال الرجل اقسم بطلاق زوجتي انت

19
00:09:00.000 --> 00:09:30.000
تغدى عندي هذا يمين وان لم يتغدى الرجل اولا يمين غير منعقدة لانه شرك حلف وان لم يتغدى الرجل وقع الطلاق. لانه لان الطلاق معلق بغدائه. وهذا خطير ولهذا ايها الاخوة الايمان التي تكون زورا

20
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
التي فيها الحلف بغير الله هذه لا تنعقد. يجب على صاحبها التوبة الى الله تبارك وتعالى على الصحيح من اقوال اهل العلم واليمين المنعقدة هي اليمين التي تكون على امر مستقبلي ها

21
00:09:50.000 --> 00:10:24.600
اليمين المنعقدة هي اليمين او الايمان التي تكون على امور مستقبلية. والله ان تتغدى عندي والله انك تنام عندي. اما الامور الماظية يقول والله تغديت عندك  والله اتيتك بالامس هذا ليس من هذا الباب الذي ندرسه. لان الايمان على امور ماضية اما صادقة بارة رشيدة

22
00:10:24.600 --> 00:10:45.750
واما كاذبة انت تحلف على شيء مضى اما ان يكون هذا شيء صحيح وقع  هذا وقع واما ان يكون هذا الشيء لم يقع فهذا كذب. ولايمان الكاذبة منقسمة الى قسمين

23
00:10:45.750 --> 00:11:11.900
اذا الايمان على الامور الماظية اما ان تكون صادقة واما ان تكون كاذبة والكاذبة منقسمة الى قسمين ما تعلق بها حق من حقوق العبيد وضياع لحقوقهم فهذا هو اليمين الغموس. اليمين الغموس ان يحلف الانسان على شيء

24
00:11:11.900 --> 00:11:37.950
يقتطع بها مال امرئ مسلم. يقول والله هذه ارضي. وما هي ارضي هذا امر واقع مستقبلي هذا ما في كفارة يمين بعض الناس يحلف يمين غموس بعدين يجي يقول لي شيخ وش الكفارة؟ ما فيها كفارات. الكفارة في الايمان المنعقدة

25
00:11:37.950 --> 00:12:01.650
على امور مستقبلية. يجي انسان يقول قلت ابوي والله انك تتغدى معي وما تغدى معي علي هذا الذي فيه الكفار اما الامور الماظية فهي اما صادقة واما كاذبة والكاذبة تنقسم الى قسمين اما فيها

26
00:12:01.650 --> 00:12:31.650
حق مسلم فهذا اليمين الغموس. والا فهي يمين كاذبة. وكلا اليمينين على خطر اذا هذه المسألة عظيمة. ان ننتبه لها. قال المصنف لابد ان تكون اليمين الموجبة للكفارة على امر المستقبل عمر المستقبل يعني بعد زمن التكلم. بعد زمن الخطاب

27
00:12:31.650 --> 00:12:51.650
ان كانت على ماظ وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس. قال لانسان والله هذا ابنك ومهو ابنه. قال والله هذه مزرعته وهي ما هي ما هي مزرعته. هذا يسمى اليمين الغموس

28
00:12:51.650 --> 00:13:21.650
اليمين الغموس هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام من من حلف على مال ليقتطع من حلف على شيء ليقتطع بها مال امرئ مسلم. او قال من حلف على يمين

29
00:13:21.650 --> 00:13:43.250
تطع بها شبرا من الارض طوقه الله بسبع اراضين يوم القيامة. وهذا امر خطير طيب ان كان الانسان حلف على شيء ماض يظن صدقه ما هو متيقن الغالب على ظنه انه هكذا

30
00:13:43.850 --> 00:14:04.300
قال انا شفت امس فلان قال له هذاك ما شفته. فغلب على ظنه انه رآه فقال والله شفته. قال اشلون تحلف والرجل ميت قبل سنتين. هذا يسمى يمين على غالب الظن. اليمين

31
00:14:04.300 --> 00:14:27.050
على غالب الظن في الامور الماظية لغو. اليمين على غالب الظن في الامور الماظية لغ  ولهذا قال عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان

32
00:14:27.050 --> 00:14:47.050
ولغو اليمين له صورتان. الصورة الاولى ان يحنف ان يحلف على امر ماض لا على سبيل الجزم وانما على سبيل غلبة الظن. فيجد الامر ليس كذلك فهذا لغو اليمين. ليس فيه كفارة

33
00:14:47.050 --> 00:15:18.500
لكن بشرط الا يتعمد الكذب لانه اذا تعمد الكذب صار غموس الصورة الثانية من لغو اليمين ان يقول الرجل في حديثه رحنا السوق والله شفنا الرجال ووالله شفنا البضاعة ووالله اشترينا والثاني يقول له اي والله لا والله هذا يسمى لغو اليمين

34
00:15:18.500 --> 00:15:46.200
هو اليمين ان يؤتى باليمين ليس مقصودا. وانما درجا في الكلام. لغو اليمين ان يؤتى به في الكلام درجا مثل ما يسميه العامة اليوم تكاية كلام تكاية الكلام فلهو اليمين هذا يقول الله عنه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم

35
00:15:46.200 --> 00:16:06.200
يسولف للرجال يقول اه والله ان جينا والله رحنا ومشينا وهذاك يقول اي والله زين سويته وهذا هو الله هذا مو يمين هذا لغو اليمين. اذا ما الفرق بين اليمين وبين لغو اليمين؟ في الامور المستقبلية

36
00:16:06.200 --> 00:16:36.200
لغو اليمين لا يقع في الامور المستقبلية. لغو اليمين يقع في الامور الماظية واضح هذا ولا لا؟ لغو اليمين مات ما تقع ما يقع في الامور المستقبلية المستقبلية انت تتأكد الخبر شلون فيها لغو يمين والله ان تتغدى عندي بكرة. هذا ما يتصور فيه لغو يمين لانه امر مستقبلي

37
00:16:36.200 --> 00:16:56.200
الامور التي يتصور فيها لغو اليمين هي الامور الماظية. سواء كان فيها غلبة ظن او لم يكن فيها غلبة ظن. وان ما جاء في درج الكلام. واضح هذا؟ لابد ان نفرق بين اللغو واليمين. لان بعض طلبة العلم اليوم

38
00:16:56.200 --> 00:17:16.200
حتى صار بعضهم يقول ان الانسان اذا حلف على ضيفه قال والله انك تتغدى وظيفه ما تغدى يقول ما عليه شيء ويمين هذا ما هو صحيح. ما قال احد من الفقهاء هذا الكلام. من اين اتيتم بهذا الفهم

39
00:17:16.200 --> 00:17:35.500
الائمة الاربعة وغيرهم كلهم متفقون ان اليمين على امر مستقبلي يقع ما في كلام هذا يمين ما يصير لغو اليمين تقول. لذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في تفسير الرجل

40
00:17:35.500 --> 00:17:55.500
قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله ونحو ذلك. انت تقول اي والله صار هكذا لا والله ما صار هكذا. اي والله انعم بي. لا والله ما له فايدة ها هذا كله من لغو اليمين

41
00:17:55.500 --> 00:18:12.400
اذا لابد ان نفرق بين لغو اليمين وبين اليمين المنعقدة قلنا لغو اليمين له صورتان. اما يحلف على شيء يغلب على ظنه وقوعه ولم يقع. فهذا من لغو اليمين. واما انه

42
00:18:12.400 --> 00:18:32.400
يأتي باليمين في درج الكلام على امر ماض. اما الامور المستقبلية هذا ما فيه الا سواني كان بالله عز وجل او باسمائه وبصفاته وهي المنعقدة او بغير اسماء الله وصفاته

43
00:18:32.400 --> 00:18:52.200
من الشرك والى تناقض. طيب اذا حلف الرجل قال والله لا ادخل بيت فلان. او والله لا اذهب الى فلان فماذا عليه؟ انتبه. اذا حلف الانسان على شيء مستقبلي ينظر

44
00:18:52.250 --> 00:19:13.200
اذا كان المحلوف عليه امر مباح وهناك ما هو افضل منه امر مندوب او واجب فيترك الامر المباح الذي حلف عليه ويكفر عن يمينه ويأتي الامر المندوب الذي هو افظل او يأتي الامر الواجب

45
00:19:13.200 --> 00:19:43.200
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لاحلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللت منه تحللت من اليمين يعني يعني كفرت عنه لهذا قال المصنف رحمه الله واذا حنث في يمينه ما معنى الحنث في اليمين؟ الحنث في اليمين

46
00:19:43.200 --> 00:20:01.150
معناه ان الانسان لا يوفي بيمينه. معنى الحنف عدم الوفاء باليمين. اذا حنث الانسان في يمينه قال المصنف بان فعل ما حلف على تركه قال والله لا ادخل بيت فلان فدخل

47
00:20:01.400 --> 00:20:28.400
او ترك على ما حلف على فعله قال والله لاضربن فلانا ثم لم يضربه. وجبت عليه الكفارة وجبت عليه الكفارة. طيب اذا كان حلف على امر محرم قال والله لا احضر الجماعة تعين الكفارة خلاص

48
00:20:28.700 --> 00:20:48.700
اذا حلف على اي امر محرم تعين الكفارة ما امامه شيء ثاني. لو قال والله لاضربن فلانا من تعينت الكفارة ما فيه الان فعل. بل لو فعل اثم واليمين لازمة له. فمن حلف على

49
00:20:48.700 --> 00:21:16.850
شيء محرم حرم عليه الوفاء. سواء كان فعلا او تركا ووجب عليه الكفارة ومن حلف على مباح فحلف فيه او حنث فيه فعليه الكفارة ومن حلف على مندوب وتركه وحنث فيه فعليه الكفار

50
00:21:17.000 --> 00:21:47.150
ومن حنس على واجب قال والله لا اترك الصلاة جماعة  فيجب عليه ان يفي فين حنث فيه عليه الكفارة ايضا مع التوبة. اذا هذه صور كلها مندرجة في حنفي في اليمين. قال المصنف واذا حنث في يمينه بان فعل ما حلف على تركه. او ترك ما حلف على فعله

51
00:21:47.150 --> 00:22:17.150
عليه الكفارة وجبت عليه الكفارة. وما هي الكفارة؟ قد ذكر غير واحد من اهل العلم اتفاق العلماء على ان من حلف على شيء ثم لم يفعله انه يلزمه لقوله تعالى في المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم

52
00:22:17.150 --> 00:22:39.700
الايمان اليمين المنعقدة هي التي ليست غموسا ها ولا لغوا. ما هو اليمين المنعقد الايمان المنعقدة هي التي ليست من جنس الغموس ولا من جنس لغو اليمين. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم

53
00:22:39.700 --> 00:23:15.500
الايمان عقدتم يعني عزمتم عليه بمعنى عاهدتم عقدتم بما ان عاهدتم عقدتم بمعنى اكدتم ولكن بما عقدتم الايمان اي وثقتم الامر باليمين. فكفارته اذا ما سويت او كان تركا فلم تتركه. حلف انسان قال والله لا اشرب الدخان. يجب عليه ان يفي بهذا الوعد

54
00:23:15.500 --> 00:23:38.650
بهذا اليمين يجب عليه ان يفي بهذا اليمين فان حنث شرب الدخان فكفارته اطعام عشرة مساكين اطعام عشرة هذه الكفارة فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او

55
00:23:38.650 --> 00:23:58.650
وتحرير الرقبة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل او في القرآن فهو للتخيير. قاعدة كلية كل او في القرآن فهو للتخيير. اذا الحنف في الكفارة في اليمين فيه الكفارة. ما هي الكفارة

56
00:23:58.650 --> 00:24:18.300
قال المصنف وجبت عليه الكفار عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. هو مخير يفعل ايا من هذه الثلاث ايتقوا رقبة رجل او امرأة اما او عبد. بالغ او غير بالغ. او اطعام عشرة مساكين

57
00:24:18.300 --> 00:24:46.400
وقد جاء في الحديث انه يطعم لكل مسكين منهم مد بر او نصف صاع من غير البر. المد معروف هو ملء كفي الرجل المعتدل. ونصف الصاع هو مدين ملء كفي الرجل المعتدل. يطعم عشرة مساكين من اوسع

58
00:24:46.400 --> 00:25:06.400
ما تطعمون اهليكم يعني مثلا في الكويت عندنا الطعام اللي ياكله اكثر الناس في اليوم والليلة الرز اذا يطعم الرز لو كان في مصر اكثر طعامهم الفول اذا يطعم الفول. لو كان في الهند اكثر طعامهم العدس

59
00:25:06.400 --> 00:25:28.850
اذا يطعم العدس اذا من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم يكسي عشرة مساكين بماذا يكسيه بما يصح ان يسمى كسوة. في الكويت مثلا عنده ناس ثوب كسوة. في مصر البدلة كسوة. بحسب الاعراف

60
00:25:28.850 --> 00:25:46.800
لان الغترة ليس بكسوة يمكن الانسان يمشي بدون غترة. لكن ما في انسان يمشي بدون دشداش. اذا الكسوة مرجع ذلك للعرف او كسوتهم. لما قالوا كسوتهم اي كسوة فقراء البلد

61
00:25:47.150 --> 00:26:07.150
لانه قال من اوسط ما تطعمون اهليكم فرجع هنا وكسوتهم اي كسوة الفقراء في بلدهم في بلد الحالفين. طيب الان عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. ما وجد

62
00:26:07.150 --> 00:26:28.950
رقبة ولا وجد ما يطعم ولا وجد ما يكسي ما عنده شيء ماذا عليه؟ قال جل وعلا فمن لم يجد هذه الثلاث اما لم يجد لعدم وجود المال عنده او لم يجد لعدم وجود العبيد والطعام والكساء

63
00:26:29.100 --> 00:26:49.100
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام الان ترتيب بعظ الناس يغلط اول ما يحذف على يمينه يروح يصوم هذا غلط لا يجوز لمن حانث في يمينه ان يصوم مباشرة انما يسار الى الصوم

64
00:26:49.100 --> 00:27:09.100
بعد العجز عن الامور الثلاثة. يصار الى الصوم بعد العجز عن الامور الثلاثة. اذا لم يستطع عتق رقبة ولم يطعم يستطع الطعام عشرة مساكين لم يستطع كسوة عشرة مساكين بعد ذلك يصوموا ثلاثة ايام متفرقات متتاليات

65
00:27:09.100 --> 00:27:35.700
الامر فيه واسع. قال تعالى ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم يقول بعض الناس هل يجزئ اني انا اطلع عشرة دنانير نقول دينار تخرج لا يجزئ في كفارة اليمين لابد من الاطعام او الكساء. لكن لو وكلت اللجنة واللجنة اشترت الطعام

66
00:27:35.700 --> 00:27:55.700
اعطت الطعام لهم فهذا مجزئ لا بأس بذلك. قال المصنف رحمه الله فان لم يجد اي الثلاثة السابقة صام ثلاثة ايام متتاليات افضل لقول ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات تفسيرا او قراءة

67
00:27:55.700 --> 00:28:15.700
فان لم يصم ثلاثة ايام متتابعات صامهن مفردات اثنين وخميس واثنين. قال المصنف رحمه الله وعن عبد الرحمن ابن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على يمين فرأيت خيرها فرأيت غيرها

68
00:28:15.700 --> 00:28:35.700
خيرا منها فكفر عن يمينك. وهذا توجيه من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لامته. يرشده الى الخير. فرأيت غيرها خيرا منها قلت والله ما ازور عمي شفت ان زيارة عمك يترتب عليه قطيعة الرحم

69
00:28:35.700 --> 00:28:55.700
اذا وصله خير فكفر عن يمينك وزر عمك. وات الذي هو خير متفق عليه. قال وفي الحديث من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه رواه الخمس. اذا هذه مسألة مهمة

70
00:28:55.700 --> 00:29:16.350
متى لا يجب في الحنث شيء؟ اذا كان استثنى في يمينه. قال والله تتغدى عندي ان شاء الله هذا ما عليه شيء تغدى عنده ولا ما تغدى قال والله لاذهبن غدا الى العمرة وجاء غد ما راح العمرة هذا

71
00:29:16.350 --> 00:29:36.350
عليه كفارة يمين. الثاني ذكي. قال والله لأذهبن غدا الى العمرة ان شاء الله. ما علي شيء. اذا لم يذهب. فأي يمين اي يمين اتصل به الاستثناء فانه لا حنث فيه. سواء كان الاستثناء

72
00:29:36.350 --> 00:30:03.000
متصلا بالكلام او منفصلا انفصالا يسيرا. اما لو كان الانفصال طويلا قال لضيفه والله انك تتغدى عندي وراح مشى وصل البيت قال مع نفسه تعال يمكن هذا ما يجي قال ان شاء الله هذا الاستثناء لا ينفعه

73
00:30:03.150 --> 00:30:18.050
لابد ان يكون الاستثناء متصلا باليمين. لكن لو تخلله كلام قليل لا يظر. مثلا قال والله انك تغدى عندي قال للرجال قل ان شاء الله قال ان شاء الله اذا لا يحنث

74
00:30:18.400 --> 00:30:38.400
واضح هذا؟ الاستثناء اليسير الاستثناء الذي يعقبه انقطاع يسير لا يظر لا يقع فيه الحنث ان شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ويرجع في الايمان الى نية الحالف. هذه المسألة مهمة الان

75
00:30:38.400 --> 00:31:03.600
ما الذي نعتبره؟ هل نعتبر فيه نية الحالف ولا نية المحلوف ان كان لا يترتب عليه حق لاحد فنية الحال فيه هو المعتبر منو اللي يحلف؟ نيته ومعتبر. قال والله انك تاكل عندي. ها

76
00:31:03.600 --> 00:31:26.950
والله انك تاكل عندي. جاء الظيف اكل تمرة قال انا بمشي. شلون انا حالف؟ قال ايه انت قلت والله انك تاكل عندي انا اكلت تمر انتهى قال الحالف بس هذا مو نيتي. نيتي ذبيحة. اذا اكله التمرة لا يخلصه من نيته. فهمنا هذه المسألة

77
00:31:26.950 --> 00:31:46.950
لانه في في الحلف الذي لا يتعلق فيه حقوق على الاخرين نية الحال فيه هو المعتبر. نية الحالف هي المعتبرة. هذي مسألة مهمة. نية الحال في هي المعتبرة. قال ثم الى

78
00:31:46.950 --> 00:32:20.200
سبب الذي هيج اليمين وهذه الثانية. ثم الى السبب الذي هيج اليمين. مثلا قال الرجل لزوجته والله لتذهبن الى بيت ابيك والله لتذهبن الى بيت ابيك فقالت المرأة ان شاء الله ابشر. ابشر يا ابو فلان. ابرك ان شاء الله. اروح بعد عشرة ايام

79
00:32:20.200 --> 00:32:40.200
الان اتصل ان رأى للشيخ يقول انا حلفت قلت حق زوجتي والله لتذهبن الى بيت ابيك. انتبهي الان وهي قالت بروح بعد ثلاثة ايام انا حانث ولا ماني حانث. تقول وش نيتك؟ قال والله يا شيخ ما كان عندي نية ولا في قلبي شي. يعني

80
00:32:40.200 --> 00:33:00.200
ما في قلبه في ذاك اللحظة شيء لا الان لا بعدين ما ما خطر بباله اصلا. ما دام ما خطر بباله شيء السبب الذي هيج اليمين نقول وش السبب الي خلاك تحلف؟ قال السبب الي خلاني احلف ان ابوها اتصل وقال

81
00:33:00.200 --> 00:33:20.200
وراك ما تجيب بنتي؟ قالت بعدين قلت لها والله لتذهبن. قلنا خلاص الان لابد ان تذهب الان اليوم والا اصبحت في يمينك. اذا اذا لم يكن للحالف نية فيرجع لمعرفة النية يرجع الى الى

82
00:33:20.200 --> 00:33:40.200
السبب الذي جعله يحلف هذا معنى قوله ثم اذا السبب الذي هيج اليمين اي كان سببا في انعقاده ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة. بعظ الناس اليوم يحلف على يمين وهو ما يبي اليمين

83
00:33:40.200 --> 00:34:11.150
انتبه الان. يحلف بلفظ اخر هو يريد اليمين. ها قال له مثلا لو حلف بلفظ دال على النية لو قال والله لتشربن عندي  قلنا الان طيب وش يشرب عندك؟ شني نيتك؟ قال اللبن. الان ما في اللفظ ما يدل على نيته

84
00:34:11.150 --> 00:34:31.150
لكن صرح بنيته فعلمنا نيته. في شرب الرجل لبن عنده. طيب اذا قال والله لا تروح عند عند الابل وتشرب. الان اللفظ يدل على ان المقصود لبن الابل. لانه ذكر مع الشرب

85
00:34:31.150 --> 00:34:51.150
بالابل فاللفظ بقرينته يدل على ان المراد اللبن. هذه مسألة مهمة اذا العبرة في الايمان نية الحالف فان لم تكن نية فالسبب المهيج واذا لم يكن سبب مهيج فاللفظ المقارن

86
00:34:51.150 --> 00:35:17.950
اللفظ المقارن. الا في الدعاوى وهذه قضية مهمة. اذا كان اليمين يترتب عليه حقوق للناس فهنا نية الحالف غير معتبرة شرعا فلان احمد يطالب خالد بفلوس. قال له القاضي الاحمد شنو دليلك؟ قال ما عندي

87
00:35:17.950 --> 00:35:37.950
دليل خله يجي خالد ويحلف بالله ان اني ماله مالي شيء عنده القاضي الان القاضي لما طلبه ماذا يريد منه؟ يريد منه ان يقول اي نعم يطالبني او لا يطالبني صحيح

88
00:35:37.950 --> 00:36:06.500
اذا نية القاضي اظهار الحق بيمينه. ونية احمد في طلبه قال له قال احلف شنو نيته؟ نيته ان لعله يرجع ولا يحلف صح ولا لا؟ ويعطيه الحق. فقال عند القاضي اللي هو خالد ولا فلان قال والله ما له شيء عندي. ها

89
00:36:06.800 --> 00:36:29.750
وقصد بكلمة ما له شيء عندي قصد شيء ثاني. قصد والله ما بمعنى الذي والله الذي له عندي مشت على القاضي وعلى الرجال هل تبرأ ذمته؟ هل نقول والله ما حلف يمين هذا شاطر؟ ما لنا علاقة بنيته. العلاقة

90
00:36:29.750 --> 00:36:52.400
الان ايش فهم القاضي وايش فهم المدعي القاضي فهم انه ليس عنده شيء لاحمد. المدعي فهم انه اليمين انه ليس له شيء اذا ذمته تبرأ ولا ما تبرأ لا تبرأ فهو يمين غموس. واضح؟ اذا نلاحظ الان التعاريظ في

91
00:36:52.400 --> 00:37:12.400
ايمان المترتبة فيها الحقوق نية الحالف فيها غير معتبرة. لكن النية معتبرة فيما ليس فيه بحقوق للاخرين فنية معتبرة. لو جيت بيت انسان قال لك اجيب لك غدا قلت والله اني متغدي وانت تقصد

92
00:37:12.400 --> 00:37:27.784
بالامس فنيتك معتبرة وليس هذا كذب. هذا بعض ما يتعلق بالايمان ان شاء الله ناخذ النذور في الدرس القادم وهو الاخير ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين