اذن الكافر اذا كان يعيش في بلاد المسلمين سواء كان ذميا او معاهدا او مستأمنا فانه اذا تحاكموا الينا او وقعوا في ايدي ولاة الامر يجب ان يقام عليهم حدود الاسلام الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا الفقهي في كتاب منهج السالكين حيث كنا قد وقفنا على كتاب الحدود فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. كتاب الحدود قال ولا حد الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم ولا يقيمه الا الامام او نائبه. الا جيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر قال وحد الزنا فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر. ان كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت وان كان غير محصن جلد مائة جلدة وغرب عن وطنه عاما. ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات او يشهد عليه اربعة عدول يصرحون بشهادتهم قال سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد فاجلدوا كل واحد منهما مائة مائة جلدة وعن عبادة ابن الصامت مرفوعا خذوا عني خذوا عني. فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد مائة جلد مائة والرجم واخر الامرين واخرهم. واخر الامرين الاقتصار على رجم المحصن. كما في قصة ماعز والغامدية. احسنت الحدود جمع حد ومقصود الفقهاء رحمهم الله بالحدود هي العقوبات الشرعية التي وضعها الشارع حفظا ان للمجتمع فوظع ربنا تبارك وتعالى حد الرجم وحد الجلد في الزنا حفظا على الاعراظ وامر الله تبارك وتعالى باقامة القصاص حفظا على الانفس كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب وامر الله تبارك وتعالى بقطع يد السارق حفظا لاموال الناس وامر الله تبارك وتعالى باقامة الحد على القاذف وهو الذي يتكلم في اعراض الناس وانسابهم حفظا على الاعراض والانساب وامر الله ورسوله بقتل المرتد حفظا على الدين وامر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شارب الخمر حفظا على العقول وهذه هي الضرورات الخمس الظروريات الخمس هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض وقد حد الشارع لمرتكبي هذه الامور حدودا بينة واضحة جلية ليس لاحد ان يغيرها ولا ان يبدلها فمن غيرها او بدلها فانه يكون جائرا ظالما والله عز وجل امرنا بان نحكم بما انزل فقال تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله اليك ولا تتبع اهواءهم فهذه الحدود التي وضعها الشارع هي مناسبة لكل زمان ومكان فلا يقول بعض الناس هذا مجتمع لا يصلح فيه الحدود الشرعية وهذا زمان لا تصلح الحدود فيها او في هذا كلام من لم يقدر المنزل هذه الحدود منزلة من الله تبارك وتعالى فالواجب على ولاة امر المسلمين الا يلتفتوا الى دعاة الشرق والغرب وان يقيموا هذه الحدود الشرعية في المجتمعات حتى لا يتجرأ احد على هتك الدين او على هتك الاعراض او على هتك العقول او على هتك الاموال او على هتك الاعراض اول الحدود يذكر الفقهاء رحمهم الله حد الزنا ولكن قبل انزال الحد لا بد من ان ينظر القاضي هل الذي فعل الحج السارق الزاني القاتل هل الشروط متوافرة فيه متوفرة فيه او لا لانه لا يجوز اقامة الحد على من لم تتوفر فيه شروط التكليف ولهذا قال المصنف رحمه الله لا حد الا على مكلف اذا لا يوجد لا يجوز شرعا اقامة الحد على صبي لم يبلغ او على فتاة لم تبلغ او على معتوه ومجنون لا يعقل فان الشرع انما امر باقامة الحد على البالغين العقلاء على البالغين العقلاء هذا الشرط الاول ان يكون مكلفا بالغا عاقلا طيب هل يشترط ان يكون مسلما؟ الجواب لا لان الزاني والسارق والقاتل وان كان كافرا ما دام يعيش في بلاد المسلمين فيجب ان يقام عليه حد ما يقام على المسلمين كما لو اننا ذهبنا الى بلادهم فانهم يجرون علينا احكام بلادهم قال الله تعالى ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك اذا حد الرقيق في اي جل ها نصف حد الحر والامة كذلك واما حد الزنا ان كان محصنا الزاني قد يكون محصن وقد يكون غير محصن. المحصن هو الذي متزوج لا يقولون نحن لسنا مسلمين حدود الاسلام مظلة لكل من يعيش تحتها والاسلام اعم من الحدود الاسلام عبادة الاسلام دين ودنيا فمن عاش في دنيا المسلمين وان لم يكونوا من المسلمين حدود الشرعية تطبق عليه فيمنعون من الربا ظاهرا ومن شرب الخمر ظاهرا ونحو ذلك من الامور المخالفة للشر الشرط الثاني قال ملتزم عالم بالتحريم ما معناه ملتزم ملتزم اي بمعنى انه يقر بمعنى انه يقر بهذا الفعل هذا الشرط الثاني الشرط الاول ان يكون مكلفا الشرط الثاني ان يكون مقرا او يوجد شهود ولم يقم ولم يقيم احد من الولاة حد الزنا بشهادة الشهود لانها تكاد ان تكون مستحيلا فان قال قائل فاذا كان حد الزنا لا يمكن ان يقام باربعة شهود فلماذا شرعه الشارع شرعه الشارع وظيق عليه حتى لا يتكلم احد في عرظ احد قال ملتزم اي مقر عالم بالتحريم لو انه اسلم جاء من الصين ولا من امريكا ولا من اوروبا واسلم وبعدين راح وشرب الخمر قلنا كيف تشربه؟ قال ما علمت انه محرم هذا لا يقام عليه الحد لكن لو علم انتبهوا في فرق بين المسألات لو علم ان الخمر محرم لكن لم يعلم بحده يقام ما عليه الحد اذا عالما بالتحريم هذا هو الشرط لا يشترط ان يكون عالما بحده وانما يكفي ان يعلم انه محرم مثل هذا لو ان انسانا لو ان ولي الامر اراد ان يعاقبه انسانا فلا بد ان يسأل هل هذا الانسان عالم بان هذا الشيء منهي عنه او لا ان كان عالما فيعاقب. وان لم يكن يعلم بنوع العقوبة ما لنا علاقة بنوع العقوبة يعني مثلا نضرب لكم مثال بالقانون المروري قانون المرور يقول ممنوع انك تمشي عكس السير صح طيب شنو الجزاء عكس السير؟ ما نعرف. انا شخصيا لا اعرف لا اعرف ما هي عقوبة من يمشي عكس السير كوني انا لا اعرف وانت لا تعرف ايش الجزاء المترتب على سيرك عكسا لا يعني ان العقوبة تسقط يكفي ان تعلم ان عكس السير ممنوع فمن اقر وهو يعلم بالتحريم يقام عليه الحج لكن ان ادعى انه لا يعلم بالتحريم فعندنا قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة السمحاء الحدود تدرأ بالشبهات اذا قال والله ما كنت اعلم انها محرمة وله اقر ولو شهد الشهود لا يقام عليه الحج لماذا لا يقام عليه الحد؟ لان القاعدة عندنا في اقامة الحدود الا تكون هناك شبهة. ما تقطع يد انسان وفيه شبهة لا تقتلوا انسان وثم شبهة لا نقيم حد الرجم وحد الجلد وحد القذف وحد الخمر وهناك شبهة ادرؤوا الحدود بالشبهات هذه المسألة متفق عليها بين الفقهاء من حيث الجملة وان اختلفوا في نوع الشبهة يعني هم كلهم الفقهاء كلهم من الحنفية والشافعية من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم حتى الظاهرية كلهم يقولون الحدود تدرأ بالشبهات فهم متفقون على القاعدة العامة وقع النزاع بينهم في نوع الشبهة هذا ينظر فيه الحاكم او القاضي اذا يكفي كونه لابد ان يكون عالما بالتحريم من الذي يقيم الحد؟ هذه مسألة مهمة اهل السنة والجماعة مجمعون على انه لا يقيم الحدود الا الحاكم. لا يقيم الحدود الا الحاكم او نائبه لماذا لا يقيم الحدود الا الحاكم لانه لو ترك الامر لكل احد ها كل واحد يمسك انسان يقتله ليش قتلته؟ قال هذا قاتل انت منت حاكم عشان تقتل القاتل اخذ له وحدة متبرجة من الشارع وراحوا يرجمها ليش ترجمها؟ قال زنت انت منو عشان تقيم عليه حد الزنا بعض الجهال المدعين للاستقامة فعلوا مثل هذا الفعل اذا تذكرون كم واحد منهم راحوا قدام كلية التجارة ومسكوا بنته ودوها الصحرا وقاموا يجلدونها ليش؟ ليش تزنيتي انت منو؟ طيب انتم منو الحدود هؤلاء هم المحاربون لا يجوز اقامة حد من حدود الله هذا امر موكول للحاكم. الحاكم قام به اجر. لم يقم به اثم. ليست وظيفة افراد المجتمع والا يعيش المجتمع في ايش؟ حي صبيس. كل واحد ولهذا من من الفروقات العظيمة بين اهل السنة والجماعة وبين الخوارج. الخوارج يرون ان كل واحد اهل لان الحج كما هو قول كثير من الخوارج كالازارقة وايضا قول الحرورية والشورى وغيرهم من الخوارج يرون ان كل انسان له ان يقيم الحد هذا كلام خطير ترى خطير جدا وانا اذكر في سنة تسعين ان مجموعة من الناس اخذوا رجلا هو الدهل الجبال وقتلوه فجاء ابو القاتل الى والدي رحمه الله يقول ان فلان وفلان قاموا قتلوا ابني فاستدعاهم الوالد كيف تقتلونهم قالوا وواحد من القتلة اخو زوجته قال هذا الرجل الزاني وهو متزوج قال له ابوي انت الظاهر ان بين اختك وبين الرجل شيء تبي تبرد قلبك رحت ادعيت هذا الادعاء كيف علمت انه زاني قال انا اعرف جه المركب باجماع المسلمين العلماء منهم ان الحدود لا تقام الا بشهادة اربع مو بعلمك انت هذه مسائل خطيرة ايها الاخوة اليوم مجموعة مسلحة تذهب الى ناحية وتريد ان تقيم الحدود. من انتم حتى تقيموا انتم لصوص في نظر الشرع انتم محاربون بنظر الشرع انتم اهل حرابة في نظر الشرع انتم بحاجة الى من يقيم عليكم الحد لا هذي مسألة منصوص عليها نص عليها الامام احمد في كتاب اصول السنة ونص عليه الامام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية التي هي عقيدة الامام ابي حنيفة النعمان وبيوسف القاضي وابي الحسن الشيباني وهو هي عقيدة السنة ونص عليها الامام مالك رحمه الله كما في اسئلة ابن القاسم ونص عليه الامام الشافعي رحمه الله الائمة الاربعة وغيرهم من العلماء كلهم مجمعون ان اقامة الحدود الى الولاة الى الحكام الى الامراء الى الملوك ان قاموا به يجيرو ان لم يقموا بهم يأثمون ما يجوز للانسان ان يقيم الحدود. لذلك قال ولا يقيمه الا الامام او نائبه. ها ولهذا ما رأينا احدا يقيم الحد بدون اذن النبي صلى الله عليه وسلم. فان قال قائل فانه قد ثبت ان عمر قال يا رسول ائذن لي اضرب عنقه فانه نافق قلنا استئذانه دليل على انه ليس له ان يقيم الحد الا باذن من الامام واما الحديث الظعيف الذي يروى انه جاء اليه رجل منافق ويهودي فقال له اليهودي ان هذا لم يرظى بحكم رسول الله فدخل عمر فقطع رأسه نقول هذا لو صح ذلك لان عمر له ولاية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فابو بكر وعمر هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم لو ان وزير الداخلية اليوم اقام الحد على بعض اللصوص وعلى بعض ان المجرمين لما سأله الحاكم لماذا؟ لان له اذن فعمر عنده اذن فلا يجوز الاستبدال بمثل هذه الافعال التي لا يفهمونها ثم يريدون افساد المجتمع باسم الدين نسأل الله السلامة والعافية والدين منهم براء النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة ثلاث عشرة سنة لا يقيم حدا لماذا لا يقيم حدا؟ ليس له قوة ولا سلطة انت اغيب من رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال ولا يقيمه الا الامام او نائبه. من النائب الامام في عصرنا اليوم وزارة الداخلية مثلا القضاة الذين نوب اليهم الامام الامر قال الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه يعني لو ان رجلا كان عنده عبد او امة فزنا العبد او زنت الامة الحنابلة هذا من خصوصيات مذهب الحنابلة الحنابلة يراهم انه يجوز للسيد ان يقيم حد الجلد على العبد خاصة فان العبد اذا زنا يجلد خمسين جلدة طبعا بالشروط السابقة ان يكون مكلفا ملتزما عالما بالتحريم واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها وهذا الحديث متفق عليه ومعنى ولا يثرب عليها اي لا يجدها جلدا يشرفها بها على الهلاك والموت ولا يفضحها هذا المقصود من هذا الحديث واما حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع لقوله عز وجل في سورة النساء وان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا النص في الامة والعبد مقيس عليه بجامع العبودية والعبد مقيس عليه بجامع العبودية طيب اذا كان حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر في اي جلد؟ الجواب نعم في اي جلد شرب خمرا يجزد اربعين والحر يجلد ثمانين قذف انسانا يجلد اربعين والحر يجلد ثمانين واضح زنا يجلد خمسين والحر المحصن غير المحسن يوجد مئة كما جاء في القرآن الكريم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا نص طبعا هذا اذا لم يكن محصن وغير المحصن هو الذي لم يتزوج فان كان الزاني متزوجا هذا يسمى محصنا هذا باتفاق العلماء يرجم حتى يموت يقولون هذي وحشية لا ما هي وحشية. الوحشية انا نتركه يفسد اعراض المسلمين والمسلمات هذه هي الوحشية مو الوحشية انه يقيم حد الرجم يقيم ولي الامر حد الرجم عليه يقولون حنا في القرن العشرين وللحين انتم تجلدون يعني اذا داعش جلدت خلاص حنا نترك الجلد طيب ايش يقول اشهد ان لا اله الا الله؟ نترك التوحيد بعد هذا كلام باطل هذا كلام باطل بل ان الكفار والمشركين يقولون الصدق زين. هل نترك الصدق لانهم قالوا الصدق زين قال مو صحيح الكلام هذا اذا الزاني ان كان محصنا يرجم حتى يموت سواء كان رجل او امرأة من هو المحسن عند الفقهاء؟ هو الذي تزوج يعني عقدة ووطئ دخل يعني على زوجته وكان هو وزوجته وقت العقد والدخول حران مكلفا هذا هو المحصن المحصن من عقد زواجا صحيحا وحصل له الدخول وكان هو حرا وزوجته حرا ووقت الدخول كانا حرين مكلفين هذا شروط المحزن طبعا الزنا سواء كان في القبل او في الدبر من امرأة حده واحد على الصحيح من اقوال اهل العلم وان كان غير محصن جلد مئة جلد مائة جلدة بشماريخ النخل وغرب عن وطنه عاما على قول جمهور العلماء نعم اذا كان لا ما دام دخل بزوجته هذا هو الشر الشرط ان يكون تزوج ووطئ وهو حر وهي حرة الاستدامة ليس بشرط استدامة ليس بشرط طيب وان كان غير محسن جلد مائة جلدة وغرب عن وطنه عاما. لكن بشرط هذا وهذا المحصن وغير المحصن لا يجوز ان يجلد ولا ان يرجم الا بشرط ان يقر بالزنا اربعة مرات ان يقر بالزنا اربع مرات بنفسه هذا معنى ملتزم نعم ذوق النخل شماريخ النخل تجي حوالي ثلاثين او او ستين شمروخ ما يكملها كم عن قريب مئة؟ لا يقطع الشماريخ نقطعها على كل حال الجلد يكون بما يشبه الشمروخة الواحدة مو شماريخ مرة واحدة نعم او يشهد عليه اربعة عدول يصرحون بشهادتهم. اذا الزنا يثبت بامرين اما باقراره واما بشهادة اربعة رجال عدول اربعة رجال عدول. شهادة النسا في هذا الباب غير مقبولة اربعة رجال عدول رجال وعدول ويصرحون لو واحد منهم قال ثلاثة قالوا شفناه يسوي الفاحشة. واحد منهم قال انا ما شفت بس شفته فوق الحرمة لا يجلد لا لا يرجى ولا يجلد ليش لان الشهادة ناقصة واذا كانت الشهادة ناقصة فالثلاثة الذين شهدوا يرجمون الشهادة الثلاثة الاولى يجلدون جلد القذف كما سيأتي معي حتى يمتنع لا يتكلم لان الله يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا لو رأيت رجلا يزني لا يجوز ان تقول فلان يزني لا يجوز لو قلت انت الان عند الله اثم استر على البسر ومن ستر مسلما ستره الله ان الله ستير ها يحب الستر. يحب الستر اقتدي بربك جل وعلا لكن لو كان اربعة وشهدوا ورأوا نعم اذا الشهود لابد فيهم رجال عدول ويصرحون بشهادتهم. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جادة. هذا اذا كان ايش؟ غير محصن طيب شيخ الحين ثلاثة والرابع ناقص. مم. طيب الثلاثة بعدين شهادتهم شهادة لا تقبل ولا ما لا ما تقبل شهادة حتى يظهر التوبة ولذلك في عهد عمر جرى مثل هذه الواقعة ثلاثة شهدوا بان فلان زاني وواحد منهم قال انا والله ما رأيت الا ان الرجل فوق المرأة فقط فقال عمر للثلاثة هؤلاء اما ان ترجعوا واما ان اجلدكم حد القذف فرجعوا الا ابو بكر رضي الله عنه ما رجع ابو بكرة ما رجع فقام عمر وجلده ما في اشكال طيب ومما يدل على هذا التفريق بين المحصن وغير المحصن حديث عبادة ابن الصامت قال صلى الله عليه واله وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة البكر بالبكر جلد مياه من هو البكر؟ البكر الرجل الذي لم يسبق له الزواج والدخول حال الحرية من هي المرأة البكر التي لم تتزوج البكر بالبكر جلدمية يعني لو فرضنا محصن مع بكر المحصن يرجم والمرأة لا ترجم لو فرضنا العكس الزاني بكر والمرأة محصنة المرأة ترجم وهو يجلد البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة هذه المقابلة لمقابلة الحكم وليس لمقابلة الالزام والمعية والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وقد قال عمر كما في صحيح البخاري ايها الناس رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا وليأتين على الناس زمان يقولون انا لا نجد الرجم في كتاب الله اما انها كانت اية تتلى في كتاب الله يعني نسخت الشيخة والشيخ اذا زنيا فارجموهما البتة هذه اية نسخت واخر الامرين الاقتصار على رجب المحصن كما في قصة ماعز والغامدية على رجم المحصن. كما في قصة ماعز والغامدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجم مماعزن ورجم الغامدية لانهما اعترفا بالزنا. ان شاء الله نترك حد القذف في لقاء اخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم هذه التقنيات الحديثة مثلا كاميرا كاميرا صورت رجل وهو يفعل الفاحشة هذه لا تعتبر شهودا. وانما هي تعتبر ادلة مساندة. لا يصح الاعتماد عليها في قامت الحج انا ما اتكلم عن المركب انا اتكلم انه فيديو حقيقي. والخبراء اثبتوا ان الفيديو حقيقي. لا يجوز ان يقام عليه الحد واضح؟ لماذا؟ هذا يأتي السؤال لماذا لان الرجل انما اراد الستر على نفسه في فعل هذه الفاحشة. فلماذا نحن نفضحه ها هو اللي بيصور اللي بيحصل هو اللي بيصور نفسه. ما انا بقول لك انا الان اذا كان فرضا هو اللي صور نفسه هذه الصورة خرجت منه بالخطأ ولا هو ما اراد هذا الفعل على كل حال باتفاق الفقهاء المعاصرين وباتفاق الفقهاء القدامى على مسألة اخرى مشابهة له ان هذه من الادلة المساندة ولا تقوم مقام الشهود يمكن لولي الامر ان يعزره ولكن يقيم عليه الحد لا نعم اذا كان الزاني محصن عبد اذا كان الزاني محصن عبد هذا يجزد خمسين ما في دايم نص ما في نعم لا يرجم ابدا العبد لا يرجم لانه لو رجم تلفت المالية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد نعم اذا رأيت اذا رأى الانسان ومعه ثلاثة اخرون فهنا تجب عليهم الشهادة ولكن لو اتفقوا على الستر كان خيرا له