﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نتحدث اليوم ان شاء الله تعالى عما يتعلق بالايلاء وعما يتعلق بالظهار وعما يتعلق اللي يعاني ان شاء الله تبارك وتعالى. والايلاء والظهار واللعان. هذه الامور الثلاثة

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الطلاق. وذلك لان الايلاء اذا لم صاحبه عن حلفه يؤدي الى الطلاق. وهكذا الظهار فان المظاهر فاذا لم يكفر فانه يخير بين امرين اما بالطلاق واما بالتكفير والرجوع عن ظهاري

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
واللعان فراق على وجه الطلاق البائن. كما سيأتي ان شاء الله تعالى. فهذا هو السبب في كون الفقهاء يذكرون الايلاء والظهار واللعان في كتاب الطلاق. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين باب الايلاء

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
الظهار واللعان الايلاء الايلاء ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا. او مدة تزيد على اربعة اشهر فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطء امر بوطء امر بوطئها وضربت له اربعة اشهر. فان وطئ كفر. فان وطأ كفر كفارة يمين

6
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
وان امتنع الزم بالطلاق لقول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر ان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. الايلاء في الاصل في اللغة

7
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
مأخوذ من اعلى الشيء او الة على الشيء بمعنى حلف عليه وال الرجل على زوجته بمعنى حلف الا يقربها. وهذا الايلاء اما ان يكون مؤقتا واما ان يكون مطلقا فان كان الايلاء مؤقتا باربعة اشهر فما دون فهذا يخير صاحبه بين

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
الوفاء بيمينه وبين الكفارة. والكفارة افضل. وان كان الايلاء باكثر من اربعة اشهر او كان الاله اربعة اشهر فاكثر فحينئذ يلزم الزوج الذي اما بالتكفير عن اله ووطء زوجته واما بالطلاق

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
اذا معنى للاف الاصل مأخوذ من ال الرجل على الشيء اذا حلف عليه. واما الايلاء في اصطلاح ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته ابدا. ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته ابدا. وهكذا او مدة تزيد على اربعة اشهر. لو حلف

10
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
قال والله لا اقربك ستة اشهر فهذا ايلاء. وقال والله لا اقربك اربعة كعشر وعشرة ايام فهذا ايلاء. لكن لو قال والله لا اقربك ثلاثة اشهر فهذا لا ايلاء في الشرع وانما يسمى يمينا وصاحبه مخير بين الوفاء به وهو

11
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
ومكروه وبين الكفارة في اليمين وهو مندوب. فاذا معنى الى ان يقول الرجل لزوجته والله لا اقربك ابدا. يعني يجعلها معلقة. وهذا كان موجود في الجاهلية قبل الاسلام كان الرجل اذا كره المرأة يقول لها والله لا اقربك ولا اخليك. فهي ليست

12
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
ولا هي ذات زوج بل هي معلقة. فجاء الاسلام وهذب هذا الامر وجعل الايلاء الى اربعة اشهر. واما بعد اربعة اشهر فيلزم الزوج بالقضاء اما بكفارة اليمين والوطء واما بالطلاق. قال فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطء امر بوطئها

13
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
وضربت له اربعة اشهر. هذه مسألة مهمة الان. اذا طلبت الزوجة حقها من الوطء امر بوطئها من قبل الحاكم. وضربت له اربعة اشهر مدة. لكي يوقع الواقع. طيب لو ان المرأة

14
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
ما طالبت بشيء. قال لها زوجها والله لا اقربك ابدا. قالت بكيفك الان ما دام ما طلبت بحقها من الوطئ فلا يلزم هو بالطلاق. لان ان الايلاء جعل الشارع له اربعة اشهر حفظا لحق المرأة. فاذا

15
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
المرأة تنازلت عن حقها فاذا لا نلزم نحن الرجل بالطلاق ولا بالكفارة ولذلك قال المصنف فاذا طلبت الزوجة حقها اذا طلبها شرط في انفاذ الايلاء اما تركا بمعنى يكفر عن يمينه ويطأ زوجته واما

16
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
ابقان على اليمين ويطلق. قال امر بوطئها وضربت له اربعة اشهر فان وطي يعني خلال اربعة اشهر قال والله لا ابدا فجاءت الى القاضي فقال القاضي له امامك اربعة اشهر اذا ما وطأتها اطلقها منك. فوطئها قبل انقضاء اربعة اشهر. خرج

17
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
ان الايلاء وكفر كفارة يمين وكفارة اليمين لحلفه. وان امتنع قال له قاضي امامك اربعة اشهر. تطأ زوجتك لحقها عليك والا طلقناها. فامتنع من وطئها قال المصنف ان امتنع الزم بالطلاق. لماذا يلزم بالطلاق؟ هذه مسألة مهمة. لقولك

18
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
تعالى للذين يؤلون من نسائهم يؤلون يعني يحلفون من نسائهم اي من قرب نسائهم يؤلون من يعني يحلفون من القرب لنسائهم. تربص اربعة اشهر. اذا الشارع جعل له التربص اربعة اشهر فان فاووا فان الله غفور رحيم. رجعوا الى بعض هنا قال ما قال فاء

19
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
لماذا؟ ليشمل فيء الزوج ويشمل فيء المرأة. فقال فان فائوا فلو ان الرجل رجع عن يمينه وكفر عن يمينه ووطأ زوجته فيعتبر قد فاء ولو ان المرأة تنازلت عن حقها يعتبر انها فاءت. ولذلك غلب جانب الجمع فقال فان

20
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
فان الله غفور رحيم. ليه؟ فان قال قائل للذين يؤلون المقصود به الجمع. فانفعوا اي الذين الو المقصود به الجمع هذا الكلام ايضا صحيح. وهو اولى لمراعاة اللفظ وان عزموا الطلاق اي الذين الو فان الله سميع عليم. وهل

21
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
بعد اربعة اشهر المرأة تطلق بنفسها او لابد من حكم القاضي الصواب انه لابد من حكم القاضي وهذا عليه جماهير العلماء نعم. قال الظهار والظهار ان يقول ان يقول لزوجته انت

22
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
كظهر امي ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته وهو منكر وزور. ولا تحرم الزوجة بذلك ولا تحرم ولا تحرم الزوجة بذلك لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله

23
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
بقوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الى اخر الايات ويعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا سواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا

24
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
بوقت كرمضان ونحوه واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففي كفارة يمين لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. الى ان ذكر الله كفارة اليمين في هذه الامور. بالنسبة الظهار اصله مصدر ظاهر يظاهر

25
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
نارا فالظهار ما اسقط. وظاهر الرجل بمعنى اعطى ظهره لمن ظاهر ومنه اليوم المظاهرات لماذا سميت المظاهرات مظاهرة؟ لان الناس يخرجون يعطون ظهورهم لولي الامر لا يرون والطاعة. فالظهار معناه في اللغة اعطاء الظهر وعدم الالتفات الى الحق

26
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
ثابت. واما في اصطلاح الشرع فالظهار في كتاب الطلاق معناه ان يقول الرجل لزوجته ان يقول الزوج لزوجته انت علي كظهر امي. او انت مثل اخت او انت مثل بنتي او انت مثل عمتي او انت مثل خالتي او انت مثل جدتي والله

27
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
انك مثل امي. ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته. كما لو قال لها ان انك بمنزلة امي. حرام علي. هذا ظهار الا اذا كان العرف يقصد به الطلاق هذه مسألة اخرى. لكن الاصل في تشبيه الزوجة باحد

28
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
محارم من النساء ظهار. الاصل في تشبيه المرأة باحد المحارم من النساء ظهار لو قال انت كظهار امي او انت كامي او انت محرم علي امي ونحو ذلك من العبارات. وقد ذكر العلماء ان الظهار لا يصلح فيه الا اللفظ

29
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
والصريح اما اللفظ غير الصريح فلا يلتفت اليه. ما حكم الظهار؟ الظهار محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. لماذا هو محرم؟ لانه كذب لما يقول الرجل عن زوجته انت كامي. محرم علي. هذا كذب. هي ليست كأمه

30
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
كأمه ولا هي محرم عليه. ولذلك اتفق الفقهاء ان الظهار منكر وزور لقول الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم لما قال الرجل لزوجتي انت مثل امي كذا. ما هن امهاتي. ان امهاتهم الا اللائي ولدناهم

31
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
انهم ليقولون منكرا من القول وزورا. منكر وزور. المنكر هو كونه يحرم شيئا احله الله. والزور هو الكذب في قوله انها مثل امه ان الله لعفو غفور. اذا كان الظهار محرما فاوقعه انسان

32
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
الحكم لو قال انسان لزوجته انت كامي لا محرم علي. نقول ان هذا ذنب لابد فيه من التوبة. والاستغفار اولا ولا تحرم الزوجة بهذه المقولة ثانيا ويعاقب بانه لا يجوز له قربانها لا يجوز له قربانها

33
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
ثالثا حتى يكفرانه. اذا يترتب على الظهار ثلاثة امور. التوبة والاستغفار من هذا القول منكر والزور وثانيا ان هذه الزوجة لا تحرم عليه ويجب عليه ان لا يقربها حتى يكفر عن قوله هذا وكذبه

34
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
هذا وزوري هذا ولا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به. لان الله قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسوا

35
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
بخلاف الايلاء. الايلاء يمكن ان يطأ ثم يكفر. او يكفر ثم يطأ. اما الظهار لا لا يجوز في المظاهر ان يقرب زوجته حتى يكفر. لنص الاية من قبل ان يتماسوا

36
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
ذلكم توعظون به والله بما تعملون خيرا. فمن لم يجد اذا ما هي الكفارة اولا قال يعتق رقبة وهذه الرقبة لابد ان تكون مؤمنة عند جماهير العلماء. سالمة من العيوب الضارة بالعمل. فلا تجزئ رقبة معيبة. او رقبة

37
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
غير عاملة كعبد لا يستطيع ان يرى اعمى او عبد لا يستطيع ان يسمع او خرقاء. اذا لابد ان يعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بها هذا الاول. طيب اذا لم يجد رقبة لم يجد رقبة من احد الجهتين. اما من جهة

38
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
ان لم يجد رقبة ليشتري واما من جهة انه يوجد رقاب لكن لا يجد مال فماذا يفعل فينتقل للثاني فان لم يجد صام شهرين متتابعين متتابعين لا يكون بين فصل الا فيما لا بد منه كمجيء يوم العيد او مرض اصيب به او

39
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
او سفر اضطر اليه اضطرار. فلا ينقطع حينئذ السطر. طيب اذا لم يستطع الصوم شهرين متتابعين لمرض او كبر او عمل مستمر عنده. لا يستطيع معه الصوم شهرين متتابعين بعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. اطعم ستين مسكين. كل يوم

40
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
يطعم مسكين من المساكين. او يطعم ستين مسكينا دفعة واحدة. غداء او عشاء. غداء او عشاء. ثم قال وسواء كان الظهار وسواء كان الظهار مطلقا او موقتا بوقت كرمظان. اذا الظهار ظهار. لو قال الرجل لزوجته

41
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
انت مثل امي محرم علي اليوم صار ظهار. ما يجوز ان يقربها الا بعد الكفارة وهكذا لو اطلق قال انت علي كظهر امي ابد الدهر. ايضا ظهار. فالظهار ظهار سواء اطلق الوقت والزمان او قيد الوقت والزمان

42
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
او مؤقتا بوقت كما كرمضان ونحوه. قال واما تحريم يعني هذه المسألة مهمة اذا الرجل لم يظاهر ماذا نفعل؟ اذا رجل لم يكفر ماذا نفعل؟ قال لا اكفر فللمرأة ان تطالب بحقها في الطلاق وتعتبر متضررة فيطلق طلاق المتضرر

43
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
وتعطى حقوقها بالكامل. ثم قال المصنف رحمه الله من باب الاستقرار واما تحريم المملوكة. لو قال انت مثل امي مثلا هذا ما يعتبر ضهاء. لو قال يا امتي انت محرمة علي. واما تحريم

44
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
مملوكة او تحريم الطعام او تحريم اللباس او تحريم المراكب او تحريم البيوت قال والله ما ادخل بيتي قال والله ما اركب سيارتي. تحريم هذه الاشياء او قال محرم علي

45
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
ان اطعم هذا الطعام او قال محرم علي بدون يمين ان البس هذا اللباس ان قال والله هو يمين صريح ان قال محرم علي فهو بمعنى اليمين. يكفر كفارة يمين وليس بظياع. اذ لا

46
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
الا في زوجة حرة. قال ففيه كفارة يمين. اذا الفاظ التحريم. لو قال مثل الرجل طبعا لو قال الرجل حرام علي اني ما اكل بشرط الا يكون في العرف ان

47
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
حرام علي يعني تحرم علي زوجتي. لو قال الرجل لضيفانه مثلا ان ما قلطتم وما تغديتم؟ تحرم علي زوجتي. هذا بحسب العرف طلاق. مو ظهار ولا كفارة يمين. لانه لفظ

48
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
مجمل الذي يفسره العرف. وهنا في لفظ الشارع التحريم للمملوكة والطعام واللباس والمراكب والسيارات الدور والمزارع والبلدان ونحوها هذه كلها حكم التحريم حكم تحريمها كحكم اليمين فيها. لقوله تعالى يا الذين امنوا لا تحرموا الطيبات ما احل الله لكم

49
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
ان الله عز وجل قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فنزلت الاية قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فيما حرمه

50
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
الله صلى الله عليه وسلم على نفسه بدون يمين. فدل على ان تحريم ما عدا الزوجة ليس بظهار بل هو حكمه حكم اليمين. قال الى ان ذكر الله كفارة اليمين في هذه الامور كلها. نعم

51
00:22:30.050 --> 00:23:01.850
قال اللعان واما اللعان فاذا رمي الرجل زوجته فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة الا ان يقيم البينة اربعة شهود عدول. فيقام وعليها الحد او يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة

52
00:23:01.850 --> 00:23:31.850
النور والذين يرمون والذين يرمون ازواجهم الى اخر الايات. فيشهد خمس شهادات بالله انها لزانية. ويقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم تشهد هي خمس مرات بالله انه لمن الكاذبين. وتقول في الخامسة وان غضب الله

53
00:23:31.850 --> 00:24:01.850
عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم اللعان سقط عنه الحد. واندرأ عنه العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد. وانتفى الولد اذا ذكر في اللعان والله اعلم اللعان آآ حكم شرعي اصل معناه اللغوي مأخوذ

54
00:24:01.850 --> 00:24:31.850
من قول الانسان لعن الله فلانا او لعن الله فلانا. وهنا في كتاب الطلاق اللعان اصطلاح شرعية يراد به ما يقع بين الزوجين من اتهام احدهما الاخر بالزنا. المعلوم المستقر شرعا انه اذا رمى الرجل امرأة بالزنا هذا يعتبر قذف في ثمانين جلدة او يجيب اربعة شهود

55
00:24:31.850 --> 00:24:51.850
وهو رابعهم. واذا رمى المرأة الرجل بالزنا فاما ان تأتي باربعة شهود من الرجال والا فهي قاذفة. تجلد ثمانين جلد كما قال عز وجل في القرآن الكريم والذين يرمون المحصنات ثم

56
00:24:51.850 --> 00:25:11.850
لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جائعا. وهذا الحكم يسري بين جميع المسلمين احرارهم بين جميع المسلمين احوالهم رجالهم ونسائهم. كانوا اقارب او كانوا اباعد. كانوا زوجين او كانوا متباعدين

57
00:25:11.850 --> 00:25:31.850
اهماله اثر لكن الله عز وجل جعل للزوجين حكما خاصا في باب اللعن. فقال المصنف اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون الجنة. هذا هو الاصل. لو قال الرجل

58
00:25:31.850 --> 00:26:01.850
زوجتي انت زانية يحق لها ان تقول اما ان تأتي باربعة شهود ولا اطالب الحاكم ان يجلدك ثمانين جلدة تحدي القصد. وهكذا العكس. لكن الثمانين جلدة يرتفع عن الرجل في حالتين ان يقيم البينة اربعة شهود عدول وهو احدهم لا بأس

59
00:26:01.850 --> 00:26:21.850
فيقام عليه الحد. طيب اذا ما استطاع ان يأتي باربعة شهود فيلاعن فيسقط عنه حد ما معنى يلاعن؟ فسر المصنف اللعان. قال وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة

60
00:26:21.850 --> 00:26:41.850
والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. اذا سميت ملاعنة لهذه الاية

61
00:26:41.850 --> 00:27:11.850
والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكافر. فيقول امام الحاكم وعند القاضي ان هو يشهد ويقول اني اشهد بالله عز وجل وانا صادق ثم يكرر هذه الشهادة اربع مرات. وفي الخامسة يقول واشهد الله ان لعنته

62
00:27:11.850 --> 00:27:41.850
علي ان كنت كاذبا فيما ادعيت عليه. هذا بالنسبة للرجل. طيب والمرأة؟ قال ثم هي الان امام خيارين اما ان تعترف بالزنا. فيرجى فترجى. واما ان لا تعترف انه يكذب علي فاذا قالت انه يكذب علي قلنا لها كيف؟ اتق الله انه يحلف

63
00:27:41.850 --> 00:28:01.850
وبالله اربع شهادات والخامسة ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين. قالت ابدا هو كاذب. فنأمره حينئذ بان تقوم وتشهد هي خمس مرات بالله. تشهد هي هنا قال خمس مرات بالله

64
00:28:01.850 --> 00:28:31.850
الصواب اربع مرات اربع مرات بالله انه لمن الكاذبين. تقول اشهد الله عز وجل ان زوجي كاذب فيما ادعى عليه. اربع مرات تكرر هذه الكلمة. وفي الخامسة تقول اشهد ان غضب الله علي ان كنت ان كان من الصادقين

65
00:28:31.850 --> 00:29:01.850
وكنت كاذبة. اذا الزوج عنده اربعة والخامسة اللعنة. والزوجة عنده اربعة والخامسة طلب الغضب من الله. فاذا فعلت ذلك هو فعل اللعان وهي فعلت ما او حد النعم. ما الان الحكم؟ فاذا تم اللحن سقط عنه الحد لانه حلف. وسقط عنها العذاب لا ترجى

66
00:29:01.850 --> 00:29:31.850
من عذاب الدنيا وحصلت الفرقة بينهما. بمجرد اللعان يحصل الفراق بينهما. والتحريم المؤبد. الصواب ان اللعان اذا وقع فانه طلاق ابدي. فان قال قائل فان هلالا قال بعدما لاعن يا رسول الله اشهدك انها طالقة. نقول هذا افراغ من غضبه

67
00:29:31.850 --> 00:29:51.850
والا فهي طالقة باللعان. يعني لو ان الرجل بعد ما لاعن والمرأة بعد ما حلفت ودرأت اللعان ليس لهما ان يرجع الى بعض. خلاص. اذا نقول حصلت الفرقة بينهما بمجرد الملاعنة

68
00:29:51.850 --> 00:30:11.850
والتحريم المؤبد. طيب واذا كانت المرأة حامل؟ انتفى الولد عن الرجل. اذا ذكر في اللعاب لو قال الرجل تراه حامل بس مو مني خلاص انتفى الولد عنه ونسب الى امه شرعا ونسب الى امه

69
00:30:11.850 --> 00:30:41.850
هذا بالنسبة للرجل. طيب لو ان المرأة قالت ان زوجي زاني. ان زوجي زان. فهنا لابد لها من اربعة شهور وليس لها الا ذلك. والا فعليها حد القذف هذا ما تعلق باللعان نسأل الله عز وجل ان يحفظ لنا عوراتنا وان يديم علينا الامن والامان والسلامة والاسلام

70
00:30:41.850 --> 00:30:56.877
لله رب العالمين ان شاء الله في الدرس القادم نأخذ العدد والاستبراء وهو درس مهم لا سيما للنساء صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين