اما رجل صاحب فرض وصاحب الفرض هو الذي قدر الله له ان له الربع او ان له النصف او ان له الثلث او ان له الثلثان او ان له السدس او ان له الثمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ ان شاء الله تعالى اليوم في كتاب المواريث والمواريث تدرس على طريقتين الطريقة الاولى تدرس للمختصين الذين يعرفون الحساب يعرفون كيفية تقسيم الورثة وتدرس على طريقة الاجمال لمن يريد ان يعرف الاحكام احكام المواريث الشرعية من حيث الاجمال. ونحن ان شاء الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة نتدارس واياكم المواريث على طريقة الاجمال فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين كتاب المواريث وهو وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها والاصل فيها قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله تلك حدود الله وقوله في اخر السورة يستفتونك قل الله قل الله يفتيكم في الكلالة مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل فلاولى رجل ذكر ذكر متفق عليه فقد اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل احكام المواريث وذكرها مفصلة اه الاصل في المواريث وكما قال المصنف رحمه الله العلم بقسمة التركة بين مستحقيها من يستحق الميراث ومن لا يستحق الميراث والمستحق كم يرث؟ هذا هو معنى المواريث الشريعة الاسلامية شريعة محكمة لا تجد لها نظير في اي قانون من القوانين الوضعية فهي ظبطت المواريث في ثلاث ايات فقط في ثلاث ايات في اول النساء واية في اخر النسا ظبطت المواريث كلها وهذا وحده دليل على ان هذا القرآن من عند الله عز وجل لان اتقان هذه المسائل بهذه الطريقة لا يمكن ان يكون ان يقوم به افراد من البشر مهما اوتوا من الذكاء ومهما اوتوا من الفطنة فهذا الحكم المتقن والتقسيم المقنن لا يمكن ان يكون الا من عند الخالق العظيم جل في علاه فالله عز وجل بين في اول اه الاية الحادي عشر والثانية عشر والثالثة عشر الاية الحادية عشر والثانية عشر والثالث عشر من سورة النساء بين الله عز وجل كيفية تقسيم اه الميراث وحديث ابن عباس الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر هذه تدلنا على كيفية تقسيم الميراث فالمواريث الناس فيه اذا مات الميت الذين بقوا خلف احياء ذكورا كانوا ام اناثا على نوعين ففي ثالث هذه هي المواريث المذكورة في كتاب الله عز وجل او النصف او الميراث هذه تسمى الفرائض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا القاعدة فقال الحقوا الفرائض باهلها اعطوا اصحاب الفروض فروضهم فما بقي من المال فلاولى رجل ذكر. هذه قسمة المواريث من حيث التأصيل العام. نعم وجعل الله الذكور والاناث من اولاد من اولاد الصلب واولاد الابن ومن الاخوة الاشقاء او لغير ام اذا اجتمعوا يقتسمون المال وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. هذه القاعدة جعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب يعني ابنك وبنتك ابن ابنك وبنت ابنك واولاد الابن ومن الاخوة الاشقاء اخ شقيق واخت شقيقة او لغير ام اخت لام واخ لام اذا اجتمعوا يقتسمون المال يقتسمون المال كيف يقتسمون المال؟ يقتسمون المال على ما جاء في كتاب الله عز وجل الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكي. ان كانوا ذكورا فاولاد الصلب مات رجل ترك اولاد كلهم يقتسمون المال بالسوية اولاد الابن اذا لم يكن له ورثة الا اولاد واولاده فهم يقتسمون المال بالسوية مات الرجل ليس عنده الا اخوة اشقاء يقتسمون المال بالسوية. ما دام كلهم ذكور مات الرجل ولم يترك الا اخوة لام بنينا وبنات او مخلط يقتسمون المال على السوية وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. نعم وان الذكور من المذكورين يأخذون المال او ما ابقت الفروض هذا اذا بقي لو مات رجل وترك بنتا لو مات رجل ترك بنت وبنت ابن وابن ابن ابن ابن فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين وما بقي فهو لابن ابن الابل هذا معنى الذكور من المذكورين يأخذون المال نعم. وان الواحدة من البنات لها النصف. هذه قاعدة مطردة بالاجماع. البنت الواحدة اذا مات الرجل ولم يترك الا بنتا واحدة فلها نصف المال واين يذهب بقية المال؟ ينظر من هو اولى رجل ذكر مات الرجل وترك بنتا وعما. فالبنت لها النصف والعم له الباقي مات الرجل وترك بنتا واخ لام وابن عم شقيق. فالبنت لها النصف والاخ الشقيق ليس له شيء بوجود الفرع الوارث والعم ابن العم الشقيق له باقي المال والثنتين فاكثر لهما الثلثان. وهذا بالاجماع ايضا. اذا اجتمع في الميراث بنتان مات رجل وترك بنتين وابن ابن فالبنتان لهما الثلثان وابن الابن له الباقي هذه قاعدة ان الاناث اذا اجتمعن في نفس الرتبة من البنات والاخوات فانهم يأخذون البنات يأخذون في حال ثنتين فأكثر يأخذون ثلثي الماء مات رجل وترك ثلاث بنات فللبنات الثلاث الثلثان من المال طيب والثلث الاخر لمن؟ الثلث الاخر لاولى رجل ذكر. ايا كان اولى رجل ذكر يعني يكون بعد البنتين بعد البنتين نعم واذا كانت بنت واذا كانت بنت وبنت ابن فلبنت النصف. وللبنت لابن السدس تكملة الثلثين. لان البنت لها النصف لانها منفردة وبنت الابن انزل منها فلها سدس تكملة الثلثين. القاعدة ان البنات اذا اجتمعن لا يأخذن اكثر من الثلثين. فلذلك جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس. وما بقي ينظر من؟ والله مات الرجل ترك بنتا. وبنت ابن واخت شقيقة فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين المسألة من ستة النصف ثلاثة والسدس واحد هذه اربعة. طيب بقي اثنان لمن؟ الاثنان ننظر من وارثه؟ وجدنا له اخت الاخت الشقيقة لها الباب طيب وجدنا له ابن اخ شقيق ابن اخ شقيق اخت شقيق وابن اخ شقيق. الاخت الشقيق تاخذ الباقي. وابن الاخ الشقيق لا يبقى له شيء في هذه الحالة نعم وكذلك الاخوات الشقيقات واللاتي للاب في الكلالة اذا لم يكن له ولد ولا والد. الاخوات الشقيقات في حالة الانفراد تأخذ النصف والاخت الشقيق اذا كن ثنتين فاكثر لهما الثلثان اذا كانت الاخت الشقيقة ومعها اخ شقيق فللذكر مثل حظ الانثيين اما الاخوات لاب فكذلك مثل اخواتي الشقيقات وهذه معنى الكلالة اذا لم يكن له ولد ولا والد بشرط ان يموت الرجل ليس له ولد ولا والد. فالميراث ينتقل للاخوات اه الشقيقات والاخوة الاشقاء وللاخوات اللي اب اذا لم يكن له اخوة اشقاء وللاخوة وللاخوة الاباء. نعم وانه اذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن. من؟ من من دونهن من بنات الابن. اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن او انزل منهن. سورة هذه مات رجل وترك بنتين وبنت ابن مات رجل وترك بنتين وبنت ابن وعم شقيق فللبنتين الثلثان البنت الابن ما بقي له شيء لان الثلثان قد ذهب وليس هناك من يعصبها في درجتها فالباقي للعم الشقيق طيب صورة اخرى مات الرجل ترك بنتين بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن فللبنتين الثلثان ولبنت الابن مع ابن ابن الابن مع انه انزل منها الباقي للذكر مثل حظ الانثى نعم. وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات للاب اذا لم يعصبوهن اخوهن. وهذا بالاجماع اذا مات الرجل وعنده اختان شقيقتان واخت لاب فللختان الشقيقتان الثلثان والاخت لاب ليس لها شيء اذا كانت مفردة طيب اذا مات الرجل وعنده اختان شقيقتان واخت لاب واخ لاب فالاختان الشقيقتان لهما ثلثان والاخت لاب والاخ لاب لهما الباقي للذكر مثل حظ الانثيين وان الاخوة لام والاخوات للواحد منهم والسدس وللاثنين فاكثر الثلث يسوى بين ذكورهم واناثهم. الاخوة اليوم لهم اه يعني قضايا مفردة في قم ذكورهم واناثهم سواء في الميراث لانهم ادلوا من جهة الانثى فكان ارثهم سواء الاخوة لام اذا مات الرجل ترك اخ لام واحد له السدس. ترك اخوين اليوم لهما لكل واحد لهم الاثنان يشتركان في الثلث مات رجل ترك اخ لام واخت لام يشتركان في الثلث على السوية مات رجل ترك اختان لام تشتريكان في الثلث يسوى بين ذكورهم واناثهم. نعم وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الاصول الذكور. يعني هذه مفارقات بين الاخوة لام بين الاخوة الاشقاء الاخوة الاشقاء اذا اخذت البنات الثلثين وبقي شيء يمكن يرث الاخت الشقيقة. اما الاخوة لام لا يرث مطلقا مع وجود الفروع. ذكورا كانوا او اناثا كانوا انزل او كانوا اصعد ولا مع الاصول الذكور لا يرثون مع وجود الاب ولا مع وجود الجد. مات رجل وترك اخت لام وترك بنتا وترك جدا فالاخت لام ليس لها شيء لوجود البنت. البنت لها النصف والباقي للجنة وان الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجة والربع مع وجودهم. الزوج في جميع الاحوال بالاجماع له حالتان اما ان يكون عند موت الزوجة يكون ليس هناك ولد لها فله النصف بالاجماع. الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجة سواء منه او من غيره ما دام المرأة ماتت وليس عندها ولد فللزوج النص. ان ماتت المرأة وعندها ولد منه او من غيره. فللزوج حينئذ الاول النصف والثاني الربع اذا الزوج مع الزوجة الزوج اما له النصف اذا لم يكن للزوجة ولد او بنت وله الربع اذا كان للزوجة ولد او بنت واحدة واكثر او اقل نعم وان الزوجة فاكثر لها الربع مع عدم اولاد الزوج والثمن مع وجودهم. وهذا ايضا بالاجماع. الزوجة بالاجماع لها الثمن. الزوجة لها الثمن اذا كان للزوج اولاد منها او من غيرها ولها الربع اذا لم يكن له اولاد. مات رجل وليس عنده اولاد وعنده زوجة. وعنده اب. فللزوجة الربع والباقي للاب مات رجل وعنده زوجتان وعنده زوجتان وبنت وعنده اخ شقيق. ففي هذه الحالة الزوجتان لهما يشتركان في الثمن والبنت لها النصف والباقي للاخ الشقيق نعم وان الام لها السدوس مع احد من الاولاد او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات والثلث مع عدم ذلك. الام لها السدس اذا مات الميت وترك اما واولادا فالام لها السدس وهذا ايضا بالاجماع مات رجل وترك ابنا وبنتا وام. المسألة من ستة الام لها السدس الباقي خمسة للذكر مثل حظ الانثيين بين الابن والبنت الام لها السدس مع احد الاولاد او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات اذا مات الميت ولم يترك ولم يترك بنتا ولا ولدا ولكن عنده عنده عدد عنده اكثر من اخوة عنده اثنين من الاخوة او عنده اختان فللأم ايضا السدس لا يختلف متى تأخذ الام الثلث في غير هاتين السورتين لها الثلث؟ نعم وان لها ثلث الباقي في في زوج وابوين او او زوجة او زوجة وابوين. هذا لحديث في عمر رضي الله تعالى عنه وهي من المسائل التي يعني يقول العلماء فيها ان فيها اثر عن الصحابة وهي بالاجماع لو مات الميت لو مات الميت وكانت زوجته وترك زوجا وابا واما تأمل تأملوا معي ماتت المرأة وعندها زوج وام واب وليس عند هؤلاء الزوج مباشرة ما في اشكال ان له النصف طيب الباقي واحد الواحد هل يقتسمه الام والاب فيصير يصير نصيب الام مثل نصيب الاب؟ الجواب لا لانه في هذه الحالة الام تأخذ ثلث الباقي الام تأخذ ثلث الباقي. تكون المسألة من ستة الزوج له ثلاثة وهو النصف والاب له اثنان والام لها واحد او العكس مات الرجل وترك زوجة وابا واما الزوجة في هذه الحالة لها الربع اجماعا طيب اذا قلنا لها الربع المسألة من اربعة اذا اخذت الربع واحد الباقي ثلاث فالام لها ثلث الباقي هذه المسألة ايضا اجماعية نعم قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام وان للاب السدس لا يزيد عليه الجدة لها السدس اذا لم يكن دونها ام. الجدة في الواقع ليس لها ذكر لا في الكتاب ولا في السنة ولكن عمر رضي الله عنه سأل عن ذلك فاخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة دس الجدة اي جدة كانت لكن بشرط ان لا يكون هناك انثى ثم ذكر ام الام وام الاب وام ابي الاب وام ابي ابي ابي الاب هؤلاء كلهم الجدات لهن السدس اتفاقا اذا وجدنا لكن بشرط الا تكون الام موجودة اذا وجدت الام فهي محجوبة بالام واذا لم توجد الام فالجدات لهن السجن. مات رجل وترك اما وجدة واب الام له الثلث. والجدة ليس لها شيء لوجود الام والاب له الباقي من المال وهو الثلاثاء لو مات الرجل وترك جدة وابا. فالجدة لها السدس والاب له باقي المال. نعم وان للاب السدس لا يزيد عليه مع مع الاولاد الذكور نعم اذا مات الرجل وترك آآ ابنيه ابنا ابنا وبنتين وابا فللاب السدس المسألة من ستة واحد والباقي خمسة يقسم بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين وله السدس مع الاناث. فان بقي بعد فرضهن شيء اخذه تعصيبا وكذلك الجد وانهما يرثان تعصيبا مع عدم الاولاد مطلقا. اذا الاب يمكن يأخذ السدس ايضا مع الاناث مات رجل وترك بنتين وابا وابا واما فحينئذ يقال ان الاب له السدس والام لها السدس والبنتان لهما الثلوتان اذا هذه المسألة واضحة الاب له السدس مع الاناث لكن لو اننا قسمنا المواريث واعطينا الاناث حقهن واعطيني الاب السدس وبقي شيء من المال فيرجع الى الاب على وجه التعصيب. وكذلك الجد على الصحيح من اقوال اهل العلم ان الجد ينزل منزلة الاب في هذه الحالة وحكى فيه ابن المنذر رحمه الله الاجماع ان الجد ينزل منزلة الاب منزلة الاب مع الاناث في هذه الحالة ينزل منزلة الاب في هذه الحالة. وانهما يرثان تعصيبا مع عدم الاولاد مطلقا. نعم وهذا بالاجماع وكذلك جميع الذكور غير الزوج والاخ مع من الام عصبات وهم الاخوة الاشقاء او لاب وابناؤهم اثنين والاعمام الاشقاء او لاب وابناؤهم اعمام الميت واعمام ابيه وجده وان علا ثلاثة وكذا البنون وبنوهم. جميع الذكور غير الزوج والاخ من الام عصبة. هذه قاعدة. كل ذكر بقي بعد الميت فانه عاصب الا الزوج والاخ لام. فالزوج لا يمكن ان يكون عاصي. بمعنى يأخذ فرض ما له ثم ليس له شيء كذلك الاخ لام يأخذ فرظ ما له وليس له شيء اخر اما بقية الذكور فانهم كلهم عصبات. الاخوة الاشقاء الاخوة لاب ابن الاخ الشقيق ابن الاخ لاب هؤلاء عصبات الاعمام الاعمام العم الشقيق العم لاب ابناؤهم ابن العم الشقيق ابن العم لاب وهنا ننتبه بنت العم الشقيق ليس لها شيء وبنت الاخ الشقيق ليس لها شيء مطلقا في المواريث بنت الاخ الشقيق وبنت الاخ لاب يعتبرون ليس لهم شيء الا مع وارثهم. مع معصبهم العم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب من العصبات اعمام الميت مطلقا واعمام ابيه وجده وان علا كلهم يعتبرون من العصبات يعني بمعنى انهم يرثون الباقي من المال لو مات رجل وليس عنده عم ولا عند ابيه عم ولكن عم جده حي يأخذ المال تعصيبا نعم. وكذا البنون وبنوهم. البنون وان نزلوا فانهم يعتبرون من العصبة. مات رجل وترك بنتا وابن ابن ابن ابن فالبنت لها النصف والباقي لهذا الرجل الذي هو حفيد حفيده. نعم وحكم العاصب ان يأخذ المال كله اذا انفرد. المال يأخذ العاصب يأخذ المال كله اذا انفرد مات رجل وترك ابنا فله كل المال مات رجل وترك ابا فله كل المال. نعم وان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده. نعم ان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده. مات رجل ترك اما وابنا الام لها السدس الباقي كله للابن مات رجل وترك آآ بنتا وابا البنت لها النصف الباقي للاب واذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصي شيء ولا يمكن ان تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الاب. هذه المسألة مهمة وهي لو اننا قسمنا المواريث فاستغرقت الفروض تركة ولم يبقى للعاصي شيء. نقول ما دام ما بقي لك شيء هذه قسمة الله عز وجل. ليس لك شيء ليس لك شيء ولا اه يمكن هذه مسألة مهمة ولا يمكن ان تستغرق اه المال الاموال مع ابن ولا مع الاب يعني لا يمكن ان توجد هناك مسألة لا يكون فيها الابن باقي له شيء او الاب باقي له شيء في جميع المسائل لابد ان يبقى للابن شيء وان يبقى للاب شيء. لكن غيرهم يمكن ان لا يبقى لهم شيء نعم وان وجد عاصبان فاكثر فجهات العصوبة على الترتيب الاتي نعم اذ وجد عاصبان فاكثر ماذا نفعل ان وجد عاصبان فاكثر ماذا نفعل هنا لابد ان نقدم ترتيب نعلم ايهم نقدم وجد عندنا الجهات المتعددة. رجل مات وعنده ابناء. وعنده اخوان وعنده اعمام. من نقدم؟ نعم بنوه ثم ابوة ثم اخوة وبنوهم ثم اعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصابته المتعصبون بانفسهم. عصباتهم. وعصبات المتعصبون بانفسهم. اذا هذه هي الجهات يقول العلماء وجهات خمسة البنوة وهي اقوى الجهاد ثم الابوة الاصل ثم الاخوة مساو مع الميت ثم الاخوة مساو مع الميت ثم طبعا اخوة وبنوهم ثم العمومة وهو المساوي للاب وبنوهم. انتهى اصحاب العصبات. هذه هي مراتبهم. اقواها هو وابن الابن وان نزل. الاب وان علا. والاخوة وابناؤهم الاخوة الاشقاء وابناؤهم الاخوة لاب وابناؤهم الاعمام وابناؤهم اخيرا الولاء. وهو وعصباته المتعصبون بانفسهم. لو ان رجلا اشترى عبدا ثم اعتق العبد. وكان هذا العبد رجلا كسيبا فكسب مالا كثيرا ثم مات العبد وترك اموالا طائلة وليس هناك عنده اي ورثة. فلمن المال؟ المال لمن اعتقه وهذا يسمى الارث بالموالاة. نعم فيقدم منهم الاقرب جهة فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلة فان كانوا في المنزلة سواء قدم الاقوى منهم وهو الشقيق على الذي لا الذي لاب. نعم. الى الفقهاء رحمهم الله يقدمون العصبات يقولون يقدم القوة ثم يقدم القرب ثم يقدم القرب ثم يقدم الاقوى تأملوا معي اول شيء لابد الجهة جاءت البنوة مقدمة على جهة الابوة جهة الابوة مقدمة على جهة الاخوة. اذا اول شي ننظر الى الجهة فنقدمه ثم اذا قدمنا اصحاب الجهة الواحدة ولكن هناك تفاوت عندنا ابن وعندنا ابن ابن ابن ابن فنقدم اقربهم منزلة. اقربهم منزلة. فالابن يحجب ابن الابن الاخ الشقيق يحجب ابن الاخ الشقيق لانه اقرب منزلة طيب قدمنا اقوى جهة ثم الاقرب منزلة ثم وجدنا مع قرب المنزلة هناك فارقا في القوة هذا اخ شقيق وهذا اخ ونقدم الاخ الشقيق عن الاخ لاب نعم وكل عاصب غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه شيئا هذه قاعدة كل عاصب غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه شيئا طيب مثال العم الشقيق العمة الشقيقة ما لها شيء ها العم الشقيقة ما لها شيء. طيب ابن الاخ الشقيق بنت الاخ الشقيق ما لها شيء الاخ لاب والاخت اليوم يرثان طيب ابن الاخ الشقيق وبنت الاخ الشقيق بنت الاخ الشقيق ما لها شك نحفظ القاعدة. كل عاصب غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه شيئا نعم وهذا بالاجماع. نعم. واذا اجتمعت فروظ تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا يسقط بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. هذه مسألة مهمة لو فرضنا ان هناك عدة اشخاص يشتركون في قسمة الميراث جينا نقسم كانت المسألة من ستة فلما جمعنا فروظهم صارت المسألة الى سبعة ولابد ان نقسم المال من السبعة وليس من الستة التي هي اصل المسألة. نعم فاذا كان زوج وام واخت لغير ام فاصلها ستة وتعول لثمانية. اصلها ستة لان زوج وام واخت لغير ام الزوج له كم؟ النصف. والام لوجود الاخت لغير ام لها الثلث. والاخت لغير ام لها السدس. اذا سنة من ستة الزوجة النصف والام لها الثلث اثنان كم يصيرون الان خمسة واخت لغير ام. اخت لغير ام معناتها اخت شقيقة اخت الشقيقة لها ايضا النصف. المسألة تعود الى ثمانية. نعم فان كان لهم اخ لام فكذلك. نعم تعول يعني فان كانوا اثنين عالة للتسعة. اذا الستة تعول الى الى سبعة وثمانية وتسعة. نعم فان كان الاخوات لغير ام تنتين حالت الى عشرة وهذا اكثر عول يعني يتصور في في السدس في الستة نعم واذا كان بنتان وام وزوج عالت من اثني عشر الى ثلاثة عشر. اذا اذا كان الاصل المسألة من اثبات اثنتي عشرة فانها تعول الى ثلاثة عشرة او خمسة عشرة او سبعة عشر كما سيان فان كان معهم اب عالت الى خمسة عشرة. ومعنى عالة يعني زادت اصبحت اصل المسألة بدال ما كان اثنعشر صار المسألة العون صار اصل المسألة العو يعني ناخذ مثال على المثال اللي ذكره المصنف اذا كان بنتاه وام وزوج بنتان وام وزوج تأملوا معي البنتان لهما الثلثان الام مع البنتين لها السدس والزوج مع البنتين كم له؟ الربع اذا المسألة من اثنعشر ربع الاثنعشر ثلاثة طيب راحت ثلاثة والبنتان لهما ثلثان الثلثان ثمانية ثلاثة وثمانية كم احدى عشر طيب والام لها سدس اثنان عالت الى ثلاثة عشر فانقسم المسألة من ثلاثة عشر. نقسم المال الى ثلاثة عشر جزءا لا فان خلف زوجتين واختين لام واختين لغيرها واما عالت الى سبعة عشر. نعم. اذا اه اثنتي عشرة تعول الى ثلاثة عشرة وخمسة عشرة وسبعة عشر نعم فان كانوا فان كان ابوان وابنتان وزوجة عالت من اربعة من اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين هذا اكبر عول يعرف. اكبر عول يعرف ان تعول المسألة من اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين ان كانا ابوان اب وام وابنتان وزوجة نعم الان الزوجة في هذه المسألة مع البنتين كم لها؟ الثمن السمن والبنتان لهما الثلثان والابوان الاب والام مع وجود الفرع الوارث الام لها السدس والاب له السدس وان بقي فله الباقي. المسألة من اربعة وعشرين. ثمن اربعة وعشرين كم ثلاثة ثم الاربعة وعشرين ثلاثة ثلاثة في ثمانية باربعة وعشرين. طيب بنتان لها لهما الثلثان. ثلثها اربعة وعشرين كم ستة عشر ستة عشر وثلاث هذه التسعة عشر الاب الاب الام لها السدس. سدس اربعة وعشرين كم؟ اربعة اربعة وتسعة عشر هذي كم ثلاثة وعشرين طيب واربعة للاب؟ هاي سبعة وعشرين نعم وان كانت الفروض اقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. نعم هذه مسألة سهلة جدا ان كانت الفروض اقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه يعني مات رجل وترك بنتا وبنت ابن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين اذا المسألة من كم؟ النصف وتكملة الثلثين المسألة من من ستة. النصف ثلاثة والستة الى الثنتين الاربعة باقي اثنان كيف نردهما؟ نقسم الاثنين على صاحبة الفرظين بكل واحد منهما بقدر فرضه فان عدم اصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الارحام. ورث ذو الارحام وهم من سوى المذكورين. من؟ وهم من سوى المذكورين وينزلون وينزلون منزلة من ادلوا به هذا هو الصواب. هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء لكن نص القرآن يدل عليه. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض فيه كتاب الله مات رجل وترك بنتا مات رجل ولم يترك وارثا لا صاحب فرض ولا عصبة. وعنده خال. هل نأخذ ماله ونوديه بيت المال ولا الخال يأخذ المال قال يأخذ الماء طيب مات رجل وليس عنده وارث ولكن عنده اه عنده عمه والعمة تأخذ المال هذي تسمى توريث ذوي الارحام. كيف نورث ذوي الارحام اذا كانوا اكثر من من عدد ننزل كل واحد منهم منزلة من ادلوا به فالخال ينزل منزلة الام الخال ينزل منزلة الام والعمة تنزل منزلة الاب وهكذا ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. هذا اذا لم يكن له وارث ولم يكن له رحم ولم يكن له ولم يكن له آآ ذو رحم. نعم واذا مات الانسان تعلق بتركته اربعة حقوق مرتبة. هذا شيء مهم اذا مات الانسان ماذا نفعل فيه كيف نرتب الحقوق المالية المترتبة في ماله اولها مؤن التجهيز. نعم. اولها مؤن التجهيز. ان كان التجهيز بمال. الحمد لله اليوم بالكويت نسأل الله جل وعلا ان يديم علينا الامن والامان والسلام والاسلام والخير والبركات. الحمد لله الدولة تقوم بهذا لكل المواطنين والمقيمين الدولة تجهز الموتى دفنا وكفنا وغسلا ولا يدفع الانسان شيء الان في في بلاد اوروبا وامريكا اذا مات الميت مصيبة عنده يشترون المقبض يشترون الكفر ويشترون الاسعاف عشان ينقلونه ها ويشترون الحفار ويشترون كل شيء شي غريب جدا يعني عندهم موت وخراب ديار كما يقال. نعم الثاني ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. نعم. اولا التجهيز. ثم الديون الموثقة اللي عندها عقد موثق. او عنده شهود موثقة المرسلة من رأس المال نعم الثالث ثم اذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للاجنبي. نعم اذا وصى الانسان بوصية لرجل اجنبي لا يرد فوصيته تنفذ بعد الديون في ثلث ماله لا اكثر ان كان اكثر من الثلث لا ينفذ الا بقدر الثلث واما الاكثر فهو متوقف على رضا الورثة نعم. الرابع ثم الباقي للورثة المذكورين. الله اعلم. اذا تقسم الاموال هكذا مو ان التجهيز ثم الديون ثم الديون المرسلة ثم الوصية ثم بقية المال يقسم على حسب الورثة المذكورين في كتاب الله عز الزوج. نعم المرسلة المطلقة الذي التي ليست لها اه اعيان يعني انسان اعطى دينه برهن هذا يسمى دين موثق انسان اعطى دينا لاخر بدون رهن هذا يسمى دين مرسل يعني برسل بمعنى ليس له ما يثبت حقه العيني لا واسباب الارث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء. نعم اسباب ارث الورى ثلاثة ما يوجد سبب للارث الا هذه الثلاثة اما من جهة النسب ابنك ابوك اخوك ها عمك او من جهة النكاح الصحيح. زوج وزوجة او من جهة الولاء المعتق والمعتق. نعم وموانعه ثلاثة القتل والرق والرق والرق واختلاف الدين واختلاف الدين واختلاف الدين يعني موانع الارث قد انسان يكون وارث لكنه قتل ابن قتل اباه لا يرثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل الميراث والرق انسان مات وترك ابنا لكن هذا الابن عبد يباع ويشترى لا يرث لانه هو لا يستطيع يتملك اختلاف الدين مات انسان وترك ابنا كافرا الكافر لا يرث المشرك لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نعم واذا كان بعض الورثة حملا او مفقودا او نحوه عملت عملت بالاحتياط عملت عملت بالاحتياط ويحسب ان حنا نعرف بس يخاطب نعم ووقفت له ووقفت له ووقفت له ان طلب الورثة عملت بالاحتياط ووقفت له. نعم ان طلب الورثة قسمة ان طلب الورثة قسمة الميراث عملت ان طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. يعني هذه المسألة هي نادرة لكنها قد توجد. مات ميت وترك ابنا وزوجة وهي حامل بهذه المسألة لابد ان يعمل بالاحتياط. اما ان لا نقسم الميراث حتى ينزل المولود ثم نقسم او اذا واحد مستعجل يقول انا ابي حقي يلا قسموني فيعمل بالاحتياط. كيف يعمل بالاحتياط؟ يعمل بالاحتياط. الان ما يحتاج احتياط. تروح عند الطبيب الطبيب يقول لك هو توم ذكر ولا انثى خصوصا اذا كان بالشارع الخامس والسادس السابع الثامن صح ولا لا الان الحمد لله الامور متيسر طيب لكن اذا كان مفقود انسان مات وترك ابنا وابن مفقود والابن اللي موجود يقول نبيه حقي انا بتصرف بالمال طيب هل نعمل الان للابن المفقود ونوقف المال؟ الجواب نعم نوقف قدر المالي حتى يتبين موته او حياته. ان تبين موته ينظر ان كان مات قبل ابيه فيرجع المال الى الابن الاخر ان مات بعد ابيه فيرجع الماء الى ورثته نقف على هذا نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله الاحد القادم نأخذ باب العتق في درس لهدف قادم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك