﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:21.600
لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين عيني وبعد فقد كنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب المحرمات في النكاح على من اراد ان يتزوج ان يعرف من هن المحرمات

2
00:00:21.800 --> 00:00:37.100
في النكاح لكي لا يقع منه العقد على المحرمات في النكاح ثم بعد ذلك يقع ما لا يحمد عقباه. فكم من عقد قد وقع ثم بعد ذلك تبين ان له عقد فاسد

3
00:00:37.250 --> 00:00:55.200
او باطل لاجل انه وقع العقد على المحرمات سواء كان ذلك بجهل وهذا حال الاكثر او بنسيان نسأل الله السلامة والعافية ونبدأ ان شاء الله جل بيان المحرمات في النكاح. نعم

4
00:00:56.250 --> 00:01:19.800
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله باب المحرمات في النكاح وهن قسمان محرمات الى الابد ومحرمات الى امد. هذا التقسيم من الفقهاء رحمه الله للمحرمات

5
00:01:20.050 --> 00:01:42.750
لبيان ان هناك نسوة لا يجوز للرجل العقد عليهن على صورة التأبيد. مهما كان السبب ومهما طال الامد لا يجوز للانسان ان يتزوج من المحرمات الابدية وهؤلاء كما سيأتي ذكرهن سبع من النسب

6
00:01:42.800 --> 00:02:01.750
وسبع من الرضاع واما المحرمات الى امد وهي المحرمات الوقتية حقيقة ان اه مسمى المحرمات المؤقتة بالمحرمات من جهة انه لا يجوز العقد عليها والا هي ليست بمحض هي ليست بمحرمة

7
00:02:02.050 --> 00:02:19.550
المحرم هي المرأة التي لا يجوز لك العقد عليها على سبيل التأبين اما المرأة التي لا يجوز العقد عليها لسبب عارض ومتى ما زال السبب العارض يمكن لك ان تعقد عليها هذه ليست بمحرم لك

8
00:02:19.850 --> 00:02:37.400
وان كان لا يجوز العقد عليها فلابد للانسان يدرك الفرق بين المحرمات والمحرمية وبين المحرمات المؤقتة التي لا تفيد المحرمين فمثلا اخت زوجتك لا يجوز لك ان تعقد عليها لانها اخت زوجتك

9
00:02:37.700 --> 00:02:58.450
وخالة زوجتك وعمة زوجتك ولكن ليست هي من المحال ليست محرم بدليل انك لو طلقت اختها او لو طلقت ما عندك لجاز الزواج باختها وعمتها وخالتها اذا هي محرم الجمع وليس محرم العقد

10
00:02:58.900 --> 00:03:23.950
محرم الجمع في هذه الحالة فتسمية الفقهاء المحرمات الى امد بالمحرمات من جهة تحريم العقد عليهن لا من جهة يأتي انتشار الحرمية. نعم  فالمحرمات الى الابد سبع من النسب. وهن الامهات وان علون. والبنات وان نزلن ولو من بنات البنت

11
00:03:23.950 --> 00:03:52.900
والاخوات مطلقا وبناتهن وبنات الاخوة والعمات والخالات له او لاحد اصوله وسبع من الرضاع نظير المذكورات واربع من الصهر وهن امهات الزوجات وان علون وبناتهن وان نزلن اذا كان قد دخل بامهاتهن

12
00:03:53.100 --> 00:04:19.500
وزوجات الاباء وان علونا وزوجات الابناء وان نزلن من نسب او رضاع. هؤلاء هن المحرمات على سبيل التأبيد. سبع من النسب وسبع من الرضاع فصار مجموع اربعة عشر واربع بسبب المصاهرة صار المجموع ثمانية عشر ثمانية عشر قسم من اقسام النساء لا يجوز

13
00:04:19.500 --> 00:04:37.500
الرجل ان يتزوج بهن ابد الدهر ما دام حيا وهي حي لا يجوز الزواج بهن مطلق. لانهن محرمات سبع من النسب وهن الامهات. وكلمة الامهات تشمل اي امرأة هي ام لك

14
00:04:38.250 --> 00:04:56.500
سواء كانت امك او امك او ام ابيك او ام جدك او ام جدتك ما دام اسمها ام لك او لاصولك فهذا لا يجوز انك ان تتزوج بها لانها ام لك او ام لابيك او ام لجدك او ام لجد ابيك وهكذا

15
00:04:57.850 --> 00:05:17.150
الثاني البنات وان جنة بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك ولو من مع ان بنت البنت قد يكون ابوها رجل اجنبي. لكن ما دام بنت وبنت لا يجوز وان نزلنا بنت ابن ابنك

16
00:05:17.300 --> 00:05:38.800
بنت بنت بنتك لا يجوز لك ان تتزوجين لانك في نظرها اب. لانك في تجاهها اب. اذا البنات وان نزلن ونزلنا من ولو من جهات جهة البنات الثالث الاخوات مطلقا

17
00:05:39.100 --> 00:05:58.550
والاخوات مطلقا يشمل الاخت الشقيقة. والاخت لاب والاخت لام لا يجوز للرجل باي حال من الاحوال ان يتزوج الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لامه اذا الاخوات مطلقا شمل الشقيقة ولاب ولامه

18
00:05:58.600 --> 00:06:15.900
وبناتهن هذا القسم الرابع. بنات الاخوات مطلقا. بنت اختك الشقيق بنت اختك لابيك بنت اختك لامك بنت بنت اختك بنت بنت اختك لابيك بنت بنت اختك لامك وهكذا وان نزل

19
00:06:15.950 --> 00:06:37.950
لانك بالنسبة لهن خال لانك بالنسبة لهن خال اذا هذا القسم الرابع القسم الخامس بنات الاخوة بنات الاخوة بنت اخيك الشقيق بنت اخيك لابيك بنت اخيك لامك لانك بالنسبة لهن عم

20
00:06:38.050 --> 00:06:54.350
لا يجوز باي حال ان تتزوج ببنات الاخ وان نزلن. تأمل الان بنت اخيك طيب بنت ابن اخيك نفس الشيء ما يصير تتزوج بنت بنت اخيك ما يصير تتزوجها انت لا زلت عم

21
00:06:55.600 --> 00:07:12.550
هذا القسم الخامس القسمة السادس العمات. لا يجوز للرجل ان يتزوج بامرأة هي عمة العمة مو باصطلاح اهل الكويت حنا عندنا في الكويت الرجال تزوج ينادي ام زوجته يا عمه

22
00:07:12.800 --> 00:07:36.200
لا مو مقصود هذي المقصود بالعامة اخت ابيك هذه عمتك واخت جدك هذه عمتك. واخت جد جدك هذه عمة. هذا المقصود بالعمة المقصود بالعمات اخوات الاصول هؤلاء هن العمات العمات فقط

23
00:07:36.450 --> 00:08:00.000
والخالات هذا القسم السابع والمقصود بالخالات هي خالتك اخت امك واخت ابيك واخت ام امك واخت جدك واخت جدك كل الخالات محرمات اذا العمات والخالات له لرجل او لاحد اصوله اللي هو ابوه جدك

24
00:08:00.050 --> 00:08:15.950
كلهن عمات وخالات ما دام اسمها عمة لك او لابيك او لامك او لجدك او لجدتك فهي ما دام اسمها خالة لك او لابيك او لامك او لجدك او لجدتك فهي خالة ما يجوز تتزوج

25
00:08:16.450 --> 00:08:39.150
هذه سبعة اقسام من المحرمات بالنسب من جهة النسب وسبع من الرضا. سبع من الرضا النظير المذكور كيف سبع من الرظان نظير المذكورات الامهات من الرضاعة امك التي ارضعتك. وام امك من الرضاع

26
00:08:39.300 --> 00:08:57.200
وام ام امك من الرضاع والبنات وان نزلن بنتك من الرضاع وبنت ابنك من الرضاع وبنت بنتك من الرضاع وبنت ابن ابنك من الرضاع وهكذا والاخوات مطلقا اختك من الرضاع

27
00:08:57.600 --> 00:09:15.350
سواء كانت اختك الشقيقة من الرضاع اختك من الرضاع لامك اختك من الرضاع لابيك هذا كله متصور وواقع يمكن ان الانسان يشرب من لبن امرأة. هذه المرأة عندها بنات من غير هذا الرجل

28
00:09:15.500 --> 00:09:35.200
وعندها بنات من هذا الرجل فالبنات من غير هذا الرجل يصيرون اختك من الرضاع لامك فقط والبنات من هذا الرجل اللي انت ترضاه منها حال الزواج هؤلاء اخواتك الشقيقات من الرضاع

29
00:09:35.800 --> 00:09:55.900
اخواتك الشقيقات من الرضاعة لو فرضنا ان هذا الرجل عنده بنات من غير هذه المرأة فهم اخواتك من الرضاع من جهة الاب فالمسألة منزلة نفس منزلة النزع الخامس كذلك آآ بنت اخيك من الرضاعة

30
00:09:56.300 --> 00:10:19.300
شقيق بنت اخيك لامك بنت اخيك لابيك من الرضاعة محرمات. بنت بنت اخيك بنت ابن اخيك من الرضاع محرم عمتك من الرضاع وهي محرم الان انت شربت لبن من امرأة وهذا زوجها عنده عمة فهذه عمتك من الرضاعة

31
00:10:20.200 --> 00:10:38.050
كذلك الخالة من الرضاع انت شربت لبن امرأة هذه المرأة لها خالة ولها اختها خالتك من الرضاعة. خالتها خالتك من الرضاعة فاذا المحرمات من الرظاء سبع يطابقن السبعة من النسب

32
00:10:38.250 --> 00:10:52.800
لان الله عز وجل قال وامهات وامهاتكم اللاتي يرضعنكم واخواتكم من الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتي الحديث قال اه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

33
00:10:53.150 --> 00:11:15.400
واربع من الصهر من الصهر او بسبب المصاهرة الزواج اربعة نسوة يحرمن على سبيل الابد بسبب الزواج من هؤلاء الاربعة؟ اربع اه قال اه واربع من الصهر وهن امهات الزوجات وان علو

34
00:11:16.050 --> 00:11:40.350
انت الان تزوجت من امرأة تزوجت من امرأة عقدت عليها امها اللي حنا نسميها بالكويت العمة امها الان محرم عليك على سبيل التأبيد طيب جدتها ايضا ام ابيها ايضا ام امها ايضا كل من اسمها ام بالنسبة

35
00:11:40.350 --> 00:11:59.700
لها فهي محرم لك الثاني بناتهن عقد الرجل على امرأة ودخل بها وهذا الشرط وبناتهن وان نزلن اذا كان قد دخل بامهاتهم. عقد رجل على امرأة هذه المرأة عندها بنات

36
00:11:59.750 --> 00:12:18.200
ودخل بها البنات اه في لغة القرآن الرباعي. الربيبة وهي بنت الزوجة الربيبة محرمة عليك. طيب الربيبة محرمة عليك؟ لانها الان منزلة منزلة البنت طيب وبنت بنتها ايضا محرم عليك

37
00:12:18.450 --> 00:12:36.450
بنت ابنها ايضا محرم عليك. هذه مسألة مهمة. وبناتهن وان نزلن انت تزوجت بامرأة عندها بنت من غيره من غيرك طيب بنتها بالنسبة لك ربيبتك طيب وبنت بنتها ايضا محرم عليك انت عمها تعتبر

38
00:12:36.900 --> 00:13:02.600
انت منزل في الشرع منزلة الاب. منزل في الشرع منزلة الاب بالنسبة لها والله جل وعلا قال وربايبكم التي في حجوركم الثالث زوجات الاباء. وان علونا الان ابوك تزوج من امرأة هذي المرأة ما تصير لك قبل ما يتزوج بها ابوك لما تزوج بها اصبحت زوجة ابيه

39
00:13:02.850 --> 00:13:23.750
زوجة جدك زوجة جدك اذن هذه مسألة مهمة زوجات الاباء محرمات على سبيل التأبيد كل امرأة تزوج بها ابوك او ابو ابيك او جد ابيك ما هي محرم لك على سبيل التأبين

40
00:13:23.850 --> 00:13:43.450
رابعا زوجات الابناء وهن الحلائل وهن الحلائل. زوجات الابناء وان نزلن ابنك تزوج من امرأة هذه محرم عليك على سبيل التأبين. يجوز لك السفر بها؟ يجوز لك ان تأخذها وانت تسافر بها

41
00:13:43.450 --> 00:14:03.300
تخلو بها اذا كان ما في ريبة وزوجات الابناء وان نزلن زوجة ابنك انت بالنسبة لهم جد طيب زوجة بنت ابنك نفس الشيء. زوجة ابن بنتك نفس الحكم. المسألة هذه نازلة وزوجات الابناء وان

42
00:14:03.300 --> 00:14:24.800
هذه الاربعة بسبب المصاهرة لكنها تتعدى سواء كان من نسب او رضا النسب عرف له الاربعة طيب والرضاع؟ تزوجت من امرأة امها من الرضاع محرم عليه تزوجت من امرأة لها بنت من الرضاع

43
00:14:25.050 --> 00:14:52.100
انتبه الان لها بنت من الرضاع بنتها من الرضاع هي ربيبتك تزوجت من امرأة ولها ابن وهي الابن متزوج هذي زوجات الابناء طيب وزوجات الاباء؟ تزوجت من امرأة ولها اب من الرضاع. والاب من الرضاع عنده زوجة. هذا معناه

44
00:14:52.100 --> 00:15:13.350
الابناء وان نزلنا من نسب او رظى. اذا المجموع المحرمات اذا نجمعها ثمانية عشر صنفا نعم والاصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى اخرها. طيب اقرأ الاية حبة حبة مثل ما يقول اخواننا

45
00:15:13.450 --> 00:15:34.850
لا اللي في الحاشية ما عندك طيب حرمت عليكم امهاتكم مطلقة. الام في لغة العرب مفرد مضاف امها بالكم. امها تك كلمتين المفرد المضاف في لغة العرب تعم. معناها اي واحدة ام

46
00:15:34.900 --> 00:15:57.700
والام امك ام امك ام ابيك وقال وبناتكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتك اذا هذه سبعة جهات من من النسب ثم جاء الرظا وامهاتكم اللاتي يرضعنكم

47
00:15:57.900 --> 00:16:15.600
واخواتكم من الرضاعة. وجاء في الحديث يحرم من النسب ما يحرم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قد يقول قائل لماذا ذكر الله صنفين فقط؟ على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر بدليل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم عمم المسألة

48
00:16:15.600 --> 00:16:34.350
فقال يحرم من الرظاء ما يحرم من النسب فهذا على سبيل البيان تمثيل فقط ثم جاء الى المصاهرة او جاء الى الرظاع فقال جل وعلا وامهات نسائكم المصاهرة او قبلها وامهاتكم اللاتي يرضعنكم

49
00:16:34.750 --> 00:16:53.300
واخواتكم ان الله انتهينا وامهات نسائكم وربايبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذه مسألة مهمة القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله العقد على البنات يحرمن الامهات دخلت بها ولا مات

50
00:16:54.100 --> 00:17:13.100
مجرد ما ان تعقد على بنت امها محرم عليها. لو ان انسان تزوج من امرأة وقبل الدخول بها طلقها قال لها بالتليفون بعد العقد يا بنت فلان يا كذا كذا قال خلاص انت طالق ما نقدر نتواصل

51
00:17:13.300 --> 00:17:32.350
طلقها ما دخل بها مجرد ما ان يطلقها قبل الدخول ما فيها عدة خرجت من ذمتي لكن ام هذه المعقود عليها امها محرم لك على سبيل التأمين اذا العقد على البنات يحرمن الامهات ولو بدون الدخول. واما بالنسبة

52
00:17:33.150 --> 00:17:50.700
بالنسبة للامهات فالعقد بهن لا يحرمن البنات. حتى يقع الدخول بهم لان الله قال في في الاية قال الله جل وعلا وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي

53
00:17:50.700 --> 00:18:10.000
دخلتم بهن طيب واذا كانت البنت الربيبة ما هي في حجرك؟ عند ابيه او عند جدتها ما هي متربية معك؟ الله قال في في حجوركم ما هي في حجرك؟ قال العلماء رحمهم الله ان هذه هذه الاية وهذا الوصف وهذا القيد

54
00:18:10.050 --> 00:18:32.300
انما خرج منزلة البيان الوصف والحال ان المنبغى ان هذه الربيبة تكون مثل بنتك في حجرك فكيف انت تتزوج بها لبيان شناعة الحال وليس قيدا في الحرمية. ليس قيدا في المحرمية. وربائبكم اللاتي في حجوركم. لذلك قال الفقهاء

55
00:18:32.300 --> 00:18:52.050
الله الائمة الاربعة على ان الربيب محرمة بمجرد الدخول بامها محرمة بمجرد الدخول بامها وقال جل وعلا بعد ذلك فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ثم قال وحلايل ابنائكم الذين من اصلابهم. حلايل هي

56
00:18:52.050 --> 00:19:15.350
زوجة الابن زوجة ابن الابن هذا المقصود زوجة ابن البنت وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما نعم وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب او من الولادة متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:19:15.350 --> 00:19:32.100
سوى بين الرضاع وبين النسب والنسب اصلا في التحريم والرضاع مقيس عليم وهذا قول جماهير الفقهاء انهم لم يفرقوا بين التحريم في الرظاع وجعلوه مثل التحريم في النسب على قياد

58
00:19:32.100 --> 00:19:59.500
هذا العموم في هذا الحديث. نعم واما المحرمات الى امد فمنهن فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتك وخالاتها متفق عليه مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد تلف. المحرمات الى امد يعني الى وقت معين

59
00:19:59.750 --> 00:20:17.200
المحرمات الى امد يعني الى وقت معين المحرمات الى امد يعني الى وقت معين المرأة المتزوجة لا يجوز انك تتزوجها لانها متزوجة اشلون تتزوج بمرأة متزوجة لذلك الله جل وعلا قال والمحصنات من النساء

60
00:20:17.650 --> 00:20:41.500
ما ما يجوز للانسان ان يعقد على امرأة متزوجة ولو عقد عليها فالعقد باطل فان كان بشبهة فالشبهة تدرأ الحد والعقد باطل المحرمات من النساء كل امرأة متزوجة هي محرمة حتى تطلق او تصبح ايما وتخرج من عدتها

61
00:20:41.500 --> 00:21:03.550
فيجوز الزواج بها. اذا هذا محرم مؤقت. وهذا لم يذكره المصلي الامر الثاني لا يجمع بين المرأة وعمته ولا بين المرأة وخرج اي عمة كانت عمتها هي عمة ابيها عمة جدتها عمة جدها كلها عمات لا يجوز الجمع بين المرأة وبين عماتها

62
00:21:03.750 --> 00:21:24.000
ولا بين المرأة وخالتها. طيب الحديث جاء مفرد وانتم تقولون لا يجوز الجمع بين المرأة وعماتها. نقول هذا مفرد مضاف. والقاعدة في اللغة العربية ان المفرد اذا اضيف يعم الان لما قال الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله

63
00:21:24.150 --> 00:21:40.700
هي النعمة مفردة ولا جمع مفردة طيب اضيف هل الله نعمة واحدة له علينا ولا نعم؟ نعم بدليل ما بعدها لا تحصوها اذا المفرد المضاف يعم وهذه قاعدة اصولية كذلك الجمع بين الاختين ما يجوز

64
00:21:40.800 --> 00:21:57.950
لكن لو المرأة طلق زوجته يجوز ان يتزوج بعمتها وخالاتها ويجوز ان يتزوج باخواتها هذا امر جائز. لكن بشرط اذا خرجت من العدة. نعم قال ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع

65
00:21:58.450 --> 00:22:19.050
ولا للعبد ان يجمع اكثر من زوجتين. وهذه المسألة بالاتفاق لا يجوز للحر ان يتزوج باكثر من اربع جمعا قد يقول قائل ان الله عز وجل آآ قال للمسلمين فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

66
00:22:19.500 --> 00:22:37.150
واجاز للنبي صلى الله عليه وسلم اكثر من هذا العدد. قال بعض العلماء لطيفة طيبة قال وسع الله على نبيه في العدم وسع الله على نبيه في العدد. لكنه حجر عليه في الاستبداد

67
00:22:37.200 --> 00:22:55.000
قال لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج واما المؤمن واما المؤمنون فالله ظيق عليهم في العدد ووسع عليهم في الاستبدال انت متزوج اربعة يجوز تطلق وحدة وتتزوج اخرى تطلق وهذه

68
00:22:55.050 --> 00:23:12.500
وتزوج اخرى. طيب واحد يقول يعني شلون يعني؟ كل واحد كل يوم يتزوج هذا يجوز. من الناحية الشرعية يجوز لكن تقول بنات الناس ما هو لعب؟ صحيح بنات الناس مو لعب. ام انت بعد لازم تهتم ببوليتك ما تتزوجها لمن رجل تعرف انه مطلاق ومزواج

69
00:23:12.500 --> 00:23:28.300
ما تحط اللون بس على الرجال انت ينبغي ان تسأل لكن من حيث الجواز يجوز. الحسن ابن علي رضي الله عنهما تزوجا يقال من مئة امرأة. وكان الناس يترجونه ليتزوج بناتهم

70
00:23:29.000 --> 00:23:44.000
هذا امر ما ما يمكن انكاره اذا لا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربعة وها هنا مسألة لو كان الرجل متزوج من اربعة طبعا هذا لما كانوا رجال ها اليوم الله المستعان

71
00:23:44.200 --> 00:24:00.150
وحدة وحدة ويلا يالله مثل ما يقول الناس اليوم ها والثاني يفتح الله ما ما احد يقدر طيب الان لما الرجل يكون متزوج من اربعة لو طلق واحدة والان هي في العدة

72
00:24:00.500 --> 00:24:19.500
لو طلقها طلقة رجعية بالاجماع ما يجوز ان يتزوج. ما دام طلقة رجعية انتبهوا الان طيب ان طلقها طلقة بائنة ثلاث طلقات قال له انت الطالب ها انت طالق بالثلاث

73
00:24:19.850 --> 00:24:40.450
القبائل الان هي لها عدة نعم لها عدة. هل يجوز للرجل ان يتزوج الرابعة وهي في عدتها عدة البينونة او لا يجوز فيه خلاف بين الفقهاء والصواب انه لا يجوز لانها الى الان وان كانت مطلقة طلقة بينونة لكن

74
00:24:40.450 --> 00:25:02.600
الى الان تعتبر في العدة الزوجية. ولا للعبد ان يجمع اكثر من زوجتين. نعم حرتين طبعا. نعم واما ملك اليمين فله ان يطأ ما شاء من بالنسبة لملك اليمين وهي الامة هذا ليس به عدن يمكن للانسان ان يطأ ما يشاء من ملك اليمين

75
00:25:02.950 --> 00:25:21.700
حتى كان بعض السلف كان احدهم له جاريتان غير الزوجات وله ثلاث وله اربع هذا الباب فيه مفتوح نعم واذا اسلم الكافر بعض الناس يعيب على المسلمين هذا الكلام. ولا تعيبوا علينا روح راجعوا دينكم

76
00:25:22.450 --> 00:25:42.000
ايوه شاريه هناك  بدون عقد بدون اي شيء بس بشرط واحد ان يستبرئها بحيضة اذا استبرأها بحيضة بعد الشراء واحب ان يدخل بها فله ذلك وحدة ثنتين ثلاثة اربعة عشرة عشرين الباب مفتوح

77
00:25:42.350 --> 00:25:58.250
لكن بعض اليهود والنصارى يجيبون اشكال على المسلمين قال شوفوا المسلمين يدخلون بالايمان قلت لا تطالعونا احنا طالعوا دينكم اذا انتم تعيبون علينا شوفوا ايش موجود عندكم هذا ما هو عيب هذا شيء بالحلال

78
00:25:58.350 --> 00:26:12.250
العيب عندكم انتم كل يوم عندكم مئة امرأة في حضنكم كل ليلة عندكم امرأة لا زواج لا عقد ولا شيء ولا هن ملك اليمين هذا الزنا سفاح لكن هذا زواج او ملك يمين

79
00:26:12.300 --> 00:26:29.050
ثم بعد ذلك في كتبكم ان سليمان عليه السلام تزوج بمئة امرأة هم تعبون على نبينا تزوج من تسعة طيب سليمان عليه السلام تزوج من مئة امرأة هذا عيب؟ لا ما هو عيب؟ الله اباح له ذلك والله اباح لنبيه وش المشكلة

80
00:26:29.400 --> 00:26:47.600
ناس قرايب وعجايب يجيبون على كيفهم وعلى هواهم. نعم واذا اسلم الكافر وتحته اختان اختار احدهما احداهما اختار احداهما بين مؤنثته نعم او عنده اكثر من اربع زوجات اختار اربعة

81
00:26:47.950 --> 00:27:05.200
وفارق البواقي وهذا باتفاق العلماء. ان الرجل اذا اسلم مثل الان يذكرون ان هناك رجل في افريقيا متزوج مئة امرأة او مئة وعشرين مرة لو اسلم هذا الرجل يخير بين نسائه يمسك اربع والباقي كلهن يفارقهن

82
00:27:05.600 --> 00:27:31.700
طيب لو اسلم الرجل الكافر وعنده اختان يختار احداهن والاخرى تفارقها نعم وتحرم المحرمة المحرمة المحرمة يعني المرأة المحرمة اللي بالاحرام. نعم. المحرمة حتى تحل من احرامها. اذا هذا ايضا من المحرمات المؤقت. لا يجوز

83
00:27:31.700 --> 00:27:56.600
الرجل وهو حلال ان يعقد على امرأة وهي في احرامها لان العقد على امرأة في حال احرامها عقد لا يصح عند جماهير الفقهاء وهو الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطئ ولا يخطب. نعم

84
00:27:57.000 --> 00:28:15.650
والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله. اي امرأة في عدة الطلاق البائن او في عدة الوفاء نقول في عدة الطلاق الباين او في عدة الوفاة. لا يجوز العقد عليها ولا التزوج بها حتى تخرج منه

85
00:28:16.350 --> 00:28:36.600
فاذا ما وقع العقد في العدة فالعقد باطل هذا يسمى المحرم المؤقت ليش مؤقت؟ حتى تخرج من عدتها. نعم والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. لا يصح عقد الزاني على الزاني. لو امرأة انفجر بامرأة رجلا فجر بامرأة عياذا

86
00:28:36.600 --> 00:28:56.300
بالله ثم قالوا له في المغفر او عند القاضي اما ان تتزوجها ولن نسجنها الان امامه خياران اما ان يتزوجها واما السجن. فاختار رجل الزواج. نقول العقد لا يصح الا بعد اعلان التوبة من الزنا منه

87
00:28:56.300 --> 00:29:11.500
هو منها اذا اعلن التوبة صح العقد منهما. اذا لم يعلن التوبة من الزنا قال والله هذا شي ما نقدر نتركه عياذا بالله فهذا العقد لا يصح حتى يتوب. نعم

88
00:29:13.000 --> 00:29:39.800
قال وتحرم مطلقته ثلاثة حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. هذه المسألة ايضا مهمة. وهذا كثير ما يقع من الناس اليوم مع الاسف من كثرة اسراعهم في الطلاق كل شيء طلاق طلاق. فلا يجوز للرجل ان يعني يجامع او يعقد على امرأته التي طلقها ثلاث

89
00:29:39.800 --> 00:30:01.650
طلقة اي رجل طلق امرأته ثلاث طلقات فهذا لا يجوز له ان يتزوج بها حتى تنكح زوجا غيره ثم الزوج الثاني يطلقها لعدم امكان المعاشرة مو لأجله فحينئذ يجوز له اذا طلقها لعدم امكان معاشرته اياها

90
00:30:01.650 --> 00:30:18.250
ثم خرجت من العدة يجوز له الرجوع اليها بعقد جديد نعم واما ان بعض الناس يجي عياذا بالله عند بعض الناس يقول اه انا طلقت زوجتي ثلاث مرات رحت زوجها واعقد

91
00:30:18.250 --> 00:30:38.750
بس لا تبخل بها بعدين طلقها عشان انا اتزوجها هذا ما يحللها انت في الظاهر يمكن يعني تقص على القاضي ها وتقصها للناس تقول والله هذي تزوجت بعدين انا تزوجتها لكن ما دام في اتفاق بينك وبين الزوج هذا الذي يسميه النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:30:38.750 --> 00:30:54.400
المستعار ما دام انك انت اتفقت مع هذا التيس هذا ما يحللها لك لانه تيس ولو التيس قام على الرجل على المرأة عياذا بالله التيس لو قام على المرأة هل يحللها للزوج

93
00:30:54.800 --> 00:31:15.500
لو بهيمة قامت على المرأة المطلقة ثلاثا ها هل تحل هذه للزوج؟ ما تحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالتيس المستعار اذا ما يجوز ابدا الاتفاق على هذه المسألة خليها راحتها متى ما تزوجت تزوجت خليها براحتها اذا طلقت جاز لها الرجوع

94
00:31:15.500 --> 00:31:35.800
ما يجوز ابدا العقد على هذه المرأة. نعم قال ويجوز الجمع بين الاختين بالملك ولكن اذا وطأ احد احداهما لم تحل له الاخرى حتى يحرم المواطأة يحرم حتى يحرم المواطاة باخراج عن ملكه

95
00:31:36.500 --> 00:31:53.500
او تزوج لها بعد الاستبراء. هذه المسألة ايضا مهمة لكنها غير واقعية اليوم قديما كان الرجل ربما يشتري امام. طيب اذا اشترى اماء اشترى اختين او اشترى اه اه اختا وخالتها

96
00:31:53.700 --> 00:32:13.700
او اشترى بنتا وامها ملك يمين القاعدة في ملك اليمين ان لرجل يجوز ان يطأ ملك اليمين ما يشاء. لكن اذا وطئ احدى احدى جاريتين لا يجوز ان اختها خلاص انتهى

97
00:32:14.300 --> 00:32:28.500
ولا يجوز ان يبقى امة ولا يجوز ان يطأ بنتها ولا يجوز ان يطأ خالتها وعمتها على نفس التحريم في النسب اذا لو اشترى جاريتين اختين فوطي احدى الجاريات الى الثانية تحرم

98
00:32:29.100 --> 00:32:50.200
ولو انها ملك يمين لانها اخت لا يجوز حتى يحرم الموطؤ باخراج عن ملكه او تزوج لها بعد هذه القضية لا يجوز له ان يتزوج باختها ان يدخل باختها وان يطأ الا ان ان يحرم الموطؤ باخراج عن ملكه

99
00:32:50.550 --> 00:33:09.750
يبيع هذه اللي وطأها وتبقى تلك عنده وبعد ان يبيعها وتخرج من ملكه وتستبرئ بحيضه يجوز له ان يقع الأخرى والا ما اجاز نعم قال والرضاع الذي والرضاع الذي يحرم يحرم الذي يحرم ما كان قبل الفطام

100
00:33:10.250 --> 00:33:29.450
وهو خمس رضعات فاكثر فيصير به الطفل واولاده اولادا للمرضعة وصاحب اللبن وينتشر التحريم من جهة مرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. هذه مسألة ايضا مهمة. الرضاعة الذي يحرم ما كان قبل الفطام

101
00:33:29.450 --> 00:33:50.350
يعني ما كان قبل الفطام قبل ان يترك الولد اللبن ويصبح طعامه هو الطعام العادي فان كان قبل الفطام فان الرضاعة مؤثر في انتشار الحرمية او المحرمية في الرضاع والا فلا

102
00:33:51.450 --> 00:34:16.800
لو ان الطفل قبل سنة امه آآ فطمت ولدها. الام فطمت ولدها وهو في في السنة الثانية هو الان مفطوم. جاء امرأة فالقمه فالقمته اه ثديها. ومص اللبن  لكن هو مستغن عن لبن امه

103
00:34:17.250 --> 00:34:38.200
فهنا قال جمهور الفقهاء ان الحرمية لا تنتشر لانه مفطوم وقال بعض الفقهاء ما دام في الحولين ما دام في الحولين فان المحرمية تنتشر الرضاعة الذي يحرم ما كان قبل الفطام. وهو عند جمهور العلماء اه ما كان في الحولين

104
00:34:38.500 --> 00:34:56.850
لقول الله عز وجل آآ في في الاية يرضعن اولادهن حولين كاملين دل على ان هذا وقت الانبات وقت من بات اللحم من اللبن اما بعد الحولين فبالاتفاق غير مؤثر. عند الائمة الاربعة

105
00:34:58.050 --> 00:35:18.850
طيب قد يقول قائل لها واذا كان الرجل يعني كبير هل يمكن للرجل الكبير ان تنتشر حرمته قال بهذا بعض الفقهاء والصواب انه لا ينتشر لماذا لا ينتشر؟ لانه لا ينبت لحما

106
00:35:19.800 --> 00:35:40.150
لا ينبت لحما ولا يؤسس عظما ولا ينشر عصبا اذا غير مؤثر ما دام غير مؤثر اذا لا لا يقال ان هذا رضاع محرم. والاستدلال بقصة سالم مولى ابي حذيفة

107
00:35:40.300 --> 00:35:57.000
يعني فيه نبض لان هذه خاصية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نساء طيب ما هو الرضاعة المحرم؟ جاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قال خمس رضعات يحرم مشبعة

108
00:35:57.650 --> 00:36:17.600
طيب والرضعتان والثلاث؟ عندي بعض الفقهاء يحرم والانسان يترك ما يريبه الى ما لا يريبه لكن خمس رضعات بالاتفاق محرم. ما في كلام باتفاق الائمة الاربعة الخمس رظاعات محرمة. ما دون الخمس فيه خلاف بين الفتنة

109
00:36:18.550 --> 00:36:43.050
والصواب ان اي رضعة مشبعة منبتة للحم فانه مؤثر اذا الطفل يصير ولدا للمرضعة ما دام في وقت في قبل الفطام وخمس رضعات ويصبح ولدا لصاحب اللبن واللبن لمن؟ اللبن للفحم للرجل

110
00:36:43.050 --> 00:37:07.250
اللبن للرجل وليس للمرأة بدليل ان المرأة لا لا يمكن في الغالب ان يكون لها لبن بدون زوج هذي امر مشاه ومعلوم المرأة لو جلست بدون زوج لو صار عمرها ثلاثين سنة ما تخرج لبن

111
00:37:07.450 --> 00:37:29.850
حكمة من الله عز وجل اللبن متى يكون؟ اذا صار الحب. والحمل لا يكون الا برجل لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللبن للفحم ما دام اللبن للفحل اذا هو اب المرضع او للرظيع سواء

112
00:37:29.850 --> 00:37:47.500
كان ولدا او انثى. وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسل من الجهتين معا هذا ما يتعلق بالمحرمات من النسب واما شروط في النكاح ان شاء الله نرجعه في الاحد القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

113
00:37:47.950 --> 00:37:51.887
وعلى اله وصحبه اجمعين وفيه كبارة