﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ درسنا في كتاب النكاح من منهج السالكين للشيخ العلامة الفقيه الاصولي عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى

2
00:00:23.250 --> 00:00:37.400
اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا الفقه في دينه وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح فعلى بركة الله نبق بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد

3
00:00:38.300 --> 00:01:00.900
قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح وهو من سنن المرسلين وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

4
00:01:01.000 --> 00:01:25.750
متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع بمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك متفق عليه النكاح في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:26.050 --> 00:01:47.250
المراد به الزواج والنكاح مشروع كما هو نص القرآن الكريم. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى والثلاث ورباع وهو كما قال المصنف رحمه الله النكاح من سنن المرسلين

6
00:01:48.050 --> 00:02:09.850
فقد جعل الله ليبينا ادم زوجا من نفسه كما قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها والله جل وعلا اخبر ان نوح عليه السلام كانت له زوج

7
00:02:11.150 --> 00:02:37.900
وان ابراهيم عليه السلام كان له زوجتان وان موسى عليه السلام كان له زوجتان والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم خاطبه الله واباح له الزواج يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن الاية

8
00:02:38.800 --> 00:03:00.450
فدل ان الزواج والنكاح من سنن المرسلين ولا ينبغي لعبد قادر على النكاح عنده السعة وعنده الباءة ان يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت رغوبه عن السنة

9
00:03:00.600 --> 00:03:22.750
تزهدا كما يزعم البعض او انشغالا كما يقوله الاخرون او لاي علة لا يجوز للانسان ان يترك الزواج وان يعيش بلا زوج لان ذاك مخالف لهدي المرسلين صلى الله عليه وسلم

10
00:03:22.950 --> 00:03:49.300
ثم اورد المصنف رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث فيه الشباب على الزواج لان الشباب اكثر الناس حاجة الى الزواج فان الزواج حصن وحفظ للفرج من الحرام

11
00:03:50.500 --> 00:04:25.500
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة والباءة المقصود بها تحمل اعباء الزواج الباءة تحمل اعباء الزواج من نفقة ومسكن وقوة نفسية وبدنية من استطاع منكم البات فليتزوج وهذا صيغة امر

12
00:04:27.300 --> 00:04:51.300
لهذا اذا بلغ الشاب عليه ان يتزوج ان كان له مال ان كان عنده الباء واذا لم يكن له مال ولابيه مال او لامه فعليه ان يترجاهم ليزوجوه لانه صلى الله عليه وسلم قال فانه اغض للبصر

13
00:04:51.950 --> 00:05:13.200
واحصن للفرج الزواج والنكاح اغض للبصر. لان الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى احدكم امرأة ورأى فيها ما يعجبه فليأت اهله فان عندها ما عندها فانه اغض للبصر

14
00:05:13.250 --> 00:05:34.800
واحصن للفرج ومن لم يستطع الان في ناس ما يقدرون يتزوجون لكونهم لا مال لهم او لكونهم لا يزوجهم احد ومن لم يستطع فعليه بالصوم ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الصوم

15
00:05:35.450 --> 00:06:05.550
فانه لو جاء اي فان الصوم له قاطع وجاء بمعنى قطع وجاء يعني قطع فالصوم يقطع الشهوة يخففه اولا ثم يقطعه لكن بشرط ان يكون صوما شرعيا وهم مثل الصوم بعظ الناس اليوم يصوم لا جا وقت الافطار ياكل لو انه ما صام كان احسن

16
00:06:05.800 --> 00:06:31.100
ياكل اكل كان فحل يصير فحلين ما يصلح هذا وانما يفطر على لقيمات ويصوم لان الصوم يجعل الانسان يجوع والجوع يقطع الباءة واما اذا جاء في الليل وترس بطنه ما فيه فايدة

17
00:06:32.000 --> 00:06:47.700
فاذا لا بد للصوم الذي يريد من ورائه الشاب ان يقطع ان تنقطع شهوة او تقل لابد من امر ان يكون فطره باعتدال لقيمات يقمن صلبه وان يستمر في الصوم

18
00:06:48.900 --> 00:07:10.450
ثم النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب للمتزوجين سواء كانوا للراغبين في الزواج سواء كانوا شبابا او كهولا او شيوخا فقال تنكح المرأة لاربع تنكح المرأة لاربع يعني في عادات الناس واعراف الناس

19
00:07:10.800 --> 00:07:39.800
الناس ليش يتزوجون؟ لمالها ما هو براغبين فيها حسبها الله فلانة بنت فلان جمالها ودينها اذا الناس يتزوجون لاحد هذه المقاصد الاربعة او لمقصدين معا او لثلاث او للاربع النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:40.050 --> 00:07:59.500
حث على امر مهم قال فاظفر بذات الدين اي صاحبة الدين تربت يمينك لما قال فاظفر بذات الدين اي تمسك بصاحبة الدين معنى هذا الكلام ان المهم انها صاحبة دين

21
00:07:59.600 --> 00:08:27.050
انها متدينة حسبها جمالها ما لها لا يضرك ولا ينفعك ما دامت هي صاحبة الدين فاظفر بذات الدين تربت يمينك تربت يمينك فسر على تفسير بمعنى قد احتويت الارظ يعني صرت صاحب ارض كأن الارض كلها لك

22
00:08:29.050 --> 00:08:53.150
بيمينك لان المرأة الصالحة خير متاع الدنيا. فاظفر بذات الدين تربت والمعنى الثاني فاظفر بذات الدين فان لم تفعل تربت يمينك افتقرت فاصبحت لا تملك في يدك الا التراب الموجود في الطريق

23
00:08:55.800 --> 00:09:25.700
ومن هنا ينبغي علينا ان ننتبه حينما نزوج اولادنا وبناتنا ومحارمنا ان نزوجهم كذلك اصحاب الدين فاظفر بذات الدين لان المال بدون الدين تعاسة والحسب بدون الدين كبر وعتو والجمال بدون الدين خباثة

24
00:09:27.650 --> 00:09:59.550
فكم من امرأة جميلة حسناء لا دين لها باعت عرظها وشرفها كم كم من امرأة عفيفة طاهرة تعرضت للفتن لكن دينها يمنعها احفظه فاظفر بذات الدين تربت يمينك اذا كان هذا الخطاب للراغبين في الزواج فهناك خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:10:00.500 --> 00:10:23.950
بان نتزوج الودود الولود ثم علل فقال فاني مكاثر بكم الامم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم حث الاولياء اذا جاءهم من يرظون دينه وخلقه ان يزوجوه انظر الى امرين لمن يتقدم الى موليتك

26
00:10:24.350 --> 00:10:44.500
انظر الى دينه وخلقه فاظفر بذات الدين. الدين لوحده لا يكفي. يمكن انسان دين لكن ما عنده خلق فهذه المسكينة تتأذى والخلق وحده لا يكفي يمكن يكون صاحب خلق ورجال وشهامة

27
00:10:44.550 --> 00:11:00.400
لكن ما يصلي ما في فايدة من جاكم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض او كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم

28
00:11:01.050 --> 00:11:21.400
وينبغي ان يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة واذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم

29
00:11:21.850 --> 00:11:41.050
حتى يأذن او يترك المنبغى ان الانسان يختار اذا كان عنده الخيارات الاربع هذا ما في اشكال وحدة دينة صاحبة مال وجاه وحسب هذا خير على خير لكن المهم وجود الدين

30
00:11:41.900 --> 00:12:08.250
فاظفر بذات الدين تربت والفقهاء رحمهم الله يقولون لا تأخذ لا تتزوج الا حسيبا ليش هادي مسألة مهمة قالوا ان الحسيب يعني صاحبة النسب يمنعها نسبها وحسبها من الوظائع والامور الوظيعة

31
00:12:10.200 --> 00:12:35.800
طبعا هذه كانت متربية ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء يبايع النساء على الا يزني قالت هند امرأة ابي سفيان يا رسول الله اوتزني الحرة؟ مستغرب اشلون حرة وتزني

32
00:12:36.400 --> 00:12:55.600
طيب هي الان اسلمت كيف علمت ان الحرة ما تزني لان حسبها ونسبها يمنعها تربيتها لذلك العلما يقولون ما ينبغي للانسان ان يأخذ من اي مكان لان المرأة الحسناء في منبت السوء

33
00:12:55.950 --> 00:13:17.400
هذي يسميها الفقهاء بخضراء الدماء هذه مضرة على الانسان تخيل ذات الدين والحسب ولا ولا بأس ان تتخير ذات الدين والحسب والجمع وينبغي النظر اليها هذي طبعا عندنا في الاعراف

34
00:13:17.500 --> 00:13:42.100
شبه مستحيل وهذا غلط كبير شرع الله اولى النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر قال اذهب فانظر اليها او قال لاحد الصحابة اذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا

35
00:13:42.150 --> 00:14:09.600
او انك تاخذها بعدين تشوف عيونها صغيرة ما تعجبك وفي رواية قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما طبعا النظر الشرعي يكون امام الولي وبحضرة الولي اذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر

36
00:14:09.900 --> 00:14:29.850
منها ما يدعوه الى نكاح اما برضا الولي ولا يختبئ طبعا قبل كان ممكن واحد يخطب المرة تروح تجيب ماي تروح وراء الغنم اليوم ما صعب حتى وهي تروح المدرسة ولله الحمد تكون متنقبة

37
00:14:32.050 --> 00:14:49.200
قال ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم حتى يأذن او يترك تشوف فلان راح بيتزوج من بيت فلان وانت كان نفسك فيها قلت ها والله ليتني رحت ما رحت الحين بروح له ما يجوز

38
00:14:50.250 --> 00:15:13.800
ما دام هو خطأ لا يجوز ان تخطب حتى يأذنه او يترك او يرد في ثلاث خيارات اما يردون عليه يقولوا لنا ما نبيك. بيصير انت تروح بعد او هو يروح وبعدين قال ما ابي

39
00:15:14.500 --> 00:15:30.200
اهو او انه هو راح وانت رحت لها يا فلان رحت خطبت اي والله خططت ما قالوا لي شي تقول له والله ترى هذي قريبتي ولا نفسي فيها تسمح لي انا اروح اخطب؟ قال لك ايه خلاص روح انت اولى به. ما في بأس

40
00:15:30.600 --> 00:15:54.450
هذي ثلاث حالات غير هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه هذا وحر نعم ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره

41
00:15:54.800 --> 00:16:20.300
لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وصفة التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب. او لا تفوتيني نفسك ونحوها يعني لا يجوز للمسلم ان يصرح بخطبة المعتدة مطلقا

42
00:16:21.100 --> 00:16:52.750
المعتدة سواء كانت عدة الطلاق البائن او عدة الوفاة لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا سواء كان عدة الطلاق الباين وهي الطلقة الثالثة او عدة الوفاء اما المعتدة الطلاق الرجعي هذا ما يجوز باي حال لا تصريح ولا تعليق

43
00:16:52.950 --> 00:17:15.600
لانها لا زالت زوجة هادي مسألة مهمة ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره. اذا يجوز ان يعرض الانسان للمرأة التي مات عنها زوجها وهي في العدة

44
00:17:17.650 --> 00:17:45.800
ماتت مات زوج آآ بنت خالتك وذهبت تعزيها مع وجود امك وهي محرم لها وهي خالة فقلت لها ان مثلك يرغب فيها الرجال مواساة لها هذا امر لا بأس به

45
00:17:46.600 --> 00:18:11.050
التعريض في خطبة البائن بموته. او التعريض في خطبة المطلقة طلاقا بائنا امرا مباح  لعموم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء اما الصريح التصريح بالخطبة هذا محرم

46
00:18:12.000 --> 00:18:38.400
واما العقد على المعتدة في وقت العدة فهذا عقد باطل زنا عياذا بالله قال وصفة التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب. او لا تفوتيني نفسك لا تفوتين نفسك اي لا تتعجلي. اذا خرجت من العدة ها حتى اتيك يعني

47
00:18:38.500 --> 00:18:58.650
وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها ثلاثة. هذه ثلاثا يعني شنو باي بينونة كبرى الان فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حللت

48
00:18:58.800 --> 00:19:19.350
فاذنيني في رواية لا تسبقيني بنفسك او لا تعجلي حتى تأذنيني اذا يجوز فلما خرجت من العدة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خطبني فلان وفلانة

49
00:19:19.950 --> 00:19:40.550
وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي اسامة نعم وينبغي ان يخطب في في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة

50
00:19:40.600 --> 00:19:58.100
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله

51
00:19:58.100 --> 00:20:19.400
وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث ايات والثلاث الايات فسرها بعضهم وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون

52
00:20:20.100 --> 00:20:41.700
والاية الاولى من سورة النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا

53
00:20:41.950 --> 00:21:04.600
وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا كمل الايتين يعني هذه خطبة النكاح تسمى من الذي يقرأها؟ يقرأ وهو العاقل هو في اصطلاحنا اليوم الشيخ او اصطلاح اهل الكويت

54
00:21:04.700 --> 00:21:32.000
او القاضي هو الذي يقرأ هذه الخطبة ثم يحصل بعد ذلك الايجاب والقبول. نعم ولا يجب الا الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك او انكحتك والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج او نائبه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت ونحوه

55
00:21:32.000 --> 00:21:55.250
يعني الواجب في خطبة النكاح الايجاب والقبول اما نفس الخطبة فهذه من من الشيخ او من الملج او من العاقد او من القاضي مندوب ومستحب والايجاب والقبول يقوم به الولي من الجهتين او ولي المرأة والزوج. فولي المرأة يقول

56
00:21:55.300 --> 00:22:17.200
زوجتك ابنتي فلانة او انكحتك ابنتي فلانة وهو يقول قبلت الزواج من ابنتك او قبلت هذا الزواج ونحو ذلك من العبارات التي تدل على الايجاب والقبول سواء كانت باللغة العربية

57
00:22:17.300 --> 00:22:34.900
او باللغة الفارسية او باللغة الانجليزية باي لغة مفيدة للايجاب والقبول فان العقد يصح على الصحيح من اقوال اهل العلم ومن قال لا يصح العقد الا بالعربية فلا دليل معه

58
00:22:35.100 --> 00:22:58.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اصحابه انهم اذا فتحوا البلدان ان يجددوا الانكحة الاعاجم لانهم عقدوا بغير العربية هذا اكبر دليل على ان الايجاب والقبول اذا صح باي

59
00:22:58.650 --> 00:23:21.450
اه الايجاب والقبول اذا وقع باي لغة فان العقد صحيح ويقول العلماء رحمهم الله لابد ان يكون الايجاب بصيغة المضارعة زوجتك انكحتك وان يكون القبول كذلك. يقول قبلت تكلم عن نفسه

60
00:23:22.050 --> 00:23:49.950
هذا الزواج او قبلت بصيغة الماضي نعم قال باب شروط النكاح ولابد فيه من رضا الزوجين الا الصغيرة فيجبرها ابوها يجبر ايجبرها ابوها والامة يجبرها سيدها ولابد فيه من الولي قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي

61
00:23:50.050 --> 00:24:12.950
حديث صحيح رواه خمسة واولى الناس بالنسبة للشروط النكاح اول شروط النكاح رضى الزوجين هذا اذا كانا بالغين عاقلين فان كان احدهما غير بالغا غير بالغ او غير عاقل انسان عنده

62
00:24:13.100 --> 00:24:39.050
ابن مجنون يريد ان يزوجه فهذا رضاه ليس بشرط انسان عنده ابن صغير يريد ان يزوجه الرضا ليس بشرط انسان عنده ابنة صغيرة يريد ان يزوجها فرضاها ليس بشرط لكن اذا كانا بالغين عاقلين فرضاهما شرط

63
00:24:39.250 --> 00:24:56.400
في صحة العقل هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم لابد فيه من رضا الزوج. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله المرأة لا ينبغي لاحد ان يزوجها الا باذنها

64
00:24:56.850 --> 00:25:15.850
كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فان كرهت ذلك لم تجبر على النكاح مهوب عندنا اليوم خلاص هذا ابن عمك تاخذه غصبا عليج لا هذا ما يجوز هذا قد يؤدي الى الفشل وانت السبب

65
00:25:16.850 --> 00:25:36.450
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذاك قصة ذاك المرأة التي زوجها ابوها بدون رضاها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه

66
00:25:36.700 --> 00:25:57.700
يريد ان يرفع خسته واني كاره لذاك هل لي من الامر شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لك ان تردي فقالت المرأة قبلت وانما اردت ان تعلم النساء ان للنساء شيئا يعني لهن امر

67
00:25:58.350 --> 00:26:19.950
فهذه المسألة واضحة لكن اذا كانت صغيرة او كان صغيرا فالاب يجوز له ان يزوج الصغيرة فيجبرها ابوها طيب اذا قالت شي انا ما اريد انا صغيرة اذا رأى الاب مصلحة الزواج يجوز له ان يجبره

68
00:26:20.650 --> 00:26:39.000
ولو لم تكن بالغة لكن هل يسلمها للزوج وهي لم تبلغ؟ الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز ان يسلمها للزوج الا اذا كان مطيقة اما مطيقة بذات الجسم

69
00:26:39.300 --> 00:26:56.650
او مطيقة بالغة هذان هما الامان ويدل على ذلك قول الصديق رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنين الان هذا عقد النكاح وقع وهي عمرها ست سنوات

70
00:26:57.200 --> 00:27:22.450
وبنى بي وانا بنت تسع سنين بعد ثلاث سنوات معلوم ان هذا الرضا منها غير متصور اذا يجوز للرجل للاب ان يزوج ابنته الصغيرة جبرا واذا بلغت افرض انك زوجت بنتك وعمرها تسع سنوات وصار عمرها احدى عشر سنة بلغت قالت ما اريد

71
00:27:22.900 --> 00:27:41.800
اذا لها ان ترد النكاح والامة يجبرها سيدها. لو كان انسان عنده امة ويريد ان يعفها وهي ما تريد الزواج للسيد ان يجبرها على الزواج ثم ذكر المصنف رحمه الله قال ولابد فيه من الولي

72
00:27:42.150 --> 00:28:03.950
هادي مسألة مهمة اذا رظا الزوجين ثم الولي. لا بد فيه من الولي بدون الولي العقد لا يصح المرأة لا تزوج نفسها وهذه مسألة مهمة المرأة لا تزوج نفسها كما جاءت عن عائشة ايما امرأة نكحت نفسها فهي زانية

73
00:28:04.400 --> 00:28:25.650
لا نكاح الا بولي وهذا الحديث رواه الخمس رواه الامام احمد في المسلم والترمذي في جامعه ورواه ابن ماجة في اه سننه وجاء ايضا في صحيح ابن حبان وفي مستدرك الحاكم الدار قطني والبياقي

74
00:28:26.150 --> 00:28:51.200
وهذه الاحاديث صحيحة لا نكاح الا بولي اذا لابد هذا هو الشرط الثاني لابد فيه من الولي بالنسبة للمرأة اذا لم يكن لها ولي فوليها القاضي او الحاكم اتفاق اذا لم يكن للمرء مرأة ولي فوليها القاضي والحاضر. نعم

75
00:28:51.650 --> 00:29:10.100
قال واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا ثم ثم ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها. هذا ترتيب الاولياء اذا كان الاب موجود ليس لاحد غيره ان يزوجها. الا برظا او وكالته

76
00:29:10.800 --> 00:29:30.700
اذا لم يكن الاب موجود ولا الجد فالابن اذا لم يكن الابن ابن الابن اذا لم يكن بنوه فالاقرب فالاقرب من عصباته ينظر لو انها ماتت من هي اصحاب العصبات؟ عمها

77
00:29:31.550 --> 00:29:54.600
او اخوها او ابن اخيها نعم وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الاين حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف اذنها؟ قال ان تسكت. قال ان تسكت لانها تستحي. ان تتكلم وهي بكر

78
00:29:54.850 --> 00:30:19.400
يعني هذا قبل قبل فيهن حياة اليوم يمكن هي تبادر ها الله المستعان الحياة كله طيب بالنسبة للرجال والنساء. نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح ومن اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. نعم اعلان النكاح اعلان النكاح

79
00:30:19.400 --> 00:30:43.900
بشهادة رجلين هذا واجب الفرض وعزومة الناس والاعلان للناس اني انا تزوجت او انك زوجت بنتك هذا امر مندوب ومستحب شهادة رجلين اعلان رجلين وجود رجلين في العقد هذا فرض

80
00:30:44.450 --> 00:31:02.050
فان زاد عن الرجلين تسوي لهم وليمة تسوي لهم حفلة عرس هذا مندوب ومستحب. والظرب عليه بالدف ونحوه قال الفقهاء رحمهم الله فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح

81
00:31:02.250 --> 00:31:23.000
الدف بالنسبة للنساء طبعا اما الرجال ليس لهم لا دف ولا طبل ولا غيره ولا زار لا وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفح لها فليس الفاجر كفؤا للعفيفة والعرب بعضهم لبعض اكفاء لاكفأ

82
00:31:23.050 --> 00:31:46.900
اكفى اكفاء جمع كفيف وهو الرجل الذي لا عرفت واكفاء جمع كفر والعرب بعضهم لبعض اكفاء دعي ليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها ما يصير انك انت تزوج اه بنتك الدينة لفاسق

83
00:31:46.950 --> 00:32:11.850
لا يجوز ان تزوج العفيفة للفاجر الزاني لا يجوز ان تزوج ابنتك لظالم لا يجوز ان تزوج ابنتك لمن ليس كفئا لها والعرب بعضهم لبعض الاكفاء هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ومن قال ان العرب ليس بعضه لبعض فهذا فيه نظر

84
00:32:12.250 --> 00:32:33.600
بل ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان المسلمين بعضهم لبعض الاكفاء. ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنت عمته لمولاه عبد اعتق وهو زيد ابن حارث

85
00:32:34.350 --> 00:32:59.850
وزوج فاطمة بنت قيس القرشي قرشية زوجها من اسامة ابن زيد وهو مولى ابن مولى فهذا يدل على ان المسلمين بعضهم لبعض والعرب بعضهم لبعض اكفاء اما قول بعظ الناس ان قريشا ليس لهم اكفاء الا في انفسهم

86
00:33:00.000 --> 00:33:19.400
هذا قول ضعيف نعم فان عدم وليها او غاب غيبة طويلة او امتنع من تزويج كفوا من تزويجها كفئا من تزويجها كفئا زوجها الحاكم. كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له

87
00:33:19.850 --> 00:33:45.300
ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها. حتى يميزها باسمها او وصفها ولابد ايضا من عدم الموانع باحدى الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. اذا عدم الولي المرأة ليس لها ولي

88
00:33:45.750 --> 00:34:03.000
او غاب غيبة طويلة عندها اب والاب هذا اختفى او عندها اب لكنه ممتنع ما يبي يزوجها يبي ياخذ راتبها من يزوجها في الحالات الثلاث زوجها الحاكم. تذهب الى القاضي تقول يا حضرة القاضي

89
00:34:03.250 --> 00:34:25.800
انا ليس عندي ولد او ولي غايب او ولي يمنعني من الزوال زوجني فالقاضي اما ان يختار لها او يزوجها ممن هي رغبت في الزواج منه يجوز الامران معا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال سلطان ولي من لا ولي له

90
00:34:27.200 --> 00:34:41.250
واذا كان الرجل عنده اكثر من بنت فلابد في الايجاب ان يقول زوجتك بنتي فلانة اذا كان عنده اكثر من بنت غير متزوجة ما يكتفي يقول زوجتك بنتي لا لابد يسميها

91
00:34:41.650 --> 00:35:02.700
اما باسمها او بوصفها او بكنيتها او بلقبها. حتى تتميز ولابد في صحة العقد من عدم الموانع لاحد الزوجين وهذه الموانع ستأتي ان شاء الله تعالى في باب المحرمات في النكاح

92
00:35:02.750 --> 00:35:16.250
لعلنا نكتفي بهذا ان شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة باب المحرمات في النكاح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين

93
00:35:16.600 --> 00:35:43.700
بارك الله فيك  ما عاد لا جد ولا عاد عفوا اذا اذن ولي الامر يجوز اذا اذن ولي الامر يجوز نعم ولا في قاضي ولا في يعني هو مجرد يخنق

94
00:35:44.150 --> 00:36:23.100
هل تزوج نفسها في الحالة هذه؟ لا ما تزوج نفسها. وانما توكل انسانا تثق به عرفت؟ ظرورة نعم توكل عند الضرورة طيب     يصح ما دام يفهم يصح لا  رجل لا يشترطه ولي

95
00:36:23.150 --> 00:36:48.150
لا الا اذا كان غير بالغ. او غير راشد    ما يجوز ان يزوج اخته مع وجود الابن الا برضاه او بوكالتها لن ترد زوجها ما في بأس ما دام راضين خلاص وكالة

96
00:36:49.000 --> 00:37:10.150
سبحانك اللهم وبحمدك ها تفضل يا شيخ اه الفرق بين الاستئمار والاستئذان فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ان الاستئذان يعني يقول لها اني ازوجك من فلان فسكتت فهذا اسمها الاستئناف

97
00:37:10.300 --> 00:37:29.250
واما الاستعمار يطلب منها الامر تستأمر تطلب منها الامر. تطلب انت منها الامر واذا كان ثيب تقول له يا فلانة انا بزوجك من فلان ايش تقولين السكوت لا يصح لا بد ان تقول نعم او لا

98
00:37:29.450 --> 00:37:34.450
لا سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك