قال فان كان لغير خوف تبي المفارقة ليش ايش في يا مرة ؟ ما لهذا الرجل؟ اخلاقه؟ قالت لا والله ذات خلق وخلقته ما فيه شيء فلماذا تريدين المفارقة مثلا لم تبين ذلك. فهنا يحرم عليها طلب الخلع ويحرم عليها طلب الطلاق لان الله عز وجل انما امرها بالطاعة بالمعروف وما دام لا تكرهوا خلقه ولا خلقته فلماذا تطلب الطلاق انه مبني على الصداق فقط فاذا كرهت المرأة خلق زوجها او خلقته او خلقه تزوجها وهي ما رأته ثم بعد ذلك لما رأت زوجها واذا هو ليس على ما كان في مخيلتها هل يجوز هذا الفعل الجواب لا يجوز لا يجوز للرجل ان يأخذ من المختلعة الا بقدر ما تضرر الا بقدر ما وهو الصداق وان تكلف شيئا من العرس فيمكن ان يضم ذلك ايضا الى الصداق والا الاصل في الخلع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ حيث وقفنا في كتاب النكاح ونبدأ اليوم بما يتعلق بباب الخلع. فنبدأ على بركة الله تعالى نعم خمس مئة واربعة وخمسين كم؟ مسألة خمس مئة واربعة وخمسين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الخلع وهو فراق زوجته بعوض منها او من غيرها والاصل فيه قوله سبحانه وتعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فاذا كرهت المرأة خلق زوجها او خلق او خلقه او خلقه او خلقه او خلقه وخافت الا حقوقه الواجبة باقامته معه فلا بأس ان تبذل له عوضا ليفارقها ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه فان كان لغير خوف الا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. احسنت قوله رحمه الله باب الخلع الخلع في اللغة مأخوذ من قول الرجل خلع الرجل ثوبه يخلعه خلعا وهو مصدر والمقصود بالخلع هنا ان تخلع المرأة ان تخلع المرأة بشيء تدفعه فتريد بذلك الفكاك من بيت الزوجية هذا معناه في اللغة وهو عند علماء الفقه فراق الزوجة بعوض منها او من غيرها يعني ان المرأة تبذل شيء من المال لكي تتخلص من هذا العقد كأن تكون المرأة زوجت بلا رضا منها ثم تريد ان تختلع او تكون المرأة اذ زوجت برضاها ثم بان لها ان الرجل سيء الخلق او ان خلقه تغير عليها او لم يطق النظر الى خلقته. وقد جاء في الحديث ان امرأة ثابت ابن رئيس ابن شماس اتت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام وفي بعض الروايات قالت ولكني اكره النظر اليه وفي بعض الروايات لكني لا اطيق النظر اليه يعني حصل شيء فاصبحت المرأة هذه لا تستطيع ان تنظر الى زوجها رضا بالرضا فلا تستطيع ان تطيع تطيق هذه الزوجية فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لها اتردين عليه حديقته يعني كان ثابت ابن قيس تزوجها على ان لها الحديقة الفلانية هذا ما نسميه نحن بالماء فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نظر ان الرجل قد خسر في هذا الزواج وانه دفع اليها الحديقة والان هي التي لا تريد الزواج والاستمرارية بالزواج فقال لها تردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقا والصواب ان الخلع طلقة بائنة واحدة الصواب ان الخلع طلقة بائنة واحدة وهذا هو المعمول به عندنا في الكويت في المحاكم ان الخلعة طلقة بائنة واحدة فاذا قالت المرأة انا لا اطيق العيش معك معك وارد عليك المهر وطلقني فحينئذ يجب على الزوج ان يطلقها لماذا يجب على الزوج ان يطلقها لان عقد الزواج لا يمكن الاستمرار فيه بالقوة لانه عقد بني على التراظي ويستمر على التراضي فمتى ما لم يوجد التراضي في احد الصور فحينئذ ينبغي الانتهاء من هذا العقد حتى الرجل اذا كان الرجل لا يطيق المرأة لا يطيق ان يعيش معها لا يطيق خلقها لا يطيع خلقتها مثلا فانه لا يجوز له ان يستمر في هذا الزواج ويضاررها ويلحق الظرر بها بل عليه ان يطلقها كما قال الله عز وجل فامساك بمعروف او تسريح باحسان والاصل في الدلالة على الخلع قول الله عز وجل في سورة البقرة فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلا جناح عليهما يعني في المفاصلة فلا جناح عليهما يعني في دفع العوظ من قبلها دفع ما خسر الرجل وفي اخذه العوظ من جهتها هذا معنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وها هنا مسألة هل يجوز كما يفعل بعض الرجال الذين يسمون انفسهم رجالا وما هم برجال انهم يأخذون من المرأة اكثر مما دفعوا لها وصبر عليه اياما لكن لم تستطع ان تقبل هذه الصورة في مخيلتها اذا كانت المرأة بهذه الصفة انها اصبحت تكره خلق زوجها او تكره خلقة الزوج وخافت الا تقيم حقوقه الواجبة لاقامتها معه فلا بأس ان تبذل له عوظا ليفارقه وهذا العوظ قلنا انه يكون في مقابل الضرب والفقهاء يقولون ان هذا الظرر يصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه اذا قوله يصح في كل قليل حتى لو كان اقل من المهر وكثير حتى لو كان اكثر من المهر لكن ذكرنا ان الاصل ان المرأة انما تدفع ما لحق الرجل من الضرر. اما اكثر من ذلك فهذا اخذ بغير حق والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة وغيره قال من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس يعني بدون ان يكون هناك سبب لا خلقي ولا خلقي لا الزوج بخيل ولا الزوج دميم من سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فحرام عليها رائحة الجنة طيب واذا طلبت الطلاق لانها اعجبت بغيره فكذلك حرام عليها الجنة لان الواجب عليها ان تغض بصرها والا تنظر الا الى زوجها فان لم تغض بصرها واطلقت بصرها فرأت رجلا فاعجب بها فاراد الطلاق فارادت الطلاق منه. لكي يتزوج بذاك فهذا حرام وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه قال ملعون من خبب امرأة على زوجها وهذه كبيرة من كبائر الذنوب يجب على الانسان ان يحافظ على عراة المسلمين كما يحافظ على عوراته والخلع لسبب خلقي او خلقي جائز شرعا اما طلب الخلع بدون سبب فهذا لا يجوز. طبعا الاسباب كثيرة لكنها كلها ترجع اما الى سبب خلقي واما الى سبب خلقي فمثلا لو قالت المرأة لزوجها يا فلان لا تأكل البصل انا اكره رائحة البصل واصبح الزوج يأكل البصل كل يوم ولا ينام الا بالبصل فهذا ظرر عند بعض الفقهاء يجوز لها ان تطلب الطلاق لاجلي لو كان الرجل لا يضع ما يزيل رائحة العرق من ابطه مثلا او لا يتنظف ما هو يوم ولا يومين ولا ثلاث اصبحت حاله على هذا على الدوام. فهذا ظرر يجوز لها ان تطلب الطلاق الاضرار كلها راجعة اما الى صفة خلقية او الى صفة خلقية والمصنف رحمه الله ذكر الخلع قبل الطلاق والعلما والفقهاء يذكرون الخلعة بعد الطلاق لان الطلاق سببه راجع الى الرجل والخلع راجع للمرأة ولما كانت العصمة بيد الرجل فانه يقدم على ما هو للمرأة لكن السعدي رحمه الله انما ذكر الخلعة ها هنا لمناسبة الاصلاح فان الواجب الاصلاح بين الزوجين اذا ما بدا علامات النفور فان لم يمكن ذلك فيمكن للحكمين ان ان يحكما بالخلع. نعم قال كتاب الطلاق والاصل فيه قوله سبحانه وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق ان تطلق لها النساء متفق عليه وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلقها وهي حائض. او في طهر او في طهر وطئ فيه الا ان تبين حملها ويقع الطلاق بكل لفظ بكل لفظ دل عليه بكل لفظ دل عليه من صريح اللاية صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثل وكناية اذا نوى بها الطلاق او دلت القرينة على ذلك ويقع الطلاق منجزا منجزا منجزا او معلقا على على شرط كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع هذه هذا باب عظيم وهو كتاب كبير يعمم له الفقهاء بكتاب الطلاق والطلاق مصدر طلق يطلق طلاقا واصل الطلاق مأخوذ من شيء طلق وهواء طلق اي ليس مقيدا بشيء فكتاب الطلاق اي كتاب انهاء العقد فيصبح الرجل خلوا من جهة ما كان يترتب عليه ما كان يترتب عليه لزوجته وتصبح المرأة خالية من الحقوق الزوجية هذا لذلك سمي الطلاق طلاقا والطلاق في اللغة الشرع معناه حل عقد الزوجية الطلاق في لغة الشرع معناه حل عقد الزوجية والطلاق مشروع وليس هو ممنوع كما في الديانة النصرانية المحرفة فان النصارى يزعمون ان الرجل اذا تزوج لا يمكن له ان يطلق ولا يمكن للمرأة ان تطلب الطلاق هذا من تحريفهم لدينهم والا فهذا امر مغاير للفطر فان الطلاق شرعه الله عز وجل لمن قبلنا وشرعه الله تبارك وتعالى لنا وهو من تيسير هذه الشريعة لا يمكن ان تكون البيوتات مبنية على الجحيم مبنية على الشحناء والبغضاء فاذا ما رأى الرجل انه لا يمكنه ان يسير بسفينة بيته للنجاة فانه يرسي هذه السفينة ويسرحها وهي كذلك اذا رأت انه لا يمكن الاستمرار مع هذا الرجل يطلب تطلب مركبا اخر بالطلاق والاصل فيه قول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والناس في قضية الطلاق على قسمين النصارى الذين لا يرون الطلاق شرعا والمشركون الذين يطلقون كما يشاؤون ولو مئة مرة فكان الرجل قبل الاسلام يطلق زوجته مرة حتى اذا كادت ان تخرج من عدة الزوجية يقول لها راجعتك ثم يمكث معها شعرا ثم يطلقها وهكذا الى مئة مرة فالاسلام جاء بما هو وسط فجعل للرجل حق الطلاق لكن الى ثلاث مرات لا يجوز للرجل بعد الثالثة ان يراجع تلك المرأة خلاص وضع له حدا والله عز وجل لما قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق في حياته علق ولكن لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق في حياته هذا هو الصواب فلماذا خاطبه الله بقوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن حتى نقبل الطلاق بصدر رحم فان الله يخاطب به نبيه فلما قال فطلقوهن لعدتهن خاطب الرجال علمنا ان الطلاق بيد الرجل الطلاق بيد الرجل طيب واذا تنازل الرجل عن هذا الحق وقال لها طلاقك بيدك متى ما تشائين تطلقين نفسك هذا امر جائز عند جمع من الفقهاء لانه وكالة والطلاق يصح فيه الوكالة. يمكن انت تقول للمحامي انا وكلتك في ان تطلق زوجتي عند القاضي هذا امر جائز يمكن للرجل ان يقول لابيه يا ابتي انا وكلتك في ان تطلق زوجتي متى ما شئت هذا امر جائز فقوله جل وعلا فطلقوهن الخطاب للرجال ولما قال لعدتهن علمنا ان هناك عدة ينبغي الطلاق فيها. الطلاق مو على كيفك مثل الصلاة الصلاة مو على كيفنا نصلي متى ما بغينا وما نصلي متى ما ما بغينا لا الصلاة لها اوقات معينة صيام شهر رمضان له وقت معين الزكاة لها وقت معين. الحج له وقت معين الطلاق جعل الشارع الحكيم له وقتا معينا. لماذا جعل الشارع له وقتا معينا؟ يقولون او اولا تظييقا لدائرة الطلاق اولا تضييقا لدائرة الطلاق. ثانيا حفظا حفظا لحق المرأة فانها لو طلقت في طهر جمع فيها او في حيضة طال عليها العدة وايضا انما جعل الله الطلاق في العدة اي في الوقت المعين حتى يكون ذلك ادعى لحفظ ادعى لحفظ الانساب كما ذكر ذلك بعض الفقهاء ما هي هذه العدة التي يجب الطلاق لها هذا لا يمكن العلم به الا اذا عرفنا الا اذا عرفنا الطلاق البدعي في طلاق سني وفي طلاق بدعي الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الائمة الاربعة ان الطلاق البدعي يقع وان الطلاق السني يقع لكن الطلاق السني يقع والانسان لا يكون فيه موزورا ولا اثمة والطلاق البدعي يقع والرجل فيه موزور اثم باتفاق الائمة لانه لم يطلق في العدة والله عز وجل امر بامرين اذا اردت ان تطلق امر ان تطلق لكن في العدة فانت اخذت الاول وتركت الثاني مثال ذلك امرك الله ان تصلي الفجر قبل طلوع الشمس. فاذا صليت بعد طلوع الشمس فانت اثم صليت لكن اثم لو ان رجلا صلى ولكن تخلف احد الشروط قصدا فان الصلاة لم تصح لذلك لابد ان ننتبه ان الله جعل للطلاق عدة يعني وقتا معينا والعدة عدتان عدة من جهة العدد فلا ينبغي ان يطلق الرجل الا طلقة واحدة ما هو طلقتين ولا ثلاث هذا من جهة العدد وعدة من جهة الوقت فلا يجوز للرجل ان يطلقها وهي في حيض او نفاس. ولا ان يطلقها وهي في طهر جاء معه جامعها فيه ما يجوز للرجل ان يطلق زوجته في طهر جامعها فيه اكثر الناس اليوم انما يلفظون بالطلاق شفاء لغيهم ارظاء لغظبهم. هذي ما هي الرجولة الطلاق ما جعله الله عز وجل لكي انت تبين للمرأة عضلاتك لا الطلاق هو عبارة عن فك عقد الشراكة الزوجية وهذه لابد ان تكون ما هو لاجل الغضب مهو لاجل الزعل تكون للعلم بان الزوجية هذه لا تصير لا نهاية طيبة لذلك جعل الشارع له وقتا معينا فلو ان الرجل قال لزوجته روحي انت طالق مرتين هذا الطلاق ليس للعدة وهو اثم ولو قالها انت طالق بالثلاث هذا طلاق ليس للعدة هذا طلاق بدعي وهو اثم فيه لو طلق الرجل زوجته في حيضة او في نفاس او في طهر جامعها فيه فهذه ليست للعدة اذا فطلقوهن لعدتهن. كيف نتعلم العدة؟ اولا ننظر الى الوقت. فلابد ان يكون الوقت في طهر لم تجامع لم تجامعها في هذا من حيث الوقت هذا من حيث الوقت والثاني ان تطلق مرة واحدة لا مرتين هذا الطلاق الذي ذكره الله في القرآن وهو الطلاق في العدة وقول المصنف وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض لاحظوا الان طلق زوجته قال طلق اذا وقع الطلاق لانه قال طلق طلق زوجته وهي حائض. اذا طلقها في غير العدة فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها طيب وطلق ليش يراجعها لانه اوقع الطلاق في وقت ليس له ان يطلق. فامره النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأثم ليراجعها. والطلقة وقعت مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس اذا هذه المسألة واضحة مبينة للطلاق العدة لطلاق العدة او للطلاق الشرعي وهو ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي امر الله اه ان تطلق لها النصف. تلك اشارة الى الطهر الذي لم تجامع المرأة في تلك اشارة الى الطهر الذي لم تجامع المرأة فيه وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا اذا الطلاق الشرعي الطلاق العدة من حيث الوقت انك تطلق المرأة وهي الطاهر او تطلقها وهي اعمل اما اذا طلقتها وهي في حيض او في نفاس او في طهر جامعتها فيه فانت تأثم عند الله وعند رسوله انت اثم في شرع الله عز وجل ولهذا ينبغي على المسلم ان يتقي الله جل وعلا وان لا يتلفظ بهذه الكلمة ارظاء لنفسه وقد قال ابن قدامة رحمه الله الطلاق في الحيض او في طهر جامعها فيه اجمع العلماء في جميع الامصار وكل الاعصار على تحريمه ما في خلاف بين العلما ان الطلاق اذا كان في غير العدة ان المطلق فيه اثم. هذا باتفاق العلماء. قال رحمه الله وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلقها وهي حائض او في طهر وطئ في الا ان تبين حملها طيب ابن عمر طلق فهل حسبت؟ الجواب نعم. حسبت عليه طلقة وقد جاء ذلك صريحا في صحيح الامام البخاري وفي رواية مسلم قال الراوي لابن عمر هل حسبت طلقة؟ قال اتعرف ابن عمر؟ قال نعم. قال حسبت عليه طلقة قال رحمه الله ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه هذه مسألة ثانية الان. اولا الطلاق لابد ان يكون في العدة. ثانيا الطلاق له الفاظ معينة ما يصير يعني انسان يطلق بلفظ لا يفهم منه الطلاق لابد في الطلاق ان يكون بلفظ يدل عليه. سواء كان اللفظ منطوقا مشموعا او مفهوما او مكتوبا او مقروءا كل ذلك يصح فيه الطلاق. والفقهاء رحمهم الله ويقسمون الطلاق مع الفاظه الى قسمين طلاق صريح وهو الذي لا يحتمل معنى اخر ما معنى الطلاق الصريح هو الذي لا يحتمل معنى اخر يقول لزوجته ها انت طالق الان هل هذا يحتمل معنى اخر هذي اللفظة يحتمل معنى اخر يقول لزوجته انت لست ذات زوج من طرف لا يحتمل معنى اخر الان. فكل لفظ صريح لا يفهم منه سوى الطلاق فهذا يسمى لفظ الطلاق الصريح كل لفظ لا يفهم منه سوى الطلاق فهذا يسمى الطلاق الصريح ومنه لو قال ما قال طلقتك قال انت طالق قال طلقتك قال انت مطلقة مني ونحو ذلك من العبارات فهذا كله من الطلاق الصريح والنوع الثاني طلاق الكناية ما معناه طلاق الكناية؟ طلاق الكناية ان يأتي بلفظ مجمل ينوي بها الطلاق ان يأتي بلفظ مجمل ينوي بها ينوي بها الطلاق مثال ذلك ان يقول انت مخلية قلنا وش قصدت قال قصدت بخلية يعني انها مو متزوجة من غيري قلنا خلاص ما هي طالقة لكن لو قال انت مخلية قلنا ايش قصد قال قصدت انها ما لها زوج وانت؟ قال وانا بعد؟ هذا طلاق هذا طلاق المهم ان نتعلم ان اللفظ الطلاق الصريح لا يحتاج الى نية. بل ولا نلتفت الى النية متى نلتفت الى النية اذا كان الطلاق غير صريح قال لها روحي بيت ابوج يلا روحي بيت ابوج الحين ايش درانا؟ روحي بيت ابوج اقعدي هناك تونسي هناك زلفي هناك ايش دراني ايش قصده؟ هل نقدر نعرف؟ ما نعرف جانا وقال يا شيخ انا قلت لزوجتي روحي بيت ابوج نسأله ماذا اردت قال ردت الطلاق اذا وقع لان لماذا؟ لان الفاظ الكناية بحاجة الى النية الفاظ الكنايات في الطلاق بحاجة الى النيات الا اذا دلت القرينة انه ما قصد الا ذلك اذا دلت القرينة انه ما قصد الا الطلاق فيصبح لفظ الكناية قريبا من معنى الصريح فلا يلتفت الى نية طيب الان عرفنا ان الطلاق اما صريع صريح كقوله طلقتك او انت طالق او انت مطلق او نحو ذلك واما كناية كقوله انت لست بذات بعل. روحي بيت ابوج. انا ما ابيك ابيك ونحو ذلك طيب هذه مسألة واضحة كيف يقع الطلاق الطلاق يقع على صورتين. اما منجز وهو الذي لا يتعلق بشيء ما معنى منجز؟ لا يتعلق بشيء. المنجز انه لا يتعلق بشيء لا بوصف ولا بشرط ولا بقيد ولا بزمان هذا يسمى منجزا. كقوله انت طالق كقوله انت مطلقة طلقتك هذا يسمى الطلاق المنجس. هذا يقع بمجرد لفظه. والنوع الثاني الطلاق المعلق الطلاق المعلق ما معنى الطلاق المعلق؟ الطلاق المعلق هو الذي قيد بوصف او شرط او زمان او مكان او حال مثال ذلك مثال ذلك لو قال لزوجة ان نزلت من من الشقة الى الشارع فانت طالق هذا يسمى طلاقا معلقا بالشرط اذا قال اذا طلعت الشمس من غد فانت طالق هذا طلاق معلق بالزمان اذا قال اذا سافرت الى اذا سافرت الى المكان الفلاني فانت طالق هذا طلاق معلق بالزمان والمكان بالحال اذا قال ان ذهبت مع فلانة فانت طالق اذا هذا يسمى الطلاق المعلق او معلقا على شرط ايا كان نوع الشرط كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اتفقوا على ان لفظ الطلاق وما تصرف منه صريح وقال ابن رشد رحمه الله اما تعليق الطلاق بالافعال المستقبلة فان الافعال التي يعلق بها توجد على ثلاثة اضرب احدها ما يمكن ان يقع او لا يقع على السواء كدخول الدار وقدوم زيد فهذا يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا خلاف قال الرجل لزوجته ان دخلت بيت فلان فانت طالق متى ما دخلت وقع الطلاق لو ما دخلت طول عمرها لم يقع الطلاق طيب بعض الناس يقول انا قلت لها ان رحتي بيت فلان فانت طالعة قال الحين انا راضي. لا يا حبيبي الطلاق المعلق مو على هواك. ما دام راحت منك خلاص ما هو بعلى كيفك بعظ الناس يقول انا قلت لزوجتي والله ما تروحين السوق ان رحت السوق ها فانت طالق الحين ابيها تروح السوق لا مو على كيفك خلاص ما دام علقتها متى ما راحت السوق طلقت. ليش؟ لان الطلاق ما يحتاج لا نية وانت علقت الطلاق على هذا الامر خلاص يبقى معلقا يبقى معلقا ومن العجايب ان امرأة كانت على السلم ها في نصف السلم فجاء الرجل ودخل واذا هي في نصف السلم فقال لها ان صعدتي فانت طالق وان نزلت فانت طالق فمساكين ما عرفوا كيف يسوون راحوا عند الامام ابو حنيفة قالوا الرجل سوى كذا والان ما ندمان ماذا يفعل قال تلقي بنفسها ويمسكها من الاسفل فلا هي صعدت ولا هي نزلت على كل حال هذه مخارج قد تكون هناك بعض المخارج ولكن لا ينبغي التساهل في هذه الامور ولا ينبغي تعليق الطلاق بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية. زوجته اهون شيء عليه حتى ظيفانه يقول ان ما تعشيتم ترى زوجتي تطالع. اعوذ بالله. لعبة هي عندك ما يجوز. حرام هذا الفعل هذا الفعل حرام ما يجوز. قال علي الطلاق انك تتغدى روح روح خلها تطلق وانا ماني متغدي شو تسوي ها في ناس عنده نحاسة لا شافك حلفت بالطلاق قل خله تقع. عنها خله يخرب بيته. بعدين ليش؟ تحط نفسك في موضع لماذا فينبغي للانسان ان يكون عاقلا وان ينتبه لهذه المسائل اه لعلنا نقف على هذا لان نأخذ الطلاق الباين والرجع ان شاء الله في الاحد القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين