﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:18.950
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف حيث كنا قد وقفنا في كتاب منهج السالكين في مسائل الفقه في الدين

2
00:00:19.200 --> 00:00:38.300
كنا قد وقفنا على كتاب الصداق فنأخذ ان شاء الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالصداق وعشرة النساء نسأله جل وعلا ان يرزقنا الفقه في دينه والعلم النافع والعمل الصالح وعلى بركة الله نبدأ. نعم

3
00:00:38.650 --> 00:01:01.650
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الصداق. قال ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة كم كان

4
00:01:01.650 --> 00:01:21.650
النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقيتهم ونشا. اتدري ما النش قلت لا. قالت نصف وقية فتلك خمسمائة خمسمائة درهم. رواه مسلم. واعتق صفية وجعل

5
00:01:21.650 --> 00:01:42.500
عتقها صداقها متفق عليه وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه. فكل ما صح ثمن واجرة وان قل صح صداقا قوله كتاب الصداق الصداق مصدر من اصدق الرجل المرأة

6
00:01:42.650 --> 00:02:06.550
اذا دفع اليها شيئا من المال وسمي هذا المهر المدفوع للمرأة صداقا لانه نحلة بمعنى انها صدقة او سمي صداقا كما قال بعض الفقهاء لانه ينم ويدل على صدقه وجديته في الزواج

7
00:02:07.300 --> 00:02:34.150
ويسميه بعظ الفقهاء بدل الصداق يسميه المهر ويسميه بعظ الفقهاء الصداق والامر فيه واسع والمفهوم واحد والاصل في الصداق انه يخفف ومعنى يخفف اي انه يجعل الصداق امرا يسيرا لا يشق على الرجل تحمله

8
00:02:34.900 --> 00:03:01.100
ومما يدل على مشروعية الصداق القرآن الكريم قال الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة ونحلة فسرت بمعنى فريضة وفسرت بمعنى عطية واتوا النساء صدوقاتهن عطية وقال تعالى فاتوهن اجورهن فريضة

9
00:03:01.700 --> 00:03:22.100
فدل على ان المهر فرض وهل هذا الفرض في مقابل ما يستمتع به الرجل هذا الذي قاله جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى ولهذا قال الفقهاء ان الرجل اذا اصدق المرأة

10
00:03:22.250 --> 00:03:48.650
ما لم يدفع اليها شيئا فلها ان تمنع نفسها منه وهكذا بالنسبة للنفقة على الزوجة فان الزوج مجبر وملزم شرعا بالانفاق على الزوجة فاذا ما امتنع من الانفاق عليها فانها فان لها ان تمنع نفسها من التمكين

11
00:03:49.350 --> 00:04:12.400
فهذا في مقابل هذا وان كان الاصل فيه التخفيف وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه بحكم ولايته على المسلمين وخلافته على المؤمنين اراد ان يحد للمؤمنين مهرا ولولي الامر ذلك

12
00:04:12.700 --> 00:04:38.650
اذا رأى تفشي الناس وغلوهم في المهور فاراد ان يحدد مهرا وسمى شيئا قليلا ولكن بالقرآن الكريم يقول الله تعالى ولا تأخذوا منه شيئا قال واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا والقنطار

13
00:04:39.050 --> 00:05:01.600
هي الجرة المليئة من الذهب فان كان المهر كثيرا جاز ولكن تخفيفه افضل وهي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهنا في الحديث اورد المصنف رحمه الله ثلاثة ادلة في مشروعية الصداق

14
00:05:02.150 --> 00:05:22.750
الدليل الاول سؤال عائشة رضي الله عنها لما قيل لها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم يعني كم كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه قالت كان صداقه لازواجه

15
00:05:23.000 --> 00:05:46.300
تنتي عشرة اوقية ونشاء قال اتدري ما النش؟ قالت اتدري ما النش؟ قلت لا قالت بنصف اوقية فتلك خمسمائة درهم دل على ان الاوقية دل على ان الاوقية اربع مئة

16
00:05:46.550 --> 00:06:08.200
آآ وآآ دل على ان الاوقية اربعين النش هو النصف فيكون عشرين وثنتي عشرة اوقية ونشا فتلك خمس مئة درهم والخمسمائة درهم في عهدنا اليوم هو ما يساوي تقريبا النصاب

17
00:06:08.400 --> 00:06:29.550
نصاب الزكاة يعني ما يمكن ان يشتري به الانسان خمسة وثمانين جرام من الذهب هذه صداق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لازواجه من حيث العموم واستدل المصنف ايضا بعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية

18
00:06:29.900 --> 00:06:54.200
وجعل عتقها صداقها. متفق عليه وهذا الحديث فيه اشارة واضحة على ان المنافع يجوز ان تجعل صداقا فلو قال الرجل لامرأة ان بيتك هذا القديم ارممه ويكون هذا الترميم صداقا لك

19
00:06:54.400 --> 00:07:16.100
لكان هذا الامر سائغا لو قال الرجل للمرأة اني ادفع لك قيمة دراستك مثلا لكان ذلك المهر صحيحا فكل المنافع يجوز ان يكون صداقا لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

20
00:07:16.150 --> 00:07:36.050
جعل عتق صفية صداقا لها واستدل المصنف رحمه الله بما في الصحيحين ان امرأة جات الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس ومعه اصحابه فقالت المرأة يا رسول الله

21
00:07:36.100 --> 00:08:02.250
اني وهبت نفسي لك وهبت نفسي لك يحتمل معنيين المعنى الاول اني لك ان شئت تزوجتني والمعنى الثاني ان امري بيدك ان شئت تزوجتني وان شئت زوجتني ممن ترى فقال فقال الراوي فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:08:02.450 --> 00:08:21.200
ولم يرجع فيها بشيء ما قال شيء له فقال احد الصحابة يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي قال زوجنيها

23
00:08:21.350 --> 00:08:42.950
قال التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه فهذا الحديث صريح بان المهر يمكن ان يكون قليلا يسيرا لا يساوي الا دراهم بدلالة هذا الحديث قال التمس ولو خاتما من حديد

24
00:08:43.600 --> 00:09:04.450
والخاتم من حديد لا يساوي الا خمسة دراهم والخمسة دراهم في عرفنا اليوم يمكن لا لا يساوي الا عشرة دنانير تقريبا فالمقصود ان المهر اذا كان يسيرا جاز واذا كان كبيرا جاز والافضل

25
00:09:04.500 --> 00:09:27.700
ان يكون المهر خفيفا يسيرا ثمان المصنف رحمه الله استنبط من عموم الادلة قاعدة وهي قال فكل ما صح ثمنا واجرة وان قل صح صداقا اذا ما ما هي الامور التي يصح لنا ان نجعلها صداقا

26
00:09:27.900 --> 00:09:48.400
الاثمان والمنافع واما ما ليس ثمنا وما ليس اجرة فلا يصح صداقا لو قال الرجل للمرأة اعطيك بطاقتك بطاقة المدنية على ان يتزوجك هذا ما يصح الصداقة لان البطاقة المدنية

27
00:09:48.550 --> 00:10:16.700
لا لا يباع ولا يؤجر لو قال الرجل امرأة او لوليها لو قال لها اني ساعطيك آآ ساعطيك صداقا ساعطيك صداقا ما ساصيده في المستقبل هذا مجهول ما يصح بيعه ولا تأجيره اذا لا يصح صداقا

28
00:10:17.050 --> 00:10:36.450
فهذه القاعدة لابد ان يحفظها طالب العلم كل ما صح ثمنا واجرة وان قل صح الصداقة فلو علق الامر بشيء مستقبلي كان يقول كل ما ارثه فهو لك لا يصح صداقا

29
00:10:36.750 --> 00:10:57.450
لماذا لا يصح صداقا لانه لا يملك بيع ما سيرثه ولا يستطيع ان يؤجر على ما سيرثه لان امر مستقبل فهذا المهر لا يصح والقاعدة كل ما صح ثمنا او اجرة وان قل صح صداقا

30
00:10:57.900 --> 00:11:18.350
طيب الاجرة من المنافع لو قال لها سيتزوجك على ان اعلمك القراءة والكتابة صحة لان القراءة والكتابة لا تتعلم الا باجرة ولو قال لها اتزوجك على ان اعلمك سورة من القرآن صح

31
00:11:18.600 --> 00:11:34.400
ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل التمس ولو خاتما من حديد فذهب الى اهله ولم يجد حتى خاتما من حديد فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:11:34.500 --> 00:11:54.150
فقال يا والذي بعثك بالحق لا اجد شيئا ثم ولى الرجل فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل تحفظ سورة كذا وكذا من القرآن قال نعم فقال صلى الله عليه وسلم زوجتكها

33
00:11:54.300 --> 00:12:19.800
بما معك من القرآن وفي رواية زوجتكها على ان تعلمها ما معك من القرآن فاجرة التعليم هذه اجرة فصح الزواج بها. نعم قال المؤلف رحمه الله فان تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها نهر فلها مهر المثل. فان طلقها قبل الدخول فلها

34
00:12:19.800 --> 00:12:38.750
المتعة وعلى الموسع قدره وعلى المقتدر قدره. لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقطر قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين

35
00:12:38.800 --> 00:12:58.800
ويتكرر الصداق كاملا بالموت او الدخول. ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. ويسقط طرقة من قبلها او فسخه لعيبها. وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبرا

36
00:12:58.800 --> 00:13:19.900
جبر خاطرها لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه المسائل الفقهية متعلقة بالطلاق ينبغي للانسان قبل ان يقدم على الزواج ان يتعلمها. لانه لا بد وان الرجل الذي يتعرض للزواج

37
00:13:20.100 --> 00:13:38.700
انه يحتاج الى هذه المسائل قال فان تزوجها ولم يسمي لها صداقا يعني قال الرجل لمولى المرأة زوجني بنتك قال ابشر زوجتك بنتي اشهد يا فلان واشهد يا فلان. ما سمى لها المهر

38
00:13:39.200 --> 00:13:59.300
اي زواج يتم بدون تسمية المهر فان الذي يتقرر شرعا هو مهر المثل وما هو مهر المثل مهر المثل ان ينظر الى اخواتها ان كان لها اخوات او الى عماتها او الى خالاتها

39
00:13:59.350 --> 00:14:18.300
فينظر الى مثيلاتها هذا يسمى مهر المثل فان كان مهر اخواتها ثلاثة الاف دينار فهي مهرها ثلاثة الاف ان كان مهر اخواتها الفي دينار فمهرها الفي دينار ان كان مهر اخواتها بالمتوسط

40
00:14:18.450 --> 00:14:40.050
خمسة الاف فلها مهر مثلي خمسة الاف. اذا هذا معنى مهر المثل اذا لم يسمى بينهما صداقا فان المهر المتقرر هو مهر الوتر ليس ليس للزوج ان يطالب باقل وليس لهم ان يطالبوا باكثر

41
00:14:40.850 --> 00:15:01.750
لان المهر اذا اطلق ولم يقيد بعدد وكم من فان المتقرر هو مهر المثل طيب هذا اذا تزوجها ولم يصم صداقا فان تزوجها ثم طلقها قبل الدخول فماذا عليها؟ وماذا عليه

42
00:15:02.000 --> 00:15:20.700
فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة متعة الطلاق على الموسع قدره وعلى المقتر قدره كما قال تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة

43
00:15:20.850 --> 00:15:40.150
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقطر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن اذا لو ان رجلا تزوج من امرأة ولم يسم لها مهرا ثم طلقها فانه ليس عليه الا الا المتاع بالمعروف

44
00:15:40.300 --> 00:15:57.450
والمتاع بالمعروف هو بحسب العرف فينظر اذا طلق الرجل مثلا في الكويت كم يعطيها؟ وجد ان الغالبية من اهل الكويت انهم يعطونها تسع مئة دينار مثلا فيعطيها تسع مئة دينار

45
00:15:57.750 --> 00:16:21.350
وجد ان الغالبية يعطونها الف اذا يعطيها الف ولذلك قال عز وجل على الموسع قدره يعني اللي الله موسع عليه يدفع باللي يقدر ويدفع بما يدفع مثيلاته امثاله من الاغنياء وعلى المقتدر قدره المقتر اللي ما عنده شيء فقير

46
00:16:21.550 --> 00:16:49.800
المقتر عليه الحال يدفع قدره ينظر الناس الضعفاء الفقراء كم يدفعون؟ يدفع المتاع المعروف بحسبه. اذا هذا المتاع ليس محددا لكنه محدد بالعرف فعرف الاغنياء غير عرف الفقراء. عرف الموسع عليهم غير عرف المقتر عليهم. ثم قال عز وجل حق

47
00:16:49.800 --> 00:17:19.800
على المحسنين اي ثبت حقا على المحسنين هذا المتاع وحقا منصوب على فعل مقدر تقديره احقه حقا افرضه حقا الزمه حقا على المحسنين اذا اذا طلقت المرأة قبل الدخول ولم يسمى لها مهرا. فان لها المتاع بالمعروف

48
00:17:20.600 --> 00:17:39.650
طيب اذا اذا طلق وقد سمي لها المهر فالاية واضحة وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض هذي واضحة لو ان الانسان تزوج امرأة

49
00:17:39.850 --> 00:17:57.650
بخمسة الاف ثم بدا له ان يطلق قبل الدخول فيلزمه ان يدفع لها الفين وخمس مئة دينار اذا كان هو الذي يريد الفسخ قد يقول قائل لماذا يدفع لان في ذلك اضرارا لسمعتها

50
00:17:58.250 --> 00:18:17.300
لذلك قال المصنف رحمه الله ويتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول يعني لو ان انسان قال يا فلان زوجني بنتك قال زوجتها لك بخمسة الاف او بثلاثة الاف وشهد فلان وفلان

51
00:18:17.900 --> 00:18:39.300
ثم ذهب هذا الرجل بعد ثلاثة ايام توفي يتقرر في الميراث اولا قبل القسمة ثلاثة الاف صداق هذه المرأة يتكرر الصداق كلا بالموت او بالدخول اذا دخل تقرر الصداق كله. لا يتنصف

52
00:18:39.500 --> 00:19:00.450
طيب متى يتنصف اذا؟ قال ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه يعني اذا اراد الزوج اذا اراد الرجل ان يطلقها قبل الدخول هو الذي لا يريد هو الذي لا يريد الزواج

53
00:19:00.550 --> 00:19:18.000
هو الذي لا يريد الاستمرار بالزواج فان عليه ان يدفع نصف ما سماه من المهر عليه ان يدفع نصف ما سماه من المهر وهذا الامر من يتأمل فيه يجد محاسن الشريعة

54
00:19:18.350 --> 00:19:32.550
اولا ان في هذا الامر غلق لباب المستهترين الذين ربما كل يوم يروحوا يقولوا بتزوج وبعد ما الناس يجهزون ويسوون كل شيء بعدين يقول لا تراني بطلت لا مو على كيفك تبطل

55
00:19:33.150 --> 00:19:46.750
بيوت الناس بنات الناس ما هو لعب والجهة الثانية ان فيها حفظا لسمعة تلك المرأة. لانها اذا اخذت نصف الصداق فالناس يقولون والله الرجل هو اللي بطل. ما هو برجال ما قدر يكمل

56
00:19:46.750 --> 00:20:03.350
خاف من زوجته مثلا كان متزوج يبي يتزوج الثانية بعدين بدا له الا يتزوج الثانية بعد ما سمى المهر فيجب ان يدفع نصف المهر ويتنصف هذه قاعدة ويتنصف المهر المسمى

57
00:20:03.650 --> 00:20:25.300
بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه ما دام لو طلق الزوج لو طلق الزوج وكان هو الذي طلق وكان لم يدخل بها فانه يجب ان يدفع نصف المهر

58
00:20:25.500 --> 00:20:43.550
طيب اذا اراد ان يفسخ ايضا يجب ان يدفع نصف المهر طيب لو سؤال اخر الان لو انه اراد ان ان آآ ان يتزوج ثم تبين له ان هذه المرأة

59
00:20:43.750 --> 00:21:06.300
التي دخل بها انها فيها عيب. قال المصنف يسقط بفرقة من قبلها او فسخه لعيبه اذا كان هي اللي ما تبي تستمر فهنا ليس لها شيء من المهر المسمى اذا كان هي التي لا تريد ان تستمر وقبل الدخول قالت انا ما ابي اكمل

60
00:21:06.500 --> 00:21:27.450
فقال وليها له ان ابنتي او اختي او امي او او الى اخره لا تريد الزواج منك وهنا الفرقة من قبلها فلا مهر لها وان وان طلقها الرجل لعيب فيها

61
00:21:28.400 --> 00:21:48.000
قبل الدخول ايضا ليس لها شيء مثلا قال له الرجل لامه روحي شوفي فلانة انا ابي اتزوجها وراحت الام وشافت ولا حاطة حمرة وصفرة وكدرة وحاطة رموش واظافر وحاطة شعر

62
00:21:48.250 --> 00:22:07.150
ولا هي من اجمل الجميلات فجاءت الام وقالت لولدها والله المرة البنية ما في احسن منها فوقع العقد والزواج ثم قدر ان قدر ان الرجل رآها على غير زينتها قبل الدخول

63
00:22:08.550 --> 00:22:27.850
فرأى ما فيها من العيب ما فيها رموش واذا هي خادعة كاذبة واذا هي ما فيها شعر اذن اذا اراد الرجل ان يطلقها لعيب فيها قبل الدخول ليس لها شيء لانها دلست

64
00:22:28.100 --> 00:22:48.100
وغششت فاذا هذه المسألة مهمة ان نحفظها وهي ان المهر يسقط اذا كانت الفرقة من جهتها او لعيب فيها بشرط ان يكون هذا العيب متقررا لا طارئا فان كان العيب طارئا فليس

65
00:22:48.250 --> 00:23:14.250
للزوج ان ينصف قال وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها هذه تسمى عند الفقهاء بمتعة الطلاق ومتعة الطلاق جاء في القرآن الكريم نصا قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. المطلقات

66
00:23:14.450 --> 00:23:37.400
سواء كانت الطلقة الاولى او الطلقة الثانية او الطلقة الثالثة عند جمهور العلماء فان لها متعة الطلاق بالمعروف. بالمعروف يعني بحسب العرف لماذا لها متعة الطلاق لانها بعد الطلاق ستجلس ثلاث حيظات او ثلاثة اطهار على قول بعض الفقهاء

67
00:23:37.900 --> 00:24:03.150
فان كانت من ذوات العدد من ذوات العدد الشهرية تجلس ثلاثة اشهر فستتظرر ولذلك جعل الشارع لها متعة الطلاق ومتعة الطلاق يعني في الكويت مقدر بحوالي تقريبا تسع مئة الى الف. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. حقا

68
00:24:03.250 --> 00:24:25.350
منصوب على فعل مقدر تقديره احقه حقا اي اثبته حقا ثابتا اجعله لازما على المتقين دل على ان المتقين هم الذين يمتثلون اوامر الله عز وجل فيتخلصون من البخل ويدفعون متعة الطلاق

69
00:24:25.400 --> 00:24:44.750
واما غير المتقين فماذا يفعلون يراوغون روغان الثعلب كيف يراوغون روقان الثعلب يضاررون المرأة حتى هي تطلب الطلاق ما يبي يدفع شيء. وهذا امر محرم لا يجوز نعم قال المؤلف يروح ياخذ عشرة النساء بعد

70
00:24:45.100 --> 00:24:56.062
ماشي طيب نكتفي بهذا ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين