الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف حيث كنا قد وقفنا في كتاب منهج السالكين في مسائل الفقه في الدين كنا قد وقفنا على كتاب الصداق فنأخذ ان شاء الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالصداق وعشرة النساء نسأله جل وعلا ان يرزقنا الفقه في دينه والعلم النافع والعمل الصالح وعلى بركة الله نبدأ. نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الصداق. قال ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقيتهم ونشا. اتدري ما النش قلت لا. قالت نصف وقية فتلك خمسمائة خمسمائة درهم. رواه مسلم. واعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه. فكل ما صح ثمن واجرة وان قل صح صداقا قوله كتاب الصداق الصداق مصدر من اصدق الرجل المرأة اذا دفع اليها شيئا من المال وسمي هذا المهر المدفوع للمرأة صداقا لانه نحلة بمعنى انها صدقة او سمي صداقا كما قال بعض الفقهاء لانه ينم ويدل على صدقه وجديته في الزواج ويسميه بعظ الفقهاء بدل الصداق يسميه المهر ويسميه بعظ الفقهاء الصداق والامر فيه واسع والمفهوم واحد والاصل في الصداق انه يخفف ومعنى يخفف اي انه يجعل الصداق امرا يسيرا لا يشق على الرجل تحمله ومما يدل على مشروعية الصداق القرآن الكريم قال الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة ونحلة فسرت بمعنى فريضة وفسرت بمعنى عطية واتوا النساء صدوقاتهن عطية وقال تعالى فاتوهن اجورهن فريضة فدل على ان المهر فرض وهل هذا الفرض في مقابل ما يستمتع به الرجل هذا الذي قاله جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى ولهذا قال الفقهاء ان الرجل اذا اصدق المرأة ما لم يدفع اليها شيئا فلها ان تمنع نفسها منه وهكذا بالنسبة للنفقة على الزوجة فان الزوج مجبر وملزم شرعا بالانفاق على الزوجة فاذا ما امتنع من الانفاق عليها فانها فان لها ان تمنع نفسها من التمكين فهذا في مقابل هذا وان كان الاصل فيه التخفيف وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه بحكم ولايته على المسلمين وخلافته على المؤمنين اراد ان يحد للمؤمنين مهرا ولولي الامر ذلك اذا رأى تفشي الناس وغلوهم في المهور فاراد ان يحدد مهرا وسمى شيئا قليلا ولكن بالقرآن الكريم يقول الله تعالى ولا تأخذوا منه شيئا قال واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا والقنطار هي الجرة المليئة من الذهب فان كان المهر كثيرا جاز ولكن تخفيفه افضل وهي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهنا في الحديث اورد المصنف رحمه الله ثلاثة ادلة في مشروعية الصداق الدليل الاول سؤال عائشة رضي الله عنها لما قيل لها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم يعني كم كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه قالت كان صداقه لازواجه تنتي عشرة اوقية ونشاء قال اتدري ما النش؟ قالت اتدري ما النش؟ قلت لا قالت بنصف اوقية فتلك خمسمائة درهم دل على ان الاوقية دل على ان الاوقية اربع مئة آآ وآآ دل على ان الاوقية اربعين النش هو النصف فيكون عشرين وثنتي عشرة اوقية ونشا فتلك خمس مئة درهم والخمسمائة درهم في عهدنا اليوم هو ما يساوي تقريبا النصاب نصاب الزكاة يعني ما يمكن ان يشتري به الانسان خمسة وثمانين جرام من الذهب هذه صداق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لازواجه من حيث العموم واستدل المصنف ايضا بعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه وهذا الحديث فيه اشارة واضحة على ان المنافع يجوز ان تجعل صداقا فلو قال الرجل لامرأة ان بيتك هذا القديم ارممه ويكون هذا الترميم صداقا لك لكان هذا الامر سائغا لو قال الرجل للمرأة اني ادفع لك قيمة دراستك مثلا لكان ذلك المهر صحيحا فكل المنافع يجوز ان يكون صداقا لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل عتق صفية صداقا لها واستدل المصنف رحمه الله بما في الصحيحين ان امرأة جات الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس ومعه اصحابه فقالت المرأة يا رسول الله اني وهبت نفسي لك وهبت نفسي لك يحتمل معنيين المعنى الاول اني لك ان شئت تزوجتني والمعنى الثاني ان امري بيدك ان شئت تزوجتني وان شئت زوجتني ممن ترى فقال فقال الراوي فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع فيها بشيء ما قال شيء له فقال احد الصحابة يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي قال زوجنيها قال التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه فهذا الحديث صريح بان المهر يمكن ان يكون قليلا يسيرا لا يساوي الا دراهم بدلالة هذا الحديث قال التمس ولو خاتما من حديد والخاتم من حديد لا يساوي الا خمسة دراهم والخمسة دراهم في عرفنا اليوم يمكن لا لا يساوي الا عشرة دنانير تقريبا فالمقصود ان المهر اذا كان يسيرا جاز واذا كان كبيرا جاز والافضل ان يكون المهر خفيفا يسيرا ثمان المصنف رحمه الله استنبط من عموم الادلة قاعدة وهي قال فكل ما صح ثمنا واجرة وان قل صح صداقا اذا ما ما هي الامور التي يصح لنا ان نجعلها صداقا الاثمان والمنافع واما ما ليس ثمنا وما ليس اجرة فلا يصح صداقا لو قال الرجل للمرأة اعطيك بطاقتك بطاقة المدنية على ان يتزوجك هذا ما يصح الصداقة لان البطاقة المدنية لا لا يباع ولا يؤجر لو قال الرجل امرأة او لوليها لو قال لها اني ساعطيك آآ ساعطيك صداقا ساعطيك صداقا ما ساصيده في المستقبل هذا مجهول ما يصح بيعه ولا تأجيره اذا لا يصح صداقا فهذه القاعدة لابد ان يحفظها طالب العلم كل ما صح ثمنا واجرة وان قل صح الصداقة فلو علق الامر بشيء مستقبلي كان يقول كل ما ارثه فهو لك لا يصح صداقا لماذا لا يصح صداقا لانه لا يملك بيع ما سيرثه ولا يستطيع ان يؤجر على ما سيرثه لان امر مستقبل فهذا المهر لا يصح والقاعدة كل ما صح ثمنا او اجرة وان قل صح صداقا طيب الاجرة من المنافع لو قال لها سيتزوجك على ان اعلمك القراءة والكتابة صحة لان القراءة والكتابة لا تتعلم الا باجرة ولو قال لها اتزوجك على ان اعلمك سورة من القرآن صح ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل التمس ولو خاتما من حديد فذهب الى اهله ولم يجد حتى خاتما من حديد فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا والذي بعثك بالحق لا اجد شيئا ثم ولى الرجل فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل تحفظ سورة كذا وكذا من القرآن قال نعم فقال صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية زوجتكها على ان تعلمها ما معك من القرآن فاجرة التعليم هذه اجرة فصح الزواج بها. نعم قال المؤلف رحمه الله فان تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها نهر فلها مهر المثل. فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة وعلى الموسع قدره وعلى المقتدر قدره. لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقطر قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين ويتكرر الصداق كاملا بالموت او الدخول. ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. ويسقط طرقة من قبلها او فسخه لعيبها. وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبرا جبر خاطرها لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه المسائل الفقهية متعلقة بالطلاق ينبغي للانسان قبل ان يقدم على الزواج ان يتعلمها. لانه لا بد وان الرجل الذي يتعرض للزواج انه يحتاج الى هذه المسائل قال فان تزوجها ولم يسمي لها صداقا يعني قال الرجل لمولى المرأة زوجني بنتك قال ابشر زوجتك بنتي اشهد يا فلان واشهد يا فلان. ما سمى لها المهر اي زواج يتم بدون تسمية المهر فان الذي يتقرر شرعا هو مهر المثل وما هو مهر المثل مهر المثل ان ينظر الى اخواتها ان كان لها اخوات او الى عماتها او الى خالاتها فينظر الى مثيلاتها هذا يسمى مهر المثل فان كان مهر اخواتها ثلاثة الاف دينار فهي مهرها ثلاثة الاف ان كان مهر اخواتها الفي دينار فمهرها الفي دينار ان كان مهر اخواتها بالمتوسط خمسة الاف فلها مهر مثلي خمسة الاف. اذا هذا معنى مهر المثل اذا لم يسمى بينهما صداقا فان المهر المتقرر هو مهر الوتر ليس ليس للزوج ان يطالب باقل وليس لهم ان يطالبوا باكثر لان المهر اذا اطلق ولم يقيد بعدد وكم من فان المتقرر هو مهر المثل طيب هذا اذا تزوجها ولم يصم صداقا فان تزوجها ثم طلقها قبل الدخول فماذا عليها؟ وماذا عليه فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة متعة الطلاق على الموسع قدره وعلى المقتر قدره كما قال تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقطر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن اذا لو ان رجلا تزوج من امرأة ولم يسم لها مهرا ثم طلقها فانه ليس عليه الا الا المتاع بالمعروف والمتاع بالمعروف هو بحسب العرف فينظر اذا طلق الرجل مثلا في الكويت كم يعطيها؟ وجد ان الغالبية من اهل الكويت انهم يعطونها تسع مئة دينار مثلا فيعطيها تسع مئة دينار وجد ان الغالبية يعطونها الف اذا يعطيها الف ولذلك قال عز وجل على الموسع قدره يعني اللي الله موسع عليه يدفع باللي يقدر ويدفع بما يدفع مثيلاته امثاله من الاغنياء وعلى المقتدر قدره المقتر اللي ما عنده شيء فقير المقتر عليه الحال يدفع قدره ينظر الناس الضعفاء الفقراء كم يدفعون؟ يدفع المتاع المعروف بحسبه. اذا هذا المتاع ليس محددا لكنه محدد بالعرف فعرف الاغنياء غير عرف الفقراء. عرف الموسع عليهم غير عرف المقتر عليهم. ثم قال عز وجل حق على المحسنين اي ثبت حقا على المحسنين هذا المتاع وحقا منصوب على فعل مقدر تقديره احقه حقا افرضه حقا الزمه حقا على المحسنين اذا اذا طلقت المرأة قبل الدخول ولم يسمى لها مهرا. فان لها المتاع بالمعروف طيب اذا اذا طلق وقد سمي لها المهر فالاية واضحة وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض هذي واضحة لو ان الانسان تزوج امرأة بخمسة الاف ثم بدا له ان يطلق قبل الدخول فيلزمه ان يدفع لها الفين وخمس مئة دينار اذا كان هو الذي يريد الفسخ قد يقول قائل لماذا يدفع لان في ذلك اضرارا لسمعتها لذلك قال المصنف رحمه الله ويتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول يعني لو ان انسان قال يا فلان زوجني بنتك قال زوجتها لك بخمسة الاف او بثلاثة الاف وشهد فلان وفلان ثم ذهب هذا الرجل بعد ثلاثة ايام توفي يتقرر في الميراث اولا قبل القسمة ثلاثة الاف صداق هذه المرأة يتكرر الصداق كلا بالموت او بالدخول اذا دخل تقرر الصداق كله. لا يتنصف طيب متى يتنصف اذا؟ قال ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه يعني اذا اراد الزوج اذا اراد الرجل ان يطلقها قبل الدخول هو الذي لا يريد هو الذي لا يريد الزواج هو الذي لا يريد الاستمرار بالزواج فان عليه ان يدفع نصف ما سماه من المهر عليه ان يدفع نصف ما سماه من المهر وهذا الامر من يتأمل فيه يجد محاسن الشريعة اولا ان في هذا الامر غلق لباب المستهترين الذين ربما كل يوم يروحوا يقولوا بتزوج وبعد ما الناس يجهزون ويسوون كل شيء بعدين يقول لا تراني بطلت لا مو على كيفك تبطل بيوت الناس بنات الناس ما هو لعب والجهة الثانية ان فيها حفظا لسمعة تلك المرأة. لانها اذا اخذت نصف الصداق فالناس يقولون والله الرجل هو اللي بطل. ما هو برجال ما قدر يكمل خاف من زوجته مثلا كان متزوج يبي يتزوج الثانية بعدين بدا له الا يتزوج الثانية بعد ما سمى المهر فيجب ان يدفع نصف المهر ويتنصف هذه قاعدة ويتنصف المهر المسمى بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه ما دام لو طلق الزوج لو طلق الزوج وكان هو الذي طلق وكان لم يدخل بها فانه يجب ان يدفع نصف المهر طيب اذا اراد ان يفسخ ايضا يجب ان يدفع نصف المهر طيب لو سؤال اخر الان لو انه اراد ان ان آآ ان يتزوج ثم تبين له ان هذه المرأة التي دخل بها انها فيها عيب. قال المصنف يسقط بفرقة من قبلها او فسخه لعيبه اذا كان هي اللي ما تبي تستمر فهنا ليس لها شيء من المهر المسمى اذا كان هي التي لا تريد ان تستمر وقبل الدخول قالت انا ما ابي اكمل فقال وليها له ان ابنتي او اختي او امي او او الى اخره لا تريد الزواج منك وهنا الفرقة من قبلها فلا مهر لها وان وان طلقها الرجل لعيب فيها قبل الدخول ايضا ليس لها شيء مثلا قال له الرجل لامه روحي شوفي فلانة انا ابي اتزوجها وراحت الام وشافت ولا حاطة حمرة وصفرة وكدرة وحاطة رموش واظافر وحاطة شعر ولا هي من اجمل الجميلات فجاءت الام وقالت لولدها والله المرة البنية ما في احسن منها فوقع العقد والزواج ثم قدر ان قدر ان الرجل رآها على غير زينتها قبل الدخول فرأى ما فيها من العيب ما فيها رموش واذا هي خادعة كاذبة واذا هي ما فيها شعر اذن اذا اراد الرجل ان يطلقها لعيب فيها قبل الدخول ليس لها شيء لانها دلست وغششت فاذا هذه المسألة مهمة ان نحفظها وهي ان المهر يسقط اذا كانت الفرقة من جهتها او لعيب فيها بشرط ان يكون هذا العيب متقررا لا طارئا فان كان العيب طارئا فليس للزوج ان ينصف قال وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها هذه تسمى عند الفقهاء بمتعة الطلاق ومتعة الطلاق جاء في القرآن الكريم نصا قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. المطلقات سواء كانت الطلقة الاولى او الطلقة الثانية او الطلقة الثالثة عند جمهور العلماء فان لها متعة الطلاق بالمعروف. بالمعروف يعني بحسب العرف لماذا لها متعة الطلاق لانها بعد الطلاق ستجلس ثلاث حيظات او ثلاثة اطهار على قول بعض الفقهاء فان كانت من ذوات العدد من ذوات العدد الشهرية تجلس ثلاثة اشهر فستتظرر ولذلك جعل الشارع لها متعة الطلاق ومتعة الطلاق يعني في الكويت مقدر بحوالي تقريبا تسع مئة الى الف. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. حقا منصوب على فعل مقدر تقديره احقه حقا اي اثبته حقا ثابتا اجعله لازما على المتقين دل على ان المتقين هم الذين يمتثلون اوامر الله عز وجل فيتخلصون من البخل ويدفعون متعة الطلاق واما غير المتقين فماذا يفعلون يراوغون روغان الثعلب كيف يراوغون روقان الثعلب يضاررون المرأة حتى هي تطلب الطلاق ما يبي يدفع شيء. وهذا امر محرم لا يجوز نعم قال المؤلف يروح ياخذ عشرة النساء بعد ماشي طيب نكتفي بهذا ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين