الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها من اتلف شيئا فعليه ضمانه من اتلف شيئا فعليه ضمانه. وهذه من جملة قواعد العدل بين الناس من تعدى واتلف مال غيره فانه مطالبا شرع فانه مطالب شرعا بظمان ما اتلفه لما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين بقصعة مع خادم لها فيها طعام فكسرت القصعة اي صاحبة الليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع اطراف القصعة ووضع الطعام فيها ثم دعا بصحفة جديدة من عند التي هو في بيتها. ودفع الصحفة الجديدة للخادم. وامسك القصعة المكسورة في بيت التي كسرته وفي بعض روايات الترمذي انها عائشة رضي الله عنها هي التي غارت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت امكم طعام بطعام واناء باناء فظمن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الانية التي كسرتها طعام بطعام واناء باناء والاحاديث التي تثبت وجوب الضمان على من اتلف كثيرة جدا ثم اعلم رحمك الله انه لا يشترط في الضمان انه لا يشترط في الظمان اي شرط فمتى ما حصل الاتلاف وجب الظمان. حتى ولو كان المتلف مجنونا. فيظمن وليه فليس العقل بشرط في ضمان المتلفات. وحتى لو كان المتلف صبيا صغيرا يضمن وليه فليس البلوغ من شروط الظمان. بل حتى لو اتلفت البهيمة شيئا فعلى صاحبها ضمان ما اتلفته. كما في سنن ابي داوود ان ناقة ابن عازب دخلت حائط رجل اي بستان رجل فافسدت فيه. فقضى رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار. وان ما افسدت المواشي فظمانه على اهله. حديث صحيح. وان ما اتلفته المواشي بالليل فضمانه على اهله لكن نص العلماء على ان من اتلف شيئا ليس بمملوك لاحد فلا ضمان عليه كمن يتلف حشيشا في البرية لا يدخل تحت ملكية احد فلا ضمان عليه. وكالذي يتلف ماء في برية فيلوثه بالنجاسة. يعزر ولكن لا ضمان عليه. وكالذي يتلف صيدا غير مملوك لاحد فلا ضمان عليه واما العقل والبلوغ والقصد فهذه ليست بشروط في الظمان