الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا من اتلف شيئا من اتلف القاعدة نصها طويل فاكتبوها كلمة كلمة. من اتلف شيئا ليدفع ضرره عنه لم يضمنه. ومن اتلفه ليدفع ضرره به ظمنه اعيدها مرة اخرى. من اتلف شيئا ليدفع ضرره عنه لم يضمنه ومن اتلفه ليدفع ضرره به ظمنه وهذا ايضا من قواعد العدل فلو ان انسانا صال صال عليك يريد نفسك او مالك او حريمك فدافعته وهلك فانت اتلفته لتدفع ضرره عنك. فلا ضمان عليك فهمت؟ لكن لو انك جعت جوعا بلغ بك حد الهلاك ووجدت حيوانا مملوكا فذبحته لتدفن ضررك به. فهنا تضمنه ومثال ثالث لو ان لو ان صيدا صال على المحرم فدافعه المحرم فاتلفه هل عليه كفارة؟ الجواب لا. لانه اتلفه ليدفع ضرره عنه. ولكن لو ان المحرم جاع فاتلف واذا ليأكله فهنا عليه جزاء الصيد ولو ان شعرة خرجت في عين المحرم فضرت به فاقتلعها هل عليه كفارة لانه يدفع ضررها. واما حديث كعب بن عجرة قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال يا كعب ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى اتجد شاة؟ قلت لا. قال فاطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صم ثلاثة ايام فاجاز له ان يحلق رأسه واوجب عليه الكفارة. مع انه حلق الشعر ليدفع ضرره عنه فلما يوجب عليه الكفارة مع انه اتلف الشعر ليدفع ضرره عنه. فهمتم الاشكال؟ الجواب لا اشكال لان الشعر لم يصدر منه ضرر. وانما الضرر في القمل الذي بين الشعر. فهو اتلف الشعر اراء ليدفع الضرر القملي به فهو اتلفه لينتفع هو. بذهاب القمل فالشعرة نفسها لم يصدر منها اي اذى كشعرة المحرم التي تخرج في اذنه او الشعرة التي تؤذي انفه او او اذنه مثلا وانما الاذى صدر من القمل نفسه. من القمل نفسه فهو اراد ان يترفه بحلق شعره ليزيل ضرر القمل كالذي جاع فذبح الحيوان ليأكل هو. فاذا هذا الحديث جار على القاعدة فلابد لابد من التفريق بين من اتلف شيئا هل اتلفه ليدفع ضرر هذا الشيء عنه؟ فيكون لا ضمان عليه ام فهو ليدفع ضرره هو بهذا الشيء فيكون ضامنا في هذه الحالة