من احكام الصيام للمريض والمسافر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه اجمعين. اما بعد فان للمسافر والمريض احكاما مما رخص لهما فمن ذلك ان المسافر في شهر رمضان يجوز له ان يفطر مدة سفره ثم يقضي عدة الايام التي افطرها لقول الله تعالى فمن منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ثانيا ان المسافر الصائم في شهر رمضان مخير بين الصيام والافطار وذلك مع القضاء لما ثبت في الصالحين عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة ابن عمد الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر واختلف العلماء ايهما افضل؟ فقيل ان الفطر افضل لاخذه برخصة وقيل ان الصوم افضل لابراء الذمة وهذا الصحيح والله اعلم. ثالثا ان المريض يجوز له ان يفطر في نهار رمضان ويقضي الايام التي افطرها وكذا الحامل والمرضع اذا خافتا على نفسيهما او على ولديهما اضطرار وتقضيات. لانهما في حكم المريض لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. والمرض المبيح لفطره هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم او يخشى تباطؤ برؤه اهل العلم على اباحة الفطر المريض في الجملة لقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج بخلاف المرض خليه الذي لا يشق معه الصوت ولا اثر للصوم فيه فانه لا يبيح الفطر ويجب عليه الصوم لدخوله في عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفق الله لطاعته ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين