﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:22.950
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من احكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الرابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:23.100 --> 00:00:42.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فاليوم من الثلث قلنا اذا كان في المسألة احد الزوجين

3
00:00:43.700 --> 00:01:07.300
فان كان الزوج واخذ نصيبه النصف تأخذ الام الثلث لم يبقى الا السدس يأخذه الاب فتكون الام زادت عليه وهذا لم يعهد في الفرائض كما اوضحنا سابقا  فاختلف العلماء وكذلك في مسألة الزوجة

4
00:01:07.550 --> 00:01:40.650
اذا كان ابوان وزوجة اخذت الزوجة الربع واخذت الام آآ الثلث فان نصيب الاب  فاذا اذا اخذ الزوج اخذت الزوجة الربع واخذت الام الثلث فان نصيب الاب سيكون مقاربا لنصيب الام يزيد عليها شيئا يسيرا

5
00:01:42.200 --> 00:02:06.400
يزيد عليها شيئا يسيرا والمفروض ان يأخذ مثليها او ان يساويها كما سبق بناء على ذلك في هاتين المسألتين وتسميان بالعمريتين لان عمر رضي الله تعالى عنه قضى فيهما بان تأخذ

6
00:02:06.650 --> 00:02:33.400
بان يأخذ الزوج النصف وتأخذ الام ثلث الباقي ويأخذ الاب الباقي فاذا كان زوج وابوان المسألة من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد وللاب الباقي اثنان حتى لا تزيد عليه الام

7
00:02:36.300 --> 00:03:12.850
واذا كان في المسألة زوجة فتكون من اثني عشر فيها فيها ربع وفيها ثلث باقي وفيها باقي تكون من اثني عشر يكون للزوج منها النصف ستة للام منها السدس اه ثلث الباقي يكون للزوج منها النصف ستة يبقى ستة

8
00:03:13.250 --> 00:03:43.100
للزوج للام منها ثلث الباقي اثنان ويكون للاب اربعة فيكون نصيب الاب ازيد من الام مقاربا له فحصل التفظيل هذا الحكم في هذه المسألة وهو قول الجمهور ومن العلماء من

9
00:03:43.850 --> 00:04:09.950
اعطاها الثلث بالمسألتين عملا بالنص الله تعالى اعلم ثم قال جل وعلا فان كان له اخوة فلامه السدس هذه حالة اخرى للام علمنا فيما سبق ان الام لها ثلاث حالات

10
00:04:10.150 --> 00:04:37.800
الحالة الاولى ان تأخذ السدس مع الاولاد والحالة الثانية تأخذ ثلث الباقي اذا كان في المسألة احد الزوجين مع الابوين الحالة الثالثة ان تأخذ السدس اذا كان في المسألة جمع

11
00:04:38.300 --> 00:05:01.300
من الاخوة اذا فنصيبها تارة يكون السدس وتارة يكون الثلث وتارة يكون ثلث الباقي هذه احوال الام ففي قوله تعالى فان كان له اخوة قال لي امي ايه السدس فالاخوة يحجبون الام من الثلث الى

12
00:05:01.850 --> 00:05:35.800
السدس فلو فرضنا اما في المسألة ابوان وجمع من الاخوة اثنان فاكثر فان الام تأخذ السدس والباقي يكون للاب ولا شيء للاخوة لان الاب يحجبهم فهم حجبوا بالاب هو حجب الام من الثلث

13
00:05:36.150 --> 00:06:05.700
الى السدس وفي قوله تعالى فان كان له اخوة قال العلماء المراد بالاخوة اثنان فاكثر لان اقل الجمع اثنان لان اقل الجمع اثنان فاذا كان هناك اخوان فاكثر سواء كانوا اشقاء

14
00:06:06.350 --> 00:06:27.100
او لاب او لام فانه ليس للام الا السدس عملا بهذه الاية الكريمة فان كان له اخوة ولامه السدس ثم قال جل وعلا من بعد وصية يوصي بها او دين

15
00:06:28.150 --> 00:06:51.700
اي ان الميراث انما يأتي بعد تنفيذ بعد تنفيذ بعد بعد ايفاء الدين اذا كان على الميت دين فانه يبدأ به ويسدد والباقي بعد الدين تخرج منه الوصية اذا كانت في حدود الثلث فاقل

16
00:06:52.200 --> 00:07:15.750
ثم ما بقي بعد الدين وبعد الوصية يكون للورثة هكذا الترتيب فان قلت لماذا قدمتم الدين على الوصية والله جل وعلا ذكر الوصية قبل الدين من بعد وصية يوصي بها او دين

17
00:07:16.650 --> 00:07:39.250
فالجواب ان هذا هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه بدأ بالدين قبل الوصية وانما ذكرت الوصية قبل الدين في الاية الزكر وان كانت متأخرة عنه في التنفيذ

18
00:07:40.100 --> 00:08:07.350
لان جانب الوصية ضعيف فيخشى ان يتساهلوا فيها واما الدين فله من يطالب به فلذلك قدم الله الوصية على الدين اهتماما بها لئلا يتساهل فيها الورثة ثم قال جل وعلا ابائكم وابناؤكم اي ان هذا هذه القسمة

19
00:08:08.350 --> 00:08:33.000
هي لابائكم وابنائكم من اقاربكم فلم يخرج مالكم الى اجنبي وانما خرج لاقرب الناس اليكم اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا في الدنيا والاخرة هل يكون الاقرب نفع الاباء او الاقرب نفع

20
00:08:33.300 --> 00:08:56.100
الابناء ولذلك الله جل وعلا شرع لهم هذه المواريث من ميتهم ثم قال جل وعلا فريضة من الله هذا الميراث ليس تبرعا ولا عطية وانما هو فريضة فرضها الله سبحانه

21
00:08:56.300 --> 00:09:15.100
قدرها فلا يجوز لاحد ان يتلاعب بها وكان الله عليما حكيما في تشريعه سبحانه وتعالى والى الحلقة القادمة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته