﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.550
هذه مسألة تقدمت معنا وهي حينما يأتيك انسان فيقول انا اريد سيارة بسبعين الف. سيارة. فانت بعته سيارة بسبعين ثم ذهبت اشتريتها ثم بعته اشتريتها بخمسين ثم بعتيها بسبعين نقول هذا ان كان

2
00:00:21.600 --> 00:00:39.100
انت قلت له انت متصدر لهذا الشيء. انسان يعرفه الناس او هو معروف في السوق انه يبيع ويشتري في السيارات ما في لا بأس. سمسار فهو يأتي انسان ويقول انا اريد سيارة. فيذهب ويشتريها

3
00:00:39.150 --> 00:00:56.600
فاذا كان هو يشتري ويبيع لهذا ولغيره لكن لا يلزم السمسار الذي طلب من الشيء لازم بعد ذلك لو تراجع لا يلزمه وانت لا تلزم السمسار. السمسار يشتري السيارة ويقول انا اشتريها ثمان شئت

4
00:00:56.600 --> 00:01:09.600
بعثت او بعت لغيرك فلا بأس. اما ان يتفقا على الثمن ويبيعه السيارة قبل ان يشتريها هذا لا يجوز لان بيع ما لا يملك وهذا تقدم اكثر من مرة نعم

5
00:01:10.750 --> 00:01:29.050
كيف نعم لا بأس او او لا الوسيط غير. هذي اذا كان يتملاه اذا كان يبيعها. اما اذا كان مجرد وسيط سمسار هذا لاباس لا يشترط فالسمسار ما يبيع انما يبيع وكيل لغيره

6
00:01:29.100 --> 00:01:45.750
يذهب الى صاحب السيارة الى المعرض ويقول اه في انسان يوجد سيارة مثل وسيط في العقار فيأخذ السمسرة  يأخذ السيارة ويكون شراه من البائع الاول وهذا لا بأس به نعم

7
00:01:47.300 --> 00:02:02.600
لا ما يشترط ما يشترط اذا اذا كان مقدر معروف بالعرف هذا واضح اذا لم يكن مقدر لا بد يعني لابد يعني قصدي لا يشترط ان يعرف مثلا البائع كم السمسرة اذا كان الذي يعطي المشتري

8
00:02:02.650 --> 00:02:17.450
ولا يشترط ان يعرف المشتري الشمسري اذا كان معطي البائع ما يشترط انما اذا كان قدر السمسرة لا يعرف لابد للاستفسار ان يبين حقه. اما يقول بالنسبة على الصحيح كما تقدم او مال مقطوع

9
00:02:18.950 --> 00:02:23.150
من المشتري او منهما جميعا نعم