﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.700
مسألة عقود الاذعان التي تقدمت بالامس عقود الاذعان وانها تكون في الحاجات العامة كما تقدم في الماء والكهرباء والغاز والنقل العام واشبه ذلك. وانها اذا كانت تحت اشراف من جهة

2
00:00:25.900 --> 00:00:46.650
الجهة المسؤولة حتى لا يتلاعب هؤلاء بالأسعار ويضر الناس افسدوا عليهم حياتهم في عيشهم في هذه الامور الظرورية ان هذا لا بد ان ينظم ويرتب ولا يمكن ان يجعل لكل حي مثلا او لكل بيت

3
00:00:46.850 --> 00:01:08.100
سعر خاص في هذه الاشياء فان هذا ظرر حتى على الناس ولا يمكن ان يجعل مثلا لكل مساء او حي او  بيت شيء مستقل في هذه الامور العامة. ولا يتأتى ولا بل لا بد ان تقدم هذه الخدمات العامة

4
00:01:08.150 --> 00:01:34.950
من جهات تتكفل بها حتى يتيسر توفرها ويتيسر الوصول اليها لكن لا يكون على سبيل الاحتكار والظرر والناس مضطرون اليها وتقدم عن هذه العقود تملى على الناس وانه ليس هنالك قابل معنى انه يقول اقبل بشرط كذا بل هي شروط

5
00:01:35.700 --> 00:01:58.300
مدونة ومكتوبة ولهذا ايضا مما يجب في هذه العقود وهذه الشروط يجب في هذه العقود وهذه الشروط كما تقدم انه لا تلقى على الناس ولا تملى عليهم مباشرة بل لابد

6
00:01:58.350 --> 00:02:20.350
بل لابد ان ينظر فيها الجهة المسؤولة الدولة تطلع عليها وتقر منها ما لا مضرة فيه قبل ابلائها على جمهور الناس وينظر في دفتر الشروط والعقود الجارية على هذا الوجه

7
00:02:21.900 --> 00:02:46.400
فما كان منها عادلا لا مضرة فيه وليس فيه مخالفة لقواعد الشريعة فلا بأس به ولا تترك حتى تلقى على الناس ثم بعد ذلك يصعب تدارك الامر. لابد ان يقنن وينظر اليها وتظبط

8
00:02:46.850 --> 00:03:05.850
حتى لا يحصل ضرر. هذا لا بد منه في هذه العقود  وهي في الحقيقة عقود الان  قد يكون هناك تسمية اخرى. لان الذين يقبلونها يقبلونها في الحقيقة عن الرضا. لكن يكون الاذعان

9
00:03:06.150 --> 00:03:26.700
حينما يكون في ضرر وهذا ليس خاصا بهذه العقول بل في باب الاحتكار في باب الاحتكار كما تقدم حينما تحتكر سلعة من السلع وقد تكون هذه السلع  او تكون على الصحيح

10
00:03:26.800 --> 00:03:47.800
في غير قوت الناس يلعنون  واذا جرت على السعر العادل فالناس يقبلون بها فلبرجع الى الرضاع فاذا كان هناك رضا وقيد وضبط فليس هنالك اذعان. اذ لا يجوز اجبار الانسان

11
00:03:48.150 --> 00:04:08.600
على هذه العقود لا يجوز هذا الاصل والقاعدة فاذا كان عقدا على وفق الشريعة ولا ضرر فيه العقود العامة وان سميت عقود العام لكن من جهة ان الناس يقبلونها ولا يكتبون الشروط هم بل تكتب وتمنع

12
00:04:08.600 --> 00:04:23.150
فعليهم فاذا كانت وفق ليست مخالفة للشريعة فالانسان يرظى بهذا ولا نقول يقبله وهو مذعن وهو مجبر لا ما دام لا ضرر فيه