﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك امرأة من عادتها ان تؤخر العشاء الى الوقت الذي رغب به النبي صلى الله عليه وسلم. تقول

2
00:00:18.700 --> 00:00:42.800
العاشرة والنصف او الحادي عشر تقريبا. تقول ما الحكم اذا جاءتها الدورة في هذا الوقت؟ وقبل ان تصلي فهل تعتبر مفرطة وتقضي هذه الصلاة   الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان كل من قام بمقتضى الشرع ايجابا او استحبابا فلا ينسب الى تفريط

3
00:00:42.800 --> 00:01:02.800
ومن مقتضى الشرع استحبابا تأخير صلاة العشاء اذا لم يتعلق باول وقتها ما يوجب فعلها في اوله كصلاة الجماعة بالنسبة للرجال فاذا قمت بمقتضى الشرع في هذه الجزئية واخرت صلاة العشاء الى وقتك المستحب شرعا فانك حينئذ انما

4
00:01:02.800 --> 00:01:22.800
قمت بمقتضى الشرع ومن قام بمقتضى الشرع فلا ينسب الى تفريط. وفي صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها. لولا ان اشق على امتي والاحاديث في استحباب تأخير

5
00:01:22.800 --> 00:01:42.800
صلاة العشاء الى ثلث الليل الاول كثيرة جدا. فاذا اخرت صلاة العشاء قياما بمقتضى ما يستحبه الشرع ثم جاءك العذر فيه فلا تعتبرين بهذا التأخير مفرطة. ومن لا ينسب الى تفريط فلا يجب عليه القضاء. فلا يجب

6
00:01:42.800 --> 00:02:00.300
عليك بعد طهرك من هذه الدورة ان تقضي هذه الصلاة التي اخرتيها. لانك انما اخرتها بمقتضى الشرع. ومن قام بمقتضى الشرع ايجابا او استحبابا فلا ينسب الى تفريط. والجواز ينفي الظمان والله اعلم