الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك امرأة من عادتها ان تؤخر العشاء الى الوقت الذي رغب به النبي صلى الله عليه وسلم. تقول العاشرة والنصف او الحادية عشر تقريبا. تقول ما الحكم اذا جاءتها الدورة في هذا الوقت؟ وقبل ان تصلي فهل تعتبر مفرطة وتقضي هذه الصلاة الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان كل من قام بمقتضى الشرع ايجابا او استحبابا فلا ينسب الى تفريط ومن مقتضى الشرع استحبابا تأخير صلاة العشاء اذا لم يتعلق باول وقتها ما يوجب فعلها في اوله كصلاة الجماعة بالنسبة للرجال فاذا قمت بمقتضى الشرع في هذه الجزئية واخرت صلاة العشاء الى وقتك المستحب شرعا فانك حينئذ انما قمت بمقتضى الشرع ومن قام بمقتضى الشرع فلا ينسب الى تفريط. وفي صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها. لولا ان اشق على امتي والاحاديث في استحباب صلاة العشاء الى ثلث الليل الاول كثيرة جدا. فاذا اخرت صلاة العشاء قياما بمقتضى ما يستحبه الشرع ثم جاءك العذر فيه فلا تعتبرين بهذا التأخير مفرطة. ومن لا ينسب الى تفريط فلا يجب عليه القضاء. فلا يجب عليك بعد طهرك من هذه الدورة ان تقضي هذه الصلاة التي اخرتيها. لانك انما اخرتيها بمقتضى الشرع. ومن قام بمقتضى الشرع ايجابا او استحبابا فلا ينسب الى تفريط. والجواز ينفي الظمان والله اعلم