﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل اذا كنت سوف اقصر صلاة العشاء والامام سوف يتم. هل يجوز لي ان ندخل معه من الركعة الثالثة بحيث ادرك معها الثالثة والرابعة واسلم ام لا يصح هذا؟ الحمد

2
00:00:22.750 --> 00:00:46.000
الحكم في هذه المسألة حكمان الاول ان كنت تسأل عن الافضل في حقك فلا جرم ان ادراك تكبيرة الاحرام مع الامام من اول الصلاة هو الافضل ولا ينبغي للمسلم ان يقف خلف صفوف المصلين

3
00:00:46.200 --> 00:01:06.200
ينتظر الركعة الثالثة فان هذا ليس من طبع المسلمين. بل ينبغي له ان يدخل معهم من اول الصلاة وهذه من الحالات التي يجب فيها الاتمام على المسافرين. لما في البخاري من حديث ابن عباس انه سئل ما

4
00:01:06.200 --> 00:01:26.200
بالنا اذا صلينا خلف هؤلاء اتممنا واذا صلينا لانفسنا قصرنا قال تلك السنة والمتقرر في القواعد ان هي اذا قال تلك السنة فانما فان له حكم الرفع لانه انما يقصد سنة من سنته حجة وهو

5
00:01:26.200 --> 00:01:46.200
النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث نافع قال كان ابن عمر اذا صلى خلف هؤلاء اتم واذا صلى لنفسه قصر فلا يجوز للمسافر ان يتم ان يقصر صلاته اذا صلى خلف مقيم

6
00:01:47.600 --> 00:02:07.600
واما الحكم الثاني فهو ان الانسان اذا خالف وفعل ذلك وتأخر ركعتين حتى يدخل مع الامام المقيم الركعتين الاخيرتين فانه لا بأس ولا حرج عليه في هذه الحالة الا انه خالف الاولى والاكمل

7
00:02:07.600 --> 00:02:27.600
ولكن هل له ان يقصر في هذه الحالة ام يلزمه الاتمام فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح عندي في هذه المسألة ان له ان يصلي مقصورة لانه بمجرد سلامه وفراقه عن امامه يعتبر منفردا

8
00:02:27.600 --> 00:02:47.600
وقد اتم ما عليه من الصلاة لانه مسافر. وليس هناك اعتداء واجب يلزمه بالاتيان بالركعتين منفردا واما قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فهو محمول على تحريم

9
00:02:47.600 --> 00:03:07.600
الاختلاف عليه ما دام اماما. واما بعد السلام فقد انقطع هذا الوصف فانقلب وصف من خلفه من كونهم مأمومين الى منفردين فلما انقطع وصف الامامة انقطع الاقتداء وبانقطاع الاقتداء حينئذ نقول

10
00:03:07.600 --> 00:03:39.900
له صل ركعتين سلم حتى تحصل مصلحة القصر ولا تخالف ومصلحة الاقتداء. ولكن اذا اتم المسافر بالمقيم في صلاة يجب اتمامها  في صلاة في صلاة الظهر او العصر او العشاء. من اول الصلاة فان الواجب

11
00:03:39.900 --> 00:03:59.900
ان يتم لانه لا يمكنه ان يقصر الا بمخالفة الاقتداء. ومن المعلوم ان قصر الصلاة سنة الاقتداء بالامام واجب والمتقرر في القواعد انه اذا تعارض الامر الواجب مع السنة فان المقدم

12
00:03:59.900 --> 00:04:19.900
والامر الواجب ولكن فيما لو ادرك من صلاة المقيم ركعتين فاقل فانه يحصل مصلحة السنة وهي القصر. ولا يعارض ذلك خلافه او خلاف مصلحة الاقتداء لانقطاع الاقتداء بينهما بالسلام. هذا هو القول الصحيح عندي في هذه المسألة

13
00:04:19.900 --> 00:04:21.200
والله اعلم