الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذه السائلة تقول من ارادت ان من ارادت ان تعتمر وقبل الدخول في الاحرام اصابها العذر الشرعي. فماذا تفعل؟ الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان من دخل في حكم الاحرام على الوجه المأمور به شرعا فانه لا يجوز له حله الا على الوجه المأمور به شرعا. وبما انك احرمت على الوجه المأمور به شرعا. فانه لا يجوز لك ان تحلي ولا ان ترفضي هذا الاحرام الا على الوجه المأمور به شرعا. والوجه المأمور به شرعا في حل هذا الاحرام عدة امور الامر الاول اذا كنت قد اشترطت انه اذا حبسك حابس او منعك مانع من اتمام العمرة ان تحلي من ان تحلي هذا الاحرام فان لك على ربك ما اشترطت فاذا قلتي اللهم لبيك عمرة فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فانك بعد نزول هذا العذر اذا كنت لا تستطيعين البقاء في مكة فتتحللين من الاحرام مجانا وترجعين الى بلدك. ولا شيء عليك. لانك عقدت الاحرام على الوجه المأمور به شرعا وخرجت منه في هذه الحالة على الوجه المأمور به شرعا الوجه الثاني من الخروج من الاحرام ان تبقي على احرامك في مكة. واذا كنت لا تستطيعين البقاء فتذهبين محرمة الى بيتك وتجتنبين جميع ما يحرم على المرأة في احرامها. فمتى ما طهرت ترجعين الى مكة مرة اخرى لتطوفي وتسعي تقصري وبذلك تتحللين من وبذلك تتحللين من هذا الاحرام. فهذان هما الوجهان يتحلل الانسان بهما من احرامه شرعا. وبقي وجه اخر وهو المحصر. وهذا له كلام اخر. لكن الذي يخصك الان وعمرتك هي ان تتحللي بالاشتراط اذا كنت قد اشترطت واذا كنت لم تشترطي فتبقين على هذا على احرام في مكة واذا كنت لا تستطيعين فترجعين الى بلدك محرمة. وتجتنبين جميع محظورات الاحرام سواء العامة او التي تخص المرأة. فمتى ما طهرت ترجعين لاكمال عمرتك والله اعلم