﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الاخ يذكر اه قول ابن القيم ان من اسلم اسلاما معلقا اصبح ناجزا يقول هل هل الا يمكن ان يقال ان من افسد معلقا فهي الاسلام باطل. فكيف يقع ناجزا؟ ان يذكر الاخ صحيح لكن لا يريد ابن القيم هذا المعنى. انما يقصد ابن القيم رحمه الله تعالى ان من ارسل

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
تحول الى ناجز هذا قصده. بمعنى ان الانسان معلق لا يصح. فلتذكر ان الاسلام المعلق لا يصل صحيح. وهذا يريده ابن القيم. فمن ثم قال قال ابن القيم صار ناجزا. قول ابن القيم اذا اتى بناقض النواقض حكم على انه مرتد. ما حكم على النسيان معلق مقبول

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ومسامحينا سؤال الامام احمد على اليهودي دخل في الاسلام استهزاء قال هو مرتد قال هو مرتد وكما تفضل تقول الاسلام هنا قبل من الامام احمد في الظاهر ولا علي من باطنه. هو يقصده ما يقصد فاحنا ننظر الى ظاهره. فكذلك من الناس في الاسلام معلقا نقبل من هذا الاسلام. ولكن اذا اتى بالاسلام بعد ذلك

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
ما يناقض افضل الاسلام اقمنا عليه الحد. ان كان ردة اقمنا عليه حد الردة. ان كان ما شرط الغينا للشرط اعتبرناه باطلا. لو ان رجلا قال اسلم على ان اعبد القبور. طبعا نعرف ان لا يجتمع اسلام وشرك

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
فنقبل منه الى الاسلام. اذا اسلم واشرك استتبناه فان تاب ولا قتلناه. ونعتبر هذا الشر باطلا. لان كل يخالف كتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل. هذا مراد ابن القيم. لا يريد انه يعني يقبل انه مسلم. لا ابن القيم لا يريد هذا المعنى

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
يريد ابن القيم ان الشرط باطل لاغي. ومن ثم قبله ابن هذا الصواب. هذا الصواب في هذه المسألة انما اسلم اسلام معلقا نقبله منه. ولكن الشرطة اللي شرطوا علينا نلغيه. هل الشرط علينا؟ نلغيه ولا نعتبره. انما يعتبر الشروط الصحيحة الموافقة للاسلام

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
هذا لا ايضا يختص بقضية الاسلام. ايضا حتى في البيوت لو ان رجل شرطة شرطا فاسدا بامكانه سيقبله. ثم بعد لا يعمل بمقتضاه ويلغيه. كما في قصة بريرة في حديث عائشة في الصحيحين. قال النبي خذي واشترطي لهم الولاء. فانما الولاء لمن

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
اعتق فان اشترط لهما الولاء. مع ان الولاء لمن اعتق كيف تشترط لهم الولاء؟ هم اعتقوا. هم باعوا. والولا ليس لمن فان الامام هو اعتق. لان النبي اعتبر شرطهم باطلا. لما قالوا وشرطه على عائشة ان يكون لهما الولاء. وابوا ان يكون

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
ولا لعائشة لان هي المعتقة. فقال النبي لا مانع من ذلك. خذي واشترط لهم لان هذا الشرط باطل. وكل شرط خالف مقتضى العقد فهو باظ ولو قبله الرجل. فلا نقول ان الرجل ما دام قبل يلزمه ان يفي به. هذا غير صحيح. لان هذا الشرط كل

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. وعلى هذا فلو ان رجلا قد ارتد عن الاسلام وهرب وعلى هذا لو ان رجلا قد ارتد عن الاسلام وهرب. واعطاه رجل من المسلمين العهد

11
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
على انه اذا اتى ما يقتله. واتى ولم يسلم. يعتبر هذا الشرط الذي اعطي يعتبر باطلا. ومن اتفاق. كيف تعطي شرطا يخالف كتاب الله؟ يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ هذا الشرط الذي بذلته يعتبر باطلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينا فاقتلوه. ولا يحق لمسلم ان يعطي شروطا

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
تخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ايضا لو ان رجلا قتل مسلما وهرب. لو ان رجلا قتل مسلما وهرب. قال لوجد تعال ونعفو عنك. تعال ونعفو عنه. ثم اتى وقبظ عليه ولا عفا عنه. هذا من حقه الا يعفو عنه

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
اذا عافى هذا جائز. واذا قال لا لا اريد ان اعفو. فالحرب خدعة ويجوز. ان تشرط عليه ان يأتي اذا اتت تقيمها. لماذا لانها قد ثبت عليه حد بحكم الاسلام. وكل من ثبت عليه حد بحكم الاسلام. فيجوز ان تعطيه العهد ويعتبر هذا باطلا وناغيا

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
لا عبرة به. ثم بعد ذلك يقتص منه. لان هذا يعتبر فاسدا. كيف تعطي شرطا يخالف كتاب الله؟ يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا؟ لو ان الكفار قتلوا المسلمين وفتكوا بالمسلمين وسرقوا اموال المسلمين. ثم ذهبوا الى ديارهم

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
ولا تستطيع ان تصل اليهم الا بخديعتهم. فدخل ديارهم بعهد. دخلت ديارهم بعهد اذا اردت ان تقتل واحدا منهم على انه كافر لا يجوز بالاجماع اذا اردت ان تقتل واحد منهم على انه كافر لا يجوز

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
لا يحل لك ان تنقض العهد. اذا اردت ان تقتله على معنى انه قتل من المسلمين. على معنى اخذ الحق المسلمين فهذا جائز. وقد خلط بين الصورتين كثير من الناس. خلط بين كثيرا حتى ابن قدامة يروح على امامته

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
ذكر مسألة اولى وهي مسألتان نبه عليهما الامام ابن تيمية في الصالم ونبه عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في احكام اهل الذمة. وبعض الناس يجهل يعرف حكمه ويجهل حكم الاخر. يقول كيف تنقض العهد؟ نقض العهد لا يجوز لنا لا ننازع

18
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
وان نقض عهد الكافر محرم بالاتفاق والاجماع. ولكن انا اذا دخلت ديار الكفار ونعرف ان الجوازات هذي العصرية هي شروط عرفية بمزة الشرط اللفظي بمعنى انها تلتزم والا تخون والا تغدر والا تقتل والا تسرق وهذا بمقتضى الدخول

19
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
الجواز هذا لا اشكال فيه. فمن اراد ان يقتل على معنى انه كافر. فهذا لا يجوز قولا واحدا. وهذا ذكره ابن قدامة في المغني. لكنه لا يذكر الاخر اذا قاتله ليس لاجل كفره. انما لاجل اخذ حق المسلمين. فهذا جائز ولا دليل على منعه. وهو الذي افتى بجواز

20
00:06:30.100 --> 00:06:45.339
شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة. وانبه الى ان هذه المسألة من اهم مسائل الفقه في هذا الباب. ينبغي التنبؤ للفرط بين الصورتين حتى لا يقع اللبس والغلط