﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:13.000
احسن الله اليكم تقول من اكل او شرب ناسيا في صيام تطوع او قضاء او نذر اي في غير رمضان. هل له ان يواصل صيامه؟ ويعتبر صيامه صحيح ام لا

2
00:00:15.650 --> 00:01:00.000
الجواب من قواعد النسيان انه ينزل الموجود منزلة المعدوم ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود الشخص عندما يصلي الظهر خمسا ناسيا فهذه الخامسة منهي عن ايجادها وتنزل منزلة المعدوم كأنها لم تحصل

3
00:01:00.650 --> 00:01:31.800
ويسجد للسهو لكن لو صلى الظهر ثلاثا وسلم ناسيا فانه يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام وفي الحالة الاولى يسجد للسهو بعد السلام لان سجود السهو اذا كان لنقص فانه يكون قبل السلام

4
00:01:32.200 --> 00:02:04.100
واذا كان لزيادة فانه يكون بعد السلام وبناء على هذه القاعدة وهذا التمثيل الذي يوضحها ان السؤال فرع من فروع هذه القاعدة وهو عام في صيام رمضان وفي صيام الكفارات عموما يعني في الصيام الواجب

5
00:02:04.350 --> 00:02:36.750
وفي صيام التطوع فاذا اكل الانسان او شرب وهو ناس فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فلا فرق بين الصيام الذي اوجبه الله جل وعلا ابتداء في رمضان او الصيام الذي اوجبه الله جل وعلا بسبب من العبد

6
00:02:37.900 --> 00:03:07.150
الكفارات او الصيام الذي اوجبه العبد على نفسه صيام النذر اذا نذر صياما او حلف مثلا ان يصوم فهذا اوجبه هو على نفسه وكذلك صيام التطوع ولا فرق ايضا في صيام التطوع

7
00:03:07.500 --> 00:03:34.800
بينما نص على فظله كصيام شهر الله المحرم وكصيام اليوم العاشر والتاسع منه او العاشر والحادي عشر وصيام عشر ذي الحجة او صيام يوم عرفة وحدة او صيام الست من شوال او صيام الاثنين والخميس او ثلاثة من كل شهر او ان الانسان صام

8
00:03:34.800 --> 00:03:43.724
من نفسه اياما ما نص عليها الشارع لا فرق في ذلك كله وبالله التوفيق