﻿1
00:00:18.850 --> 00:00:50.750
ومن القواعد ايضا من انكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر  من انكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر واذا سمعت العلماء يا عبد يا عبد الرحمن يقولون المعلوم من الدين بالضرورة يعني ان الادلة

2
00:00:50.750 --> 00:01:18.700
على اثباته وانتشر واشتهر العلم به. فلم يعد العلم مقصورا على اهل العلم وانما صار العلم به مشتهرا. حتى صار من العلوم الظرورية التي لا تكاد تنكر. فيعلمه صغار والكبار والعلما والعوام. وتواترت عليه الادلة. فمن انكر هذا

3
00:01:18.900 --> 00:01:53.200
فقد كفر حتى ولو كان انكار شيء حلال. كمن قال ان الماء حرام هنا انكر معلوما من الدين بالظرورة وهو حل الماء. فيكون كافرا. او قال ان الخبز حرام فيكون كافرا او انكر واجبا معلوما من الدين بالظرورة كمن انكر وجوب الصلوات

4
00:01:53.450 --> 00:02:19.550
او انكر وجوب الزكاة او انكر وجوب الصوم والحج او كان انكار لما هو حرام من الدين بالضرورة. كمن انكر تحريم الزنا او تحريم السرقة. او تحريم شرب الخمر ونحوها من المحرمات

5
00:02:20.200 --> 00:02:29.300
فاذا كان الشيء المعلوم معلوما من الدين بالظرورة فمن انكره فقد كفر