﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائلة هل الارض التي اشتريت من اجل ادخارها لحين الحاجة تجب فيها الزكاة

2
00:00:21.500 --> 00:00:41.500
الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب المتقرر عند العلماء انه لا زكاة في مال قنية لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وذلك لان العبد الذي يتخذ للخدمة فقط

3
00:00:41.500 --> 00:01:01.500
ليس عروض تجارة وكذلك الفرس الذي يتخذ للركوب فقط هذا لا يعتبر عروض تجارة. فاخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة وهي ان ما كان الانسان في اتخاذه ان يستخدمه في منافعه ومصالحه فهذا مال قنية. يعني انه

4
00:01:01.500 --> 00:01:21.500
فلا زكاة في شيء من اموال القنية. فاذا اشترى الانسان ارضا ونوى ان تحفظ ما له او ان يدخرها ولم بيعها فانها تعتبر من اموال القنية واموال القنية لا زكاة فيها. والله اعلم