الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل اشترى شاة وجدها بعد ذبحها غير صالحة للاكل. فهل يجوز له ارجاع الثمن الحمد لله رب العالمين وبعد. هذه المسألة تحولت من كونها مسألة افتائية الى كونها مسألة قضائية. لانها مسألة يتعلق وبها غرم ما لي والغرم انما يقضي به القضاة للمفتون ولكن بما انك سألتني ساخبرك بالجواب ان شاء الله من باب الافتاء لا من باب القضاء بارك الله فيك فلابد ان تفرق اين هما هذه الشاة تعتبر من السلع المعيبة واذا اشترى الانسان شيئا معيبا ثم اكتشف انه معيب فهل يثبت له الرد او لا يثبت له الرد؟ في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى واصح الاقوال فيها ان شاء الله هو ان هذا العيب اذا كان من العيوب الظاهرة التي يعلم بها المشتري. عفوا يعلم كان يعلم بها بمعنى انه كان يعلم ان شاته التي باعها لك شاة معيبة سواء كانت من العيوب التي هي ظاهرة على جسدها او العيوب التي تظهر قرائنها وان كانت عيوبا باطنية فان بعض العيوب الباطنية لها قرائن في الظاهر. فاذا كان قد علم بالعيب وكتمه وخدع وغشك وباعها ثم اكتشفت بعد ذلك انها معيبة فان لك الخيار حينئذ فان لك الخيار حينئذ بمعنى انك تسترد قيمة هذه الشاة التي دفعتها او يثبت لك ارشو عيبها والارش هو قسط ما بين ثمن الشاة صحيحة ومعيبة. فاما هذا واما هذا والفصل بينكما هو مجلس القضاء. وان ادعا هو انها لم تتعيب عنده وانما تعيبت عندك فان الاصل هو قوله بيمينه الا اذا اثبت فاهل الخبرة ان مثل هذا العيب لا يمكن ان يحدث حالا وانما له مسببات اولية تسبقه فاذا اثبت الخبراء في هذه السلعة ان مثل هذا العيب لا يمكن ان يكون الا في سنين. او شهور وانت قد اشتريتها بالامس فنحن نجزم بقول اهل الخبرة ان العيب حصل عنده. فيكون قوله مخالفا للظاهر. والمتقرب عند العلماء انه اذا تعارض الاصل والظاهر وكانت القرينة مع الظاهر فالظاهر مقدم على الاصل. واما اذا اثبت اهل الخبرة ان مثل هذا العيب قد يكون عندك وقد يكون عيبا يوميا وربما اصاب الشاة في لحظات فان القول قوله في هذه الحالة ومتى ما اختلفتما فالمرد الى القاضي. واذا واذا انكر ان يكون العيب عنده وحلف فان القول قوله في هذه الحالة وتحتسب اجر هذا المال الذي دفعته عند الله عز وجل. والله يعلم من منكما والله اعلم