﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.300
رجل جاء من المدينة بعمرة وبات في قرية قريبة من مكة خارج مكة وفي تلك الليلة احتلم واصبح في الصباح وذهب الى الحرم وطاف وسعى لانه اذا اغتسل آآ انفك احرامه

2
00:00:17.550 --> 00:00:43.600
ما حكم عمرته الجواب عمرته ليست بصحيحة لانها وقعت منه وهو على غير طهارة يعني وقع الطواف من وهو على يعني وقعت العمرة منه وهو على غير طهارة. يعني عليه متلبس بحدث اكبر. نعم. فالمقصود ان طوائف

3
00:00:43.600 --> 00:01:05.400
انما فعله ليس بصحيح وبالله التوفيق. وبالنسبة لما ذكره يا فضيلة الشيخ من ان الاغتسال يفك الاحرام هذا عادة او متناقلا عند الحجاج ان الشخص اذا لبس الاحرام فانه لا يجوز له ان يزيله

4
00:01:05.400 --> 00:01:28.789
عن بدنه باي وجه من الوجوه. وعلى كل حال هذا ليس له اصل في الشرع. فلو احتاج الى غسله او الى ان يغتسل هو او الى ان يستبدله يعني بشيء يعني باحرام اخر كل هذا ليس فيه شيء وبالله التوفيق