﻿1
00:00:05.150 --> 00:00:35.150
رجل مات وله اولاد منهم وله اولاد. منهم من يعيش في بيت الميراث اخرون يسكنون في مكان اخر. فهل يدفعون حق الايجار الذين يسكنون فيه الى اخوانهم؟ هذا ثم ان كان الورثة مرشدين اذا كانوا مرشدين جميعا وكان بعضهم يسكن في البيت

2
00:00:35.150 --> 00:00:55.150
وبعضهم يسكن خارج البيت. واذن الذي يسكن خارج البيت اذنوا. ورضوا لاخوانهم الذين يسكنون في البيت الثاني آآ في البيت الذي ورثه مورثه اذنوا بذلك ورضوا. فلا بأس بذلك لا بأس بذلك ولا شيء عليه. وان كان

3
00:00:55.150 --> 00:01:25.150
منهم قصر وحق القصر ثابت. حق القصر ثابت ويكون بقدر ارثهم يكون بقدر ارثه من الميراث. بقدر ارث من الميراث. فلو كانوا مثلا خمسة ذكور وخمس اناث وفي الذكور مثلا واثنان قصر في هذه الحالة يأخذون نصيبهم

4
00:01:25.150 --> 00:01:55.150
خمسة ذكور وخمسة اناث. فهم يكونوا مجموعهم خمسة عشر سهما. الذكور بعشرة. والاناث بخمسة. خمسة عشر سهما لكل ذكر سهمان من الميراث. فله سهمان من الايجار فلو كان الايجار مثلا خمسة عشر الف يكون لكل ذكر الفان. مثلا وللانثى الف اذا كان

5
00:01:55.150 --> 00:02:15.150
قاصرا او كان كبيرا مثلا لكنه لم يستسمح نفسه بحقه. فهذا يرجع الى يرجع اليه ثم خاصة اذا كان هذا البيت مثلا يسكنون فيه ويشقوا عليهم نشمته هذا ايضا مما يبغى يراعى بين الورثة

6
00:02:15.150 --> 00:02:19.831
فلا يثقلون على اخوانهم ويشددون عليهم