﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:14.800
من دخل معتكف بداية العشر الاواخر ونوى اكمالها ثم ارتكب مبطلا من مبطلات الاعتكاف كان خرج من غير حاجة فهل بطنه يرجع على ما مضى من خرج من غير عذر ان كان خرج من خرج

2
00:00:14.950 --> 00:00:31.050
من غير عذر فالاعتكاف يبطل. الاعتكاف يبطل على خلاف في تحديد الاعتكاف. لكن يقال انه اذ يبطل معنى انه ليس المعنى انه لا ثواب لا تم الاعتكاف مثل انسان دخل في الصلاة

3
00:00:32.000 --> 00:00:54.900
ثم خرج منها بطلت النبي عليه الصلاة يقول التحريم والتكبير وتحليله التسليم لكن هو يؤجر على من قرأ فيها سبح فيها ذكر الله فيها. هذه الاعمال يؤجر عليها كذلك هو اعتكف

4
00:00:55.400 --> 00:01:17.200
مثلا ارتكب مثلا نصف يوم ثم خرج بغير عذر بغير عذر خرج مثلا يجوز الخروج على الصحيح كما قول الجماهير خلافا لمن قال يلزم بالدخول وهذا خلاف ذكروا عن ابن عبد البر وقد رد عليه ابن قدامة رحمه قال انه لم يصنع شيئا وهذا

5
00:01:17.450 --> 00:01:39.750
كلام واضح والادلة دالة عليه وانه لا يلزم بالدخول فيه. والنبي خرج عليه الصلاة والسلام لما قال البر اردنا  اذا خرج بطل اعتكافه لكن عمل قراءة القرآن الصلاة الذكر كذا كله يؤجر عليه كما لو كان إنسان هو في المسجد بغير

6
00:01:39.750 --> 00:01:55.550
غير معتكف. يؤجر عليه. هو نفرض انه جالس في المسجد غير معتكف. يؤجر على هذه الاعمال انما اذا اذا نوى الاعتكاف كله على قول من قال على قول من قال يجوز الاعتكاف

7
00:01:55.650 --> 00:02:18.750
ولو آآ نصف يوم ولو ساعة ولو لحظة دخل انسان  بعد العصر وخرج مع المغرب بنية اعتكاف هذا جائز حكوا عن الجمهور وهو المذهب لكن اظهر والله اعلم انه لا يكون اعتكافه اقل من يوم او اقل من ليلة يقول

8
00:02:18.800 --> 00:02:32.100
ثمرة ذلك لو نذر ان يعتكف يوما ثم نوى ان يعتكف العشر. ارتكب محظور في اليوم الاخير. فهل يكون اوفى بنذره؟ لا. اذا نذروا وجب عليهم من نذر يطيع الله فليطيعه. يجب عليه الوفاء بالنذر

9
00:02:32.300 --> 00:02:54.350
ثم اذا ابطله ابطاله آآ المحظور في هذه الحالة عليه قضاؤه عند الجماهير. عليه قضاء هذا النذر واختلفوا هل يجب كفارة او لا يجب كفارة كفارة يمين يجب عليه قضاؤه وقد يفرق بين من

10
00:02:54.500 --> 00:03:05.088
كان  يعني كان هناك عذر ولم يكن هناك عذر المقصود انه يجب عليه الوفاء بالنذر فان ابطله وجب عليه قضاؤه