الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذه السائلة تسأل تسأل فتقول انها استلفت من ابن اختها سبع مئة ريال ثم توفي رحمه الله فاستأذنت من اختها فاخبر انها قد سامحتها بالمبلغ مع العلم ان لهذا الابن لابن اختها ابناء. فهل يصح فعلها؟ الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان الحقوق لا تسقط الا باسقاط اصحابها. ومن المعلوم ان هذه السبعمائة ريال تعتبر وتركة لجميع الورثة ولا تخص واحدا دون اخر فلكل واحد من الزوجة والاولاد نصيب فيها. فلا حق للزوجة ان تتنازل عن نصيبها وعن نصيب غيرها الا بعد استئذان الورثة. وانما يصح تنازلها عما يخصها من تركتها في هذا المال فقط واما تنازلها عن بقية واما تنازلها عن حقوق الورثة فانها غير مخولة ولا ولية لهم في هذا التنازل ولا وكيلة عنهم فيه. فلا يسقط من هذه السبعمائة الا ما يخص الزوجة فقط وهو ثمنها. واما بقية المبلغ فلا بد من استئذان بقية الورثة في اسقاطه والا فيبقى دينا في ذمة السائلة عليها ان تسددها لانه عليها ان تسدده لاصحابه ولا تبرأ ذمتها باسقاط اختها كامل المبلغ عنها. والله اعلم