﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:29.150
احسن الله اليكم. يقول السائل اه قلتم اه في اه احد الفتاوى ان من استيقظ قبل خروج وقت الفجر بمقدار ركعتين انه يبدأ بركعتي الفجر النافلة ثم يصلي الفريضة لان وقت الفجر بدأ في حقه من استيقاظه

2
00:00:29.300 --> 00:00:57.900
صحيح واشكل علي تقديم النافلة مع انه يمكنه ان يصليها قضاء ليدرك الفريضة في الوقت انا اقول انه لا يلزمه انا اقول انه يجوز لكن ان اختار ان يصلي الفريضة ثم يقضي

3
00:00:58.300 --> 00:01:17.250
لكن السؤال هل يجوز ان يصلي الراتب القبل نقول نعم نعم اه انتهى