في التراجع ان يظن ان يقيما حدود الله. بان بان يقوم كل منهما بحق صاحبه وذلك اذا ندم على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق وعزم ان يبدلهما ان يبدلاها بعشرة حسنة فهنا لا جناح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان مما اتيتموهن شيء حدود فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما بدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح فلا جناح عليهما يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. الا ان يخافا الا يقيما حدود الله الايات كان الطلاق في الجاهلية واستمر اول اسلام هو ان يطلق الرجل زوجته بلا نهاية. فكان اذا اراد مضارتها طلقها اذا انقضاء عدتها راجعها. ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك ابدا يحصل عليها من الضرر ما الله به عليم اخبر تعالى ان الطلاق تحصل به الرجعة مرتان. ليتمكن الزوج ان لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة. واما ما فوقها فليس محلل فليس محل لذلك لان من زاد على الثنتين فاما متجرأ على المحرم او ليس له رغبة في امساكها بل قصده المضارة ولهذا امرك على الزوجة ان يمسك زوجته بمعروف اي عشرة حسنة. ويجري مجرى امثاله مع زوجاتهم. وهذا هو ارجى والا يسرحها ويفارقها باحسان. ومن الاحسان الا يأخذ على فراقه لها شيئا من ما له. لانه ظلم واخذ للمالك في غير مقابلة بشيء ولهذا قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله وهي المخالفة بالمعروف لان كرهت الزوجة زوجها بخلقه او خلقه او نقص دينه وخافت ان لا تطيع الله فيه. فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في مفسدة به. لانه عوض لتحصيل مقصودها من فرقة وفي هذا مشروعية الخلع اذا وجدت هذه الحكمة تلك اي ما تقدم احكام الشرعية حدود الله. اي احكامه التي شرعها لكم. وامر بالوقوف معها. ومن يتعدى حدود الله اولئك هم الظالمون. واي ظلم واي ظلم اعظم من واعظم ممن اقتحم الحلال. وتعدى منه الى الحرام فلم يسعه ما احل الله والظلم ثلاثة اقسام. ظلم العبد فيما بينه وبين الله وظلم العبد الاكبر. الذي هو الشرك وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق الشرك لا يغفره الله بالتوبة فالشرك لا يغفره الله الا بالتوبة وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئا. والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة يقول تعالى فان ثم يقول تعالى فان طلقها اذ طلقت الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اي نكاح صحيحا ويطأها لان النكاح الشرعي الصحيح يدخل فيه العقد والوطء وهذا باتفاق ويتعين ان يكون نكاح الثاني نكاح رغبة ان قصد به تحليلها للاول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل ولا يفيد وطأ السيد لانه ليس بزوج اذا تزوجها الثاني راغبا وواطئها ثم فارقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما اي على الزوج الاول والزوجة ان يتراجع ان يجدد عقدا جديدا بينهما لاضافة التراجع اليهما. فدل على اعتبار التراضي. ولكن عليهما في التراجع. وكل الاية الكريمة انهما ان لم يظن ان يقيما حدود الله لان غلب على ظنهما ان الحالة السابقة باقية. والعشرة سيئة غير زائلة ان عليهما في ذلك جناحا لان جميع الامور ان لم يقم فيها امر الله يسلك بها طاعته لم يحل الاقدام عليها. وفي هذا دلالة على انه ينبغي للانسان اذا اراد ان يدخل في امر من الامور خصوصا ولايات الصغار والكبار ان في نفسه فان رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها اقدم والا احجم. ولما بين تعالى هذه الاحكام العظيمة قال وتلك الله اي شرائعه التي حددها وبينها ووضحها. يبينها لقوم يعلمون. لانهم هم المنتفعون بها. النافعون لغيرهم وفي هذا من فضيلة اهل العلم ما لا يخفى لان الله تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصا بهم وانهم المقصودون بذلك وفيه ان الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما انزل على رسوله واتفقوها بها. ثم قال تعالى اذا طلقتم النساء اي رجعيا بواحدة واثنتين فبلغن اجلهن اي قاربن انقضاء عدتهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف اي من تراجعهن ونيتكم القيام بحقوقهم او تتركوهن بلا رجعة ولا اضرار. ولهذا قال ولا تمسكوهن ضرارا اي مباركا بهم لتعتدوا في فعلكم هذا الحلال الى الحرام الحلال الامساك بالمعروف. والحرام مضارة. من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عاد الى مأراد الضرار ولا تتخذوا ايات الله هزوا. لما بين تعالى حدوده غاية التبيين. فكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم لانه تعالى لم ينزلها عبثا. بل انزلها بالحق والصدق والجد. نهى عن اتخاذها هزوا. اي لعبا بها. وهو التجري عليه وعدم الامتثال لواجبها مثل استعمال المضارة بالامساك او الفراق او كثرة الطلاق او جمع الثلاث والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعيا في مصلحته. واذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان وثناء وبالقلب اعترافا واقرارا. وبالاركان بصرفها في طاعة الله. وما انزل عليكم من كتاب والحكمة. اي السنة بينهما الذين بينكم بهما طرق الخير ورغبكم فيها. وطرق الشر وحذركم اياها اعرفكم نفسه ووقائعه باوليائه واعدائه وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال المراد بالحكمة اسرار الشريعة فالكتاب فيه الحكم والحكمة فيها بيان حكمة الله في اوامره ونواهيه. وكلا المعنيين صحيح. ولهذا قال يعظكم به اي بما انزل عليكم وهذا مما يقوي ان مراد بحكمة اسرار الشريعة لان الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب او الترهيب. فالحكم به يزيل الجهل والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة. والحكمة مع الترهيب توجب الرهبة اتقوا الله في جميع اموركم واعلموا ان الله بكل شيء عليم. فلهذا بين لكم هذه الاحكام التي هي جارية مع المصالح في كل في زمن ومكان فله الحمد والمنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الى الحلقة القادمة غدا ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته